بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 42

تقليد منوب عنه يا نائب

الإمام الخميني (قدس سره): ميزان وظيفۀ خود او است، ولى اگر اجير شده به كيفيت خاصى بايد طورى عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده بشود.

السيد الخوئي (قدس سره): على تقليد المنوب عنه.[1]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): اجير بايد مطابق وظيفه خودش عمل كند مگر اينكه بر او شرط كرده باشند كه علاوه بر واجبات و شرائط صحت به نظر اجير بعضى از امور لازمه به نظر منوب عنه را نيز بجاآورد كه بايد به شرط عمل كند.[2]

السيد السيستاني: يعمل على طبق تقليد نفسه نعم إذا كان أجيراً و فرض تقييد متعلق الإجارة بالصحيح في نظر المنوب عنه أو المستأجر صريحاً أو لانصراف إطلاقه إليه كانت وظيفته حينئذ العمل بمقتضاه ما لم يتيقّن بفساد العبادة.[3]

السيد الشبيري: يجب عليه أن يراعي تقليد نفسه فيما يتعلّق بالنسك و شروط صحّتها و لا فرق في ذلك بين كون الحجّ عن الحي أو الميت كما لا فرق بين أن يكون أوصى به الميت أم لم يوص، كان تبرعاً أو بإجارة.[4]

*** الشيخ البهجت: النائب يعمل بوظيفة نفسه المطابقة لفتوى مرجعه سواء كان المنوب عنه حيّاً أم ميتاً.[5]

الشيخ التبريزي (قدس سره): يجب مراعاة تقليد المنوب عنه إذا كان حيّاً و أمّا إذا كان ميتاً فيراعى على الأحوط تقليد الورثة و الوصي أيضاً إن كان للميت وصي.[6]

الشيخ الصافي: اجير بايد مطابق وظيفه خود عمل كند، بلى اگر با او شرط‌

[1]مناسك صغير، ص 236

[2]ص 90 احكام.

[3]الملحق، ص 3

[4]الفرع 72 مع التلخيص.

[5]ص 191

[6]الصراط، ج 4، ص 47


صفحه 43

كنند كه علاوه بر واجبات و شرائط صحت به نظر اجير بعضى از امور لازمه در نظر منوب عنه را نيز بجاآورد و يا بعض منافيات به نظر او را ترك نمايد، به شرط عمل نمايد.[1]

الشيخ الفاضل: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[2]

منه أيضاً: كل وظائف الحج و العمرة يأتي بها النائب بقصد المنوب عنه سوى الكفارات.[3]و في ص 16: يعمل النائب على تقليد مقلّده.

الشيخ المكارم: نفس عبارة الإمام (قدس سره).[4]

الشيخ النوري: ميزان وظيفه خود اوست ولى اگر اجير شده به كيفيت خاصى، بايد طورى عمل كند كه وظيفه خودش و كيفيت ذكر شده انجام شود.

علم به استطاعت خود بعد از عمرۀ نيابى

السيد السيستاني: في الصورة الأولى إذا كان واثقاً بتمكّنه من الحج لنفسه في عام لاحق أتمّ الحج النيابي و إلّا تركه و ذهب إلى بعض المواقيت و أحرم للحج لنفسه و أمّا في الصورة الثانية فالظاهر انّه لا عبرة بالاستطاعة المتجدّدة و لو كانت بغير مال الإجارة.[5]

السيد الشبيري: باقى اعمال را از طرف منوب عنه انجام مى‌دهد و مجزى است.[6]

عمره براى نائى

في العروة: فلا تجب على الأجير و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكة.

الإمام الخميني (قدس سره): لا تجب على الأجير و إن كان مستطيعاً لها و هو في مكة.[7]

[1]الألف، ص 58

[2]م 25

[3]حول الحج، ص 22

[4]م 25

[5]الملحق، ص 5

[6]ص 20، م 60

[7]ص 403


صفحه 44

السيد الخوئي (قدس سره): و لا يجب على الأجير بعد فراغه عن عمل النيابة و إن كان مستطيعاً من الإتيان بها.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): لا يجب على النائب النائي و إن كان مستطيعاً لها.[1]

السيد السيستاني: و لكن الاحتياط بذلك كله مما لا ينبغي تركه.[2]

السيد الخامنه‌اي: الظاهر أنها لا تصير واجبة على النائب النائي، نعم الأحوط أن يأتي بها.[3]

السيد الشبيري: كسى كه تنها استطاعت عمره مفرده داشته باشد، اگر در مكه و حوالى آن حضور دارد، بايد عمرۀ مفرده بجاآورد، ولى بر نائى لازم نيست[4]. و عمره را از ايام تشريق تأخير اندازد.[5]

*** الشيخ البهجت: واجب نيست بر اجير عمره مفرده، لكن بجاآوردنش احوط است.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط.[7]

الشيخ الصافي: بر كسانى كه شانزده فرسخ و بيشتر فاصله دارند واجب نيست.[8]

الشيخ المكارم: احتياط واجب اتيان عمرۀ مفرده است.

الشيخ النوري: اين احتياط براى نائب واجب نيست، لكن خيلى مطلوب است.[9]

[1]ص 72

[2]ص 62

[3]ص 46

[4]ص 1، كتبى.

[5]ص 38

[6]ص 48

[7]ص 62

[8]كتبى.

[9]ص 261


صفحه 45

الشيخ الوحيد: لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط.[1]

فوت الحاج في الحرم

السيد السيستاني: في فرض المسألة قال (دام ظلّه): يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، و النّص الدال على انّه يجعل نفقته و زاده و راحلته في الحجّ عنه لا يدلّ على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.[2]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: إذا مرض الحاج و مات يوم العيد و لم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة؟ ج: يسقط عنه الحجّ.[3]

و في ص 29: س: جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟ ج:

إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي.

الشيخ الفاضل: يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.[4]

علم النائب باستطاعته في الميقات

السيد السيستاني: الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو‌

[1]ص 54

[2]الملحق الأول، ص 27

[3]الصراط، ج 4، ص 30

[4]جامع المسائل، ص 25


صفحه 46

غافلًا عنه و هذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ و الحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه و لكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل.[1]

السيد الشبيري: من وجب عليه الحج و تنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به.[2]

*** الشيخ البهجت: لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة.

و في الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة: ففي الفرض إن أمكنه الاقتراض و الحج عنه نفسه وجب ذلك و أمّا بالنسبة إلى المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي اعتبار مباشرته ... و أمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل استطاعته وجب الوفاء به، و أمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلًا فله أن يحجّ عن نفسه و يستنيب عن الميت.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب، پس هرگاه درحالى‌كه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگرى نيابت كند، ذمّه منوب عنه برئ مى‌شود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرة المسمى.[4]

الشيخ الصافي: بايد حج واجب خود را بجاآورد.[5]

الشيخ الفاضل: كسى كه حج واجب بر عهدۀ او است نبايد نيابت قبول كند،

[1]ص 49

[2]ص 27

[3]ص 189، مع التلخيص من فرعين.

[4]ص 69

[5]فرع 119 مع التلخيص.


صفحه 47

ولى اگر اجير شد هرچند معصيت كرده، ولى حج نيابى او صحيح است و مبرئ ذمّه منوب عنه است و استحقاق اجرة المسمّى را دارد، هرچند حج بر خودش مستقر مى‌شود.[1]

منع از نيابت حج بعد از عمرۀ تمتع

س: طلبه سيدى به نيابت شخصى كه مأيوس از سلامتى بوده به حج آمده و اعمال عمرۀ تمتع را انجام داده، پس از انجام عمرۀ تمتع به او خبر داده‌اند كه منوب عنه حالش خوب است، بايد خودش حج بجاآورد و نيابت شما صحيح نيست؛ تكليف اين نائب از نظر اتمام اعمال حج و عدم اتمام و از نظر اجرت چيست؟

السيد الشبيري: در فرض مزبور خوب شدن منوب عنه كاشف از بطلان اجاره است و نائب مستحق اجرة المثل مى‌باشد و عمل نائب براى خودش نيز حساب نمى‌شود مگر اينكه اعمال را به نيت عمل مشروع، نه خصوص نيابت بجاآورده باشد كه در اين صورت عمل مزبور براى خود حساب مى‌شود.[2]

*** الشيخ البهجت: بنا بر احتياط، نائب عمل را تمام كند و به آن اكتفا نشود و در اجرت مصالحه نمايند. (اجاره از عقود لازمه است، بايد تمام اجرت را بدهد مگر اينكه اجير به كمتر حاضر شود).[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): چنانچه قصد حجة الإسلام براى منوب عنه كرده لازم نيست حج را تمام كند، ولى بنا بر احتياط طواف نساء بجاآورد و اجاره بر حجة الاسلام منحل مى‌شود و بنا بر احتياط واجب بايد مستأجر نسبت به اجرت‌

[1]حج و عمره، ص 80

[2]كتبى.

[3]كتبى.


صفحه 48

اعمالى كه اجير تاكنون انجام داده او را راضى كند.[1]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال چنانچه راه براى منوب عنه باز است و وقت هم براى عمرۀ تمتع باقى است و استطاعت مالى هم دارد علاوه بر اجرت نائب، بايد خودش عمرۀ تمتع و حج را بجاآورد و در اين صورت نائب موظف به انجام حج نيست، بلكه حجش براى منوب عنه صحيح نيست و اجرت انجام عمره و بازگشت را طلبكار است و اگر وقت عمره گذشته و يا راه براى منوب عنه مسدود است، نائب بايد حج را هم انجام دهد و مجزى از منوب عنه و مستحق تمام اجرت است.[2]

وظيفة النائب في طواف النساء

الإمام الخميني (قدس سره): نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه بنمايد و احتياط استحبابى قصد ما في الذمّة.[3]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): بقصد منوب عنه انجام دهد.[4]

السيد السيستاني: يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[5]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): و لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم، يعني بقصد ما هو الوظيفة.[6]

الشيخ الصافي: بايد به قصد منوب عنه انجام دهد.[7]

الشيخ الوحيد: يأتي به بقصد المنوب عنه لا عن نفسه.[8]

[1]كتبى.

[2]كتبى.

[3]ص 32، طبع پنجم.

[4]احكام عمرة، ص 89

[5]ص 210

[6]ص 205

[7]الألف، ص 58

[8]ص 176


صفحه 49

طواف نساء به قصد منوب عنه

الإمام الخميني (قدس سره): نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه نمايد و احتياط استحبابى آن است كه به قصد ما فى الذمّة بجاآورد.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): نائب بايد طواف را به قصد منوب عنه انجام دهد.[1]

السيد السيستاني: و النائب عن الغير في الحجّ يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[2]

السيد الشبيري: نائب در تمام اعمال حج حتى طواف نساء بايد نيت منوب عنه نمايد.[3]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): و لو أتى النائب في الحج عن الغير لطواف النساء عن المنوب عنه كفى و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.[4]

الشيخ الصافي: موافق است با السيد الگلپايگاني (قدس سره).[5]

الشيخ الفاضل: با حضرت امام موافق است.[6]

الشيخ المكارم: با حضرت امام موافق است.[7]

الشيخ النوري: نفس عبارت امام است.[8]

الشيخ الوحيد: و النائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[9]

[1]احكام، ص 89 و شفاهى.

[2]ص 210

[3]ص 22 و في العربي فرع 70

[4]ص 205

[5]احكام، ص 89

[6]مناسك محشى، م 152

[7]م 6

[8]م 6

[9]ص 176، م 414