بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 353

مع انه اخذ المطلب منه.

مع ان لنا فى كون البيان الثانى متمما للجعل بحيث يكون كل واحد جعلا مستقلا و لا يكون لكليهما الا اطاعة و عصيان فارد مواقع للنظر (منها) انه فى مثل الغسل قبل الفجر بالنسبة الى صوم الغد يستلزم احد امور اربعة على سبيل منع الخلو الالتزام بالشرط المتأخر او بالواجب المعلق او انفكاك المعلول عن العلة او تقدمه على علته (توضيح ذلك) أن وجوب الغسل قبل الفجر و وجوب الصوم كلاهما مستندان الى ملاك واحد حسب فرض هذا القائل (فان بنى) على كون الصوم بالنسبة الى الوقت من الواجب المشروط لامتناع المعلق كما هو مختاره يكون وعاء فعلية الصوم ملاكا و خطابا هو دخول الوقت فوجوب الغسل قبل الفجر ايضا يتقيد لا محالة بدخول الوقت قضاء لحق اتحاد ملاك الوجوبين و يكون ذلك القيد من الشرط المتأخر لوجوب الغسل مع انه كما يأتى فى محله لا يلتزم بالشرط المتأخر و على تقدير الالتزام بصحته فلا معنى لتتميم الجعل لان وجوب الغسل على هذا وجوب مقدمي من حكم العقل لا نفسى كى يحتاج الى الاستقلال فى الجعل (و لو بنى) على فعلية وجوب الصوم قبل الفجر فرارا عن الشرط المتأخر فيتحد زمان فعلية الوجوبين و يكون من الواجب المعلق و هو لا يلتزم به مع انه لا حاجة على هذا الى تتميم الجعل لما ذكر آنفا من ان الوجوب مقدمى (و لو بنى) على تحقق ملاك الوجوب قبل الفجر و فعلية وجوب الغسل دون وجوب الصوم فرارا عن الشرط المتأخر و الواجب المعلق لزم انفكاك المعلول و هو وجوب الصوم عن العلة و هى ملاكه (و لو عكس) فبنى على تحقق ملاك الوجوب ايضا لدى فعلية وجوب الصوم و هو دخول الوقت فرارا عن الانفكاك المزبور لزم تقدم المعلول و هو وجوب الغسل على علته و هى ملاكه فاحد المحاذير الاربعة لازم على هذا المبنى على سبيل منع الخلو (و منها) ان قصد القربة فعل جانحى فهو ذو ملاك‌


صفحه 354

لا محالة و حيث انه حسب الفرض من قيود المتعلق فملاكه كنفسه غيرى مع ان الجعل الثانى استقلالى نفسى فكيف بعقل قيامه بملاك غيرى مع تباينهما سنخا و إلّا كان كل امر بكل جزء او قيد كذلك اذ الملاك الواحد القائم بجميع الاجزاء أوجب الامر بكل واحد و احد غاية الامر امكان تقييد المتعلق فى هذا القسم دون الاول و ذلك بمجرده لا يوجب الفرق فى سنخ الوجوب فتتميم الجعل بالنسبة الى قصد القربة لا يزيد على ارشاد الشارع الى تقييد المتعلق و إلّا فلو لم يلزم التسانخ بين الملاكات و الاحكام و الاسباب و المسببات لزم ارتفاع العلية و المعلولية بين سلسلة الموجودات و فساده لا يحتاج الى البرهان فكما ان الاسباب تستدعى مسببات مسانخة معها فكذلك الملاكات تستدعى احكاما مسانخة فالوجوب النفسى لا بد ان ينشأ عن ملاك نفسى و الوجوب الغيرى عن ملاك غيرى (و منها) ان الجعل اذا كان مستقلا بالنسبة إلى القيد كقصد القربة فهو لا محالة موضوع مستقل لحكم العقل بوجوب امتثاله و قهرا يستقل بالاطاعة و العصيان و استحقاق الثواب على الاول و العقاب على الثانى و تمام السر فى فساد متمم الجعل استحالة نشو جعلين مستقلين عن ملاك واحد و استحالة وحدة الاطاعة و العصيان لهما الى غير ذلك من المحاذير اللازمة من الالتزام بتتميم الجعل مما ذكرناه فى محله و اشرنا الى بعضها فى كتاب الطهارة من الفقه فراجع.

ثم ان بعض الاعاظم ره أفاد فى تقريب الاصل اللفظى ما يتحصل من مجموعة دعاوى اربع‌

الاولى دخالة قصد الامر فى قوام العبادة

و استكشاف ذلك عن ذهاب الفقهاء(رضوان الله تعالى عليهم)الى بطلان العبادة المزاحمة بالاهم للنهى العرضى المتعلق بها من جهة اقتضاء الامر بالشي‌ء للنهى عن ضده الخاص و الى بطلان العبادة المأتى بها بداعى الشهوة (و فيه) ان المسألة خلافية بينهم بناء و مبنى حيث ذهب غير واحد الى عدم اقتضاء


صفحه 355

الامر بالشي‌ء للنهى عن ضده و القائلون بالاقتضاء ايضا منهم من لا يقول بفساد العبادة بذاك النهى و معه كيف يمكن استكشاف دخل قصد الامر فى قوام العبادة من ذهاب طائفة خاصة الى ذلك مع ان هذا المقدار من الكشف الناقص يعلم من تعريفهم التعبدى بما يكون لقصد الامر دخل فى حقيقته بلا احتياج الى الاستكشاف من فتاويهم فذلك على تقديره لا يكشف إلّا عن دخل القصد فيه عند طائفة خاصة و هذا لا يجدى للمطلوب شيئا نعم لو كان هناك اجماع على دخله فيه تعبدا لكان للاستكشاف وجه لكن أنّى لنا باثباته مضافا الى المنع عن كشف ذلك عن دخل قصد الامر فى قوام العبادة حتى لدى طائفة خاصة اذ لعل نظرهم فى الافساد الى أقوائية ملاك الاهم ففساد العبادة على هذا مستند الى التضاد فى ناحية الملاك لا الى دخل قصد الامر فى حقيقتها أو لعل نظرهم الى تقييد طبيعى المأمور به بغير هذا الفرد المبتلى بالاهم و ان فيه لا امر حتى يمكن امتثاله باتيان المسقط لا انه متحقق و الفساد من جهة انتفاء قصد القربة و اما البطلان فى صورة الاتيان بداعى الشهوة فقد حققنا في مبحث النية من العبادات ان الشهوة لو كانت تمام الداعى بحيث تمنع عن التخضع بالعمل فلا خلاف من احد فى البطلان من باب السلب بانتفاء الموضوع حيث لا عبادة حينئذ لانها مركبة عن جزءين احدهما فعل جانحى هو التخضع و الآخر فعل جارحى هو مبرز ذاك العنوان القصدى و هذا العنوان مما لا بد منه حتى فى كون العمل بنفسه وظيفة العبودية قضاء لحق الاضافة و لو لم تكن تمام الداعى بل من الداعى للداعى كما فى النيابة فبطلان العبادة على هذا غير ثابت منهم فمصب الشهوة فى كلامهم انما هو نفس التنزيل اى فرض النائب نفسه منزلة المنوب عنه لا الداعى للعمل حتى بعد التنزيل كى يوجب عدم تحقق العبادة فاستكشاف دخل قصد الامر فى حقيقة العبادة من ناحية بطلان العبادة المأتى بها بداعى الشهوة فخلط؟؟؟


صفحه 356

فى مصب الشهوة فى كلام القوم.

الثانية استحالة التقييد بالداعى فى مرحلة اللحاظ

بتقريب ان منزلة الداعى من الحكم منزلة الحكم بالنسبة الى موضوعه فكلما لا يمكن فرض الموضوع قبل الحكم حتى فى عالم اللحاظ فكذلك لا يمكن اخذ الداعى فى متعلق الحكم لحاظا (و فيه) ان طولية الداعى للحكم لحاظا و خارجا مما لا ريب فيه لكن الشأن انما هو فى لحاظ داعى الحكم بهذا العنوان الاضافى اى الوجودين الذين احدهما فى طول الآخر خارجا بهيئة التركيب ذهنا و جعلها موضوعا و امكان مثله فى البداهة بمثابة لا تحتاج الى البرهان كيف و تقيد الملاك بذاك الداعى فى باب العبادات مسلم عنده و عند الكل و لو لم يمكن لحاظه كذلك لما امكن تقييد الملاك ايضا به ضرورة افتقاره الى تصوره نعم الغرض لا بد ان يكون مطابقا للواقع بمعنى عدم تعلقه بممتنع الوجود و ليس كذلك قصد الامر و قد تقدم توضيح ذلك لدى جواب الامتناع اللحاظى من كلام بعض الاساطين‌

الثالثة امكان اخذ الداعى فى متعلق الخطاب المولوى بنحو الانحلال و كشف الانشاء الشخصى عن سنخ الوجوب لا شخصه‌

(و فيه) ان انبساط الحكم الى أجزاء المتعلق غير انحلاله الى احكام متعددة و المقام من قبيل الاول دون الثانى اذ الواحد البسيط كالحكم لا يمكن ان يتجزأ فضلا عن ان يتعدد مع ان الانحلال الى احكام متعددة يستدعى موضوعات متعددة فهناك احكام مترتبة على موضوعات كل يستدعى امتثالا على حدة و اطاعة و عصيانا كذلك و هذا بعينه الاستقلالية فى الملاك و الخطاب التى قد فر منها بالنسبة الى القيود فالامر المتعلق بالمركب انما ينبسط على الاجزاء و القيود و لذا نقول بان وجوبها استقلالى ضمنى بمعنى انه ليس بمقدمى و اذا لم يمكن الانحلال فى أمر واحد بسيط فالمبرز بانشاء شخصى لا محالة يكون شخص الارادة المتعلق بشخص الموضوع لا سنخها اما فى العام الاستغراقى‌


صفحه 357

فحيث ان الموضوعات المتعددة تستدعى احكاما كذلك فذلك يكشف عن سنخ الارادة و تعدد اوامر بسيطة لا عن انحلال الواحد البسيط و حيث ان المفروض فى المقام وحدة الموضوع و ليس كاشف آخر عن تعدد الامر فهناك لا محالة انشاء شخصى كاشف عن وجوب شخصى متعلق بموضوع شخصى و من المعلوم ان الواحد الشخصى عرضى لا مجال للطولية فيه (فلا يقال) سلمنا الانبساط و عدم تطرق الانحلال فى المقام لكن قطعة من ذاك الواحد البسيط علة للقطعة الاخرى منه و الاول موضوع للثانى و يتم به المطلوب من ادخال القيد كقصد الامر فى متعلق الخطاب الشرعى (و ذلك) لتقابل العلة و المعلول و مقتضاه استقلال كل فى الوجود و انحيازه عن الآخر و هذا عين التعدد الذى فرضنا عدمه هذا خلف فالتقييد بحسب متعلق الخطاب الواحد مما لا سبيل اليه‌

الرابعة اختصاص الاطلاق المقامى بقيود مغفول عنها

الذى به اجاب عن ذاك الاطلاق (و فيه) ان الملاك فى جريان البراءة الشرعية و العقلية هو عدم استناد الفوت الى تقصير المكلف فى عالم الامتثال سواء استند الى عدم صدور البيان عن الشارع او الى عدم وصوله الى المكلف اذ العقل يستقل بلزوم الخروج عن عهدة تكليف و اصل و لا فرق فى ذلك بين القيود المغفول عنها و غيرها فمجرد كون القيد مما يمكن التفات العبد اليه لا يجوز العقاب على فوته اذا كان بيانه من وظيفة المولى كما فى المحصلات الشرعية على ما قدمناه لدى التعرض لكلام بعض الاساطين فالاطلاق المقامى جار فى كلا القسمين.

ثم ان بعض المحققين قده افاد فى تقريب الاصل اللفظى ما فيه مواقع للتأمل‌

منها ان سائر الدواعى غير داعى الامر بين ما لا يوجب عبادية الفعل و ما يتوقف على عبادية الفعل فى نفسه‌

(اذ ذلك) يتوقف اولا على انحصار العنوان الحسن بالانقياد و ثانيا على انحصار عنوان الانقياد بالاتيان بداعى‌


صفحه 358

الامر و كلاهما ممنوعان اذ الانقياد عبارة عن كون العبد فى مقام خدمة المولى و ايقاع نفسه تحت سيطرته و سلطانه و هو كما يحصل بالانبعاث عن امره القطعى كذلك عن امره الخيالى و عن محبوبية الشي‌ء له و كونه ذا مصلحة و غرض منه و بالجملة كلما ارتبط بعثا أو حبا او غرضا بالمولى فهو تحت سيطرته و الاتيان به خدمة له بل هو حقيقة العبادة يقال: عبده خدمه: فعنوان الانقياد غير منحصر بداعى الامر بل يعم جميع الدواعى المزبورة و لو سلم الانحصار فلا ريب فى حسن خدمة المولى عقلا الصادقة على سائر الدواعى عرفا و عدم انحصار العنوان الحسن بالانقياد نعم الحسن فى كل من العنوانين عرضي ينتهى الى ما بالذات و هو العدل فى عالم العبودية الذى هو حسن ذاتا فالكبريان داخلتان تحت كبرى ثالثة عليها المدار فى عبادية العبادة و انطباق تلك الكبرى على سائر الدواعى بواسطة احد العنوانين على سبيل منع الخلو مما لا يقبل الانكار فتحقق العبادة بالجميع مما لا ينبغى الارتياب فيه كما ان استحقاق الثواب عليها بعد تحققها مستندا إلى ان الاعطاء حينئذ عدل فى عالم الربوبية مما يستقل به العقل‌

و منها ان بعض الاساطين كما قدمناه اورد على اخذ داعى الامر فى ناحية الموضوع باستلزامه الامتناع اللحاظى‌

و هو تقدم الموضوع على نفسه لحاظا فاجاب هذا المحقق عن ايراده بما ذكره المحقق الحائرى(قده)فى درره من ان فرض تحقق الموضوع غير ممكن كى يستلزم ذلك اذ فرض تحققه يساوق فرض سقوط الامر مع ان الشأن انما هو فى ترتبه هذا خلف (اذ بعض الاساطين) ايضا يعترف بهذا التساوق و لزوم الخلف و لا يكاد يخفى مثله على مثله و انما دعواه ان تقييد الموضوع بالداعى فى كل وعاء يستلزم تقدمه على نفسه بحسب ذاك الوعاء (فتقييده) به فى عالم ايراد الحكم الذى لا بد من كونه من قبيل الغرض الذهنى المطابق للواقع دون الوهمى اى من قبيل الطيران الى السماء (يستلزم) التقدم المزبور بحسب عالم‌


صفحه 359

اللحاظ و هذا لا ربط له بلحاظ تحقق الموضوع خارجا على ما هو عليه كى يستلزم الخلف المزبور نعم يرد عليه ما قدمناه عند التعرض لجوابه من تحقيق الغرض المعتبر فى عالم ايراد الحكم و ان تقييد الموضوع بالداعى فى ذلك الغرض لا يستلزم محذور تقدم المتأخر على ما فصّلناه هناك.

و منها حصر محذور اخذ الداعى فى الموضوع بلزوم محركية الامر الى محركية نفسه‌

بعد تسليم عدم الاستحالة من غير هذه الجهة (اذ فيه) ان- المأخوذ فى الموضوع هو قصد الامر بما هو فعل جانحى كتحريكه الى ذات العمل الذى هو فعل جارحى مما لا محذور فيه بناء على عدم الاستحالة الا من ناحية المحركية كما هو مفروض كلامه و استلزام ذلك القصد للتحريك الطبعى من قبل الامر غير دخله فى ناحية المتعلق نعم لو كان مراد القوم دخل التحرك من الامر فى موضوعه للزمت الاستحالة من جهة تقدم المبعوث اليه طبعا عن البعث و عدم تعقل تقيده بما هو من شئون البعث كما قدمناه و ليس كذلك بل ما به الحركة هو الامر و ما اليه الحركة هو قصد الامر لا التحرك الطبعى فلا يلزم محذور محركية الامر الى محركيته و من هنا يظهر اندفاع المحذور الآخر الذى ذكره من ان التقييد به يلزم من وجوده عدمه وجه الظهور ان هذا المحذور انما يلزم على تقدير خروج قصد الامر عن ناحية المتعلق و يكون المطلوب الاتيان بالمتعلق بداعى امره كما يفصح عنه تقريبه للمحذور اما على ما عرفت من كون المتعلق عبارة عن الفعل و قصد الامر فلا يلزم من وجود التقييد عدمه اذ الامر حينئذ يدعو الى الفعل و قصد الامر معا لا الى خصوص الفعل.

و منها ما هو العمدة من مواقع التأمل فى كلامه من التزامه على تقدير تعدد الامر بكل من شقى سقوط الامر الاول و عدمه‌

على تقدير حصول متعلقه و الجواب عن محذور عدم بقاء الموضوع للامر الثانى فى الشق الاول بان الاتيان بالمتعلق مقتضى للسقوط لا علة له قضاء لوجود مصلحة ملزمة اخرى‌


صفحه 360

قابلة للاستيفاء و انه لو اقتصر على موافقة الامر الاول حتى خرجت المصلحة الاخرى عن القابلية للاستيفاء فعند ذلك يصير امتثالا لذلك الامر و علة لسقوطه فحاصله الالتزام بالبرزخ بين السقوط و اللاسقوط للامر و عن محذور عدم الاحتياج الى الامر الثانى فى الشق الثانى بقيام الغرض بنفس المتعلق و كون قصد الامر مما له الدخل فى مؤثرية ذلك المتعلق فى حصول الغرض لا انه بنفسه ايضا مما يقوم به الغرض و يكون محصلا له فلب الارادة متعلق بقصد الامر ايضا لكن لا يمكن حيث تعلق الخطاب الاول به فلا بد من خطاب ثانوى تبعى متعلق بالشرط (اذ ما دفع) به محذور الشق الاول (فيه) ان عدم علية الاتيان حينئذ للسقوط ان كان من جهة التوسعة فى مرحلة الامتثال فهو صحيح لكن لا لاجل استيفاء مصلحة اخرى اذ السقوط و اللاسقوط عبارة عن اعتبار الامر و لا اعتباره التابعين لبقاء فرد ما من سعى المتعلق قابل لامتثال السعى به و عدم بقائه فبعد الاتيان بفرد من الطبيعى اذا أمكنه تبديله بفرد أسنى تام الاجزاء و الشرائط يكون لاعتبار الامر وجه هو استيفاء الغرض الأوفى و هذا معنى كون الاتيان بالمتعلق مقتضيا للسقوط اما اذا لم يمكنه ذلك اما لاتيانه من الاول بالفرد الأسنى او لفوات وقت امتثال الطبيعى فليس لاعتبار الامر وجه و هذا معنى علية الاتيان بالمتعلق للسقوط فلو اراد هو ايضا من الاقتضاء و العلية هذا الذى قلناه فلبقاء الامر وجه لكن لا لاجل استيفاء مصلحة اخرى بل لاستيفاء نفس المصلحة الاولى القائمة بنفس المتعلق و ان اراد غيره بان كان عدم العلية من جهة تبديل الامتثال استيفاء المصلحة اخرى غير ما قامت بمتعلق الامر الاول كما يرشد اليه تعليقه العلية للسقوط على الاقتصار على موافقة الامر الاول الموجب لخروج المصلحة الاخرى عن القابلية للاستيفاء فيرد عليه (اولا) عدم وجود مصلحة ملزمة اخرى فى المقام على مذاقه ايضا لقيام تمام المصلحة بمتعلق الامر الاول و كون قصد الامر دخيلا فى مؤثرية