بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 298

الحمل) فى شي‌ء من المشتقات بل انما يقول كما ينادى به باعلا صوته صدر كلامه بان فى حمل هو هو مثل: هذا زيد: ملاك الحمل متحقق فيصح الحمل بلا حاجة الى شي‌ء و كذا فيما كان مطابق لفظ الموضوع مركبا اتحاديا و مطابق لفظ المحمول حظا وجوديا من ذلك المركب او جزئه اللابشرط و ان فى حمل الشائع و المتباينات بالوجود كالبياض و الجسم او العلم و الانسان ملاك الحمل منتف فلا بد من مقارنة (ذو) و يمتنع الحمل بمجردهما و لا يجدى فيه اعتبار اللابشرطية فى طرف المحمول كما ينادى بهذا ذيل كلامه(قده)(و الحاصل) ان مراده من لحاظ التركيب بين طرفى القضية فى جانب الموضوع لحاظه بحسب المفاد و الموضوع له بان يوضع لفظ الموضوع للمركب منهما حقيقة كما فى المركبات الاتحادية او اعتبارا كما فى المركبات الانضمامية و كذا المراد من اللابشرطية فى جانب المحمول و ليس مراده اعتبار التركيب بينهما حين الحمل مع عدم كونه بحسب الوضع كذلك و لا اعتبار اللابشرطية فى الجزء الواقع فى طرف المحمول مع عدم كونه بحسب المفاد كذلك بالمعنى الذى حررناه اذ لو كان المراد مجرد الاعتبار امكن ذلك فى حمل العلم و الحركة على الذات ايضا و لم يكن وجه لامتناع الحمل مع انه صرح بامتناع الحمل فيهما و ذكر فى وجهه ان لفظ الذات غير موضوع بحسب المعنى للذات مع ذلك المبدا بل للذات فقط و هذا ما قلنا من ان ذيل كلامه ينادى باعلا صوته بمراده من اللحاظ فهذا الذى أفاده صاحب الفصول(قده)صدرا و ذيلا حق لا محيص عنه فراجع و تأمل.

(ثم ان بعض المحققين) ايضا فهم من كلام صاحب الفصول نحو ما تقدم عن صاحب الكفاية (قدهما) من ارادة تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب بينهما فى ناحية الحمل فاستشكل عليه بعدم صحة الحمل فيها و عدم صلاحية اعتبار التركيب بينهما فى عالم الحمل لتصحيحه (مع‌


صفحه 299

انك) بما حررنا به كلام صاحب الفصول(قده)عرفت انه لا يريد تصحيح الحمل فى المتغايرات بالوجود بلحاظ التركيب و اعتباره بينهما فى جانب الموضوع حين الحمل ابدا بل كلامه صدرا و ذيلا كالصريح بل صريح فى ان لفظ الموضوع بحسب المفاد و المعنى الموضوع له دال اما على مركب اتحادى احد جزئيه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الناطق جسم:

او على مركب اعتبارى احد اجزائه لا بشرط يكون مفاد لفظ المحمول بحسب الوضع كما فى: الدار غرفة: او: السوق جدران: و نحوهما من الوجودات المتغايرة التى اعتبر بينهما الاتحاد و التركيب و وضع لها لفظ خاص كما انه وضعت لاجزاء هذا المركب الاعتبارى اسماء خاصة لكن لا بلحاظ انحيازها عن المركب بل كل منها اعتبر جزءا لا بشرط و وضع له لفظ خاص كالغرفة لجزء الدار و الجدار لجزء السوق و لا يرتاب احد من اهل العرف و الادب فى صحة حمل اسماء هذه الاجزاء على اسم موضوع للمركب و ان ملاك هذا الحمل اعتبار التركيب بينهما خارجا حين الوضع لا حين الحمل فما استشكل به هذا المحقق على كلام صاحب الفصول (قدهما) غير وارد عليه من رأس بل هو غير مرتبط بما افاده كما حررناه كيف و هو(قده)صرح فى كلامه بان الملاك هو الاتحاد بين الموضوع و المحمول فى كل عقد حمل بحسب وعاء الحمل من الذهن او الخارج فالاتحاد بين اجزاء المعنى الذى وضع له لفظ الموضوع ان كان بحسب وعاء الاعتبار الخارجى كما فى مثال الدار كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الخارج كما فى المركبات الاتحادية كان الحمل بلحاظه و ان كان بحسب وعاء الاعتبار الذهنى كما فى مفهوم المشتقات كان الحمل بلحاظه و لو لم يكن بين الشيئين اتحاد بحسب شي‌ء من هذه الاوعية كما بين مفاد لفظ زيد مع لفظ العلم او الحركة و نحوهما لما صح الحمل اصلا و لو اعتبر فيه الف اعتبار (و العجب ان هذا المحقق (تمسك) بهذه الفقرة من كلام صاحب الفصول (قدهما) لدفع‌


صفحه 300

ايراد صاحب الكفاية(قده)عليه باستلزام لحاظ التركيب على النحو المتقدم تغاير المحمول مع الموضوع بالجزئية و الكلية و عدم صحة الحمل حينئذ فقال بان مراده ليس حمل الجزء بما هو جزء على الكل و لذا لم يقل على المجموع بل مراده حمله عليه بما هما متحدان فى ظرف الحمل و لذا قال بالقياس الى المجموع بل بهذا اللحاظ يصح حمل كل جزء على الآخر بما هما متحدان فى الكل و بالجملة فكل فردين من نوع أو جزءين من كل متحدان فى الجامع أى النوع و الكل و لذا يقال زيد و عمرو واحد أى فى الانسانية (و مع ذلك) استشكل عليه بما عرفت بل لخصه فى ذيل دفع الايراد المزبور بتلك الفقرة بأن:

الاتحاد بلحاظ وعاء و الحمل بلحاظ وعاء آخر غير مفيد: فهو بدفع ايراد صاحب الكفاية عنه اجاب عن ايراد نفسه و أثبت بان كلام صاحب الفصول(قده)صريح فى خلاف هذا الذى لخصه فى ذيله فتأمل فيما ذكرناه و خذه و اغتنم ثم ان هذا المحقق(قده)فى مقام دفع نقض صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول بعدم لحاظ التركيب فى التحديدات و سائر القضايا ذكر فى وجه الفرق بين حمل الحد على المحدود مع سائر القضايا ما ينطبق على ما ذكرناه فى مفهوم المشتق فراجع و تأمل.

الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل‌

و لا ينبغى الارتياب فى ان التغاير المفهومى بين الموضوع و المحمول بعد اتحادهما وجودا فى الخارج يكفى لصحة الحمل و لذا يكون حمل صفاته تعالى عليه حقيقيا بناء على ما هو الحق من عينية الصفات مع الذات ضرورة وجود هذا النحو من التغاير بين الصفات و الذات بلا حاجة الى ما فى الفصول من الالتزام بالنقل او التجوز فيها كما نبه على ذلك صاحب الكفاية(قده)نعم كلامه يشعر بدعوى الاتفاق على اعتبار التغاير المفهومى بين طرفى الحمل فى الشائع كما صرح بذلك فى التنبيه الخامس و فى بعض فوائده مع‌


صفحه 301

انك عرفت سابقا كفاية المغايرة من جهة و الاتحاد من اخرى فى صحة الحمل مطلقا بل قد عرفت ان السيد الداماد(قده)التزم بصحة حمل الشي‌ء على نفسه ايضا مثل زيد زيد و ان التغاير المصحح للحمل انما هو بحسب الادراك بمعنى ان الغرض من مثل هذا الحمل بيان ان ما ادركته اولا عين ما تدركه ثانيا و ان اعترض الحكيم المدرس الآغا على الزنوزى(قده)على كون هذا الوجه مصححا لحمل الشي‌ء على نفسه و اختار له وجها آخر لكن مراد السيد(قده)ان كان هو الفرق بتعدد واقع الادراك لا الادراك الملحوظ فى عقد الحمل فلا يرد الاعتراض على كلامه فلقد اجاد بعض المحققين(قده)فيما اجاب به عن تفصيل صاحب الكفاية(قده)فى بعض فوائده فى حمل الموجود على الوجود بين كون الوجود بمعناه المصدرى فلا يصح الحمل لانه من المفاهيم فلا تغاير مفهوما بين الطرفين و بين كونه بمعنى الوجود الخارجى بناء على اصالة الوجود فيصح الحمل لتحقق التغاير المفهومى و حاصل جوابه عن ذلك ان ملاك صحة الحمل أبدا هو الاتحاد من جهة و التغاير من أخرى و هذا الملاك غير موجود لدى ارادة المعنى المصدرى من الوجود فى المثال بان يكون الموضوع هو الوجود المفهومى اذ لا سبيل الى جعله من الحمل الاولى لانتفاء شرطه الذى هو اتحاد الموضوع و المحمول بالماهو ضرورة تغاير مفهوم الوجود مع مفهوم الموجود و لا الى جعله من الحمل الشائع لانتفاء شرطه الذى هو اتحادهما فى الوجود الخارجى ضرورة انتفاء الوجود الخارجى حسب الفرض فعدم صحة الحمل فى مثله غير مستند الى انتفاء التغاير بين المبدا و الموضوع كما ان ذاك الملاك موجود لدى ارادة الوجود العينى لان لفظ الموضوع اريد به المفهوم الذى هو مرآة للوجود الخارجى لا الوجود العينى المتحقق فى الخارج اذ لا يمكن جعله فى قالب اللفظ كى ينعقد منه الحمل فلو اريد من الموضوع هذا النحو من الوجود ما انعقدت قضية اصلا و عليه فصحة الحمل فى مثله‌


صفحه 302

ليست لأجل تحقق التغاير بينهما ضرورة انتفاء جميع انحاء التغاير بين المبدا و الموضوع فى الوجود الموجود و لذا جعلناه سابقا مثالا لاتحاد المبدا و الموضوع مفهوما و مصداقا و انما صحة الحمل لكونه من الشائع الصناعى الذى شرطه اتحادهما مصداقا فى الخارج بعد تغاير الموضوع مع نفس المحمول مفهوما.

كما ان ظاهر كلام صاحب الكفاية(قده)اعتبار المغايرة بين المبدا و الذات مفهوما لا بين المحمول و الذات و لذا اعترض عليه بعض المحققين(قده)بان التغاير المفهومى المعتبر فى الحمل الشائع انما هو بين نفس المحمول مع الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لانهما سواء اتحدا مفهوما و مصداقا كما فى الوجود موجود و نحوه من موارد حمل المشتق المأخوذ من مبدئه على نفسه أم اتحدا مصداقا لا مفهوما كما فى الاربعة زوج و نحوه من المحمولات بالصميمة أم تغايرا مفهوما و مصداقا كما فى زيد ضارب و نحوه من المحمولات بالضميمة لا دخل لشي‌ء من ذلك فى صحة الحمل أو عدمها و إنما مناط صحته فى الجميع تغاير نفس المحمول مع الموضوع مفهوما و اتحادهما وجودا و هذا المناط متحقق فى صفات الجلال و الكمال فيصح حملها على الذات المقدسة على نحو الحقيقة ضرورة تغايرها مع الذات مفهوما و اتحادهما وجودا و مصداقا كما هو التحقيق و عليه اهل الحق من عينية الصفات مع ذاته تعالى (أقول) و لقد أجاد(قده)فى تحقيق المغايرة المعتبرة فى الحمل و ان اعتبارها انما هو بين نفس المحمول و الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لكن نزاعه مع صاحب الكفاية (قدهما) فى ان المغايرة انما هى بالنسبة الى نفس المحمول لا مبدئه لفظى لان مراد صاحب الكفاية(قده)من المبدا هو المبدا لا بشرط غير الآبي عن الحمل الذى فسر به مفهوم المشتق قبال نفس المبدا الذى هو بشرط لا الآبى عن الحمل كما يستفاد من كلامه عند بيان الفرق‌


صفحه 303

بين المشتق و مبدئه و استظهار ذلك من كلام اهل المعقول بداهة ان مراده من المبدا فى المقام لو كان هو المبدا بشرط لا، الذى فى قبال المشتق لم تكن المغايرة المفهومية مجدية للحمل لاباء هذا المبدا بالطبع عن الحمل كما صرح به سابقا عند الفرق بينه مع المشتق فصاحب الكفاية ايضا انما يعتبر المغايرة بين نفس المحمول و الموضوع غاية الامر يعبّر عن المحمول المشتق بالمبدإ اى اللابشرط الذى لا يأبى عن الحمل نعم لو كان له نزاع مع صاحب الكفاية (قدهما) فليكن فى المبنى الذى اختاره فى الفرق بين المشتق و مبدئه كما نبهنا عليه من ان مجرد اعتبار اللابشرط و البشرطلا لا يوجب التغاير السنخى بين مفهومى المبدا و المشتق حتى يصير بذلك غير آب عن الحمل بل ما لم يصر توأما مع الذات بحيث يحصل من ذلك مركب اتحادى على النحو الذى قدمناه لا يخرج عن كونه بشرط لا و عن إبائه الذاتى عن الحمل فراجع و تدبر.

الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة

و لا ينبغى الارتياب فى اعتبار ذلك غاية الامر اختلاف انحاء القيام اى الاتحاد بينهما كما نبه عليه صاحب الكفاية و تلميذه بعض المحققين (قدهما) اما حسب اختلاف المواد من قيام انطباعى كما فى قيام العلم بالعالم او صدورى كما فى قيام فعل نحوى كالضرب بفاعله و قد يعبر عن هذا النحو بالقيام الانضمامي او قيام اتحادى فى الوجود كقيام الجنس بالفصل او اتحادى فى الحصة كما فى زيد انسان و اما حسب اختلاف الهيئات من قيام وقوعى كقيام الفعل بالمفعول او ظرفى كقيام الفعل بالمفعول فيه او انتزاعى كقيام الخارج المحمول بالصميمة كالزوجية للاربعة فى قولك: الاربعة زوج: و من هذا القبيل قيام صفات الجلال و الكمال بذاته تعالى بناء على العينية حيث تنتزع عن صميم ذاته المقدسة و تحمل عليها من غير أن يكون لهذه المفاهيم‌


صفحه 304

المتغايرة المتعددة فى الخارج مطابق عدا الذات المقدسة (و يظهر) من بعض الاساطين(ره)فى توجيه الصفات كون تعددها بلحاظ البشرطلا و اللابشرط (و لكن) لا يخفى انه(ره)قد فسر اللابشرط و البشرطلا عند بيان الفرق بين المبدا و المشتق بان يكون هناك مبدأ مستقل عن الذات فيلاحظ تارة لا بشرط عن حمله عليها و اخرى بشرط لا عنه فتفسيرهما فى المقام بلحاظ التصورات المنكشفة لدى النفس تارة بشرط لا عن نفس الانكشاف و اخرى لا بشرط عنه يستلزم رفع اليد عن التفسير السابق مضافا الى ان العلم (الذى هو عبارة عن نفس الانكشاف كما صرح به مقرره) اذا لوحظ بشرط لا عن الانكشاف و مع قطع النظر عنه ليس شيئا كى يكون صفة اخرى مسمى بالاستيلاء و الى ان الملحوظ بشرط لا حسب الفرض صفة اخرى بنفسها فلا بد ان يكون قابلا للحمل مع ان المبدا بشرط لا غير قابل للحمل اتفاقا هذا كله مع انك عرفت ان مجرد اللحاظ و الاعتبار لا يوجب التغاير المفهومى حتى يتعدد به الصفات فما ذكره فى توجيه الصفات لا يجدى لرفع الاشكال شيئا.

و لتحقيق المقام على نحو الاختصار المناسب للمقام نقول مستعينا بالله تعالى ان الاشكال فى الصفات (ان كان) من جهة هيئة الاشتقاق و اقتضاء الوضع الهيئى للدلالة على الذات فقد عرفت سابقا ان الذات لها اطلاقات فمنها الاطلاق على مفهوم عام عرضى مشير الى نفس الذات الخاصة الخارجية بما هى عليها من الشدة و الضعف فى الوجود و اخذ هذا القسم فى مفهوم المشتق لا ينافى العينية مع الصفات لان المفهوم على هذا مشير الى ذات واحدة بالوحدة الحقة الحقيقية كما اشرنا اليه فى الكلام (و ان كان) من جهة اعتبار المغايرة بين المبدا و الموضوع فمن المعلوم انه انما يكون فى عقد القضية (المتأخر عن نفس مفهوم المشتق و المعنى الافرادى) فلا ينافى العينية ايضا لان اعتبار المغايرة فى عالم العقد و لو بالاعتبار لا يرتبط بعالم‌


صفحه 305

المفهوم و المعنى الافرادى مضافا الى ان المغايرة انما تعتبر بين مفهوم المحمول مع الموضوع لا المبدا معه فالعينية لا تنافى وجود المغايرة المصحّحة للحمل ضرورة تغاير الصفات مع الذات مفهوما و الغرض من الحمل فى مثله بيان الاتحاد و العينية فتكفى المغايرة و لو بمجرد الاعتبار المطابق للواقع كالاجمال و التفصيل بين الحد و المحدود كما يكفى التلبس و المعية فى صحة الحمل و ستعرف تحققه فى تلك الصفات و هذا النحو من الحمل بعد اعتقاد العرف بالعينية لا خفاء فيه عنده بحسب الارتكاز كما لا خفاء عنده فى مثله من موارد عينية المبدا مع الموضوع كالوجود موجود غاية الامر لعدم التفاته الى اعتقاد العينية فيه تعالى لا بد من كشف مرتكزه بالتنبيه على العينية و تقديرها فى الحمل و هذا لا ربط له بخفاء أصل الصدق و التطبيق عنده مع فرض العينية فليس فى هذا الحمل خفاء فى التلبس لدى العرف كما عليه صاحب الكفاية(قده)لان التلبس و ما يساوقه عبارة عن المعية و معية الذات للذات بالذات انما هى بالاولية و الاولوية كما لا خفاء فى التلبس لدى العرف فى الوجود موجود و البياض ابيض و نحوهما كما انه ليس فى هذا الحمل خفاء فى القيام لدى العرف كما عليه بعض المحققين(قده)لما عرفت من المعية بالاولية و الاولوية و عدم خفاء القيام فى غيره من موارد العينية كما انه ليس هذا الحمل من قبيل التشكيك فى مراتب الصدق الخارج بعضها عن فهم العرف كما عليه بعض الاساطين(ره)لما عرفت.

بقى هنا شي‌ء و هو كيفية عينية الصفات مع الذات و معنى نفى الصفات عن الذات فنقول ان مفاهيم الصفات منتزعة عن حظوظ الوجود لانه الاصل دون الماهية و لازم تعدد الصفات و ان كان هو التكثر و الاشارة الى انتهاء الحظ الى امر عدمى هو الحد و ذلك يستلزم كون الصفات بما هى متكثرات ثابتة للذات و ذلك يستلزم الاشارة الى المحدود إلّا ان ذلك كله فى غير الوجود