بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 86

لاستلام الأركان أو غيره.[1]و الأحوط استحباباً أن لا يضع يده على حائط الحجر أيضاً.[2]

تنازع زوجين در بطلان طواف

س: هريك از زن و مرد طواف نساء خود را صحيح و طواف نساء مقابل را باطل مى‌داند، مباشرت جايز است يا نه؟

السيد الشبيري: هركدام طوافى به نيت طواف مشروع به جامى آورد كه به عقيده خود طوافش طواف مستحبى است و به عقيدۀ طرف طوافش طواف نساء مى‌باشد.[3]

*** الشيخ البهجت: اشكال ندارد.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): مباشرت بر هركدام جايز است.[5]

الشيخ الصافي: اشكال ندارد.[6]

قضاء طواف در غير موسم

الإمام الخميني (قدس سره): مانع ندارد.[7]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): طواف عمرۀ تمتع و طواف حج به عنوان نيابت از غير، واجب است در موسم حج انجام بگيرد، يعنى طواف عمرۀ تمتع را در اشهر حج و طواف حج را در ذيحجه روز عيد و بعد از آن مگر اينكه منوب عنه فراموش كرده باشد.[8]

[1]م 302

[2]ص 128، م 303

[3]كتبى.

[4]كتبى.

[5]كتبى.

[6]كتبى.

[7]م 29، نيابت.

[8]شفاهى و احكام، ص 78


صفحه 87

السيد الشبيري: مى‌تواند قضاء طواف را در غير ماه‌هاى حج بجاآورد، چه فراموش كرده باشد و چه باطل انجام داده باشد، مگر در مواردى كه بايد قضاء طواف عمره تمتع را قبل از طواف حج انجام دهد.[1]

السيد السيستاني: س: إذا نسى الطواف أو أتى به باطلًا عن نسيان لبعض شروطه فهل يجوز تداركه في غير أشهر الحج؟

ج: إن كان طواف عمرة التمتّع فإن تذكّره بعد مضي وقته جاز له قضاؤه في أي وقت شاء و إن كان الأحوط أن يأتي به قبل مضي شهر ذي الحجّة و إن كان طواف الحجّ فإن تذكّره قبل مضي ذي الحجّة تداركه فيه و إن لم يتذكّر حتى انقضى الشهر قضاه في أي وقت شاء.[2]

*** الشيخ البهجت: س: إذا تبيّن له بعد إتمام أعمال الحج بطلان طوافه و سعيه للعمرة فما وظيفته؟

ج: يعيد الطواف و السعي و الأحوط وجوباً في صورة الإمكان أن يعتمر عمرة مفردة.[3]و في ص 210: يتدارك النقص بعد رجوعه إلى وطنه. ما دلّ الدليل على توقيته لا بدّ و أن يتدارك في وقته.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): لا يجوز أن يطوف قضاؤه في المحرّم إذا أخّر عمداً و إن كان ناسياً لا بأس به.[5]

الشيخ الصافي: با نظر حضرت السيد الگلپايگاني (قدس سره) موافق است و حاشيه ندارد.[6]

[1]ص 125.

[2]ص 105.

[3]مناسك عربى ص 209 م 75.

[4]شفاهى.

[5]الصراط الرابع، ص 156.

[6]كتبى.


صفحه 88

الشيخ الفاضل: مانع ندارد.

الشيخ المكارم: طواف حج تمتع را بايد تا آخر ذى حجه بجاآورد و طواف عمرۀ تمتع را بايد در ماه‌هاى حج قبل از عرفات بجاآورد.[1]

الشيخ النوري: مانع ندارد.[2]

مؤلّف: نظر آية اللّٰه گلپايگانى (قدس سره) مطابق با احتياط است.

عدم جواز قِران بين طوافين

الإمام الخميني (قدس سره): در قران بين طوافين اگر از اول يا در اثناء طواف اول قصد قران داشته احتياط اعادۀ طواف است.[3]

السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطاً قراناً.[4]و في المناسك: الأظهر البطلان و ذلك من جهة القران بين الطوافين في الفريضة.

السيد السيستاني: نعم قد يبطل من جهة القران أي التتابع بين طوافين بلا فصل بينهما بصلاة الطواف، لأنّه غير جائز بين فريضتين. بل و كذا بين فريضة و نافلة و أمّا القران بين نافلتين فلا بأس به.[5]

السيد الشبيري: در طواف واجب قران جايز نيست ... و اگر قِران كرد، هردو طواف باطل است مطلقاً.[6]

*** الشيخ البهجت: وافَقَ السيد الخوئي (قدس سره).[7]

الشيخ الصافي: قران بين طوافين حرام است در طواف واجب بلكه بنا بر‌

[1]حاشيه م 29

[2]محشى، ص 62، م 28

[3]م 108، تلخيص دو مسأله، ص 185

[4]المنية، ص 85

[5]ص 162

[6]ص 120

[7]ص 128


صفحه 89

احتياط لازم، سبب بطلان طواف مى‌شود.[1]

الشيخ الفاضل: نفس عبارة السيد الخوئي (قدس سره): لا يجوز القران بين الطوافين في الفريضة و لكن لا يعدّ الإتيان به احتياطاً قراناً.[2]

الشيخ الوحيد: لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة و يوجب بطلان الطواف الأوّل على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى.[3]

قران بين طوافين

س: قران بين طوافين فقط حرمت تكليفى دارد و يا حرمت وضعى هم دارد؟

السيد السيستاني: قران بين دو طواف كه يكى فريضه است مبطل طواف مى‌باشد.[4]

السيد الشبيري: قران موجب حرمت وضعى است و طوافين هر دو باطل است و فرقى در بطلان بين عالم و جاهل نيست.[5]

*** الشيخ البهجت: اگر به نحو تعدد مطلوب باشد جايز است و الا جايز نيست.[6]

الشيخ التبريزي (قدس سره): قرآن بين طوافين موجب بطلان طواف است.[7]

الشيخ الصافي: بنا بر احتياط لازم سبب باطل شدن طواف هم مى‌شود و تفصيل آن در مسأله 101 مناسك ذكر شده است.[8]

الشيخ الفاضل: قران در طواف واجب جايز نيست و اگر از ابتداى طواف‌

[1]فرع 475

[2]حول الحج، ص 71

[3]ص 132

[4]مهر دفتر.

[5]الخاتم.

[6]مهر دفتر.

[7]كتبى.

[8]كتبى.


صفحه 90

قصد قران داشته باشد احتياط در اعاده طواف است، اما اگر بعد از تمام شدن طواف اول قصد قران كند طواف او صحيح است.[1]

الشيخ الوحيد: للزيادة في الطواف خمس صور، إلى قوله دام ظله: إلا أنه لا يجوز القران بين الطوافين بأن لا يفصل بينهما بصلاة الطواف في الفريضتين و لا في الفريضة و النافلة و يوجب بطلان الطواف الأول على الأحوط و الطواف الثاني على الأقوى.[2]

تقديم طواف بر وقوف بدون إحرام

س: شخصى از ذوى الأعذار طواف حج و نماز و طواف نساء را بر وقوفين مقدم داشته، ولى جاهل به مسأله بوده كه بايد با احرام طواف را انجام دهد، ولى بعد از طواف‌ها براى حج محرم شده و اعمال حج را انجام داده، ولى ديگر طواف‌ها را بجاآورد نياورده. چه تكليفى دارد؟

السيد الشبيري: همان طواف‌ها را اعاده كند كافى است و اگر براى خودش ميسر نيست، استنابه كند.[3]

*** الشيخ البهجت: اگر مى‌تواند خودش و الّا نائبش طواف‌ها را اعاده كند و كفايت آن بعيد نيست.[4]

الشيخ التبريزي (قدس سره): اگر در مكه هست احتياط كند به بستن احرام و طواف‌ها را انجام دهد و اگر به محل برگشته و نمى‌تواند مباشرت كند، استنابه كند تا طواف‌ها را انجام دهند و حج او محكوم به صحت است.[5]

[1]567 م و 568 م

[2]ص 132

[3]شفاهى.

[4]شفاهى.

[5]شفاهى.


صفحه 91

الشيخ المكارم: طواف‌ها را خودش و اگر ميسّر نيست استنابه كند و كفايت مى‌كند.[1]

ابطال الطواف عن جهل و التذكّر بعد الموسم

س: شخصى پس از رجوع از حج فهميد و يقين كرد كه يك طواف او باطل بوده و نمى‌داند كه طواف عمره تمتع بوده يا طواف حج، تكليف او چيست؟

السيد الشبيري: حج او محكوم به صحت است، ولى بايد طواف باطل را تدارك كند به اينكه يك طواف به قصد ما فى الذمة بجاآورد.[2]

*** الشيخ البهجت: يك طواف به قصد ما فى الذمة بجاآورد و بنا بر احتياط وجوبى بعد از حج يك عمره مفرده بجاآورد. ممكن است كه طواف باطل مرتبط با عمرۀ تمتع بوده و حج به حسب واقع مبدل به حج افراد شده باشد.[3]

الشيخ التبريزي (قدس سره): بايد حج را اعاده كند.[4]

الشيخ المكارم: يك طواف به قصد ما فى الذمّة كافى است.[5]

الشيخ وحيد: دو قاعده فراغ در طواف عمره و حج با يكديگر تعارض دارند و ساقط مى‌شوند و اصل فساد به معناى عدم كفايت برقرار است. هذا بحسب القواعد و أمّا بحسب النصّ و الفتوى يحتاج إلى التأمّل.[6]

[1]شفاهى.

[2]شفاهى.

[3]شفاهى.

[4]شفاهى.

[5]شفاهى.

[6]شفاهى.


صفحه 92

اگر با لزوم استنابه خود مباشرت كرد

س: اگر برحسب ظاهر وظيفۀ او براى طواف و سعى و رمى استنابه بود، ولى با عسر و حرج خودش انجام داد، آيا عمل او صحيح و مجزى است يا نه؟

السيد الشبيري: عمل او صحيح و مجزى است.[1]

*** الشيخ البهجت: صحيح است.[2]

الشيخ التبريزي (قدس سره): حجش صحيح است، ولى إجزاء آن از حجة الاسلام اشكال دارد.[3]

منه أيضاً: اصل حج را اگر با مشقت و زحمت انجام داد فرموده‌اند: بعيد نيست مجزى از حجة الاسلام باشد.[4]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال عمل صحيح و مجزى است.[5]

يك طواف به قصد تكميل طواف- طواف از داخل حجر

س: شخصى دور ششم طواف را از داخل حجر اسماعيل7بجاآورده و نماز و سعى و تقصير را هم انجام داده و پس از فراغ عمره فهميده كه طواف ناقص بوده، يك طواف هفت شوط كامل بجاآورده، كافى است يا وظيفۀ ديگرى دارد؟

السيد الشبيري: احتياطاً يك شوط طواف بجاآورد.[6]

[1]كتبى.

[2]كتبى.

[3]كتبى.

[4]ص 328 مناسك كوچك.

[5]كتبى.

[6]كتبى.


صفحه 93

*** الشيخ البهجت: در فرض مذكور، احوط اتمام طواف اول است به اتيان يك دور و خواندن نماز طواف و سپس اعاده كند طواف و نماز و سعى را على الاحوط.[1]

الشيخ التبريزي (قدس سره): گرچه وظيفه اعادۀ يك شوط است، ولى چون طواف كامل به نيت انجام وظيفه بوده مجزى است، ولى چون‌كه احتياط اين است كه سعى و تقصير را اعاده كند، در فرض ترك آن بنا بر احتياط حج را اعاده نمايد.[2]

الشيخ الصافي: در فرض سؤال بنا بر احتياط يك شوط به قصد اتمام طواف ناقص انجام دهد و احتياطاً سعى و تقصير را نيز اعاده كند.[3]

علم به بطلان طواف بعد از حج

الإمام الخميني (قدس سره): اگر كسى پس از انجام اعمال حج فهميد كه در طواف عمره يا حج چند شوط از داخل حجر دور زده، حج او صحيح است ولى بايد طواف را اعاده كند.[4]

السيد الخوئي (قدس سره): إن بدأ طواف عمرته من باب الكعبة أو حجر إسماعيل جاهلًا بالحكم و لم يعلم بذلك إلّا في منىٰ بطلت عمرته و يتمّ عمله بقصد الأعم من الحجّ الإفراد و العمرة المفردة و يعيد الحج من قابل.[5]

السيد الگلپايگاني (قدس سره): در صورتى كه بعد از حج متوجه شود كه طواف عمرۀ تمتع او باطل بوده، حج او مبدل به حج افراد شده و بايد عمرۀ مفرده بجاآورد و در سال بعد هم حج تمتع را انجام دهد.[6]

السيد السيستاني: إذا علم ببطلان طواف العمرة فيما إذا ضاق الوقت بحيث لا يمكنه إعادة الأعمال قبل زوال الشمس من يوم عرفة بطلت عمرته و عليه كفارة‌

[1]كتبى.

[2]كتبى.

[3]كتبى.

[4]ص 122

[5]الصراط، ج 2، ص 236

[6]مجمع، ص 479.