بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 45

الشيخ الوحيد: لا تجب على الأجير لكن الإتيان بها أحوط.[1]

فوت الحاج في الحرم

السيد السيستاني: في فرض المسألة قال (دام ظلّه): يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي، و النّص الدال على انّه يجعل نفقته و زاده و راحلته في الحجّ عنه لا يدلّ على جعل الولاية في ذلك لغير ورثته.[2]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): س: إذا مرض الحاج و مات يوم العيد و لم يدرك الوقوفين أو مات قبل يوم عرفة في حال إحرام الحجّ أو قبله فهل يجب عليه الحج لو كان مستقراً عليه في السنوات السابقة؟ ج: يسقط عنه الحجّ.[3]

و في ص 29: س: جاء شخص إلى المدينة المنورة قاصداً أداء حجّة الإسلام فمات قبل مباشرة الأعمال، هل يجوز للمرافقين له أن يستنيبوا له من يحج عنه من أمواله التي تركها بلا حاجة إلى الاستيذان عن الحاكم الشرعي أو ورثة الميت؟ ج:

إذا استقرّ عليه الحجّ للمرافقين أن يستنيبوا من أمواله من يحج عنه بلا حاجة إلى الاستيذان من الورثة أو من الحاكم الشرعي.

الشيخ الفاضل: يجب الاستيذان من ورثته و لا تكفي إجازة الحاكم الشرعي.[4]

علم النائب باستطاعته في الميقات

السيد السيستاني: الرابع: أن لا يكون النائب مشغول الذمّة بحجّ واجب عليه في عام النيابة إن تنجز عليه و لا بأس باستنابته فيما إذا كان جاهلًا بالوجوب أو‌

[1]ص 54

[2]الملحق الأول، ص 27

[3]الصراط، ج 4، ص 30

[4]جامع المسائل، ص 25


صفحه 46

غافلًا عنه و هذا الشرط شرط في صحّة الإجارة لا في صحّة حجّ النائب فلو حجّ و الحال هذه برئت ذمّة المنوب عنه و لكنّه لا يستحق الأجرة المسمّاة بل يستحق أجرة المثل.[1]

السيد الشبيري: من وجب عليه الحج و تنجّز في عامه الحالي كان حجة الإسلام أو غيره كالحجّ الواجب بالإجارة أو النذر أو قبول الوصية أو بعنوان الكفارة يجب عليه أداؤه في نفس العام و لو أتى بحج آخر غير ما تنجّز عليه صحّ الحجّ و إن كان آثماً بتركه ما تنجّز عليه إلّا أن يكون هو حجة إسلامه ففي هذه الصورة يحكم بفساد الحجّ المأتي به.[2]

*** الشيخ البهجت: لمّا علم انّه كان مستطيعاً من قبل فقد تبيّن له بطلان الإجارة.

و في الجواب عمن وصل المدينة بواسطة فيش غيره بالنيابة: ففي الفرض إن أمكنه الاقتراض و الحج عنه نفسه وجب ذلك و أمّا بالنسبة إلى المنوب عنه فانّه مع إحراز رضا صاحب الفيش يستنيب من يحج عنه من الميقات فإنّ إطلاق الإجارة ينفي اعتبار مباشرته ... و أمّا لو عيّن شخصاً خاصاً للنيابة فإن كان عقد الإجارة وقع قبل استطاعته وجب الوفاء به، و أمّا إذا كان استطاعته قبل العقد أو لم يكن عقد أصلًا فله أن يحجّ عن نفسه و يستنيب عن الميت.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): عدم حج واجب در ذمّه نائب شرط صحت اجاره است نه شرط صحت حج نائب، پس هرگاه درحالى‌كه بر خودش حج واجب بوده از جانب ديگرى نيابت كند، ذمّه منوب عنه برئ مى‌شود و نائب استحقاق اجرة المثل دارد نه اجرة المسمى.[4]

الشيخ الصافي: بايد حج واجب خود را بجاآورد.[5]

الشيخ الفاضل: كسى كه حج واجب بر عهدۀ او است نبايد نيابت قبول كند،

[1]ص 49

[2]ص 27

[3]ص 189، مع التلخيص من فرعين.

[4]ص 69

[5]فرع 119 مع التلخيص.


صفحه 47

ولى اگر اجير شد هرچند معصيت كرده، ولى حج نيابى او صحيح است و مبرئ ذمّه منوب عنه است و استحقاق اجرة المسمّى را دارد، هرچند حج بر خودش مستقر مى‌شود.[1]

منع از نيابت حج بعد از عمرۀ تمتع

س: طلبه سيدى به نيابت شخصى كه مأيوس از سلامتى بوده به حج آمده و اعمال عمرۀ تمتع را انجام داده، پس از انجام عمرۀ تمتع به او خبر داده‌اند كه منوب عنه حالش خوب است، بايد خودش حج بجاآورد و نيابت شما صحيح نيست؛ تكليف اين نائب از نظر اتمام اعمال حج و عدم اتمام و از نظر اجرت چيست؟

السيد الشبيري: در فرض مزبور خوب شدن منوب عنه كاشف از بطلان اجاره است و نائب مستحق اجرة المثل مى‌باشد و عمل نائب براى خودش نيز حساب نمى‌شود مگر اينكه اعمال را به نيت عمل مشروع، نه خصوص نيابت بجاآورده باشد كه در اين صورت عمل مزبور براى خود حساب مى‌شود.[2]

*** الشيخ البهجت: بنا بر احتياط، نائب عمل را تمام كند و به آن اكتفا نشود و در اجرت مصالحه نمايند. (اجاره از عقود لازمه است، بايد تمام اجرت را بدهد مگر اينكه اجير به كمتر حاضر شود).[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): چنانچه قصد حجة الإسلام براى منوب عنه كرده لازم نيست حج را تمام كند، ولى بنا بر احتياط طواف نساء بجاآورد و اجاره بر حجة الاسلام منحل مى‌شود و بنا بر احتياط واجب بايد مستأجر نسبت به اجرت‌

[1]حج و عمره، ص 80

[2]كتبى.

[3]كتبى.


صفحه 48

اعمالى كه اجير تاكنون انجام داده او را راضى كند.[1]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال چنانچه راه براى منوب عنه باز است و وقت هم براى عمرۀ تمتع باقى است و استطاعت مالى هم دارد علاوه بر اجرت نائب، بايد خودش عمرۀ تمتع و حج را بجاآورد و در اين صورت نائب موظف به انجام حج نيست، بلكه حجش براى منوب عنه صحيح نيست و اجرت انجام عمره و بازگشت را طلبكار است و اگر وقت عمره گذشته و يا راه براى منوب عنه مسدود است، نائب بايد حج را هم انجام دهد و مجزى از منوب عنه و مستحق تمام اجرت است.[2]

وظيفة النائب في طواف النساء

الإمام الخميني (قدس سره): نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه بنمايد و احتياط استحبابى قصد ما في الذمّة.[3]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): بقصد منوب عنه انجام دهد.[4]

السيد السيستاني: يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[5]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): و لو أتى النائب بطواف النساء عن المنوب عنه كفى و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم، يعني بقصد ما هو الوظيفة.[6]

الشيخ الصافي: بايد به قصد منوب عنه انجام دهد.[7]

الشيخ الوحيد: يأتي به بقصد المنوب عنه لا عن نفسه.[8]

[1]كتبى.

[2]كتبى.

[3]ص 32، طبع پنجم.

[4]احكام عمرة، ص 89

[5]ص 210

[6]ص 205

[7]الألف، ص 58

[8]ص 176


صفحه 49

طواف نساء به قصد منوب عنه

الإمام الخميني (قدس سره): نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه نمايد و احتياط استحبابى آن است كه به قصد ما فى الذمّة بجاآورد.

السيد الگلپايگاني (قدس سره): نائب بايد طواف را به قصد منوب عنه انجام دهد.[1]

السيد السيستاني: و النائب عن الغير في الحجّ يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[2]

السيد الشبيري: نائب در تمام اعمال حج حتى طواف نساء بايد نيت منوب عنه نمايد.[3]

*** الشيخ التبريزي (قدس سره): و لو أتى النائب في الحج عن الغير لطواف النساء عن المنوب عنه كفى و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.[4]

الشيخ الصافي: موافق است با السيد الگلپايگاني (قدس سره).[5]

الشيخ الفاضل: با حضرت امام موافق است.[6]

الشيخ المكارم: با حضرت امام موافق است.[7]

الشيخ النوري: نفس عبارت امام است.[8]

الشيخ الوحيد: و النائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[9]

[1]احكام، ص 89 و شفاهى.

[2]ص 210

[3]ص 22 و في العربي فرع 70

[4]ص 205

[5]احكام، ص 89

[6]مناسك محشى، م 152

[7]م 6

[8]م 6

[9]ص 176، م 414


صفحه 50

جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه

في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة: عن صفوان بن يحيى الأزرق، قلت لأبي الحسن7في الرجل يحجّ عن الرجل أ يصحّ أن يطوف عن أقاربه؟ قال7: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.

السيد الخوئي (قدس سره): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره.[1]و وافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي[2]و السيد الخامنه‌اي[3]و السيد السيستاني[4]و الشيخ البهجت.[5]

السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ أو يسعى أو يرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها.[6]

أقول: در سال 1423 ه‌ ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبى آنها موجود است؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براى نائب در اثناء عمل نيابى خود براى خود يا ديگرى طواف بجاآورد. مراجع مشار إليهم حضرات آقايان تبريزى، بهجت، فاضل، صافى و سيستانى.

قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي و جمع آخر.

آمدن نائب به بلد قبل از موسم براى حج بلدى

الإمام الخميني (قدس سره): چند ماه قبل كافى است.[7]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): كافى است[8]و در مناسك جديد ص 97 م 242: كافى است.

[1]م 129

[2]ص 61

[3]م 64

[4]م 129

[5]م 126

[6]ص 23، الفرع 88

[7]نيابت، ص 69، م 37

[8]شفاهى.


صفحه 51

السيد السيستاني: يتوجّه الأجير إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلًا ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج يجزيه حجّه و يكون حجّه بلدياً.[1]

السيد الشبيري: با چنين آمدنى حج شخص، حج بلد محسوب نمى‌شود، مگر در بعضى از فروض نادره.[2]

*** الشيخ الصافي: اگر وطن خودش يا محل ديگر كه به آنجا مى‌رود در مسير مكه معظمه باشد و از بلد منوب عنه به قصد مكّه معظمه حركت كرده باشد، كافى است.[3]

الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.

الشيخ المكارم: چند ماه قبل به بلد منوب عنه رفته است كافى است.[4]

الشيخ النوري: س: چند ماه قبل از حج به بلد آمده به قصد منوب عنه؛ ج:

كافى است.

عمره و حج به نيابت حضرت حجت7

الإمام الخميني (قدس سره): حج به نيابت حضرت ولى عصر7هرچند در موقف تشريف داشته باشند اشكال ندارد.[5]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): جواز آن بعيد نيست.[6]

السيد السيستاني: يجوز الإتيان بالحج و العمرة نيابةً عن مولانا صاحب العصر و الزمان7.[7]

السيد الشبيري: انجام عمره و حج و نماز مستحبى اشكال ندارد، ولى انجام طواف مستحبى از طرف كسانى كه در موسم حضور دارند صحيح نيست و انجام‌

[1]الملحق، ص 24

[2]كتبى.

[3]كتبى- حاشيه.

[4]مناسك محشى، ص 71، م 27

[5]نيابت، م 31

[6]احكام، ص 92

[7]الملحق، ص 30


صفحه 52

طواف و اهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولى عصر توفيق بزرگى است.[1]

*** الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.[2]

الشيخ الفاضل: موافق با امام (قدس سره) است.

الشيخ المكارم: به اميد مطلوبيت (حاشيه)

الشيخ النوري: با امام موافق است.

احرام الحائض و إتيان المناسك مع النيابة

السيد السيستاني: س: إذا كانت المرأة حائضاً و هي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين؟ ج: الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.[3]

*** الشيخ البهجت: در حال حيض احرام بستن مانع ندارد، لذا پس از ورود به مكه اگر فرصت صبر دارد، بايد صبر كند و الّا براى طواف‌ها استنابه كند.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): فرقى بين حيض بعد از احرام و قبل از احرام نيست؛ محرم مى‌شود و براى طواف‌ها استنابه مى‌كند.[5]

الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال (زن نمى‌تواند از كاروان جدا شود) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة و لا تقدر على مفارقة الرفقة و ملزمة بدخول مكّة فتحرم و تستنيب للطواف و الصلاة و أمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة، نعم لو أحرمت جهلًا بالمسألة فعليها الاستنابة لهما.[6]

[1]ص 27

[2]احكام، ص 92

[3]الملحق الأول، ص 103

[4]شفاهى.

[5]شفاهى.

[6]الجامع، ص 69