السيد الخامنهاي: يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق رأسه كالسير على جنب المحمل او في ظل الجدار و نحوه.[1]
السيد الشبيري: عبور از سايه بان ثابت مثل پلها و تونلهاى كوتاه مانع ندارد و بنا بر احتياط از تونلهاى طولانى خوددارى كند.[2]حرمت سايبان اختصاص به سر قرار دادن ندارد بلكه اگر در سمت راست يا چپ باشد جايز نيست.[3]
*** الشيخ البهجت: سير از داخل تونل از استظلال ممنوع نيست.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): مانع ندارد.[5]
الشيخ الصافي: در شهر مكه عبور از تونلها مانع ندارد.[6]
الشيخ الفاضل: حرمت استظلال سايه ثابت را شامل نمىشود.[7]از كشتارگاه تا جمرات از طريق مسقف رفتن مانع ندارد.[8]
الشيخ المكارم: از كشتارگاه تا جمرات از طريق مشاة مسقّف رفتن مانع ندارد.[9]
الشيخ الوحيد: كما لا بأس بالتظليل بالأجسام الثابتة كالجبال و الجدران و الأشجار.[10]
استظلال در مكه بعد از نزول
السيد الگلپايگاني و الإمام و الأراكي (قدس سرهم): جايز است هرچند در حال تردد باشد براى مسجد الحرام يا مذبح و جمرات- مناسك ثلاثة. السيد السيستاني: إذا نزل المحرم في مكان جاز الاستظلال له.[11]
[1]ص 25
[2]ص 36
[3]فرع 225
[4]كتبى
[5]ضميمه ص 24
[6]كتبى.
[7]محشى ص 166
[8]ص 175
[9]محشى ص 179
[10]ص 109
[11]ص 135.
السيد الخامنهاي: و أما بعد النزول في منزل كمنى و عرفات و غير هما فيجوز له ذلك.[1]
*** الشيخ البهجت: بنا بر احتياط واجب نمىتواند استظلال كند.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): احتياط آن است كه در شهر مكه هم تظليل نشود.[3]
الشيخ الصافي: اشكال ندارد، اگر چه در حال رفت و آمد براى كارهاى منزل باشد.[4]در شهر مكه و منى و عرفات بعد از منزل كردن تا قبل از كوچ استظلال مانع ندارد، هرچند در رفت و آمد براى حوائج باشد.[5]
الشيخ الفاضل: در مقدار مذكور حاشيه ندارد.[6]
الشيخ المكارم: در محلههاى جديد مكه مىتواند براى رفتن به مسجد الحرام در ماشينهاى مسقف سوار شود يا زير سايه برود بعد از نزول.[7]
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.[8]
الشيخ الوحيد: فيجوز التظليل في المنزل مطلقاً و لو كان في حال السير ذهاباً و اياباً سواء كان الظل ساكناً أو سائراً فلا بأس بالاستظلال بالسيارات المسقفة بعد وصوله مكة.[9]
سير بسوى مسجد يا عرفات يا جمرات
السيد السيستاني: الحكم بالجواز مشكل جداً و الاحتياط لا يترك.[10]
[1]ص 26.
[2]ص 174 جديد.
[3]ص 349 صغير.
[4]ص 57.
[5]ص 201.
[6]ص 166.
[7]محشى ص 171، حاشيه بر عبارت امام ندارد.
[8]ص 158.
[9]ص 110.
[10]ص 135.
السيد الشبيري: در حال حركت به سوى منى و عرفات در مكه چتر بر سر گرفتن يا با ماشين مسقف سوار شوند جايز نيست.[1]
أقول: مرحوم امام و السيد الگلپايگانى جايز دانسته و مرحوم السيد الخوئي فرموده در مورد مذبح كه از شئون منى و حج است مانع ندارد.[2]
استظلال در شب
الإمام الخميني (قدس سره): جايز بودن آن به نظر بعيد نيست.[3]
السيد الخوئي (قدس سره): جايز نيست و كفاره دارد.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بعيد نيست كه بگوئيم استظلال در شب نيست.[5]
السيد السيستاني: يجوز الاستظلال في الليل إذا لم تكن السماء ممطرة على الأحوط.[6]
السيد الخامنهاي: الظاهر اختصاص حرمة التظليل في النهار و إن كان الأحوط تركه في الليل أيضاً و لا يترك هذا الاحتياط في الليالي الممطرة أو الباردة ما لم يصل حد الحرج.[7]
السيد الشبيري: در شب نيز جايز نيست هرچند در شب حركت كند.[8]
عدم الجواز: الخوئي، الشبيري، التبريزي و الوحيد.
*** الشيخ البهجت: مقتضاى خطاب روايات واصل منع مختص به سايه انداختن از آفتاب است و در شب منعى نيست.[9]
الشيخ التبريزي (قدس سره): ترك تظليل در شب احتياط وجوبى است.[10]
[1]ص 35
[2]كتبى.
[3]ص 91
[4]كتبى.
[5]كتبى و شفاهى.
[6]الملحق ص 77
[7]ص 26
[8]ص 35
[9]كتبى.
[10]ضميمه ص 23
الشيخ الصافي: احتياط مستحب ترك استظلال است در شب.[1]
الشيخ الفاضل: جواز استظلال در شب بعيد نيست. محشى و في حول الحج در شب مانع ندارد و كفاره هم ندارد.[2]
الشيخ المكارم: استفاده از ماشينهاى سر پوشيده در حال احرام در شبها يا بين الطلوعين جايز است.[3]
الشيخ النوري: جواز استظلال در شب بعيد نيست.[4]
الشيخ الوحيد: عموميت حرمت استظلال براى شب محل اشكال است و الأحوط الاجتناب.[5]
مؤلف: قائل به جواز: صافى، مكارم، فاضل، بهجت، نورى، خامنهاى، سيستانى، گلپايگانى و امام.
الطواف المستحب مع اللمس
السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز للمرأة و الرجل الطواف المستحب و تقبيل الحجر مع استلزامه اللمس الحرام.[6]
منه أيضاً: س: إذا تبين له بعد سنوات بطلان طوافه في العمرة المفردة فما ذا عليه؟
ج: الظاهر بقائه على إحرامه فيجب عليه الاجتناب عن المحرمات إلى أن يأتي بتمام أعمال العمرة بنفسه و مع عدم التمكن فنيابة.[7]
أقول: وافقه الشيخ التبريزي (قدس سره).
[1]مناسك.
[2]چهل مسأله ص 13
[3]ص 175
[4]ص 139
[5]شفاهى.
[6]الصراط ج 3 ص 168 و وافقه التبريزي.
[7]الصراط 3 ص 168
نظافة المسجد
س: ما ذا يصنع الحاج مع ما يرى من تنظيف المسجد بنحو ينتقل النجاسة إلى جميع المطاف؟
الإمام الخميني (قدس سره): علم به نجاست پيدا نمىشود و با فرض شك نبايد اعتنا شود.[1]
السيد الخوئي (قدس سره): ج: ما ذكرت من انتقال النجاسة إلى جميع المطاف بعيد للغاية، و الاجتناب عن التلوث لمن يتيقن بذلك سهل بلبسه الحذاء و إن لم يتيسّر على فرض بعيد فالضرورات تبيح المحظورات.[2]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر علم حاصل شود از جهت تقيه محكوم به صحت است.[3]
و في الأخير ص 396: علم پيدا نمىشود و با فرض شك نبايد اعتنا كند.
السيد الشبيري: مايعى كه با آن تطهير مىشود اگر به آن آب گفته شود و لو بالاستصحاب تطهير بىاشكال است.[4]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): هو محكوم بالطهارة اذا لم تعلم نجاسته[5]على فرض اليقين و عدم تيسر الاجتناب فالضرورات تبيح المحذورات.[6]
الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
مؤلف: و نظير كلام السيد الخوئي (قدس سره) نظر السيد الگلپايگاني (قدس سره).
[1]محشى ص 437
[2]الصراط ج 3 ص 170 و وافقه الشيخ التبريزي.
[3]شفاهى.
[4]كتبى.
[5]الصراط ج 2 ص 502
[6]ص 151
أيضاً مؤلف: كسى كه بخواهد احتياط كند، نعلينى از لاستيك يا چرم بپوشد كه مانع سرايت نجاست به پا شود.
خاك و سنگ حرم و قرآن در مسجدين
الإمام الخميني (قدس سره): از صفا و مروه جايز نيست و از مشعر مانع ندارد.[1]
منه أيضاً: راجع به قرآنهاى مسجد الحرام، نفس العبارة المذكورة عن السيد الگلپايگاني (قدس سره).
السيد الخوئي (قدس سره): س: هل يجوز إخراج شيء من تراب أو حجر منطقة الحرم المحيطة بمكة المكرمة؟ ج: لا مانع من ذلك.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): انتقال خاك و سنگ حرم بنا بر احتياط واجب جايز نيست.[2]
منه أيضاً: در ص 398: از صفا و مروه جايز نيست و بايد برگرداند- برداشتن قرآن بدون اينكه از متصدى ذى ربط اجازه بگيرد جايز نيست و بايد برگردانده شود.
السيد الشبيري: اجزاء مساجد و صفا و مروه بايد به محل اصلى برگردانده شود و ساير موارد حرم لازم نيست.[3]
*** الشيخ البهجت: برداشتن خاك و سنگ از مسجد الحرام و صفا و مروه جايز نيست و اگر آورده بايد برگرداند ولى از ساير اماكن حرام نيست.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): نفس المذكورات.[5]
[1]محشى ص 437 م 35
[2]ص 190 اخير الشيخ الصافي موافق است.
[3]كتبى.
[4]آخرين مسأله مناسك.
[5]الصراط ج 3 ص 193
الشيخ الفاضل: بر فرع مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
حرمة التظليل مع العمرة المستحبة
السيد الخوئي: هل تزاحم الحرمة حرمة التظليل في الإحرام أصل استحباب العمرة المستحبة لو فرض انحصار تأدية هذا الاستحباب بارتكاب هذه الحرمة؟
ج: لا تزاحم لإنشاء الإحرام في العمرة المستحبة.[1]
گوشت منجمد و مرغ بلغارى و مهر ذبح شرعى
الإمام الخميني (قدس سره): اگر ندانند از كجا وارد شده يا بدانند كه از بلاد مسلمين است مانع ندارد و اگر بدانند از بلاد كفر است در صورتى محكوم به حليت است كه واردكننده مسلمان باشد و احتمال بدهند كه احراز تذكيه آن را كرده است.[2]
السيد الخوئي (قدس سره): س: ما هو حكم الاطعمة و الاشربة المشكوك فيها؟ ج: نعم تحل ما لم يكن المأكول من اللحوم التي يلزم العلم بتذكيتها حتى يحل الأكل و إن كان المشكوك فيها ظاهراً فقط (أي لا يحل أكله).[3]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): گوشتى كه معلوم باشد از بلاد كفار است محكوم به نجاست است، مگر آنكه از دست مسلم گرفته شود با احتمال آنكه اين مسلم احراز تذكيه شرعى آن را نموده باشد و مهر و نوشته حجيت نيست مگر يقين به
[1]الصراط ج 3 ص 193 و وافقه التبريزي.
[2]محشى ص 444
[3]الصراط المحشى ص 389
صدق آن باشد.[1]
السيد الشبيري: به احتمال آنكه وارد كنندگان مسلمان احراز تذكيه كردهاند محكوم به طهارت و حليت است.[2]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): يضاف إلى جوابه (قدس سره) [جواب السيّد الخوئي]: و المشكوك منها محكوم بالنجاسة إذا كان الحيوانات ممّا يعتبر تذكيته بالذبح أو النحر.
مؤلف: مقتضاى احتياط اجتناب است مگر به طريق شرعى احراز تذكيه نموده باشد.
طواف نساء در عمره مفرده و حج بر همه واجب است
الإمام الخميني (قدس سره): پيرمردان و پير زنان و عنين بايد طواف نساء بجاآورند.[3]
احتياط آن است كه نائب طواف نساء را به قصد ما في الذمة بجاآورد گرچه مىتواند به نيت منوب عنه انجام دهد.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): كما يجب على الرجال يجب على النساء و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لاعن نفسه.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): بر هر حاجى واجب است و تفاوتى بين زن و مرد و بالغ و غير بالغ نيست حتى براى طفل غير مميز.[6]
لازم است طواف نساء را از جانب منوب عنه بجاآورد.[7]
السيد السيستاني: و النائب يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[8]
السيد الشبيري: طواف نساء بر مرد و زن و خنثى و كودك و بزرگ و اخته
[1]مجمع ج 2 ص 337
[2]شفاهى.
[3]محشى ص 408
[4]ص 405
[5]م 417
[6]ص 349 اخير.
[7]ص 349
[8]ص 210