الاصل اللفظى يقتضى التوصلية على جميع الاقوال فى معنى العبادة هذا كله حال تقريب الاصل اللفظى.
اما الاصل العملى فمقتضاه البراءة اذ موضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان هو عدم البيان الواصل ضرورة ان المصحح للعقاب هو استناد الفوت الى تقصير المكلف فى عالم العبودية فمع عدم استناده اليه سواء تمت الوظيفة المولوية كما فى صورة عدم وصول البيان ام لا كما فى صورة عدم صدور البيان يكون العقاب قبيحا (و بالجملة) فمجرد صدور البيان من قبل المولى و تمامية وظيفته بذلك لا يكفى لحكم العقل باستحقاق العقاب ما لم يصل الى المكلف كما ان احتمال الدخل لما لم يكن كاشفا عن الدخل لا يكون بيانا فليس بحاكم على القاعدة (فتلخص) ان مقتضى الاصل لفظيا و عمليا هو التوصلية (فدعوى) ابتناء تقرير الاشتغال و جوابه على الحصة التوأمة اى اخذ قصد القربة قيدا على نحو القضية الحينية كما صدرت عن بعض الاعاظم (مدفوعة) بان الملاك فى جريان الاشتغال هو امكان دخل القيد ثبوتا فى الغرض و لو لم يمكن بحسب الاثبات تقيد المتعلق به حيث يستقل العقل حينئذ بلزوم الاتيان به تحصيلا للغرض (و الحاصل) ان الاشتغال مبنى على مذهب العدلية من ان التكليف صادر عن غرض لا جزافا فاذا شك فى قيدية شيء للمتعلق فقد شك فى حصول ذلك الغرض بدونه و مقتضى لزوم تفريغ العهدة عن التكليف المعلوم هو الاتيان بالمشكوك و هذا كما ترى لا يتوقف على الحصة التوأمة اذ التقييد انما هو فى ناحية الملاك و هو بمكان من الامكان فلا يحتاج الى التصحيح بمثل الحصة التوأمة و منه يظهر عدم ابتناء الجواب عن الاشتغال على الحصّة التوأمة لرجوعه بالاخرة الى ان بيان المشكوك يكون من وظيفة الشارع كما بيناه فاتعاب النفس فى تقرير الشبهة و جوابها بما صنعه هذا القائل تطويل بلا طائل و فيما افاده فى المسألة مواقع اخرى للنظر غير ما اشرنا اليه فى تقريب الاصل
اللفظى و العملى لا يهمنا التعرض لها.
(كما ان توجيه) بعض المحققين(قده)دخول قصد الامر (الذى هو شرط لتأثير المتعلق فى حصول الغرض) تحت الاعتبار الشرعى و الامر المولوى بالامر به بعد الامر بالصلاة بمثل قوله: و ليكن الصلاة عن داعى امرها: فانه مصحح لانتزاع الشرطية منه اذ هى اعتبار الشيء فى المأمور به بنحو دخول التقيد و خروج القيد (مدفوع) بان الشرط ان كان عبارة عن اعتبار شرعى فى المتعلق كما اعترف به و هو الحق فقد عرفت آنفا انه مما يقوم به الفرض الاولى فلا تكون هناك مصلحة اخرى كى يحتاج الى امر ثانوى و لو كان عبارة عن مؤثر خارجى فى محصلية المتعلق غير مربوط بذاته بما هو متعلق للامر المولوى كما يظهر من تصريحه بان الامر بالشرط مقدمى فلا محالة يكون الامر الثانى ارشادا الى عدم حصول الغرض على ما هو الحق من عدم اعمال مولوية فى الامر المقدمى مع ان مفروض القائل بتعدد الامر استقلالية كل من الامرين و اعمال المولوية فيهما كى يصلح الامر الثانى للتحريك المولوى نحو الاتيان بداعى الامر و يصير القيد شرعيا حسب الفرض هذا مضافا الى ان التاثير التكوينى الذى هو معنى الشرط على هذا لا يعقل الجعل بالنسبة اليه (كما ان دعواه) الفرق بين ما نحن فيه و بين الاقل و الاكثر الارتباطيين بجريان البراءة فى المقام و الاشتغال هناك عكس ما عليه المشهور (مدفوع) بان الغرض الذى يجب تحصيله بحكم العقل هو القائم بما ثبت التكليف بالنسبة اليه اى الاقل لان فوت ما هو القائم بالزائد اى الاكثر غير مستند الى تقصير المكلف فى الامتثال الذى هو المصحح للعقاب بل اما الى عدم تمامية الوظيفة المولوية كما فى صورة عدم صدور البيان بالنسبة الى الزائد او الى امر خارجى كما فى صورة عدم وصول البيان الصادر فموضوع قاعدة قبح العقاب بلا بيان على اى تقدير متحقق فى الاقل و الاكثر على حد تحققه فى المقام بناء على ما هو التحقيق من ان موضوع القاعدة عدم البيان الواصل و فيما افاده(قده)
فى المسألة مواقع اخرى للتأمل لا يهمنا التعرض لها فى المقام و لعلنا نشير الى بعضها فى باب النهى عن العبادة ان شاء الله.
(كما ان لبعض الاساطين) فى الاصل العملى مطالب غير خالية عن الاشكال (منها) الاستشكال على صاحب الكفاية(قده)القائل بالاشتغال لدى الشك فى دخل قصد القربة فى حصول الغرض بعد الفراغ عن لزوم تحصيل غرض المولى كما هو كبرى مسلمة عنده(قده)بان هذا القول يبتنى على التفرقة بين الاسباب الخارجية و الاسباب الشرعية و كون قصد القربة من الاولى ثم الاشكال بفساد المبنى و الابتناء (و فيه) فساد ابتنائه على التفرقة و صحة المبنى اذ الاسباب الخارجية انما لا تجرى فيها البراءة من جهة ان بيانها خارج عن وظيفة الشارع و انما احراز السبب بعد تعلق التكليف بالمسبب يكون فى عهدة نفس المكلف إحرازا لامتثال التكليف بحكم العقل فهو نظير الشك فى الفرد بعد العلم بتعلق التكليف بالكلى اما جريان الاشتغال فى المقام فليس لاجل ان قصد القربة من الاسباب الخارجية و ان احراز السبب يكون فى عهدة المكلف حتى يبتنى على الفرق بينها و بين الاسباب الشرعية بل مراد القائل كما يستفاد من كلامه ان الشارع حيث لم يمكنه افادة ذلك القيد بنفس خطابه المولوى لامتناع اخذه فى ناحية المتعلق أحال بيانه الى عهدة العقل فى طريق الامتثال لانه يستقل بلزوم تحصيل الغرض فمع الشك فى حصوله بدون ذلك القيد يحكم بالاتيان بالمشكوك تحصيلا للغرض فلو لم نقل بالاشتغال فى الاسباب الخارجية أيضا يمكن القول به فى المقام بخلاف ما اذا كان بيان القيد من وظيفة الشارع و لو بجملة خبرية كما فى المحصلات الشرعية فمع الشك فيه يكون موردا للبراءة هذا كله فى فساد الابتناء اما صحة المبنى اى الفرق بين الاسباب الخارجية مع الشرعية بجريان البراءة فى الثانية فلان البراءة العقلية اعنى قاعدة قبح العقاب بلا بيان جارية فيما يكون بيانه من وظيفة الشارع كالمحصلات الشرعية اذ المحصلات لو لم يكون بيانها وظيفة الشارع لم
توصف بالشرعية و لم يكن معنى للاضافة سواء كانت موضوعا للحكم ام سببا واقعيا كشف عنه الشارع و على هذا فلو لم يبين ما هو المؤثر فى حصول المسبب كان فوت غرضه على تقديره مستندا الى نفسه و كان عقاب المكلف عليه قبيحا و بلا بيان.
و منها عدم جريان البراءة فى الاسباب الشرعية
سواء كان المجعول هو المسبب او السببية على تقدير قابليتها للجعل (و فيه) انه ما المراد بالسببية فانها لو كانت عبارة عن عدة اعتبارات شرعية موضوعة لترتب اعتبارات اخرى عليها هى آثارها فلا ريب فى امكان جعلها بلا لزوم محذور فيه و حينئذ فلو شك فى تحقق بعض تلك الاعتبارات من الشارع تجرى البراءة فى ناحية السبب بالنسبة الى خصوص الاعتبار المشكوك صدوره عن الشارع و يرتفع الشك عن ناحية المسبب ايضا بناء على مذاقه من ان الامر بالسبب امر بالمسبب و لا اقل من جريان البراءة العقلية اى قبح العقاب بلا بيان على تقدير عدم جريان البراءة الشرعية من جهة ان المقام من الامور الوضعية الخارجية عن موضوع حديث الرفع لعدم كونها مجعولة و ان كان الحق عموم حديث الرفع بقرينة كلمة: أمتى: لجميع الاختصاصات الشرعية وضعية ام تكليفية كما يأتى تحقيقه فى محله ان شاء الله (و بالجملة) على هذا يخرج المقام عن موضوع الاسباب و المسببات و لا يكون نظير الالقاء و الاحراق بل هناك اعتبارات موضوعة لاعتبارات اخرى هى آثار ذلك الموضوع فكلما شك فى بعضها يكون من الشك بين الاقل و الاكثر و تجرى فيه اما البراءة العقلية او مع الشرعية و معناها استناد عدم ترتب الآثار المرغوبة على تلك الاعتبارات (على تقدير عدم كفايتها فى ترتبها عليها) الى اللابيان من الشارع لا الى تقصير المكلف فى مرحلة الامتثال لعدم ثبوت التكليف بالنسبة الى ازيد من تلك الحصة المتحققة فى ضمن الاقل و العجب انه مع اعترافه بكون الجزئية
منتزعة عن امور خارجية يقول بعدم جريان البراءة فيها مستدلا بانتزاعية الجزئية و عدم قابليتها للوضع و الرفع مع انه لا يلزم جريان البراءة فى نفس الجزئية بل فى منشأ الانتزاع الذى هو مركب ذو اجزاء فرفع الجزئية برفع منشئها و بعبارة اخرى مجرى البراءة نفس الجزء المشكوك دخله فى ترتب المسبب لا جزئيته فانكار جريان البراءة فى السبب تغليط و انكاره فى جزء السبب تغليط فى تغليط اما لو كانت السببية عبارة عن امر تكوينى هو الرشح فكما لا يعقل الجعل بالنسبة اليها لاستحالة افاضة الرشح المصدرى بالتعبد فكذلك لا يعقل بالنسبة الى المسبب عند وجود السبب لكونه الرشح الاسم المصدرى و بالجملة رشح المسبب عن السبب كرشح السبب للمسبب تكوينى لا جعلى فالتفصيل بين السبب و المسبب فى القابلية للجعل و عدمها تغليط و تأويل كلامه بان مراده التكليف او الاعتبار حين كذا انكار للسببية فى المحصلات الشرعية فاين الرشح حتى يكون تكوينيا.
و حينئذ نقول ان الطلب اذا تعلق بشيء كذا و كان اعتبار الشارع له موقوفا على وجود امور و شككنا فى دخالة امر آخر فى اعتباره له فان كان هذا الامر مما لا بد من احرازه خارجا فلا بد من تحصيله للاشتغال و ان كان بيانه وظيفة له فليس للشارع مؤاخذته لانه يجب عليه ايجاد تلك الامور حقيقة اذ ليس فى البين سببية تكوينية حتى يتعلق التكليف بمسببه بل المجعول اعتبار الشارع شيئا ما عند حصول شيء آخر فالمأمور به فى الحقيقة ذات هذه الامور اذ لا معنى لقوله: حصل اعتبارى: مع انه لو فرض محالا كونه بنفسه متعلق الجعل فبيان ما عنده بجعل الشارع هذا الامر حيث انه وظيفة له فلا بد من بيانه و إلّا أخل بغرضه بل لا بد فى الاسباب و المسببات الشرعية اما من الالتزام بانه هناك اعتبار للشارع موضوع لاعتبار ما آخر كما عليه السيد الداماد(قده)و حينئذ يكون فى تسميتهما بالسبب و المسبب نوع تسامح و إمّا
ان الالتزام بكونهما كالاسباب و المسببات الخارجية امورا واقعية كشف عنها الشارع كما هو الحق و حينئذ لا يعقل الجعل بالنسبة الى شيء منهما بل الجعل لا بد ان يكون بالنسبة الى حكمهما من وجوب ايجادهما خارجا او نحو ذلك فتجرى البراءة فى السبب بمعنى رفع التكليف عن المشكوك كونه من اجزاء السبب (و لو سلمنا) التفصيل و كون المسبب مجعولا عند وجود السبب بخلاف نفس السبب (فلا يعقل) كونه مجعولا لكن المسبب حيث انه اعتبار من الشارع خارج عن تحت قدرة المكلف فلا يمكن كونه مأمورا به و انما القابل للمطلوبية من المكلف هو السبب فمتعلق طلب الشارع لبا هو السبب ابدا فان كان ظاهر خطابه ايضا متوجها الى السبب فهو و لا يمكن ارجاعه الى طلب المسبب بشهادة تلك القرينة العقلية (فظهر) ان كون الامر بالسبب امرا بالمسبب مما لا محصل له اما من حيث جريان البراءة فقد عرفت انه فى نفس السبب بالنسبة الى الجزء المشكوك كونه من اجزائه.
و منها وجود جهتين بالنسبة الى الجزء المشكوك للسبب و جريان البراءة بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الشمول تحت الخطاب و الاشتغال بالنسبة الى الجهة الراجعة الى الدخل فى حصول الغرض
و انهما حيث يكونان من قبيل الاقتضاء و اللااقتضاء فلا تنافر بينهما (و فيه) ان اصالة البراءة انما تقتضى عدم الحرج و خلو العهدة عن الاتيان بشيء آخر و اصالة الاشتغال انما تقتضى الحرج و بقاء شيء آخر فى العهدة فهما متعارضتان قهرا لا ان إحداهما لا اقتضاء و الاخرى اقتضاء كى لا يكون تنافر فى البين و لذا لو ورد دليلان فى خصوص مورد و كان مفاد احدهما البراءة و مفاد الآخر الاشتغال لا يرتاب احد فى كونهما متعارضين و الاحتياج الى العلاج ففى المقام يشكل الامر فى ترجيح احد الاصلين و يمكن حله (تارة) بما يستفاد من كلام صاحب الكفاية(قده)من حكومة البراءة الشرعية على الاشتغال العقلى ضرورة
ان حكم العقل بلزوم حفظ الغرض من ناحية المشكوك انما هو فى طول احتمال شمول التكليف له فبعد رفع الشارع تكليفه عن ذلك المشكوك بمقتضى حديث الرفع لا حكم للعقل بالنسبة الى حفظ الغرض من قبله (و اخرى) باطلاق حديث الرفع بالنسبة الى المشكوك بعد عموم كلمة: ما: فى قوله(ع):
ما لا يعلمون: للوضعى و غيره اذ المعنى حينئذ ان كلما يفوت بفوات هذا المشكوك فهو مرفوع عنكم فيشمل فوات الغرض على تقديره و معه لا يبقى مجال للاشتغال و كيف كان فجريان البراءة فى الجزء المشكوك مما لا اشكال فيه سواء لمحكومية الاشتغال العقلى بعد الجريان بالبراءة الشرعية ام لإطلاق البراءة المانع عن اصل جريان الاشتغال.
و منها ان جريان البراءة بالنسبة الى الجزء المشكوك يستلزم شبهة الاثبات من جهة عدم دخله فى ناحية الغرض
(و فيه) ان مجرى الاصل اذا كان بنفسه حكما تعبديا شرعيا فرفعه بالتعبد هو رفع ما له من الآثار العقلية و الشرعية و لب سره ان تلك الآثار حينئذ تكون من السالبة بانتفاء الموضوع كما حققناه فى محله كما ان اثباته بالتعبد كما فى الاصول كالاستصحاب هو اثبات آثاره العقلية و الشرعية كما يشهد به اثبات وجوب الاطاعة و حرمة المخالفة و استحقاق المثوبة للاولى و العقوبة على الثانية باثبات التكليف بالاستصحاب او الاشتغال مع انها آثار عقلية لوجوده و كذا اثبات عكسها باثبات رفع التكليف بالبراءة و نحوها نعم لو كان لتلك الآثار آثار عقلية او شرعية لم يكن الاصل مجديا بالنسبة اليها نفيا و اثباتا لاحتياجها الى تعبد آخر غير التعبد بنفس الحكم نفيا او اثباتا و دليل ذلك الاصل قاصر عن افادته و ينفس هذا التقريب نقول بان الاصل ليس حجة بالنسبة الى الآثار العادية و لو لنفس الحكم او الموضوع كما ان المشكوك اذا كان موضوعا خارجيا كحياة زيد فالاصل نفيا او اثباتا انما يفيد بالنسبة الى آثاره الشرعية فقط لان التعبد
بذلك الموضوع يرجع لبا الى التعبد بآثاره الشرعية كوجوب الانفاق على الزوجة فى المثال (و بالجملة) الآثار الشرعية للموضوع و الآثار العقلية للحكم لا تعد من مثبتات الاصول كى لا تكون حجة بالنسبة اليها و عليه فعدم دخل الجزء المشكوك فى ناحية الغرض لا يعد من مثبتات رفع التكليف عن ذلك الجزء لان الدخل فى الغرض من الآثار العقلية لوجود الجزء فمع رفعه بالتعبد كما فى المقام ينتفى الدخل قهرا انتفاء السالبة بانتفاء الموضوع.
و منها ان تحصيل الملاكات النفس الامرية و الاغراض الواقعية للشارع غير مأمور به لنا لخروجها عن تحت اختيارنا
(و فيه) ما ذكرناه مما يرتبط به فى مبحث الصحيح و الاعم من اراده راجعه نعم نحن نقول بالبراءة فى جميع ما يكون بيانه وظيفة للشرع بقاعدة القبح و بحديث الرفع و لا نعتنى بعد ذلك الى تلك المناقشات
و منها جعل الغرض بمعنى آخر غير الملاك فارقا بين التعبدى و التوصلى ثم الاستشكال فى لزوم تحصيله ثم جعله كانه الملقى الى المكلف
(و فيه) اولا انه لا معنى للغرض الا الملاك و ثانيا ان الغرض الذى ليس فى عرض الحكم كيف يمكن القائه الى المكلف فى عرضه ام كيف يمكن دخله فى ناحية المتعلق مع كونه من علل التشريع و فى رتبة سابقة على الحكم و بالجملة ليس لهذا الكلام منه معنى محصل و فيما افاده فى المسألة غير ما ذكرناه فى تقريب الاصلين و غيره مواقع أخرى للتأمل لم نتعرض لها خوفا من التطويل و لعلنا نشير الى بعضها فى بعض المباحث الآتية عند تكراره ذلك مثل نتيجة التقييد فنشير الى فسادها فى غير المقام و اجمال ما فيه انها فى حد المعلول بلا علة فتدبر جيدا.
المبحث السادس فى ان اطلاق الصيغة هل يقتضى كون الوجوب نفسيا تعيينيا عينيا ام لا
اختار الاول صاحب الكفاية(قده)بدعوى ان كل واحد مما يقابل العناوين الثلاثة اى الغيرية و التخييرية و الكفائية فى تقيد ناحية