تكليف فرزند چيست؟
السيد الشبيري: اگر موجب قطع رابطه بين مادر و پسر شود جايز نيست براى خود از فيش مادر استفاده كند.[1]
السيد السيستاني: س: أوصى إلى بعض ولده بالحج عنه و الولد مستطيع مالياً و لكن لا يسمح له بالذهاب إلى الحجّ لأنّه لم يأت دوره، هل يعمل بوصية الأب أو يستفيد من حقّ أبيه فيحجّ لنفسه؟
ج: ينفذ وصية أبيه في الحجّ عنه فانّه لا استطاعة سربية له ليحج عن نفسه.[2]
*** الشيخ البهجت: اگر فرزند از همه جهات مستطيع است، بايد براى خودش حج بجاآورد و حج نيابى صحيح نيست و گفتن مادر كه عاقت مىكنم اثر ندارد، ولى اگر از جهت راه استطاعت نداشته، مگر با فيش مادر و راه با اين فيش براى او باز شده براى مادر حج بجاآورد. در صورتى كه قبلًا اجير شده بوده براى انجام حج مادر كه در اين صورت اجاره لازم است و بايد به مفاد اجاره عمل كند.
الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد براى خود حج بجاآورد و با اجازۀ مادر براى او نائب بگيرد.
الشيخ الصافي: در مورد سؤال چنانچه اجير شده كه براى مادر حج بجاآورد و استطاعت طريقى براى او با فيش حج مادر بوده، بايد حج را جهت مادر انجام دهد.[3]
الشيخ الفاضل: اگر قبل از فوت و صيت كند كه فرد خاصى براى او حج بجاآورد، ولى او را اجير نكند اين فرد مىتواند طبق و صيت عمل كند، ولى اگر
[1]كتبى.
[2]الملحق الأول، ص 8
[3]كتبى.
خودش استطاعت داشته باشد و با فيش حج موصى راه بر او باز شود، احتياط اقتضا مىكند كه حج را براى خودش انجام دهد و براى ميت استنابه كند.[1]
مدعوّين براى حج مستطيع باشند يا نه
السيد السيستانى: س: الطبيب الّذي يرسل البعثة إلى الحج كيف يحج و هل يكفي عن حجّة الاسلام أم لا؟
ج: إذا كان واجداً لسائر شروط الاستطاعة فحجّه حجّة الاسلام.[2]
السيد الخامنهاي: لا يصدق على حجّه عنوان البذلي فيما إذا اشترط عليه القيام بعمل ما مقابل دعوته إلى الحج.[3]
السيد الشبيري: أهل العلم و الأطباء و خدمة القوافل و نحوهم من الّذين يدعون لبعثة الحج أو لتقديم الخدمات الدينيّة و غيرها في قوافل الحج لا يجب عليهم القبول لكن لو قبلوا وجب عليهم الحج بشرط أن لا يكون الإتيان بمناسك الحج منافياً للخدمات المفروضة عليهم و لا يؤدّى إلى اختلال أمورهم و أجزأ حجّهم عن حجّة الإسلام.[4]
*** الشيخ البهجت: س: من جاء إلى الميقات بمهمّة عمل كخدمة حملات الحجيج و أطبائها و موظّفي الاسعافات الاوليّة فهل هو مستطيع تجب عليه حجة الإسلام أم لا؟ ج: نعم، يجب على من ذكر أداء حجة الإسلام إلا إذا كانت مهمّته على نحو لا يستطيع معها القيام بالمناسك.[5]
[1]مناسك حج، م 156، ص 67
[2]ص 8، طبع بيروت و في الملحق الثاني ص 6
[3]ص 24
[4]ص 20، مع التلخيص.
[5]ص 184
الشيخ التبريزي (قدس سره): في الجواب عن السؤال: مستطيع و يجب الحج.[1]
الشيخ الصافي: اشخاصى كه به عنوان روحانى و يا مدير و كارمند يا سازمانهاى مربوطه به حج بروند، اگر بعد از رسيدن به ميقات دارايى آنها وافى به لباس احرام و قربانى و مخارج عائله باشد با رجوع به كفايت مستطيع مىباشند و واجب است براى خود حج بجاآورند.[2]
الشيخ الفاضل: خدمه كاروانها و پزشكان و امدادگران و افراد ديگرى كه با مأموريت به ميقات آمدهاند چنانچه واجد رجوع به كفايت باشند كه نوعاً چنين است مستطيع هستند و بايد حجة الاسلام بجاآورند.[3]
الشيخ المكارم: كسانى كه براى خدمت در سفر حج استخدام مىشوند خواه به عنوان روحانى كاروان يا معاون كاروان يا اعضاء ستاد و بعثه حج و يا طبيب و پرستار يا مأمورين انتظامى و مسئولين بانك و غير اينها، حج آنها حج واجب محسوب مىشود به شرط اينكه هزينۀ خانوادهاش در اين مدت تأمين شده باشد.[4]
[1]الصراط، مع التلخيص ج 4، ص 22
[2]ص 15، مناسك الألف.
[3]ص 27 حج و عمره.
[4]ص 18
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
ملحقات نيابت
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
الجمع بين الأصلي و النيابي في العمرة المستحبة
السيد السيستاني: س: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه و نيابة عن آخر؟ ج: لا يبعد جوازه.[1]
السيد الشبيري: مانع ندارد.[2]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): جايز است.[3]
الشيخ الصافي: ظاهراً مانعى نداشته باشد.[4]
الشيخ الفاضل: ملخّص دو مسأله: در حج مستحبى و عمرۀ مفرده مستحبى قصد انجام آن براى خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد.[5]
الشيخ المكارم: احتياط آن است كه آن را به نيت خود بجاآورد و هر مقدار ثواب كه مىخواهد به ديگرى هديه كند.[6]
[1]كتبى.
[2]شفاهى.
[3]شفاهى.
[4]شفاهى.
[5]استفتائات حج و عمره، ص 76
[6]استفتائات حج، ص 196
نيابت معذورين
الإمام الخميني (قدس سره): در عذر طارى هم محل اشكال است[1]. (و در متفرقات مشعر، م 5: س: نائب قبل از طلوع فجر براى اثاث به منىٰ رفته و قصد رجوع داشته، ولى خوابش برده؟ ج: اگر نائب است كافى نيست).
السيد الخوئي (قدس سره)[2]: قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة انّ من كان مكلفاً بإتيان واجب[3]من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء و الشرائط ... و مقام الاستنابة كذلك فانّ الواجب على الوصيّ مثلًا استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه و شرائطه و لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز ...
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر نائب در اثناء عمل عذر پيدا كند و به تكليف مربوط به خود عمل نمايد كافى است و مبرئ ذمه است.[4]
منه أيضاً: س: خدمه قبل از طلوع فجر با زنها به منىٰ مىروند و قبل از طلوع آفتاب به مشعر برمى گردند و درك ركنى وقوف را به عمل مىآورند، نيابت آنها چگونه است؟ ج: اگر از ذوى الأعذار نبودهاند، نيابت آنها صحيح است هرچند مرتكب حرام شدهاند.[5]
السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها فيصحّ حجّه
[1]مسائل نيابت، م 36؛ و در متفرقات مشعر، م 5
[2]في المعتمد، م 113
[3]ص 174
[4]احكام، ص 73
[5]ص 303 احكام.