قد مر مرارا انه لا معنى للالزام و عدمه فى ناحية المصلحة و انما هما حكمان عقليان منتزعان عن عدم الترخيص فى ترك ما قامت به المصلحة او الترخيص فيه (فان قلت) قد عرف الواجب بما لا يجوز تركه لا الى بدل و غير الاول من الافراد الطولية يجوز تركه كذلك (قلت) كلا اذ المراد فى التعريف هو العدل الذى يقوم به السعى الواجب و معلوم ان العدل الكذائى للفرد الثانى هو الفرد الاول الذى قام به السعى كما ان مجموع الفردين بعد تحققهما و قيام السعى بهما عدل للفرد الثالث و هكذا فجواز ترك كل من الافراد الطولية انما يكون الى بدل لا انه لا الى بدل (و بالجملة) حاصل ذاك التعريف ان الواجب هو الذى لا يجوز ترك سعيه رأسا و معلوم ان كل واحد من تلك الافراد يكون كذلك (فتحصل) ان مقتضى اطلاق المادة جواز التوسعة فى مرحلة الامتثال بلا حاجة الى الالتزام بتبديل الامتثال كى يستشكل بوجهين احدهما انه لا بد من بقاء الامر حتى يمكن تبديل امتثاله مع ان انطباق المأتى به اولا مع المأمور به قهرى و لازمه قهرية سقوط الامر فلا يبقى معه مجال للتطبيق ثانيا حتى يكون تبديلا ثانيهما ان التبديل ليس فعلا اراديا للمكلف بعد قهرية الانطباق كى يمكنه ذلك (و منه يعلم) ما فى كلام بعض الاساطين(ره)حيث تبع صاحب الكفاية(قده)فى الالتزام بحصول الغرض بالامتثال الاول و الاعتراف بالملازمة بينه و بين سقوط الامر و مع ذلك التزم بامكان تبديل الامتثال ثبوتا و وقوعه فى اعادة الفرادى جماعة اثباتا (اذ بعد) الاعتراف بتلك الملازمة لا يبقى مجال لا مكان تبديل الامتثال ضرورة خروجه عن تحت اختيار الممتثل (فلم يبق وجه) لامكان التعبد ثانيا الا ما ذكرنا من التوسعة فى مرحلة الامتثال بمقتضى اطلاق المادة و بقاء الامر ما دام للسعى فرد يمكن تطبيقه عليه.
(و يدل على) ما ذكرنا الاخبار الواردة فى المعادة فى ابواب مختلفة منها الامر باعادة الصلاة المأتى بها فرادى جماعة و منها الامر باعادة وضوء لم يبدأ
بالتسمية لدرك فضيلة الوضوء مع التسمية و كونه كما اغتسل كما فى الرواية (و- ذلك) لان امتثال السعى بالفرد الاول لو كان مسقطا للامر لكان غيره فاسدا ضرورة لزوم الامر فى عبادية العبادة اما على القول بقوامها بقصد الامر فواضح و اما على المختار من كون قصد الامر احد محققات العبادة لا من علل قوامها فلان مصاديق العبادة كما حققناه سابقا فى مبحث التعبدى و التوصلى جعلية بالجعل الشرعى و الكاشف عن جعلها هو الامر بها و حيث لا خصوصية لشيء من الابواب فذلك يكشف عن بقاء السعى على حاله من المطلوبية ما دام له فرد يمكن تطبيقه عليه تحصيلا للاكمل و هذا عين ما ذكرنا من التوسعة فى التطبيق فى عالم الامتثال (نعم) تلك الاخبار لا تشمل مورد تساوى غير الاول من الافراد الطولية معه فى الفضيلة و لعل العرف ايضا يساعد على كون التعبدية ثانيا حينئذ لغوا فتأمل (و العجب) من بعض المحققين(قده)حيث اجاب عن تبديل الامتثال بعدم مناسبته مع قوله(ع): يختار الله احبهما اليه: و أوّل الاخبار بالاشتداد فى الوجود اى الحمل على ان المنجلى فيه هذا العمل عند تجسم الاعمال و المناط لاعطاء الاجر هو هذا الوجود المشتد (و لم يتفطن) بان الاشكال وارد عليه ايضا اذ لا ريب ان العبادة لا بد لها من الامر حتى عند هذا المحقق(قده)كما لا ريب ان مساق اخبار المعادة ليس مساق ايجاب مستقل بل مساق الندب و الايجاب و لا شك عنده فى ان الاتيان بالمأمور به على وجهه علة تامة لحصول الغرض المستلزم لسقوط الامر (فالامر) المتعلق بالفرد الثانى (لو كان) فرضيا حتى لا ينافى كونه جماعة فهو خلاف ظاهر تلك الاخبار ضرورة ان التعبير بأحبهما و افضلهما و اتمهما ظاهر فى النفلية بل الضرورة قائمة بعدم وجوب الاعادة مستندا الى تلك الاخبار (و لو كان) هو الامر الاول فهو خلاف علية الاتيان بالمأمور به لحصول الغرض و سقوط الامر (و لو كان) غيره فلا دليل عليه و استكشاف الامر من نفس تلك
الاخبار موقوف على رفع اليد عن ظهورها السياقى فى التحريض كما عرفت (فلم يبق) الّا الالتزام اما بعدم احتياج العبادة الى الامر و هذا مما لا يلتزم به احد حتى هو(قده)و اما بوقوع الجماعة فى النافلة و هو خلاف ضرورة المذهب و الاخبار المستفيضة و اعتراف هذا المحقق(قده)فلا مجال لحمل الاخبار على ما ذكره و عدم امكان حملها على تبديل الامتثال لا يوجب حملها على ذلك ما دام لها محمل صحيح هو ما قدمناه من كونها اشارة الى ان التعبد ثانيا يكون من باب التوسعة فى مرحلة الامتثال و الامتداد فى التطبيق.
ثم ان فى كلام بعض الاعاظم(ره)فى تقريب اجزاء كل امر بالنسبة الى نفسه مواقع للتأمل (منها) ما ذكره من قيام الغرض التبعى بفعل المكلف مع قطع النظر عن اختيار الله له الخارج عن اختيار المكلف و قيام الغرض الاصلى به بضم ذلك الاختيار اليه (اذ فيه) أن ذلك مما لا محصل له ضرورة ان ما يطالب به المكلف انما هو نفس فعله المباشرى فلا بد من قيام الغرض الاصلى به بلا دخل شيء ما آخر فى ذلك (و منها) ما ذكره من أن الشيء- الواقع تحت اختيار المولى الخارج عن اختيار المكلف يكون جزءا للمامور به (اذ فيه) أن ذلك غير معقول و على فرض تسليم الجزئية فحيث ان المولى ليس مقهورا على اختيار ذلك الفعل القائم به الغرض التبعى ضرورة ان الاختيار يكون بالاختيار لا بالقهر و الاجبار فلا يحصل للمكلف ابدا علم بتحقق متعلق الغرض الاصلى فلا بد له من تكرار فعله المباشرى إلى ان يعلم باختيار المولى له و لم يكد يعلم بذلك (و منها) ما ذكره من أن اقدار المولى على الفعل يستلزم رجحانه (اذ فيه) أن مجرد ذلك لا يستلزم رجحانه كى يقع متعلقا للغرض التبعى بل الرجحان موقوف على العلم باختيار المولى له فما لم يعلم بتحقق الاختيار لا يتحقق الرجحان و مع العلم بتحققه
يتحقق متعلق الغرض الاصلى فأين ما يتعلق به الغرض التبعى كى يصير راجحا بل هل هذا الا الرجوع عن المقدمة الموصلة التى اختارها (و منها) ما التزم به فى توجيه الاخبار المذكورة من ندبية الفرد الثانى على تقدير كون الاول افضل (اذ فيه) أن ذلك مناف مع ما قامت عليه ضرورة المذهب من عدم الجماعة فى النافلة و كون الاول مستحبا حينئذ ينافى مصداقيته للواجب (و منها) ما التزم به من عدم الجزم بالنية (اذ فيه) أن ذلك خلاف ما عليه بناء العلماء من الجزم بالنية اذ الآتى بالفرد الاول يجزم بالوجوب له اى بكونه مصداقا للواجب و لو مع بنائه على الاتيان بالثانى كما يجزم بأصل الوجوب و مجرد عدم امكان حمل الاخبار على تبديل الامتثال لا يوجب حملها على ذلك بعد وجود محمل صحيح لها هو ما عرفت من التوسعة فى مرحلة الامتثال و الامتداد فى التطبيق فينبغى حملها على ذلك فراجع و تدبر.
(المقام الثانى) فى اجزاء المأمور به بالامر الاضطرارى عن الواقعى فاعلم أن صاحب الكفاية(قده)قسم هذا المأمور به بحسب التصور الثبوتى على أنحاء أربعة (احدها) قيام تمام مصلحة الواقع به نظير المراتب التنزيلية من التعظيم فى حق العاجز عن المرتبة العالية فان تمام مصلحة التعظيم قائم بكل واحدة منها فى حق القادر على خصوصها دون ما فوقها فاختار فى هذا القسم الاجزاء قضاء لحصول الغرض بكماله و تمامه كما اختار فيه جواز البدار لعين ذلك (ثانيها) قيام بعض مصلحة الواقع به مع عدم امكان استيفاء المقدار الباقى من المصلحة و اختار فيه الاجزاء و عدم جواز البدار لاستلزامه تفويت مقدار من المصلحة فيجب الانتظار و توهم خروجه عن الفردية بلحاظ امكان استيفاء تمام المصلحة بسبب القضاء بعد الوقت مدفوع بأهمية الوقت (ثالثها) ذلك مع امكان استيفاء المقدار
الباقى من المصلحة و كونه لازما و اختار فيه عدم الاجزاء مع التخيير بين البدار و جبران المقدار الفائت اما بالاعادة اذا تمكن منه فى الوقت او بالقضاء اذا تمكن منه خارج الوقت و بين الانتظار و الاقتصار على فعل واحد اداء إذا تمكن من الاستيفاء فى الوقت أو الجمع بين الاداء و القضاء اذا لم يتمكن منه الا فى خارج الوقت (رابعها) ذلك مع عدم لزوم الاستيفاء و اختار فيه استحباب البدار و الجبران لدى التمكن اعادة او قضاء (كما انه" قده") فى مقام الاستظهار من الادلة اثباتا اختار ان مقتضى الظهور الاطلاقى لقوله تعالى:فَلَمْ تَجِدُوا ماءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيداً طَيِّباً:*و قوله(ع)التراب أحد الطهورين: و قوله(ع): يكفيك التراب عشر سنين: قيام تمام مصلحة الطهارة المائية بالترابية المستلزم للاجزاء و عدم وجوب الاعادة او القضاء نعم لو دل دليل بالخصوص على لزوم الاتيان ثانيا فى مورد نقول به و كبرى المقام أنه مع وجود اطلاق يقتضى الاجزاء على النحو المزبور فهو و بدونه تصل النوبة الى الاصل العملى و هو يقتضى البراءة عن الاعادة فى الوقت لكون الشك فى اصل التكليف و عن القضاء فى خارجه بطريق أولى.
(و ناقش) بعض المحققين(قده)فى عدم الاجزاء فى القسم الثالث بأن ذلك انما يتصور مع قيام مصلحتين ملزمتين بالمبدل إحداهما قوية قائمة بالجامع بينه و بين البدل و الاخرى قائمة بالخصوصية فيصح سببية كل لامر مستقل و حيث ليس فى المقام الا مصلحة شديدة قامت اصلها بالجامع وحدها اى الشدة بالخصوصية فلا يصح ذلك نعم قيام حصة من المصلحة اى حدها بحصة من المبدل اى الخصوصية لكونها إلزامية يقتضى نشو امر مقدمى يتعلق بالمبدل فهناك أمر نفسى بالبدل و أمر مقدمى ناشى منه متعلق بالمبدل بل لو فرض وجود مصلحتين فلا بد من
من قيام إحداهما بالجامع فقط و الاخرى به مع الخصوصية حتى يصح سببية كل لامر نفسى فلو فرض قيامها بالخصوصية فقط لم تصح السببية (لكن فيه) اولا أن من الممكن أن تصير حصة المصلحة القائمة بخصوصية المبدل ملاكا لامر نفسى متعلق بمجموع حصتى المبدل أى الجامع و الخصوصية عند سقوط اصل المصلحة بحصول البدل اذ المفروض أن تلك الحصة الباقية من المصلحة ايضا ملزمة و حيث لا يمكن تحصيلها بدون الاتيان بالمجموع- فهى ملاك للامر النفسى به فالمجموع يكون من قبيل الواجبات النفسية للغير نظير الواجبات التهيئية فانها نفسية مع أن وجوبها للغير اى الملاك قائم بالغير فالمبدل فى المقام يكون كذلك و ثانيا على فرض عدم صلاحية حصة من المصلحة الا للملاكية لامر غيرى فأى مانع عن أن يكون ذات- المبدل واجبا غيريا و الخصوصية واجبا نفسيا اذ الغيرية و النفسية كما لوجوب و الندب اعتبارات عقلية منتزعة عن الشيء بلحاظ الخصوصيات الخارجية كقيام الملاك بنفس الفعل او بغيره للاولين و عدم وصول الترخيص فى الترك او وصوله للاخيرين فاجتماع غير واحدة من هذه الخصوصيات مصحح لانتزاع غير واحد من تلك الاعتبارات فالوجوب المنبسط على حصتى المبدل فى المقام ينحل باعتبار حصتى متعلقه الى حصتين فحصة منه ينتزع لها النفسية باعتبار نشوها عن الملاك الموجود فى نفس متعلقها و حصة منه ينتزع لها الغيرية باعتبار نشوها عن الملاك الموجود فى غير متعلقها و لا محذور فى شيء من ذلك عقلا فهناك على اى حال امران تعلق احدهما بالمبدل و الآخر بالمبدل اما نفسيا او غيريا و بعد كونه عباديا حسب الفرض يرتفع الاشكال طرا (و الحاصل) ان أزمة الامور الاعتبارية بيد المعتبر يعتبرها كيف شاء و يترتب عليها أثرها بعد وجود مصحح لذلك الاعتبار كما فى المقام على ما عرفت.
(كما انه(قده)فى تقريب جريان البراءة لدى عدم الاطلاق اختار جواز البدار و كون الواجب التعيينى هو المبدل كالصلاة مع الطهارة المائية (و فيه) ان تجويز البدار و جعل الواجب التعيينى هو المبدل متنافيان اذ لازم جواز البدار أن يكون أحد عدلى الواجب التخييرى بين الاقل و الاكثر هو المبدل بجامعه القابل للانطباق مع البدل وحده ايضا لاجل انه موف بتمام المصلحة و إلّا كان تجويز البدار تفويتا لمقدار من المصلحة و مرجع ذلك الى كون البدل واجبا على اى حال اما لانه موف بتمام المصلحة او لانه موف بمقدار منها و كون المبدل منضما اليه البدل مشكوك الوجوب فينعكس الامر و يصير الواجب المعين هو البدل و المشكوك البدوى هو وجوب المبدل بانضمام البدل و هذا فى الحقيقة عين الاقل و الاكثر الاستقلاليين نظير دين مردد بين درهم و درهمين و ليس من الدوران بين التعيين و التخيير فى شيء و لا يتشكل فيه علم إجمالى من رأس بل هناك من اول الامر علم تفصيلى بوجوب الاقل و هو البدل و شك بدوى فى وجوب الاكثر و هو المبدل المنضم اليه البدل فتجرى فيه البراءة لهذه الجهة فتدبر جيدا (كما انه(قده)فى توجيه اولوية القضاء عن الاعادة بجريان البراءة ذكر تساويهما من جهة الشك فى اصل التكليف ثم فرق بينهما من تلك الجهة بتعلق الامر الاضطرارى الاولى بالجامع القابل للانطباق على كل من البدل و المبدل فالامر بالاعادة على تقديره انما نشأ من ذلك الامر المتعلق بالجامع لانحلاله واقعا الى أمرين و معنى أن الشك بالنسبة الى الاعادة يكون فى اصل التكليف انه فى أصل التكليف بالجامع لا فى الزائد (و فيه) أن هذا الفرق انما يتم بناء على عدم امكان تعلق أمر استقلالى بالخصوصية الزائدة عن ذات المبدل لان المقدار الباقى من المصلحة لا يصلح ملاكا لامر استقلالى اما على ما حققناه آنفا من امكان ذلك و صلاحية المقدار الباقى من المصلحة
للملاكية لامر نفسى او غيرى فلا وجه له اصلا فتدبر جيدا.
(ثم ان بعض الاساطين)(ره)فى تقريب الاجزاء من حيث القضاء ذهب الى ان ايجاب القضاء و الامر بالفاقد متناقضان فيكشف كل عن فقدان الآخر (و فيه) أنه لا تناقض بينهما ضرورة امكان وفاء كل منهما بمقدار من المصلحة فالفاقد واف بمصلحة الوقت و الواجد بمصلحة نفس الغرض نعم لو لم تكن مصلحة وراء القائمة بنفس الفرض لكان للتناقض وجه و بالجملة هناك مصلحتان متعاكستان من حيث ظرف الاستيفاء فظرف استيفاء إحداهما الوقت و ظرف استيفاء الآخر خارجه و حيث أنهما قابلتان للاستيفاء فيتولد منهما أمران يتعلق احدهما بالفاقد فى الوقت و الآخر بالواجد فى خارجه (و فى تقريب) الاجزاء من حيث الاعادة حاول حول البحث الصغروى و كشف الاجزاء عن ذات الامر فى عالم الاثبات بمعونة القرائن الخارجية و (فيه) ان ذلك من قبيل الضرورة بشرط المحمول فيجرى فى جميع المباحث و أين هذا من المبحث الكبروى الثبوتى عن اقتضاء ذات الامر للاجزاء أو عدمه كما هو اللائق بشأن الاصولى.
(ثم ان بعض الاعاظم)(ره)اختار فى غير القسم الاول عدم الاجزاء بمناط عدم الايفاء بجميع مصلحة الفرد المختار و ملخّص ما افاده فى وجه ذلك ظهور الاوامر الاضطرارية و الاختيارية فى أن الاختيار دخيل فى الايفاء بتمام ملاك الفرد المختار و الاضطرار دخيل فى تعلق الامر بالفرد المضطر اليه زاعما استلزام ذلك عدم جواز ترخيص البدار و كونه تفويتا لمصلحة الفرد المختار (و فيه) ان من الممكن قيام تمام مصلحة الفرد المختار بفرد مضطر اليه لدى حصول الاضطرار بالطبع بلا استناده الى اختيار المكلف فالموفى بتمام الملاك اولا و بالذات يكون هو الفرد المختار و ثانيا و بالعرض لدى تحقق الاضطرار الطبعى يكون هو الفرد المضطر اليه كما هو كذلك فى: