طواف نساء به قصد منوب عنه
الإمام الخميني (قدس سره): نائب در طواف نساء نيز بايد قصد منوب عنه نمايد و احتياط استحبابى آن است كه به قصد ما فى الذمّة بجاآورد.
السيد الگلپايگاني (قدس سره): نائب بايد طواف را به قصد منوب عنه انجام دهد.[1]
السيد السيستاني: و النائب عن الغير في الحجّ يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[2]
السيد الشبيري: نائب در تمام اعمال حج حتى طواف نساء بايد نيت منوب عنه نمايد.[3]
*** الشيخ التبريزي (قدس سره): و لو أتى النائب في الحج عن الغير لطواف النساء عن المنوب عنه كفى و الأحوط أن يأتيه بقصد الأعم يعني بقصد ما هو الوظيفة.[4]
الشيخ الصافي: موافق است با السيد الگلپايگاني (قدس سره).[5]
الشيخ الفاضل: با حضرت امام موافق است.[6]
الشيخ المكارم: با حضرت امام موافق است.[7]
الشيخ النوري: نفس عبارت امام است.[8]
الشيخ الوحيد: و النائب عن الغير يأتي بطواف النساء عن المنوب عنه لا عن نفسه.[9]
[1]احكام، ص 89 و شفاهى.
[2]ص 210
[3]ص 22 و في العربي فرع 70
[4]ص 205
[5]احكام، ص 89
[6]مناسك محشى، م 152
[7]م 6
[8]م 6
[9]ص 176، م 414
جواز النيابة للنائب في أثناء عمله لغير المنوب عنه
في الوسائل في باب 21 من أبواب النيابة: عن صفوان بن يحيى الأزرق، قلت لأبي الحسن7في الرجل يحجّ عن الرجل أ يصحّ أن يطوف عن أقاربه؟ قال7: إذا قضى مناسك الحجّ فليصنع ما شاء.
السيد الخوئي (قدس سره): لا بأس للنائب بعد فراغه من أعمال الحج النيابي أن يأتي بالعمرة عن نفسه أو غيره كما لا بأس أن يطوف عن نفسه او عن غيره.[1]و وافق هذا المتن السيد الگلپايگاني في مناسك العربي[2]و السيد الخامنهاي[3]و السيد السيستاني[4]و الشيخ البهجت.[5]
السيد الشبيري: يجوز للأجير في الحج أو العمرة أن يطوف عن نفسه أو عن غيره و لو في أثناء الحجّ أو يسعى أو يرمي أو يذبح كما إذا كان عليه قضاء بعض منها.[6]
أقول: در سال 1423 ه ق همين مسأله از مراجع عظام استفتاء شد كه استفتاء كتبى آنها موجود است؛ غالباً مراجع جواب مثبت دادند كه مانع ندارد براى نائب در اثناء عمل نيابى خود براى خود يا ديگرى طواف بجاآورد. مراجع مشار إليهم حضرات آقايان تبريزى، بهجت، فاضل، صافى و سيستانى.
قد يستظهر الخلاف ممّا في مناسك السيد الخوئي و جمع آخر.
آمدن نائب به بلد قبل از موسم براى حج بلدى
الإمام الخميني (قدس سره): چند ماه قبل كافى است.[7]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): كافى است[8]و در مناسك جديد ص 97 م 242: كافى است.
[1]م 129
[2]ص 61
[3]م 64
[4]م 129
[5]م 126
[6]ص 23، الفرع 88
[7]نيابت، ص 69، م 37
[8]شفاهى.
السيد السيستاني: يتوجّه الأجير إلى بلد الميت قبل موعد الحج بشهر مثلًا ثمّ رجع إلى بلده قاصداً به الشروع في سفر الحج يجزيه حجّه و يكون حجّه بلدياً.[1]
السيد الشبيري: با چنين آمدنى حج شخص، حج بلد محسوب نمىشود، مگر در بعضى از فروض نادره.[2]
*** الشيخ الصافي: اگر وطن خودش يا محل ديگر كه به آنجا مىرود در مسير مكه معظمه باشد و از بلد منوب عنه به قصد مكّه معظمه حركت كرده باشد، كافى است.[3]
الشيخ الفاضل: حاشيه ندارد.
الشيخ المكارم: چند ماه قبل به بلد منوب عنه رفته است كافى است.[4]
الشيخ النوري: س: چند ماه قبل از حج به بلد آمده به قصد منوب عنه؛ ج:
كافى است.
عمره و حج به نيابت حضرت حجت7
الإمام الخميني (قدس سره): حج به نيابت حضرت ولى عصر7هرچند در موقف تشريف داشته باشند اشكال ندارد.[5]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): جواز آن بعيد نيست.[6]
السيد السيستاني: يجوز الإتيان بالحج و العمرة نيابةً عن مولانا صاحب العصر و الزمان7.[7]
السيد الشبيري: انجام عمره و حج و نماز مستحبى اشكال ندارد، ولى انجام طواف مستحبى از طرف كسانى كه در موسم حضور دارند صحيح نيست و انجام
[1]الملحق، ص 24
[2]كتبى.
[3]كتبى- حاشيه.
[4]مناسك محشى، ص 71، م 27
[5]نيابت، م 31
[6]احكام، ص 92
[7]الملحق، ص 30
طواف و اهداء ثواب آن به پيشگاه مبارك حضرت ولى عصر توفيق بزرگى است.[1]
*** الشيخ الصافي: حاشيه ندارد.[2]
الشيخ الفاضل: موافق با امام (قدس سره) است.
الشيخ المكارم: به اميد مطلوبيت (حاشيه)
الشيخ النوري: با امام موافق است.
احرام الحائض و إتيان المناسك مع النيابة
السيد السيستاني: س: إذا كانت المرأة حائضاً و هي تعلم أنّ الرفقة لا ينتظرونها للإتيان بأعمال العمرة المفردة بعد طهرها فهل يجوز لها من أوّل الأمر أن تقصد الإحرام ثمّ تستنيب للطوافين؟ ج: الاستنابة في مفروض السؤال محل إشكال.[3]
*** الشيخ البهجت: در حال حيض احرام بستن مانع ندارد، لذا پس از ورود به مكه اگر فرصت صبر دارد، بايد صبر كند و الّا براى طوافها استنابه كند.[4]
الشيخ التبريزي (قدس سره): فرقى بين حيض بعد از احرام و قبل از احرام نيست؛ محرم مىشود و براى طوافها استنابه مىكند.[5]
الشيخ الفاضل: في مفروض السؤال (زن نمىتواند از كاروان جدا شود) إذا كانت المرأة في المدينة أو جدّة و لا تقدر على مفارقة الرفقة و ملزمة بدخول مكّة فتحرم و تستنيب للطواف و الصلاة و أمّا إذا كانت في مكّة فصحّة إحرامها في الفرض مشكلة، نعم لو أحرمت جهلًا بالمسألة فعليها الاستنابة لهما.[6]
[1]ص 27
[2]احكام، ص 92
[3]الملحق الأول، ص 103
[4]شفاهى.
[5]شفاهى.
[6]الجامع، ص 69
ملحقات نذر
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة
نذر احرام از جدّه در تهران
س: در تهران نذر مىكند كه من از جدّه محرم مىشوم؛ آيا اين نذر صحيح است؟
السيد الشبيري: بلى صحيح است به شرط اينكه در مسيرش ميقات قرار نگيرد.[1]
*** الشيخ البهجت: در عمرۀ تمتع و در حج افراد چون محرز نيست كه جدّه قبل از ميقات باشد اين نذر اشكال دارد، ولى در عمرۀ مفرده بنابراين اينكه ميقات عمرۀ مفرده براى نائى هم مواقيت معروفه و هم أدنى الحل باشد نذر مذكور مانع ندارد، ولى بنابراين اينكه ادنى الحل براى نائى ميقات نباشد، نذر صحيح نيست و اين مبنى صحيح است.[2]
الشيخ التبريزي (قدس سره): چونكه محرز نيست جدّه قبل از ميقات باشد، نذر
[1]كتبى.
[2]كتبى.
منعقد نمىشود.[1]
الشيخ الصافي: صحيح نيست.[2]
احرام حائض با نذر قبل از ميقات
الإمام الخميني (قدس سره): زنهاى حائض مىتوانند در مدينه با نذر براى عمره محرم شوند و لازم نيست به مسجد شجره بروند، ولى بايد با اذن شوهر باشد.[3]
السيد الخوئي (قدس سره): اگر شوهر از نذر زن جلوگيرى نمايد، زن نمىتواند در صورتى كه وفاء به نذرش منافى با حق شوهر باشد نذر كند.[4]
السيد الگلپايگاني (قدس سره): موافقت شوهر با زن در انجام حج كفايت از اذن مىكند، زيرا صحت حج او متوقف است بر نذر احرام قبل از ميقات.[5]
السيد السيستاني: يصحّ نذرها إذا لم تكن منافياً لحق الزوج في الاستمتاع كما لو كان بعيداً عنها خلال هذه الفترة.[6]
السيد الخامنهاي: لا بأس بنذر الزوجة بلا استيذان من زوجها فيما لو كان غائباً عنها.[7]
السيد الشبيري: براى كسى كه از ميقات عبور مىكند نذر احرام قبل از ميقات صحيح نيست.
*** الشيخ البهجت: زن حائض مىتواند قبل از ميقات با نذر محرم شود اگرچه نائب باشد.[8]
الشيخ التبريزي (قدس سره): حائض مىتواند قبل از ميقات با نذر محرم شود و
[1]كتبى.
[2]كتبى.
[3]ص 81
[4]توضيح ص 469
[5]شفاهى.
[6]الملحق الأول، ص 64
[7]ص 20
[8]ص 7 ملحق.