*** الشيخ البهجت: محل حلق يا تقصير در منى است و در غير منى كفايت نمىكند.[1]
الشيخ التبريزي (قدس سره): مگر اينكه از جهت جهل به مسأله و غفلت، در غير منى حلق كرده باشد كه در اين صورت اجزاء بعيد نيست، هرچند احتياط آن است كه در صورت امكان به منى برگردد و حلق كند.[2]
الشيخ الصافي: همان.
الشيخ الفاضل: لو علم به بعد العود إلى بلده حلق و بعث بشعره و لا يحتاج إلى إعادة الطواف. (حول الحج)
الشيخ المكارم: اگر كسى در غير منى حلق يا تقصير نمايد در صورت جهل يا نسيان عمل صحيح است و اگر مىتواند، به منى برگردد و سر خود را بتراشد و يا كوتاه كند.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
حلق بايد در روز باشد
السيد الخوئي (قدس سره): حلق در شب مجزى نيست.[3]
السيد الخامنهاي: الأحوط عدم تأخير الحلق اختياراً و في صورة النسيان يجوز له الاتيان به بعد يوم العيد.[4]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بايد حلق در روز باشد. ضميمه ص 37 و همچنين تقصير.[5]
[1]ص 164
[2]مناسك محشى، م 1150
[3]كتبى.
[4]ص 39
[5]ضميمه ص 43
منه أيضاً: اذا تعذر على الحاج الذبح يوم العيد يجوز له الحلق أو التقصير و لكن لا يخرج عن الإحرام إلّا بعد الذبح على الأحوط.[1]
و في ص 191 فإن تمكن من التأخير و الذبح في منى حلق أو قصر و أحل بذلك.
الشيخ الصافي: متعرض مسأله نشده در مناسك.
الشيخ الوحيد: متعرض حلق در شب نشده.[2]
الشيخ الفاضل: س: لو لم يذبح يوم العاشر و لا يسع الوقت للذبح؟ ج: يحلق أو يقصر يوم العيد و لا يؤخر.[3]
الشيخ المكارم: در مناسك خود متعرض حلق در شب نشده.
تقصير به جاى حلق
الإمام الخميني (قدس سره): اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد و در فرض علم احوط است و در فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد و چنانچه اعمال مكه را بجاآورده اعاده كند.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد و در فرض علم پرداخت كفاره احوط است. و در فرض مسأله بنا بر احتياط بايد حلق را انجام دهد و چنانچه اعمال مكه را بجاآورده اعاده كند.[5]
السيد السيستاني: س: الحاج الذي يتعين عليه الحلق حسب فتوى مقلّده إذا قصر عالماً بالحكم أو جاهلًا به فما تكليفه؟
ج: إذا كان تقصيره عن عمد فهو آثم بذلك و لا يتحلل عن احرامه بذلك
[1]ص 146
[2]ص 171
[3]الحول ص 137 ملخصاً.
[4]متفرقه 11
[5]ص 338
التقصير عالماً كان أو جاهلًا و عليه الحلق في منى.[1]
السيد الشبيري: در موردى كه حاجى بايد حلق كند اگر تقصير كند از احرام بيرون نيامده و بايد حلق كند و اگر جاهل به مسأله بوده كفاره ندارد.
*** الشيخ البهجت: حلق را واجب نمىداند.
الشيخ التبريزي (قدس سره): حلق را واجب نمىدانيم بلكه او را هم مخير بين حلق و تقصير مىدانيم. شفاهى و كتبى
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: بر فرع مذكور حاشيه ندارد.[2]
الشيخ المكارم: سر تراشيدن واجب نيست.[3]
مؤلف: مقتضاى احتياط حلق در منى است و اگر عامد در تقصير بوده كفاره هم بايد بدهد.
الحلق أفضل للصرورة
السيد الخوئي (قدس سره): من كان صرورة فالأحوط له أيضاً اختيار الحلق و إن كان تخييره بين الحلق و التقصير لا يخلو من قوة.
*** الشيخ البهجت: براى صروره احتياط مستحب سر تراشيدن است و تخيير بين حلق و تقصير خالى از قوت نيست.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس عبارة الخوئي (قدس سره).[5]
[1]الفرع، الملحق الثاني، ص 180 و ص 181
[2]محشى ص 377
[3]محشى ص 391
[4]م 409
[5]ص 200 و ص 365 مناسك صغير.
الشيخ الفاضل: احتياط مستحب براى او سر تراشيدن است.[1]
الشيخ المكارم: صروره نيز مخير است و سر تراشيدن متعين نيست.[2]
الشيخ النوري: مخير است بين تراشيدن يا كوتاه كردن مو و يا چيدن ناخن.[3]
الشيخ الوحيد: نفس عبارة الخوئي (قدس سره).[4]
جواز حلق و تقصير در شب
الإمام الخميني (قدس سره): حلق در شب هم صحيح است و كفايت مىكند.[5]
السيد السيستاني: س: إذا حلق الحاج أو قصر ليلة الحادي عشر فهل يجزيه ذلك؟ ج: لا يبعد الاجتزاء به الملحق ص 145 و في الملحق الثانى ص 182:
يجزي الحلق و التقصير ليلة الحادي عشر أو الليالي اللاحقة.
السيد الشبيري: تأخير حلق و تقصير از روز عيد تا آخر ذى حجه جايز است و انجام آن در شب نيز صحيح است و كفايت مىكند.[6]
*** الشيخ البهجت: س: آيا حلق و تقصير در شب مجزى است؟ ج: مجزى است.[7]الشيخ النوري: حاشيه ندارد و بر حسب ظاهر با نظر امام موافق است.[8]
خلاف احتياط
السيد الخوئي (قدس سره): حلق در شب كافى نيست و فرقى بين عالم و جاهل نيست.
[1]محشى ص 369
[2]محشى ص 380
[3]محشى ص 365
[4]ص 178
[5]متفرقه حلق م 2
[6]ص 208
[7]طبع دوم ص 189
[8]ص 370 محشى.
كتبى و في الصراط ج 3 ص 189: الأحوط الاستحبابي إيقاعه في يوم الحادي عشر إذا لم يقصّر في نهار يوم العيد و لكن الأقوى جوازه في ليلته (أي الحادي عشر) الحلق أو التقصير.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): حلق در شب خلاف احتياط است.[1]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): بنا بر احتياط بايد حلق در روز واقع شود.[2]
الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: احتياط در ترك است.[3]
مؤلف: مقتضاى احتياط حلق و تقصير در روز است.
ان علم الإدماء مع الحلق
الإمام الخميني (قدس سره): بايد سر بتراشد على الأحوط.[4]
و وافقه الفاضل اللنكراني: حاشيه ندارد.
السيد الخوئي (قدس سره): اذا علم أنه يجرح رأسه فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر حلاق ماهر پيدا نشد تقصير نمايد و بعد در ماه ذى حجه هروقت متمكن شد حلق نمايد.[6]
السيد السيستاني: يحلق بالماكينة الناعمة أو يقصر أولًا ثمّ يحلق بالموسى إن شاء إذا كان مخيراً بين الحلق و التقصير و لو خالف أجزأ و إن كان آثماً. ص 205 و في الملحق الثاني ص 183: س: إذا جرح رأس الحاج أثناء حلقه فسال دمه فما حكمه؟ ج: لا شيء عليه.
السيد الشبيري: و چنانچه تراشيدن سر مستلزم خون آمدن از سر باشد اين
[1]ص 342 اخير.
[2]صغير ص 365
[3]محشى ص 385
[4]متفرقه حلق م 20
[5]م 405
[6]مجمع ج 1 ص 490
مقدار خون بيرون آوردن نيز جايز مىگردد.[1]
*** الشيخ البهجت: بايستى اول تقصير كند و مقدارى از موى سر خود را چيده سپس سر بتراشد.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فعليه أن يقصر أولًا ثمّ يحلق.[3]
و در طبع صغير م 410 اگر خون به مقدار متعارف باشد مىتواند سر بتراشد و في الصراط ج 2 ص 510: ليس له أن يقصر قبل الحلق بل عليه الحلق و من وجب عليه اختيار الحلق لو قصر قبل الحلق لو قصر قبل الحلق عليه الكفارة على الأحوط.
الشيخ المكارم: سر تراشيدن واجب نيست ولى احوط است.[4]
الشيخ النوري: متعرض فرع نشده است.
الشيخ الوحيد: و من تعين عليه الحلق و لم يتمكن إلا من الحلق المستلزم للإدماء فلا شيء عليه.[5]
مؤلف: با فرض آنكه حلق بر شخص متعين باشد مقتضاى احتياط حلق است با كفاره در صورت علم به إدماء و احوط از آن ضم تقصير است به حلق.
كسى كه از حلق معذور است
الإمام الخميني (قدس سره): بعيد نيست لزوم و كفايت تقصير در اين مورد ولى احوط آن است كه احتياط را به غير رجوع كند.[6]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): نفس عبارة الإمام (قدس سره)، بعيد نيست لزوم و كفايت تقصير
[1]ص 217
[2]ص 143 م 411
[3]ص 201 م 405
[4]محشى ص 391
[5]ص 171 م 402
[6]متفرقه م 23
در اين مورد ولى احوط آن است كه احتياط را به غير رجوع كند.[1]
السيد السيستاني: الأقرب إجزاء التقصير عن الحلق إذا كان الحلق عليه حرجياً.[2]
السيد الشبيري: اگر حلق براى او حرجى است تقصير براى او كفايت مىكند.[3]
كسى كه بيمارى پوستى دارد و حلق براى او خطر دارد مىتواند تقصير كند.[4]
*** الشيخ البهجت: متعرض فرع نشده نظر به اينكه حلق را واجب نمىداند بلكه فرموده مطابق با احتياط استحبابى است.
الشيخ التبريزي (قدس سره): س: من يتعسر عليه الحلق من جهة بعض الأمور السياسية و الاجتماعية هل يجب عليه الحلق إذا كان صرورة؟
ج: نعم يجب إلّا اذا كان في الحلق حرجاً و مشقة فيجوز له التقصير حينئذ.[5]
الشيخ الفاضل: رعايت اين احتياط (رجوع به غير) در كلام حضرت امام (قدس سره) لازم نيست.[6]
الشيخ المكارم: حلق واجب نيست.[7]
مؤلف: در اين فرع نظرها متقارب است.
حلق با تيغ
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بنا بر احتياط واجب در حلق بايد از تيغ استفاده كرد نه ماشين تهزن و يا نوره و امثال آن.[8]
[1]مسائل متفرقه م 859
[2]الملحق الاول ص 147 محصل السؤال و الجواب.
[3]ص 214، م 855
[4]ص 215، م 858
[5]ضح ص 148
[6]محشى ص 380
[7]ص 391
[8]ص 333
السيد السيستاني: يجوز مع الماكينة و إن كان الأحوط الأولى اختياراً الحلق بالموسى.[1]
السيد الشبيري: تراشيدن سر با هر وسيلهاى باشد كافى است و ظاهراً ماشينى كه مثل تيغ مو را از بيخ مىزند كافى است ولى كندن و سوزاندن و داروى نظافت كفايت نمىكند.[2]
*** الشيخ البهجت: اگر ماشين مثل تيغ باشد كافى است و همچنين دواء كه مو را ازاله كند.[3]
مؤلف: مقتضاى احتياط حلق با تيغ است.
[1]الملحق ص 146
[2]ص 280
[3]شفاهى.