بنيابة النساء أو غيرهنّ ممّن تجوز لهم الإفاضة قبل طلوع الفجر و الرمي ليلًا للحجّ عن الرجل و المرأة.
استنابه دائم الحدث
السيد الخوئي (قدس سره): س: إذا كان الشخص دائم الحدث فهل يجوز أن يوجر نفسه للحج؟ ج: لا يجوز ذلك و إن ابتلى بعد الاستنابة وجب عليه ردّ النيابة إلى من استنيب منه إن أمكنه و إلّا استناب واحداً غير معذور.[1]
السيد السيستاني: س: هل يتجزأ باستنابة دائم الحدث لأداء الحج الواجب؟
ج: لا يبعد ذلك بناءً على ما هو المختار من عدم انتقاض طهارته ما لم يصدر منه غير ما ابتلى به من سائر الأحداث أو نفس الحدث المبتلى به غير مستند إلى مرضه.[2]
و عنه أيضاً: س: من يرافق النساء و المرضى ليلة العيد و يكتفي بالوقوف في المزدلفة معهم لعدم استغنائهم عن مرافقته أصلًا هل يجوز أن يكون نائباً في الحجّ عن الغير؟ ج: لا يبعد الاجتزاء بنيابته.[3]
عنه أيضاً: س: من استوجر للحج عن غيره فطرأ عليه العذر المسوغ للاستنابة في الطواف أو الرمي أو غيرها فقام بذلك فهل يستحق تمام الأجرة المسماة أم يسقط منها؟ ج: الظاهر استحقاقه تمام الأجرة المسماة.[4]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر نائب وقوف بين الطلوعين را درك كرد، ولى بيتوته شب مشعر را درك نكرد، نيابت او صحيح است، و لكن به نسبت از اجرت او كسر مىشود.[5]
و در دو مسأله بعد فرموده: اگر بعد از طلوع فجر به مشعر رسيد، حج صحيح است و احتياط مصالحه در اجرت است.
[1]الصراط، ج 2، ص 206
[2]الملحق الثالث، ص 33
[3]نفس المصدر، ص 32
[4]الملحق الثالث، ص 36
[5]مناسك صغير، ص 334
تبرّع معذورين در حج و عمره مستحب از والدين و معصومين:
الإمام الخميني (قدس سره): مستحب است انسان از طرف خويشاوندان يا غير اينها حج بجاآورد تبرعاً چه زنده باشند يا مرده و همچنين از جانب معصومين:.[1]
السيد گلپايگانى (قدس سره): اگر تبرّع از حج استحبابى باشد صحت آن بعيد نيست.[2]
السيد السيستاني: س: إذا كان النائب معذوراً في بعض الأفعال فهل يصحّ استيجاره في الحج الندبي؟ ج: يصحّ استيجاره إذا كان عمل الأجير صحيحاً في حق نفسه و لكن يلزمه إعلام المستأجر بالحال.
السيد الشبيري: به قصد رجاء مانع ندارد و مثاب خواهد بود.
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): رجاءً مانع ندارد.[3]و يا بعد از آنكه عمره و حج قربة الى اللّٰه بجاآورد ثوابش را اهدا كند.
الشيخ الصافي: موافق است و حاشيه ندارد.
الشيخ الفاضل: در فرع مذكور حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: موافق است و حاشيه ندارد.
الشيخ النوري: حاشيه ندارد.
نيابت مستطيع از غير تبرعاً يا به اجاره
الإمام الخميني (قدس سره): كسى كه حج بر او واجب باشد، جايز نيست نيابت كند از غير و اگر نيابت كند باطل است چه عالم به حكم باشد و چه جاهل.[4]
السيد الخوئي (قدس سره): اين شرط شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب
[1]حج استحبابى، م 2
[2]احكام، ص 100
[3]شفاهى.
[4]فصل النيابة، فرع 12
و (در فرض مسأله) حج نائب صحيح است و ذمّه منوب عنه برئ مىشود، ولى نائب اجرتى را كه قرار داده شده مستحق نخواهد بود بلكه مستحق اجرة المثل است.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): الخامس: أن لا يكون ذمّة النائب مشغولة بحج واجب إلى قوله هذا في العالم بوجوب الحج و أمّا الجاهل و الغافل فقد يقال بصحّة نيابتهما لكن فيها و كذا في صحة حجهما إشكال و الأحوط عدم الاكتفاء به في براءة ذمّة المنوب عنه.[2]
السيد الشبيري: بر كسى كه امسال حج منجّز باشد چه حجة الاسلام يا حج استيجارى يا قبول و صيت يا كفاره يا نذر بايد حج مذكور را بجاآورد و اگر حج نيابى را بجاآورد معصيت كرده، ولى ظاهراً حج او صحيح است و كفايت از منوب عنه مىكند.[3]
السيد السيستاني: در صورت جهل به وجوب حج منجّز بر خودش، حج نيابى صحيح است و حق اجرة المثل دارد و شرط صحت اجاره است نه حج.[4]
*** الشيخ البهجت: كسى كه حج واجب فورى دارد، نيابت او جايز نيست و اگر نيابت كرد خلاف تكليف كرده و مشهور بطلان حج نيابتى است از اجير و متبرّع، و اظهر صحت آن است.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): في الفرض الّذي أوصى إلى ابنه ليحجّ عنه و الابن مستطيع أو صار مستطيعاً بعد موت أبيه، يحجّ عن نفسه و يستنيب عن أبيه من بلده.[6]
الشيخ الفاضل: اجاره و حج نيابى هردو صحيح است اگرچه مرتكب حرام شده.
قائل به صحت نيابت: آيات عظام: خوئى، شبيرى، بهجت و فاضل.
[1]مناسك، م 103 چهارم.
[2]ص 41
[3]ص 19
[4]ص 72، م 103
[5]الجامع، ص 190
[6]الصراط الرابع، ص 19 مع التلخيص.
ايمان نائب
الإمام الخميني (قدس سره): الثالث: الإيمان.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): الثالث الإيمان فلا يصحّ من غير المؤمن و إن كان مسلماً معتقداً بوجوبه و تحقّق منه قصد القربة.[2]
السيد السيستاني: نعم الإيمان شرط في النائب فيما سوى الذبح و النحر على الأحوط.[3]
السيد الشبيري: اگر نائب عمل عبادى را به جاى منوب بجاآورد مىآورد بايد مؤمن باشد، ولى كسى كه فقط ذبح مىكند يا ناخن مىگيرد لازم نيست نائب هم باشد بنابراين لازم نيست مؤمن باشد.[4]
الشيخ البهجت: نائب بايد مؤمن باشد، يعنى علاوه بر خدا و پيامبر6دوازده امام را قبول داشته باشد، پس نيابت غير مؤمن كافى نيست، هرچند عمل را بر طبق مذهب ما بجاآورد.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فلا عبرة بنيابة غير المؤمن و ان أتى بالعمل على طبق مذهبنا.[6]
الشيخ الفاضل: الثالث: الإيمان.[7]
الشيخ النوري: سوم از شرائط ايمان است.[8]
الشيخ الوحيد: فلا تصحّ نيابة غير المؤمن و إن أتى بالعمل على طبق مذهبنا و حصل منه قصد القربة.[9]
[1]تحرير الوسيلة، شرائط النائب، م 1
[2]ص 49
[3]ص 26
[4]ص 24
[5]ص 37
[6]مناسك، ص 50
[7]ص 41
[8]فصل النيابة.
[9]م 100
تقليد منوب عنه يا نائب
الإمام الخميني (قدس سره): ميزان وظيفۀ خود او است، ولى اگر اجير شده به كيفيت خاصى بايد طورى عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده بشود.
السيد الخوئي (قدس سره): على تقليد المنوب عنه.[1]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): اجير بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند مگر اينكه بر او شرط كرده باشند كه علاوه بر واجبات و شرائط صحت به نظر اجير بعضى از امور لازمه به نظر منوب عنه را نيز بجاآورد كه بايد به شرط عمل كند.[2]
السيد السيستاني: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة.[3]
السيد الشبيري: يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها و لا فرق في ذلك بين كون الحجّ عن الحي أو الميت كما لا فرق بين أن يكون أوصى به الميت أم لم يوص، كان تبرعاً أو بإجارة.[4]
*** الشيخ البهجت: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً.[5]
الشيخ التبريزي (قدس سره): يجب مراعاة تقليد المنوب عنه إذا كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعى على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي.[6]
الشيخ الصافي: اجير بايد مطابق وظيفه خود عمل كند، بلى اگر با او شرط
[1]مناسك صغير، ص 236
[2]ص 90 احكام.
[3]الملحق، ص 3
[4]الفرع 72 مع التلخيص.
[5]ص 191
[6]الصراط، ج 4، ص 47
كنند كه علاوه بر واجبات و شرائط صحت به نظر اجير بعضى از امور لازمه در نظر منوب عنه را نيز بجاآورد و يا بعض منافيات به نظر او را ترك نمايد، به شرط عمل نمايد.[1]
الشيخ الفاضل: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[2]
منه أيضاً: كل وظائف الحج و العمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات.[3]و في ص 16: يعمل النائب على تقليد مقلّده.
الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[4]
الشيخ النوري: ميزان وظيفه خود اوست ولى اگر اجير شده به كيفيت خاصى، بايد طورى عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده انجام شود.
علم به استطاعت خود بعد از عمرۀ نيابى
السيد السيستاني: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكّنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتمّ الحج النيابي و إلّا تركه و ذهب إلى بعض المواقيت و أحرم للحج لنفسه و أمّا في الصورة الثانية فالظاهر انّه لا عبرة بالاستطاعة المتجدّدة و لو كانت بغير مال الإجارة.[5]
السيد الشبيري: باقى اعمال را از طرف منوب عنه انجام مىدهد و مجزى است.[6]
عمره براى نائى
في العروة: فلا تجب على الأجير و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكة.
الإمام الخميني (قدس سره): لا تجب على الأجير و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكة.[7]
[1]الألف، ص 58
[2]م 25
[3]حول الحج، ص 22
[4]م 25
[5]الملحق، ص 5
[6]ص 20، م 60
[7]ص 403
السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بها.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يجب على النائب النائي و إن كان مستطيعاً لها.[1]
السيد السيستاني: و لكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.[2]
السيد الخامنهاي: الظاهر أنها لا تصير واجبة على النائب النائي، نعم الأحوط أن يأتي بها.[3]
السيد الشبيري: كسى كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد، اگر در مكه و حوالى آن حضور دارد، بايد عمرۀ مفرده بجاآورد، ولى بر نائى لازم نيست[4]. و عمره را از ايام تشريق تأخير اندازد.[5]
*** الشيخ البهجت: واجب نيست بر اجير عمره مفرده، لكن بجاآوردنش احوط است.[6]
الشيخ التبريزي (قدس سره): لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط.[7]
الشيخ الصافي: بر كسانى كه شانزده فرسخ و بيشتر فاصله دارند واجب نيست.[8]
الشيخ المكارم: احتياط واجب اتيان عمرۀ مفرده است.
الشيخ النوري: اين احتياط براى نائب واجب نيست، لكن خيلى مطلوب است.[9]
[1]ص 72
[2]ص 62
[3]ص 46
[4]ص 1، كتبى.
[5]ص 38
[6]ص 48
[7]ص 62
[8]كتبى.
[9]ص 261
الشيخ الوحيد: لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط.[1]
فوت الحاج في الحرم
السيد السيستاني: في فرض المسألة قال (دام ظلّه): يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، و النّص الدال على انّه يجعل نفقته و زاده و راحلته في الحجّ عنه لا يدلّ على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.[2]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: إذا مرض الحاج و مات يوم العيد و لم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة؟ ج: يسقط عنه الحجّ.[3]
و في ص 29: س: جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟ ج:
إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي.
الشيخ الفاضل: يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.[4]
علم النائب باستطاعته في الميقات
السيد السيستاني: الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو
[1]ص 54
[2]الملحق الأول، ص 27
[3]الصراط، ج 4، ص 30
[4]جامع المسائل، ص 25