ايراد صاحب الكفاية(قده)عليه باستلزام لحاظ التركيب على النحو المتقدم تغاير المحمول مع الموضوع بالجزئية و الكلية و عدم صحة الحمل حينئذ فقال بان مراده ليس حمل الجزء بما هو جزء على الكل و لذا لم يقل على المجموع بل مراده حمله عليه بما هما متحدان فى ظرف الحمل و لذا قال بالقياس الى المجموع بل بهذا اللحاظ يصح حمل كل جزء على الآخر بما هما متحدان فى الكل و بالجملة فكل فردين من نوع أو جزءين من كل متحدان فى الجامع أى النوع و الكل و لذا يقال زيد و عمرو واحد أى فى الانسانية (و مع ذلك) استشكل عليه بما عرفت بل لخصه فى ذيل دفع الايراد المزبور بتلك الفقرة بأن:
الاتحاد بلحاظ وعاء و الحمل بلحاظ وعاء آخر غير مفيد: فهو بدفع ايراد صاحب الكفاية عنه اجاب عن ايراد نفسه و أثبت بان كلام صاحب الفصول(قده)صريح فى خلاف هذا الذى لخصه فى ذيله فتأمل فيما ذكرناه و خذه و اغتنم ثم ان هذا المحقق(قده)فى مقام دفع نقض صاحب الكفاية على كلام صاحب الفصول بعدم لحاظ التركيب فى التحديدات و سائر القضايا ذكر فى وجه الفرق بين حمل الحد على المحدود مع سائر القضايا ما ينطبق على ما ذكرناه فى مفهوم المشتق فراجع و تأمل.
الامر الرابع فى ان المغايرة مفهوما بين المجرى و المجرى عليه كافية فى صحة الحمل
و لا ينبغى الارتياب فى ان التغاير المفهومى بين الموضوع و المحمول بعد اتحادهما وجودا فى الخارج يكفى لصحة الحمل و لذا يكون حمل صفاته تعالى عليه حقيقيا بناء على ما هو الحق من عينية الصفات مع الذات ضرورة وجود هذا النحو من التغاير بين الصفات و الذات بلا حاجة الى ما فى الفصول من الالتزام بالنقل او التجوز فيها كما نبه على ذلك صاحب الكفاية(قده)نعم كلامه يشعر بدعوى الاتفاق على اعتبار التغاير المفهومى بين طرفى الحمل فى الشائع كما صرح بذلك فى التنبيه الخامس و فى بعض فوائده مع
انك عرفت سابقا كفاية المغايرة من جهة و الاتحاد من اخرى فى صحة الحمل مطلقا بل قد عرفت ان السيد الداماد(قده)التزم بصحة حمل الشيء على نفسه ايضا مثل زيد زيد و ان التغاير المصحح للحمل انما هو بحسب الادراك بمعنى ان الغرض من مثل هذا الحمل بيان ان ما ادركته اولا عين ما تدركه ثانيا و ان اعترض الحكيم المدرس الآغا على الزنوزى(قده)على كون هذا الوجه مصححا لحمل الشيء على نفسه و اختار له وجها آخر لكن مراد السيد(قده)ان كان هو الفرق بتعدد واقع الادراك لا الادراك الملحوظ فى عقد الحمل فلا يرد الاعتراض على كلامه فلقد اجاد بعض المحققين(قده)فيما اجاب به عن تفصيل صاحب الكفاية(قده)فى بعض فوائده فى حمل الموجود على الوجود بين كون الوجود بمعناه المصدرى فلا يصح الحمل لانه من المفاهيم فلا تغاير مفهوما بين الطرفين و بين كونه بمعنى الوجود الخارجى بناء على اصالة الوجود فيصح الحمل لتحقق التغاير المفهومى و حاصل جوابه عن ذلك ان ملاك صحة الحمل أبدا هو الاتحاد من جهة و التغاير من أخرى و هذا الملاك غير موجود لدى ارادة المعنى المصدرى من الوجود فى المثال بان يكون الموضوع هو الوجود المفهومى اذ لا سبيل الى جعله من الحمل الاولى لانتفاء شرطه الذى هو اتحاد الموضوع و المحمول بالماهو ضرورة تغاير مفهوم الوجود مع مفهوم الموجود و لا الى جعله من الحمل الشائع لانتفاء شرطه الذى هو اتحادهما فى الوجود الخارجى ضرورة انتفاء الوجود الخارجى حسب الفرض فعدم صحة الحمل فى مثله غير مستند الى انتفاء التغاير بين المبدا و الموضوع كما ان ذاك الملاك موجود لدى ارادة الوجود العينى لان لفظ الموضوع اريد به المفهوم الذى هو مرآة للوجود الخارجى لا الوجود العينى المتحقق فى الخارج اذ لا يمكن جعله فى قالب اللفظ كى ينعقد منه الحمل فلو اريد من الموضوع هذا النحو من الوجود ما انعقدت قضية اصلا و عليه فصحة الحمل فى مثله
ليست لأجل تحقق التغاير بينهما ضرورة انتفاء جميع انحاء التغاير بين المبدا و الموضوع فى الوجود الموجود و لذا جعلناه سابقا مثالا لاتحاد المبدا و الموضوع مفهوما و مصداقا و انما صحة الحمل لكونه من الشائع الصناعى الذى شرطه اتحادهما مصداقا فى الخارج بعد تغاير الموضوع مع نفس المحمول مفهوما.
كما ان ظاهر كلام صاحب الكفاية(قده)اعتبار المغايرة بين المبدا و الذات مفهوما لا بين المحمول و الذات و لذا اعترض عليه بعض المحققين(قده)بان التغاير المفهومى المعتبر فى الحمل الشائع انما هو بين نفس المحمول مع الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لانهما سواء اتحدا مفهوما و مصداقا كما فى الوجود موجود و نحوه من موارد حمل المشتق المأخوذ من مبدئه على نفسه أم اتحدا مصداقا لا مفهوما كما فى الاربعة زوج و نحوه من المحمولات بالصميمة أم تغايرا مفهوما و مصداقا كما فى زيد ضارب و نحوه من المحمولات بالضميمة لا دخل لشيء من ذلك فى صحة الحمل أو عدمها و إنما مناط صحته فى الجميع تغاير نفس المحمول مع الموضوع مفهوما و اتحادهما وجودا و هذا المناط متحقق فى صفات الجلال و الكمال فيصح حملها على الذات المقدسة على نحو الحقيقة ضرورة تغايرها مع الذات مفهوما و اتحادهما وجودا و مصداقا كما هو التحقيق و عليه اهل الحق من عينية الصفات مع ذاته تعالى (أقول) و لقد أجاد(قده)فى تحقيق المغايرة المعتبرة فى الحمل و ان اعتبارها انما هو بين نفس المحمول و الموضوع لا بين مبدئه مع الموضوع لكن نزاعه مع صاحب الكفاية (قدهما) فى ان المغايرة انما هى بالنسبة الى نفس المحمول لا مبدئه لفظى لان مراد صاحب الكفاية(قده)من المبدا هو المبدا لا بشرط غير الآبي عن الحمل الذى فسر به مفهوم المشتق قبال نفس المبدا الذى هو بشرط لا الآبى عن الحمل كما يستفاد من كلامه عند بيان الفرق
بين المشتق و مبدئه و استظهار ذلك من كلام اهل المعقول بداهة ان مراده من المبدا فى المقام لو كان هو المبدا بشرط لا، الذى فى قبال المشتق لم تكن المغايرة المفهومية مجدية للحمل لاباء هذا المبدا بالطبع عن الحمل كما صرح به سابقا عند الفرق بينه مع المشتق فصاحب الكفاية ايضا انما يعتبر المغايرة بين نفس المحمول و الموضوع غاية الامر يعبّر عن المحمول المشتق بالمبدإ اى اللابشرط الذى لا يأبى عن الحمل نعم لو كان له نزاع مع صاحب الكفاية (قدهما) فليكن فى المبنى الذى اختاره فى الفرق بين المشتق و مبدئه كما نبهنا عليه من ان مجرد اعتبار اللابشرط و البشرطلا لا يوجب التغاير السنخى بين مفهومى المبدا و المشتق حتى يصير بذلك غير آب عن الحمل بل ما لم يصر توأما مع الذات بحيث يحصل من ذلك مركب اتحادى على النحو الذى قدمناه لا يخرج عن كونه بشرط لا و عن إبائه الذاتى عن الحمل فراجع و تدبر.
الامر الخامس فى اعتبار قيام المبدا بالذات فى صدق المشتق عليها على نحو الحقيقة
و لا ينبغى الارتياب فى اعتبار ذلك غاية الامر اختلاف انحاء القيام اى الاتحاد بينهما كما نبه عليه صاحب الكفاية و تلميذه بعض المحققين (قدهما) اما حسب اختلاف المواد من قيام انطباعى كما فى قيام العلم بالعالم او صدورى كما فى قيام فعل نحوى كالضرب بفاعله و قد يعبر عن هذا النحو بالقيام الانضمامي او قيام اتحادى فى الوجود كقيام الجنس بالفصل او اتحادى فى الحصة كما فى زيد انسان و اما حسب اختلاف الهيئات من قيام وقوعى كقيام الفعل بالمفعول او ظرفى كقيام الفعل بالمفعول فيه او انتزاعى كقيام الخارج المحمول بالصميمة كالزوجية للاربعة فى قولك: الاربعة زوج: و من هذا القبيل قيام صفات الجلال و الكمال بذاته تعالى بناء على العينية حيث تنتزع عن صميم ذاته المقدسة و تحمل عليها من غير أن يكون لهذه المفاهيم
المتغايرة المتعددة فى الخارج مطابق عدا الذات المقدسة (و يظهر) من بعض الاساطين(ره)فى توجيه الصفات كون تعددها بلحاظ البشرطلا و اللابشرط (و لكن) لا يخفى انه(ره)قد فسر اللابشرط و البشرطلا عند بيان الفرق بين المبدا و المشتق بان يكون هناك مبدأ مستقل عن الذات فيلاحظ تارة لا بشرط عن حمله عليها و اخرى بشرط لا عنه فتفسيرهما فى المقام بلحاظ التصورات المنكشفة لدى النفس تارة بشرط لا عن نفس الانكشاف و اخرى لا بشرط عنه يستلزم رفع اليد عن التفسير السابق مضافا الى ان العلم (الذى هو عبارة عن نفس الانكشاف كما صرح به مقرره) اذا لوحظ بشرط لا عن الانكشاف و مع قطع النظر عنه ليس شيئا كى يكون صفة اخرى مسمى بالاستيلاء و الى ان الملحوظ بشرط لا حسب الفرض صفة اخرى بنفسها فلا بد ان يكون قابلا للحمل مع ان المبدا بشرط لا غير قابل للحمل اتفاقا هذا كله مع انك عرفت ان مجرد اللحاظ و الاعتبار لا يوجب التغاير المفهومى حتى يتعدد به الصفات فما ذكره فى توجيه الصفات لا يجدى لرفع الاشكال شيئا.
و لتحقيق المقام على نحو الاختصار المناسب للمقام نقول مستعينا بالله تعالى ان الاشكال فى الصفات (ان كان) من جهة هيئة الاشتقاق و اقتضاء الوضع الهيئى للدلالة على الذات فقد عرفت سابقا ان الذات لها اطلاقات فمنها الاطلاق على مفهوم عام عرضى مشير الى نفس الذات الخاصة الخارجية بما هى عليها من الشدة و الضعف فى الوجود و اخذ هذا القسم فى مفهوم المشتق لا ينافى العينية مع الصفات لان المفهوم على هذا مشير الى ذات واحدة بالوحدة الحقة الحقيقية كما اشرنا اليه فى الكلام (و ان كان) من جهة اعتبار المغايرة بين المبدا و الموضوع فمن المعلوم انه انما يكون فى عقد القضية (المتأخر عن نفس مفهوم المشتق و المعنى الافرادى) فلا ينافى العينية ايضا لان اعتبار المغايرة فى عالم العقد و لو بالاعتبار لا يرتبط بعالم
المفهوم و المعنى الافرادى مضافا الى ان المغايرة انما تعتبر بين مفهوم المحمول مع الموضوع لا المبدا معه فالعينية لا تنافى وجود المغايرة المصحّحة للحمل ضرورة تغاير الصفات مع الذات مفهوما و الغرض من الحمل فى مثله بيان الاتحاد و العينية فتكفى المغايرة و لو بمجرد الاعتبار المطابق للواقع كالاجمال و التفصيل بين الحد و المحدود كما يكفى التلبس و المعية فى صحة الحمل و ستعرف تحققه فى تلك الصفات و هذا النحو من الحمل بعد اعتقاد العرف بالعينية لا خفاء فيه عنده بحسب الارتكاز كما لا خفاء عنده فى مثله من موارد عينية المبدا مع الموضوع كالوجود موجود غاية الامر لعدم التفاته الى اعتقاد العينية فيه تعالى لا بد من كشف مرتكزه بالتنبيه على العينية و تقديرها فى الحمل و هذا لا ربط له بخفاء أصل الصدق و التطبيق عنده مع فرض العينية فليس فى هذا الحمل خفاء فى التلبس لدى العرف كما عليه صاحب الكفاية(قده)لان التلبس و ما يساوقه عبارة عن المعية و معية الذات للذات بالذات انما هى بالاولية و الاولوية كما لا خفاء فى التلبس لدى العرف فى الوجود موجود و البياض ابيض و نحوهما كما انه ليس فى هذا الحمل خفاء فى القيام لدى العرف كما عليه بعض المحققين(قده)لما عرفت من المعية بالاولية و الاولوية و عدم خفاء القيام فى غيره من موارد العينية كما انه ليس هذا الحمل من قبيل التشكيك فى مراتب الصدق الخارج بعضها عن فهم العرف كما عليه بعض الاساطين(ره)لما عرفت.
بقى هنا شيء و هو كيفية عينية الصفات مع الذات و معنى نفى الصفات عن الذات فنقول ان مفاهيم الصفات منتزعة عن حظوظ الوجود لانه الاصل دون الماهية و لازم تعدد الصفات و ان كان هو التكثر و الاشارة الى انتهاء الحظ الى امر عدمى هو الحد و ذلك يستلزم كون الصفات بما هى متكثرات ثابتة للذات و ذلك يستلزم الاشارة الى المحدود إلّا ان ذلك كله فى غير الوجود
البحت البسيط اعنى صرف الوجود الذى هو علم كله قدرة كله كمال كله و اما فيه فحيث ليس فيه شيء من الحيثيات العدمية و الحدود فتلك اللوازم و التكثرات منتفية لا محالة و انما الصفات الكمالية و الجلالية و الجمالية تشير الى نفس الوجود البحت البسيط بلا استلزامها انتهاء الحظ الى امر عدمى و حد موجب للتكثر بل هو بوحدته الحقة الحقيقية مطابق جميع تلك الصفات و المراد من نفى الصفات عنه تعالى هو انتفاء تلك اللوازم و أن الصفات مشيرة الى نفس الوجود البحت بلا استلزامها الانتهاء الى العدم و المحدودية فمراد من فسره بنفى المفاهيم ما ذكرنا كما انه المراد من نفى الحقائق على وجه المباينة بل و كذا مراد من أثبت الآثار دون نفس الصفات اذ الأثر غير منفك عن المؤثر و هذا أمر بديهى لا يكاد يخفى على عاقل فضلا عن عالم فغرض هذا القائل هو الفرار عن تكثرات الصفات الموجبة للتحديد و اثبات وجود بحث بسيط يكون بوحدته الحقة الحقيقية مؤثرا فى تلك الآثار و معلوم أن هذا لا يوجب التعطيل و لا يستلزم الالحاد و إلّا فلو قصرنا النظر الى ظاهر التعبير و ايهامه خلاف مراده لكان هذا الايهام موجودا فى تعبير بعض المحققين الذى استشكل على مثبت الآثار لان ما اختاره من ان السالك فى مقام الشهود انما يشاهد الذات المجرد دون الصفات بظاهره يوهم الالحاد و التعطيل اى خلو الذات عن الصفات و عدم عينيتها معها و إلّا فالذات اذا كانت عين الصفات للذات و بالذات فمشاهدة الذات هى بعينها مشاهدة الصفات و لا يعقل انفكاكها عنها إلّا ان المراد واضح و هو نفى حدودها و تكثراتها لا نفى حقائقها فكذا مراد مثبت الآثار بل كل من تصدى لتصحيح الصفات حتى القائل بالنقل و التجوز كصاحب الفصول(قده)اذ الظاهر ان مراده النقل و التجوز بحسب الوضع الهيئى لا من جهة نفى المادة و حقيقة الصفة و لو كان نظره الى ذلك كما يؤيده انه ممن يعتبر المغايرة بين المبدا و الذات فى صدق المشتق فانما هو لما ذكرنا من الفرار عن الحدود و
التكثرات (و بالجملة) فالانصاف ان ظواهر عبائر القوم غير مرادة لهم جزما بل الجميع بصدد اثبات الوحدة الحقة الحقيقية و الفرار عن لزوم التكثر و الحد فيه تعالى من اتصافه بتلك الصفات غاية الامر ان عباراتنا شتى و حسنك واحد:
و كل الى ذاك الجمال يشير:
الامر السادس فى انه هل يشترط فى صدق المشتق على الذات على نحو الحقيقة التلبس بالمبدإ حقيقة بلا واسطة فى العروض
بان يكون الوصف على من هوله و بعبارة اخرى بحال نفس الموصوف من دون تجوز فى الكلمة و لا فى الاسناد كما فى زيد ضارب و الماء جار: ام لا بل يعتبر كون الصدق على نحو الحقيقة و لو مع الواسطة فى العروض بان يكون الوصف على غير من هو له و بعبارة اخرى بحال متعلق الموصوف فلا ينافى التجوز فى الاسناد مع عدم التجوز فى الكلمة كما فى الجسم سريع او الميزاب جار و نحوهما فنقول اختار صاحب الكفاية(قده)الثانى و ان المشتق فى المثالين استعمل فى معناه الحقيقى فلا تجوز فى الكلمة غاية الامر ان التجوز فى الاسناد الجعلى و كون الوصف على غير من هو له فحمل سريع و جار بمعناهما الحقيقى على الجسم و الميزاب و اسنادهما مع كون المتصف بهما واقعا هو الحركة و المطر انما هو بنحو من العناية اما نفس مفهوم المشتق بما هو مع قطع النظر عن الاسناد الجملى فلا تجوز فيه اصلا فلا وجه لدعوى التجوز فيه كما صدرت عن صاحب الفصول(قده)(و اختار) بعض الاساطين(ره)فى المقام التفصيل بدوا بين القول بالبساطة غير القابلة للانحلال فى ناحية مفهوم المشتق كما هو مختاره حيث جعل الفرق بينه مع المبدا باللابشرط و البشرطلا فلا تجوز فى الكلمة بل فى الاسناد ضرورة ان المعنى الافرادى على هذا غير مشتمل على النسبة كى يتطرق اليه التجوز و بين القول بالبساطة القابلة للانحلال كما هو مذهب مشهور الاصوليين من اخذ نسبة ناقصة اى التقييدية فى مفهوم المشتق فالتجوز فى