بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 33

ملحقات نيابت


صفحه 34

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 35

الجمع بين الأصلي و النيابي في العمرة المستحبة

السيد السيستاني: س: هل يجوز الإتيان بعمرة مفردة إصالة و نيابة عن نفسه و نيابة عن آخر؟ ج: لا يبعد جوازه.[1]

السيد الشبيري: مانع ندارد.[2]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): جايز است.[3]

الشيخ الصافي: ظاهراً مانعى نداشته باشد.[4]

الشيخ الفاضل: ملخّص دو مسأله: در حج مستحبى و عمرۀ مفرده مستحبى قصد انجام آن براى خود و به نيابت پدر و مادر يا چند نفر ديگر مانع ندارد.[5]

الشيخ المكارم: احتياط آن است كه آن را به نيت خود بجاآورد و هر مقدار ثواب كه مى‌خواهد به ديگرى هديه كند.[6]

[1]كتبى.

[2]شفاهى.

[3]شفاهى.

[4]شفاهى.

[5]استفتائات حج و عمره، ص 76

[6]استفتائات حج، ص 196


صفحه 36

نيابت معذورين

الإمام الخميني (قدس سره): در عذر طارى هم محل اشكال است[1]. (و در متفرقات مشعر، م 5: س: نائب قبل از طلوع فجر براى اثاث به منىٰ رفته و قصد رجوع داشته، ولى خوابش برده؟ ج: اگر نائب است كافى نيست).

السيد الخوئي (قدس سره)[2]: قد ذكرنا في بحث قضاء الصلاة انّ من كان مكلفاً بإتيان واجب[3]من الواجبات يجب عليه أن يأتي به تام الأجزاء و الشرائط ... و مقام الاستنابة كذلك فانّ الواجب على الوصيّ مثلًا استنابة القادر على إتيان الواجب بأجزائه و شرائطه و لا وجه للاكتفاء بنيابة العاجز ...

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اگر نائب در اثناء عمل عذر پيدا كند و به تكليف مربوط به خود عمل نمايد كافى است و مبرئ ذمه است.[4]

منه أيضاً: س: خدمه قبل از طلوع فجر با زن‌ها به منىٰ مى‌روند و قبل از طلوع آفتاب به مشعر برمى گردند و درك ركنى وقوف را به عمل مى‌آورند، نيابت آنها چگونه است؟ ج: اگر از ذوى الأعذار نبوده‌اند، نيابت آنها صحيح است هرچند مرتكب حرام شده‌اند.[5]

السيد السيستاني: الظاهر أنّ حال النائب حال من حج عن نفسه فيما إذا طرء عليه العجز عن أداء بعض المناسك مطلقاً أو على النهج المقرر لها فيصحّ حجّه‌

[1]مسائل نيابت، م 36؛ و در متفرقات مشعر، م 5

[2]في المعتمد، م 113

[3]ص 174

[4]احكام، ص 73

[5]ص 303 احكام.


صفحه 37

و يجزئ عن المنوب عنه في بعض الموارد و يبطل في البعض الآخر.[1]

السيد الخامنه‌اي: إذا أدّى عروض العذر أثناء الحجّ النيابي إلى نقص في أعمال النائب فلا يبعد بطلان الاجارة و الأحوط في هذه الصورة التصالح على الأجرة و إعادة الحجّ عن المنوب عنه.[2]

السيد الشبيري: اگر عذر طارى شده و به وظيفه عمل كرده، نيابت صحيح و مجزى است و مستحق تمام اجرت.[3]

*** الشيخ البهجت: إذا كان عذره طارياً فعمله بالوظيفة الاضطرارية كاف و مجز.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): نيابت كسى كه در بين اعمال عذرى براى او پيش آيد به نيابت او ضرر نمى‌زند ولى احتياطاً در اجرت با طرف خود تراضى حاصل نمايد.[5]

و لا بأس بعجزه الطارى وقت الوقوف.[6]

الشيخ الصافي: اگر عذر طارى شده، مضرّ به نيابت نيست.

الشيخ الفاضل: عذر طارى ضررى ندارد.[7]

الشيخ المكارم: اگر نائب است و عذر مزبور قابل پيش بينى نبوده، نيابتش صحيح است.[8]

منه أيضاً: اگر عذر در اثناء عارض شده اشكال ندارد نيابت صحيح و مستحق اجرت است.[9]

الشيخ النوري: نائب شدن معذور صحيح نيست.[10]و در ص 65: س: بعد از عقد اجاره و در موقع عمل يا قبل از محرم شدن جزء معذورين شده و در هر عذرى مطابق وظيفه عمل كرده كافى است يا نه؟ ج: محل اشكال است.

الشيخ الوحيد: و لا بأس بعجزه الطاري وقت الوقوف[11]و تصحّ نيابة من كان معذوراً في ارتكاب ما يحرم على المحرم كمن اضطر إلى التظليل و كما لا بأس‌

[1]ص 52

[2]المناسك الصغير، ص 39

[3]ص 21

[4]ص 192

[5]ضميمه، ص 14

[6]م 110

[7]ص 83، م 209 مع التلخيص.

[8]متفرقات مشعر، م 5

[9]م 38 محصّل حاشيه.

[10]ص 52

[11]م 110


صفحه 38

بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلًا للحجّ عن الرجل و المرأة.

استنابه دائم الحدث

السيد الخوئي (قدس سره): س: إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج؟ ج: لا يجوز ذلك و إن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه و إلّا استناب واحداً غير معذور.[1]

السيد السيستاني: س: هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب؟

ج: لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.[2]

و عنه أيضاً: س: من يرافق النساء و المرضى ليلة العيد و يكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلًا هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير؟ ج: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.[3]

عنه أيضاً: س: من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها؟ ج: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة.[4]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد، ولى بيتوته شب مشعر را درك نكرد، نيابت او صحيح است، و لكن به نسبت از اجرت او كسر مى‌شود.[5]

و در دو مسأله بعد فرموده: اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است.

[1]الصراط، ج 2، ص 206

[2]الملحق الثالث، ص 33

[3]نفس المصدر، ص 32

[4]الملحق الثالث، ص 36

[5]مناسك صغير، ص 334


صفحه 39

تبرّع معذورين در حج و عمره مستحب از والدين و معصومين:

الإمام الخميني (قدس سره): مستحب است انسان از طرف خويشاوندان يا غير اينها حج بجاآورد تبرعاً چه زنده باشند يا مرده و همچنين از جانب معصومين:.[1]

السيد گلپايگانى (قدس سره): اگر تبرّع از حج استحبابى باشد صحت آن بعيد نيست.[2]

السيد السيستاني: س: إذا كان النائب معذوراً في بعض الأفعال فهل يصحّ استيجاره في الحج الندبي؟ ج: يصحّ استيجاره إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه و لكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.

السيد الشبيري: به قصد رجاء مانع ندارد و مثاب خواهد بود.

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): رجاءً مانع ندارد.[3]و يا بعد از آنكه عمره و حج قربة الى اللّٰه بجاآورد ثوابش را اهدا كند.

الشيخ الصافي: موافق است و حاشيه ندارد.

الشيخ الفاضل: در فرع مذكور حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: موافق است و حاشيه ندارد.

الشيخ النوري: حاشيه ندارد.

نيابت مستطيع از غير تبرعاً يا به اجاره

الإمام الخميني (قدس سره): كسى كه حج بر او واجب باشد، جايز نيست نيابت كند از غير و اگر نيابت كند باطل است چه عالم به حكم باشد و چه جاهل.[4]

السيد الخوئي (قدس سره): اين شرط شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب‌

[1]حج استحبابى، م 2

[2]احكام، ص 100

[3]شفاهى.

[4]فصل النيابة، فرع 12


صفحه 40

و (در فرض مسأله) حج نائب صحيح است و ذمّه منوب عنه برئ مى‌شود، ولى نائب اجرتى را كه قرار داده شده مستحق نخواهد بود بلكه مستحق اجرة المثل است.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): الخامس: أن لا يكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب إلى قوله هذا في العالم بوجوب الحج و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحة حجهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه.[2]

السيد الشبيري: بر كسى كه امسال حج منجّز باشد چه حجة الاسلام يا حج استيجارى يا قبول و صيت يا كفاره يا نذر بايد حج مذكور را بجاآورد و اگر حج نيابى را بجاآورد معصيت كرده، ولى ظاهراً حج او صحيح است و كفايت از منوب عنه مى‌كند.[3]

السيد السيستاني: در صورت جهل به وجوب حج منجّز بر خودش، حج نيابى صحيح است و حق اجرة المثل دارد و شرط صحت اجاره است نه حج.[4]

*** الشيخ البهجت: كسى كه حج واجب فورى دارد، نيابت او جايز نيست و اگر نيابت كرد خلاف تكليف كرده و مشهور بطلان حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحت آن است.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): في الفرض الّذي أوصى إلى ابنه ليحجّ عنه و الابن مستطيع أو صار مستطيعاً بعد موت أبيه، يحجّ عن نفسه و يستنيب عن أبيه من بلده.[6]

الشيخ الفاضل: اجاره و حج نيابى هردو صحيح است اگرچه مرتكب حرام شده.

قائل به صحت نيابت: آيات عظام: خوئى، شبيرى، بهجت و فاضل.

[1]مناسك، م 103 چهارم.

[2]ص 41

[3]ص 19

[4]ص 72، م 103

[5]الجامع، ص 190

[6]الصراط الرابع، ص 19 مع التلخيص.