وجوه بل اقوال و قد نفى البعد فى الكفاية عن تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرينة مؤيدا بعدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب مع الاعتراف بعدم دلالته عليه بحال او مقال، كما ادعى فى المبحث الرابع انه اذا سلمنا عدم كونها حقيقة فى الوجوب فقضية مقدمات الحكمة هو الحمل على الوجوب فيما كان الآمر بصدد البيان لان الندب كانه يحتاج الى مئونة بيان التحديد و التقييد بعدم المنع من الترك بخلاف الوجوب فانه لا تحديد فيه للطلب و لا تقييد فاطلاق اللفظ و عدم تقييده مع كون المطلق فى مقام البيان كاف فى بيانه (و فيه) ان التبادر اذا كان حاقيا مستندا الى نفس اللفظ كان علامة للحقيقة و ليس كذلك فى المقام اذ التبادر اطلاقى مستند الى مقام المولوية الموضوع لحكم العقل، فان البعث كما اشرنا اليه سابقا له حقيقة واحدة و معنى بسيط فارد هو فعل النفس و انشائها امرا اعتباريا هو حمل الذات نحو المبدا يسمى فى الفارسية ب (و ادارى) فهذا هو مفاد البعث مطلقا سواء صدر عن العالى او السافل او المساوى و سواء كان بداعى الاتيان او الامتحان او التعجيز او غير ذلك من الدواعى المتصورة له، و سواء كان نفسيا ام غيريا و عينيا ام كفائيا و تعيينيا ام تخييريا، فهذه الامور كلها خارجة عن حقيقة البعث اما الارادة التى هى كيف نفسانى فهى سبب للبعث ضرورة تباين افق البعث مع افق كل واحد منها، غاية الامر انه اذا صدر عن العالى يكشف عن اعمال المولوية فان وصلت الرخصة فى الترك من قبله صار موضوعا لحكم العقل بانه لا يلزم حفظ حق المولى فيه بامتثاله لان ترك الامتثال حينئذ ليس ظلما فى عالم العبودية و تصرفا فى سلطان المولى و انتزع من ذلك عنوان الندب، و ان لم تصل صار موضوعا لحكم العقل بلزوم حفظ حق المولى فيه بالامتثال و كون تركه ظلما فى عالم العبودية و تصرفا فى سلطان المولى و انتزع من ذلك
عنوان الوجوب، فالوجوب و الندب و صفان منتزعان عن البعث الصادر عن العالى بلحاظ وصول الترخيص فى الترك و عدمه بلا دخل لشيء منهما فى حقيقة البعث، فالتبادر مستند الى امر خارج عن حقيقة البعث و لفظه هو مقام المولوية بضميمة عدم وصول الرخصة فى الترك الذى هو موضوع حكم العقل بلزوم الامتثال و استحقاق العقاب على الترك فهو اطلاقى لا حاقى فلا يكشف عن كون الصيغة حقيقة فى الوجوب كما ان عدم صحة الاعتذار عن المخالفة باحتمال ارادة الندب انما هو لوجود هذا الحكم العقلانى.
و من هنا علم انه ليس لهيئة افعل ظهور لفظى فى الوجوب بمعنى وضعها لغة لذلك بل لها ظهور مقامى فى ذلك من جهة حكم العقل بلزوم حفظ حق المولى و استحقاق العقاب على تركه ما لم يحرز اذنه فى الترك، اما حديث جريان مقدمات الحكمة للحمل على الوجوب فيدفعه ان المستعمل فيه اذا كان هو البعث الخارج عن حقيقته الوجوب و الندب حسب الفرض فلا معنى لاقتضاء مقدمات الحكمة خصوص الوجوب، مع انك ستعرف فى مبحث المطلق و المقيد ان مقدمات الحكمة منحصرة فى واحدة ارتكازية للعرف هى جعل المتكلم لفظه بما له من المفهوم كاشفا عن تمام مراده و مقتضى ذلك كون البعث تمام مراد المتكلم بالصيغة و اين هذا من الدلالة على الوجوب، و دعوى احتياج الندب الى مئونة التحديد و التقييد بعدم المنع عن الترك بخلاف الوجوب فلا يحتاج الى التحديد مدفوعة باحتياج الوجوب ايضا الى التحديد بعدم الرخصة فى الترك، اذ التحديد المزبور فى طرف الندب انما هو عقلي خارج عن حاق المفهوم حسب فرض بساطة البعث المسلم بين متأخرى الاصوليين و التحديد العقلانى كما عرفت موجود فى طرف الوجوب ايضا (و بالجملة) فمقدمات الحكمة انما تفيد لو فرضنا دخل الوجوب فى مفاد الصيغة فلو اريد اثبات الدخل بها لزم الدور.
و مما ذكرنا ظهر ما فى كلام بعض الاعاظم حيث تصدى لتشييد مرام استاده صاحب الكفاية (قدهما) فى اقتضاء مقدمات الحكمة الحمل على الوجوب و ما افاده فى اثبات ذلك امور (منها) انقسام المصلحة و المفسدة الى لزومية و غيرها من جهة قابليتهما للشدة و الضعف (و فيه) انه لا ملازمة بين كون المصلحة او المفسدة شديدة مع كون الحكم الناشى عنها لزوميا و لا بين كونها ضعيفة مع كون الحكم غير لزومى كى يصح لذلك انقسام المصلحة و المفسدة الى لزومية و غيرها، اذ رب حكم لزومى مصلحته ضعيفة توجب سقوطه بادنى عذر كوجوب السورة فى الصلاة حيث دلت الاخبار على سقوطه بادنى عذر و رب حكم غير لزومى مصلحته شديدة لا يعاد لها شيء كزيارة سيد الشهداء روحى لتربته الزكية الفداء التى ربما يبلغ فضلها الف حجة و عمرة مبرورة مع النبى(صلى الله عليه و آله و سلم)، و اوضح من ذلك موازنة مصلحة السلام الذى يكون مندوبا مع مصلحة جوابه الواجب اذ الاولى تسع و تسعون حسنة و الثانية حسنة واحدة و نظائره فى الشرعيات كثيرة، و بعد ذلك كله كيف يمكن تقسيم المصلحة او المفسدة الى لزومية و غيرها بلحاظ القابلية للشدة و الضعف مضافا الى ان الالزام و عدمه و لو قلنا باستفادتهما من الخطاب امر اعتبارى و المصلحة و المفسدة امر تكوينى فهما متباينان سنخا فلا يعقل تلون احدهما بالآخر فلا معنى لتنويع المصلحة و المفسدة الى ملزمة و غيرها (و منها) الفرق بين الارادة التكوينية مع التشريعية اذ الاولى عبارة عن الشوق المؤكد الذى هو سنخ واحد فلا تقبل الشدة و الضعف بخلاف الثانية التى هى متحدة مع الطلب فحيث انها ناشئة عن المصلحة و المفسدة القابلتين للشدة و الضعف فهى ايضا قابلة لهما (و فيه) اولا ان الارادة التكوينية ايضا ناشئة عن المصلحة او المفسدة غاية الامر انها تحريك الفاعل نحو فعل جارحى بخلاف التشريعية فتحرك المولى نحو فعل جانحى هو البعث فلا بد ان تشترك التشريعية فى قبول الشدة و
الضعف، و ثانيا ان الطلب المفروض اتحاده مع الارادة التشريعية فعل نفسانى لا يعقل فيه الشدة و الضعف فلتكن كذلك الارادة (و منها) الفرق بين الوجوب و الندب بان الارادة الوجوبية تفترق عن الندبية بالشدة فما به الامتياز عين ما به الاشتراك بخلاف الارادة الندبية فتفترق عن الوجوبية بالضعف فما به الاشتراك غير ما به الامتياز فالوجوبية مطلقة تقتضيها مقدمات الحكمة و الندبية محدودة بما ليس من سنخ المحدود فلا تقتضيه المقدمات (و فيه) ان هذا ينافى ما صرح به قبله من ان الشدة و الضعف ليستا من الاطوار الطارئة على الارادة بعد وجودها بل من مشخصات وجودها فهى اذا وجدت اما شديدة أو ضعيفة فان الضعف اذا اشترك مع الشدة فى المشخصية لوجود الارادة اى الاتحاد معه خارجا فكيف يفترق عنها فى كونه من غير سنخ المحدود كى يكون ما به الامتياز غير ما به الاشتراك و يفتقر المتكلم فى مقام بيانه الى تقييد الكلام بما يدل عليه، اللهم إلّا ان يرجع كلامه هذا الى مقال صاحب الكفاية (قدهما) من احتياج الندب الى التحديد بعدم المنع عن الترك فيتوجه عليه ما اجبنا به عن ذلك المقالى مضافا الى عدم الحاجة الى هذا التطويل فى بيانه.
و من ذلك كله يظهر مواضع النظر فى كلام بعض المحققين فانه فى تعليقته على الكفاية تصدى لتقريب مقال استاده (قدهما) بنظير ما تقدم عن بعض الاعاظم فيتوجه عليه نظير ما تقدم لكنه(قده)بسط الكلام فى توضيح ذلك فى هامش التعليقة بذكر محتملات ستة و الذى اختاره اخيرا بعد الكر و الفر أن اللازم الذى يعين الاستحباب و الوجوب اخيرا هو الترخيص فى الترك و عدمه، فان اراد به اللزوم العقلى على النحو الذى ذكرناه فهو متين و ان اراد به اللزوم الشرعى كما لعله ظاهر كلامه فهو مدفوع بما عرفت فتدبر، كما ان ما ذكره بعض الاساطين(ره)فى تفسير كلام القوم (الاطلاق يقتضى الوجوب) ان رجع الى
ما ذكرنا فهو حق و إلّا فمدفوع بما عرفت.
المبحث الثالث [فى ظهور الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب فى الوجوب]
ان الجمل الخبرية التى تستعمل فى مقام الطلب و البعث مثل يغتسل و يتوضأ و يعيد بعد ما لم تبق على حقيقتها الاولية من الاخبار عن ثبوت النسبة و الحكاية عن وقوعها خارجا فهل هى ظاهرة فى الوجوب لكونه اقرب المجازات ام لا لعدم مرجح له على غيره، الحق كما نبه عليه صاحب الكفاية(قده)انها اظهر و آكد من الصيغة فى الدلالة على البعث ضرورة انها مستعملة فى معناها لكن لا بداعى الاعلام بل بداعى البعث بنحو آكد حيث ان المتكلم بها اخبر بوقوع مطلوبه فى مقام البعث اظهارا لعدم رضائه الا بوقوعه، و لكونه فى مقام اعمال المولوية بلا ترخيص فى الترك يقع ذلك موضوعا لحكم العقل بلزوم الامتثال على النحو المتقدم فى الصيغة مع حفظ الآكدية بالتقريب المذكور، و حيث ليس الاخبار بداعى الاعلام فلا يلزم كذب لو لم يقع المطلوب فى الخارج كما فى جميع المعانى الكنائية نظير زيد كثير الرماد او مهزول الفصيل الذى جعل كناية عن جوده و لو لم يكن له رماد او فصيل اصلا، نعم ما ذكره(قده)من اقتضاء مقدمات الحكمة حملها على الوجوب ظهورا او تعينا من بين المحتملات يدفعه ما تقدم فى حمل الصيغة على الوجوب لذلك كما ظهر بذلك ما فى كلام بعض اعاظم تلامذته (قدهما) حيث تبعه فى دعوى ظهور الجملة الخبرية فى الطلب الالزامى بضميمة مقدمات الحكمة (و قد اورد) اخيرا على دعوى استفادة الوجوب عقلا من كل ما يدل على الطلب اذا لم يفترن بما يدل على جواز الترك حيث يقع الطلب المولوى حينئذ موضوعا لحكم العقل بوجوب الاطاعة بان الكبرى ممنوعة لان الطلب الاستحبابي ايضا موضوع للاطاعة مع انه غير واجب الامتثال عقلا (و انت خبير) بان هذا لا يخلو عن المغالطة اذ موضوع حكم العقل بوجوب الاطاعة حسب اعترافه(قده)فى تقريب الاستدلال انما هو الطلب
المولوى مع عدم الرخصة فى الترك و لا ريب ان الامتثال فى مثله واجب عقلا اما مع وصول الرخصة فى الترك الموضوع لحكم العقل باستحباب الاطاعة فلا يجب الامتثال عقلا فتدبر جيدا.
اما المبحث الرابع فقد ظهر حاله مما اسلفناه فى المبحث الثانى فلا نعيد
المبحث الخامس فى تأسيس الاصل فى الواجبات
و انه هل يقتضى التعبدية او التوصلية و ليعلم قبل الخوض فى المسألة ان المراد بهذا الاصل (يمكن ان يكون) هو القاعدة المستفادة عن الادلة الاجتهادية من قبيل قوله تعالى:وَ ما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ(الآية): او الاجماع و تحقيق ذلك موكول الى الفقه و ان عبر عنه بعض بالاصل اللفظى بلحاظ استفادة القاعدة عن الدليل اللفظى و لكن هذا الاطلاق ليس على ما ينبغى اذ الاصل اللفظى هو الجارى فى مورد الشك لعدم البيان و الدليل اللفظى بيان (و يمكن ان يكون) هو الاصل اللفظى اى اطلاق الصيغة (كما يمكن ان يكون) هو الاصل العملى فى صورة فقدان الاولين ثم اعلم ان التعبدى ما يكون قوامه بالتعبد اى اظهار التذلل لدى المولى لانه حقيقة العبودية لغة و عرفا بلا تصرف فيها شرعا و التوصلى مقابل ذلك من غير ان يكون له اصطلاح جديد و معنى مستقل وراء ذلك كى يكون بينه و بين التعبدى عموم من وجه كما زعمه بعض الاساطين(ره)(نعم) اختلفوا فى تفسيره على ما فى تقريرات الشيخ الاعظم(قده)بعد الاتفاق على دخل قصد القربة فى حقيقة التعبدى فقيل انه ما يعم المباشرى و التعبدى ما يختص به و قيل انه ما يحصل بفعل المحرم و التعبدى ما لا يحصل به فهذا القائل جعل التفسيرين بضميمة التفسير بالصدور لا عن اختيار معنى واحدا و اختاره اصطلاحا جديدا فى التوصلى و قد اجاب الشيخ الاعظم(قده)فى التقريرات عن الثانى بان عدم حصول التعبدى بفعل المحرم انما هو من لوازم اعتبار قصد القربة فيه
فلا ربط له بتفسيره و عن الاول بان عدم اعتبار المباشرة ان كان بالنظر الى ظواهر ادلة التوصلى فلا ريب فى تساويها من هذه الجهة مع ادلة التعبدى لأن الجميع عبارة عن الصيغ فان كان ظاهرها اعتبار المباشرة كما هو مقتضى توجيهها الى نفس المكلف فليكن كذلك فى كليهما و إلّا فكذلك أيضا و ان كان بالنظر الى تقييدها بادلة الاستنابة فهو دائر مدار الدليل على التقييد كلما ثبت فقد يكون التوصلى ايضا غير جائز الاستنابة كما فى المضاجعة و الجماع لكن الحق) فى تفسيره ما عرفت و من هنا يظهر أن القربة المعتبرة فى تحقق العبادة عبارة عن ربط العمل بالله تعالى باظهار التذلل به لديه عزّ و جل من غير ان يكون لقصد الامر او نحوه مما هو فى طول اصل الامر دخل فى قوامه كى يلزم من اخذ ذلك فى متعلق الامر شيء من المحاذير المتوهمة كالدور او الخلف مما ستعرف فى كلمات القوم نعم قصد الامر احد محققات العبادة فالمحاذير الناشئة من أخذه فى المتعلق سالبة بانتفاء الموضوع.
و بعد ذلك نقول ان المسألة خلافية بين القوم ذهب الى كل من القولين فريق (و الحق) ان مقتضى اطلاق المادة فى الطلبات ملاكا و خطابا هو التوصلية (اما الاول) فلان قيام مصلحة بالمادة مما لا بد منه على مذهب العدلية فلو كان للمباشرة او الصدور عن اختيار او الاتيان فى ضمن غير المحرم دخل فى حصول الغرض من تلك المادة لكان عليه بيانه و حيث لم يبين فاطلاقه يقتضى قيام الغرض بالمادة بوجودها السعى الخارجى أينما وجد فاينما وجد و فى ضمن اى فرد تحقق يكفى فى حصول الغرض (و اما الثانى) فلان البعث نحو المادة بلا تقييد بشيء مما ذكر يقتضى اطلاق المبعوث اليه فلو كان مقيد الكان عليه بيانه فاطلاقه يقتضى سقوط الخطاب اينما تحققت المادة بوجودها السعى الخارجى و ان لم يحصل به الامتثال لان سقوط الخطاب لا يتبع حصول الامتثال الا فى التعبديات التى قوامها بحصول الامتثال كما سيأتى
ان شاء الله نظير قوام العناوين القصدية به فى العرفيات كالتعظيم فإطلاق المادة ملاكا و خطابا يقتضى التوصلية فى جميع ما تصوره بعض الاساطين(ره)من الاقسام الثلاثة اى السقوط بفعل الغير او بدون اختيار او بفعل المحرم (إلّا ان يدعى) قصور الهيئة عن جعل المادة فى عهدة غير المكلف و فى غير صورة الاختيار و فى غير المباحة من الافراد فهى قاصرة عن الشمول لغير تلك الحصة الخاصة من السعى اى المباشرى الصادر عن ارادة و اختيار فى ضمن غير المحرم فقصور الهيئة حاكم على اطلاق المادة اذ هو من قبيل ضيق فم الركية (لكن هذه الدعوى) مجازفة اذ لا تنافى بين قصور الهيئة عن شمول غير تلك الحصة و بين اطلاق المادة ضرورة ان قصورها بمعنى سكوتها عن طلب غير تلك الحصة لا وجود عقد السلب لها بالنسبة الى مطلوبية سائر الحصص و ذلك لا ينافى مطلوبيتها بحسب الواقع بمقتضى اطلاق المادة (و بالجملة) فالهيئة غير صالحة لتقييد المادة لعدم تنافر وجدانا و برهانا بين قصور تلك و اطلاق هذه لبّا (و لو سلمنا) حكومة الهيئة على المادة حكومة تقييدية نقول ان الحاكم على هذا الحاكم موجود فى المقام و هو الادلة الشرعية الكاشفة عن اطلاق المادة كدليل تشريع الاستنابة و ترخيص التبرع الدال على مسقطية فعل الغير فانه اما بيان للواقع و ان الفعل النيابى او التبرعى فرد حقيقى لسعى المأمور به غاية الامر فى الاول يتحقق الامتثال من جهة ان الاستنابة تصحح استناد الفعل الى المكلف ايضا بخلافه فى الثانى لعدم ما يوجب استناده اليه و اما بيان للتنزيل و ان فعل الغير بقسميه بدل عن فرد الطبيعى لدى الشارع فى اسقاط الخطاب مع الفرق المزبور بين القسمين و على التقديرين فهو يدل على التوسعة فى ناحية المتعلق و هى عبارة اخرى عن اطلاق المادة فالحاكى؟؟؟
و هو قصور الهيئة يصير محكوما بذلك و يثبت اطلاق المادة المقتضى؟؟؟
للتوصلية.