بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 235

الشيخ المكارم: با هر فلز برنده‌اى صحيح است.[1]

الشيخ الوحيد: به نظر مرحوم آقاى خويى (قدس سره) عمل شود.

مؤلف: مقتضى الاحتياط أن يكون السكين من الحديد.

الهدي التام و الهدي الناقص

الإمام الخميني (قدس سره): اگر غير از خصى يافت نشود بعيد نيست كفايت ذبح خصى گرچه احتياط در جمع بين آن و سالم است در ذى الحجة همان سال، يا سال بعد يا جمع بين ناقص و روزه (واجبات منى م 1.)

السيد الخوئي (قدس سره): و يعتبر في الهدي أن يكون تام الأعضاء م 384- و قال: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأه الفاقد و ما تيسر له من الهدي م- 386- و قبله ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه.

السيد السيستاني: إذا لم يجد شيئاً من الأنعام الثلاثة واجداً للشرائط في أيام التشريق فالأحوط الجمع بين الفاقد لها و بين الصوم بدلًا عن الهدي.[2]

السيد الشبيري: شرائط صحت قربانى- مُسن، و صحيح باشد معيوب و ناقص نباشد، لاغر نباشد، در صورت امكان خصى نباشد.

*** الشيخ البهجت: اگر نتواند با شرائط تهيه كند هرچه ممكن باشد همان كافى است ولى احتياط آن است كه روزه هم بگيرد.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره).[4]

[1]محشى ص 372.

[2]م 386.

[3]ص 139.

[4]ص 194 م 386.


صفحه 236

الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: بعيد نيست كفايت خصى در فرض و احتياط در متن واجب نيست.[1]

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.

الشيخ الوحيد: إن لم يتمكن من الواجد للشرائط في أيام التشريق فالأحوط أن يجمع بين الفاقد و البدل إلا إذا كان الفاقد خصياً فإنّه يجزي مع عدم التمكن من غيره.[2]

مؤلف: اگر بداند كه در طول ذيحجه هدى كامل يافت مى‌شود احتياط آن است كه ثمن را نزد امينى بگذارد تا به وظيفه عمل كند. و اگر عالم به اين موضوع نباشد مقتضاى احتياط جمع بين ناقص و روزه است و احوط از آن قربانى سالم است در سال بعد.

قربانى در وطن كافى نيست

السيد الگلپايگاني (قدس سره): قربانى در مكه يا وطن مجزى نيست.[3]

منه أيضاً: از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[4]

السيد السيستاني: إذا اعتقد عدم وجوب الذبح لكونه إسرافاً فإن لم يذبح حتى مضت أيام التشريق بطل حجه على الأحوط.

السيد الشبيري: ذبح در مكه يا وطن جايز نيست.[5]

*** الشيخ البهجت: لا يكون الذبح إلّا في منى و لا يجزى في غيرها.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا بد في الهدي من ذبحه في منى و لو مع التأخير إلى آخر‌

[1]ص 356

[2]ص 165

[3]ص 322 اخير.

[4]ص 331 م 844 اخير.

[5]ص 189 م 745

[6]ص 237


صفحه 237

ذي الحجة و مع عدم التمكن أو الحرج في التأخير فيذبح في أقرب مكان إلى منى و العالم بالحكم إن ترك الذبح على النحو المذكور عن عمد فحجه باطل و إن ذبح في بلده بالتوكيل.[1]

الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.

الشيخ النوري: اگر جاهل بوده و فكر مى‌كرده كه عملش صحيح است از احرام خارج شده ولى قربانى بر ذمه او است.[2]

الشيخ الوحيد: ذبح هدى در وطن جايز نيست.«لَنْ يَنٰالَ اللّٰهَ لُحُومُهٰا وَ لٰا دِمٰاؤُهٰا وَ لٰكِنْ يَنٰالُهُ التَّقْوىٰ مِنْكُمْ».[3]

[1]الصراط ص 511

[2]مناسك معظم له ص 323

[3]شفاهى.


صفحه 238

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 239

ملحقات حلق


صفحه 240

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 241

حلق در شب

الإمام الخميني (قدس سره): در هر صورت اگر شب حلق كرد صحيح است و كفايت مى‌كند.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): س: رمى الحاج و ذبح الهدي فغربت عليه الشمس فهل يجوز أن يحلق بعد المغرب ليلة الحادي عشر.

ج: لا يبعد إجزاء الحلق في الليل في الفرض المذكور.[2]

أيضاً سؤال آخر: ما حكم من نسي الرمي أو الذبح أو الحلق يوم العيد و رمى أو ذبح أو حلق أو قصر ليلة الحادي عشر نسياناً أو جهلًا أو عمداً؟

فأجاب (قدس سره): إن كان المنسي هو الحلق و قد حلق في ليلة الحادي عشر فالإجزاء هنا لا يخلو من قوة.[3]

السيد السيستاني: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر لا يبعد الاجتزاء به.[4]و في الملحق الثاني: نعم يجزي.

[1]كتبى.

[2]مسأله 272 المسائل حول الحج ص 77

[3]ص 77

[4]ملحق س 347


صفحه 242

السيد الشبيري: تأخير حلق و تقصير از روز عيد تا آخر ذى حجه جايز است و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مى‌كند.[1]

*** الشيخ البهجت: احتياط اين است كه در روز انجام شود.[2]و في المحشى: اگر خلاف ترتيب عمل كرد و لو عمداً مشهور عدم وجوب اعاده است (اظهر عدم وجوب اعاده است). هرچند ماتن فرموده در دليل آن تأمل است.[3]

رجع عن الاحتياط (المحفوظي).

الشيخ النوري: حلق در شب هم صحيح است و كفايت مى‌كند.[4]

أقول: اضربنا عن ذكر الرمي و الذبح المنسيين لعدم الحاجة.

الأحوط للصرورة الحلق

الإمام الخميني (قدس سره): احتياط واجب حلق است.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): حلق بر او متعين است به احتياط واجب.[5]

السيد السيستاني: الأحوط وجوباً للصرورة اختيار الحلق.[6]

السيد الشبيري: اگر حجة الإسلام انجام مى‌دهد لازم است سر بتراشد هرچند سال اول حج او نباشد و اگر حجة الاسلام انجام نمى‌دهد و سال اول حج او است بنا بر احتياط مستحب سر را بتراشد.[7]

*** الشيخ الصافي: براى كسى كه حج اول او است احتياط واجب براى او تراشيدن موى تمام سر است.[8]

[1]ص 208

[2]ص 123

[3]ص 78

[4]ص 332

[5]اخير ص 333

[6]ملحق ص 145

[7]ورقه ص 7

[8]مسأله 195 كتبى.