للملاكية لامر نفسى او غيرى فلا وجه له اصلا فتدبر جيدا.
(ثم ان بعض الاساطين)(ره)فى تقريب الاجزاء من حيث القضاء ذهب الى ان ايجاب القضاء و الامر بالفاقد متناقضان فيكشف كل عن فقدان الآخر (و فيه) أنه لا تناقض بينهما ضرورة امكان وفاء كل منهما بمقدار من المصلحة فالفاقد واف بمصلحة الوقت و الواجد بمصلحة نفس الغرض نعم لو لم تكن مصلحة وراء القائمة بنفس الفرض لكان للتناقض وجه و بالجملة هناك مصلحتان متعاكستان من حيث ظرف الاستيفاء فظرف استيفاء إحداهما الوقت و ظرف استيفاء الآخر خارجه و حيث أنهما قابلتان للاستيفاء فيتولد منهما أمران يتعلق احدهما بالفاقد فى الوقت و الآخر بالواجد فى خارجه (و فى تقريب) الاجزاء من حيث الاعادة حاول حول البحث الصغروى و كشف الاجزاء عن ذات الامر فى عالم الاثبات بمعونة القرائن الخارجية و (فيه) ان ذلك من قبيل الضرورة بشرط المحمول فيجرى فى جميع المباحث و أين هذا من المبحث الكبروى الثبوتى عن اقتضاء ذات الامر للاجزاء أو عدمه كما هو اللائق بشأن الاصولى.
(ثم ان بعض الاعاظم)(ره)اختار فى غير القسم الاول عدم الاجزاء بمناط عدم الايفاء بجميع مصلحة الفرد المختار و ملخّص ما افاده فى وجه ذلك ظهور الاوامر الاضطرارية و الاختيارية فى أن الاختيار دخيل فى الايفاء بتمام ملاك الفرد المختار و الاضطرار دخيل فى تعلق الامر بالفرد المضطر اليه زاعما استلزام ذلك عدم جواز ترخيص البدار و كونه تفويتا لمصلحة الفرد المختار (و فيه) ان من الممكن قيام تمام مصلحة الفرد المختار بفرد مضطر اليه لدى حصول الاضطرار بالطبع بلا استناده الى اختيار المكلف فالموفى بتمام الملاك اولا و بالذات يكون هو الفرد المختار و ثانيا و بالعرض لدى تحقق الاضطرار الطبعى يكون هو الفرد المضطر اليه كما هو كذلك فى:
من ادرك: اذ الدرك الطبعى لركعة من دون تقصير فى تفويت الوقت واف بملاك درك الجميع فى الوقت و حينئذ لا يجوز البدار و يحرم تفويت الاختيار و لو لملاك ما لكن لدى تحقق الاضطرار بالطبع يكون مجزيا عن الفرد المختار بل يمكن قيام تمام الملاك بفرد مضطر اليه مطلقا فى طول تحقق الاضطرار و لو بسوء الاختيار بأن يكون تحصيل الاضطرار حراما لمناط ما لكن بعد حصوله و لو حراما يكون ذلك الفرد موفيا بجميع الملاك كما هو كذلك فى توسعة الوقت بعد انتصاف الليل بالنسبة الى الصلاة حيث- نقول بقيام جميع الملاك بالصلاة بعد الانتصاف و لو فعل الحرام بسبب التأخير الى ذلك الوقت بالاختيار (و بالجملة) كل من الفرضين ممكن ثبوتا فما افاده فى الاوليين من مقدماته مما يخالف ذلك غير سديد (كما ان ما افاده) فى جريان الاصل من كون المقام من قبيل الدوران بين التعيين و التخيير بان يكون المعين هو الفرد المختار (انما يتم) لو كان المتيقن للمضطر على اى حال هو الامر بالفرد المختار و ليس كذلك بل المعلوم له تفصيلا هو الامر بالفرد المضطر اليه و معه يكون من الشك فى اصل التكليف بالنسبة الى الاعادة او القضاء لا فى القدرة على الامتثال بعد احراز اصل التكليف فالمقام كسائر موارد الدوران بين الاقلّ و الاكثر يكون مجرى البراءة دون الاشتغال.
و توضيح ذلك و تحقيق المختار فى المسألة أن الاوامر المتعلقة بالمركب كالصلاة بما لها من الاجزاء و الشرائط بعد احراز وحدة المطلوب منها بقرينة خارجية و عدم اختيار تعدد المطلوب لا يبقى لها ظهور فى المولوية و تكليف جديد بالنسبة الى خصوص الاجزاء و الشرائط وراء التكليف المتعلق باصل المركب بل ظاهرها الغيرية و الارشاد الى ما له دخل فى تحقق الماهية من- الاجزاء و الشرائط فلسانها لسان ادلة الوضع نظير لا صلاة إلّا بطهور و اذا
كان هذا حال الادلة الاولية فالادلة الثانوية كالاضطرار و نحوه ناظرة الى سقوط متعلقها عن الجزئية او الشرطية للمضطر حال الاضطرار و أن الناقص حينئذ فرد من الطبيعى فى طول التام بمعنى تساويهما من حيث الفردية للطبيعى بما له من الملاك غاية الامر أن الثانى فى طول الاول من حيث الفردية و الدخول تحت الماهية و هذا كما فى التعظيم اذ القيام- للقادر فرد من ذاك الطبيعى و الانحناء للعاجز ايضا فرد منه و كل منهما موف بملاك طبيعى التعظيم و هكذا بالنسبة الى الافراد الطولية التنزيلية للماهية فتعلق الامر بفرد مضطر اليه كاشف عن سقوط المتعذر عن الجزئية او الشرطية بالنسبة الى المضطر و أن الفعل الناقص فرد فى حق المكلف الناقص و الفعل التام فرد فى حق المكلف التام و هذا كما يناسب الاضطرار الطبعى و عليه ينطبق قوله(ع): كلما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر: الظاهر فى كون التغليب خارجا عن اختيار المكلف كذلك يلائم الاضطرار المطلق و لو الحاصل بسوء الاختيار و ينطبق عليه الادلة الدالة على ان ما بعد الانتصاف وقت لمن لم يصل قبله كما أومأنا اليه و خلاصة المقام انه كما ان السفر و الحضر بما هما مقومان لموضوع التكليف بالتمام و القصر يستلزمان زيادة صنف من الطبيعى على آخر بلا لزوم التحفظ على موضوع خاص فيهما على المكلف كذلك ما نحن فيه مع لزوم التحفظ على الاختيار فتعلق الامر بخصوص التمام و خصوص القصر شيء و كونهما وافيين بمصلحة المأمور به و موجبين لانطباق الطبيعى عليهما شيء آخر بلا تناف بين الشيئين فلا تغفل (و دعوى) ظهور ادلة الاضطرار فى الاضطرار المستوعب اذ لا يصدق تعذر الطبيعى إلّا بذلك (ممنوعة) جدا ضرورة صدق الطبيعى بتحقق فرد ما منه فطبيعى الاضطرار الذى هو المفرّد لطبيعى المأمور به بحسب الدليل الشرعى يتحقق بتحقق الاضطرار بالنسبة الى فرد ما فى
وقت ما كما ان اختيارية الطبيعى تتحقق باختيارية بعض افراده و لكنه لا يضر بما نحن بصدده لانه بعد ما ثبت بمقتضى نفس دليل الاضطرار فردية المضطر اليه للطبيعى فكلما تحقق ذلك الفرد سواء بحصوله بالطبع او بارتكاب الحرام فى تحصيله فهو سبب لانطباق الامر بالطبيعى عليه و تعلقه به كما ان الاتيان به موجب لسقوط التكليف المتعلق بالطبيعى و مجز لا محالة نعم لو لم يمتثل الطبيعى بذاك الفرد حتى ارتفع العذر و تمكن من الفرد المختار تعين امتثاله به لكن لا لعدم فردية ذلك للطبيعى بل لعدم انطباق الطبيعى عليه بسبب عدم امتثاله حال فردية ذلك الفرد و بقاء التكليف و- انطباقه على هذا الفرد من الطبيعى كما فى سائر موارد التكاليف بالنسبة الى الافراد العرضية فبقاء التكليف لا يستلزم حصر الفردية بالمختار.
فتلخص ان الفرد الاضطرارى فى حال الاضطرار مجز عن الفرد الاختياري فى حال الاختيار و لو مع ارتفاع العذر فى الوقت فيجوز البدار و لا يجب الانتظار الى ارتفاع الاضطرار نعم يحرم تحصيل الاضطرار و تفويت الاختيار و هذا عام بالنسبة الى جميع الادلة الاضطرارية نعم لنا فى خصوص عمومات التقية كلام حققناه فى الجزء الثانى من كتاب الطهارة فى مبحث المسح على الخفين حاصله عدم ظهورها فى المفرّديّة بل غاية ما يستفاد منها ان التقية بذلك مشروعة و اما كونها مشرّعة فلا و على فرض استفادة البدلية فهى مقصورة بغير الركنيات التى هى من علل قوام الماهية و ان شئت التفصيل فراجع هناك فلنعم ما قال من قال: ان الامر بفعل اضطرارى كاشف عن المصداقية للمأمور به: (و ملخص المقال) ان ادلة الاضطرار بعد كونها ناظرة إلى سقوط الجزء و الشرط عن الجزئية و الشرطية مبقية للامر بالبقية مستلزمة لفردية الناقص و هذا بنفسه موجب للاجزاء لان الاتيان به اتيان بالواقع فالقول بالبدلية و مقايسة مصلحة البدل مع المبدل ليس فى محله
مضافا الى ان البحث عن الاجزاء و عدمه ليس مربوطا بالوفاء بالمصلحة و عدمه لانه مع عدم انحصار هذا البحث بمن يقول بالملاكات النفس الامرية لا يكون شأن الاصولى الا بيان بقاء الامر لاثبات الاعادة او القضاء او عدم بقائه لاثبات سقوطهما كان المأتى به وافيا بمصلحة المأمور به ام لم يكن.
(المقام الثالث) فى اجزاء الامر الظاهرى او عدمه (و التحقيق) ان الادلة الواردة فى مورد الشك على انحاء فبعضها لبيان الواقع سواء كان نفس التكليف ام متعلقه و بعضها لبيان الموضوع اما على نحو تعيين الوظيفة الفعلية و اما مطلقا بلا نظر الى تلك الوظيفة (اما الاول) سواء كان بلسان الامر مثل: فاسألوا اهل الذكر: ام لا مثل: قوله قولى: فليس فيه ما يوجب الاجزاء مع كشف الخلاف بسبب العلم او حجة اخرى لان الواقع حينئذ باق على ما هو عليه اذ التحقيق عدم التعبد فى الامارات اثباتا بالنظر الى الادلة لوجود التعليلات و عدم امكان الجعل فيها ثبوتا و لو بالنظر الى الطريقية الصرفة إلّا بالالتزام بسببية ما الراجعة الى المصلحة السلوكية او قطع العذر او نحوهما و مقتضى ذلك وجوب الاعادة و القضاء لكن الاجماع لعله منعقد على عدم وجوب القضاء فى العبادات مع كشف الخلاف بأحد النحوين المذكورين و تمام الكلام فى محله (و اما الثانى) مثل: ابن على الاكثر: فحيث أن الظاهر منه تعميم الموضوع تنزيلا لتصحيح العمل و لذا جعلت فيه الركعة الاحتياطية فهو من الاصول التنزيلية العلاجية فيكون مجزيا و لو مع وقوع خلل فى العمل واقعا ضرورة تنزيل الفاقد منزلة الواجد تعبدا و جبران الخلل على تقديره بسبب الركعة الاحتياطية كما هو لسان: أ لا اعلمك شيئا زدت او نقصت فلا بأس عليك: فليس فيه مجال لانكشاف الخلاف بل بالعلم يتبدل موضوع التكليف الظاهرى الى الواقعى فلا يجب الاعادة و القضاء مع كشف الخلل و تمام الكلام فى باب
الخلل (و اما الثالث) مثل: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر: فهو لتعميم الموضوع تنزيلا و تفريد الناقص للطبيعى فيكون حاكما على الادلة الاولية الظاهرية فى شرطية الشيء بوجوده الواقعى و يدل بالمطابقة على الطهارة الظاهرية التنزيلية و بالاستلزام الخارجى على فردية تلك الطهارة للطهارة الواقعية بمعنى أن لازم حكومة هذا الدليل على دليل اشتراط الطهارة بتنزيل الطهارة الظاهرية منزلة تلك الطهارة هو كون العمل معها واجدا لما هو شرطه واقعا و هذا هو معنى الاجزاء و المفرّدية للماهية و ليس المراد من الاستلزام كون الدليل الظاهرى ناظرا الى موضوع الدليل الاولى كى يشكل بعدم ظهور له فى ذلك.
(فاندفع) توهم المعارضة بين الدليلين الاوّلى و الثانوى من جهة انصراف الاول الى شرطية الطهارة الواقعية و ظهور الثانى فى عدم شرطيتها اى كفاية الظاهرية (وجه الاندفاع) أن دلالة الدليل الاوّلى على شرطية الواقعية انما هى بالاطلاق و دلالة الدليل الثانوى على كفاية الظاهرية انما هى بالنصوصية فهو حاكم لا محالة على الدليل الاوّلى بلا مجال معارضة فى البين (كما انقدح) فساد توهم أن جميع مصلحة الكامل لم يقم بهذا الفرد الناقص لمكان نقصانه (اما اولا) فلما عرفت من أن العمل مع الطهارة الظاهرية حال الجهل بالواقع يكون واجدا لما هو شرطه واقعا فلا معنى بعد ذلك للوفاء بتمام المصلحة و عدمه (و اما ثانيا) فلان التنزيل الشرعى انما هو بلحاظ الآثار بناء على المختار من أن الطهارة أمر واقعى حاصل عند حصول سببها كشف عنها الشارع لا أنها محض اعتبار جعله الشارع عقيب تحقق الاسباب و اطلاق التنزيل يقتضى كونه من حيث جميع الآثار المترتبة على الطهارة الحقيقية من التكليفية و الوضعية إلّا ان يدل دليل خاص على اختصاص بعض الآثار بالطهارة الواقعية كما فى طهارة
البدن للصلاة بناء على شرطية خصوص الواقعية منها (فتوهم) ظهور الغاية (حتى تعلم أنه قذر) في أن أمد الاكتفاء بالطهارة الظاهرية ينتهى بسبب العلم بالقذارة و يتنجز الواقع حينئذ فتجب الاعادة (مدفوع) اولا بأن اطلاق التنزيل يقتضى الاجزاء مطلقا و ثانيا بلزوم لغوية التقييد بالغاية ضرورة أن انتهاء أمد الجعل الموضوع فى رتبة الشك بسبب رفع الشك طبعى فلا حاجة الى بيانه بالتقييد بالغاية و ثالثا بلزوم لغوية جعل المغيّا لان اطلاق الدليل الاوّلى كاف لاثبات اطلاق شرطية الطهارة الواقعية (إلّا ان يقال) باختصاصه بصورة استيعاب العذر (لكنه) خلاف ظاهر الدليل و كيف كان فلو أبيت عن الوجه الاخير كفى الا و لان لاثبات المطلوب و دفع توهم عدم الاجزاء.
و مما ذكرنا ظهر حال دليل الحلية: كل شيء لك حلال الخ: بقى قاعدة التجاوز و هى بناء على المختار من أنها أمارة عرفية ليس فيها تعبد من الشارع تكون من القسم الاول لكن ليست بمثابة لا تعاد الحاكم على الادلة بالتقييد و لو على نحو تعدد المطلوب و لازم ذلك عدم الاجزاء مع كشف الخلاف هذا كله فى الاصول المنقحة.
اما الاصول العملية فالبراءة حيث يكون مساقها مساق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لانها وردت فى مورده فليس فيها جعل كى يوهم الاجزاء نعم قد يتوهم فى مورد المنع الغيرى ان اطلاق رفع المنع فى مورد الجهل يقتضى نفى الشرطية المستلزم للاجزاء لكن الحق أنه (كلما استفدنا) من دليل المنع استناده الى حرمة تكليفية تستتبع حرمة وضعية و ان ملاك المنعين مفسدة ذاتية كامنة فى نفس الفعل نظير لبس الحرير فكما أن اطلاق المنع يقتضى الحرمة و الشرطية فكذلك اطلاق رفعه يقتضى الجواز مطلقا و عدم الشرطية لدى الجهل (اما كلما استفدنا) من دليله
استناده الى مفسدة غيرية كامنة فى الفعل نظير لبس ما لا يوكل لحمه فرفعه لا يقتضى أزيد من رفع العقوبة المترتبة على فساد العمل بانتفاء قيده اما نفى القيدية فلا ظهور له فيه (و من ذلك) علم حال الاحتياط و أنه فى مورد العلم الاجمالى غير مستند الى جعل شرعى بل هو حكم العقل فى طريق امتثال التكليف المعلوم اما فى غير مورد العلم فهو كاشف عن اهتمام الشارع بالواقع فالمدار على اى حال على نفس الواقع بلا جعل جديد من الشارع كى يوهم الاجزاء (اما الاستصحاب) فهو بمقتضى التعليلات الواردة فى أدلته عبارة عن الاخذ بالحالة السابقة بما هى حالة سابقة حسب ارتكاز العرف فالمدار فيه ايضا على الواقع بلا تعبد جديد فى البين يوهم الاجزاء (اما التخيير) ففى المسألة الفرعية عبارة عن اللابدية العقلية اذ لا يمكن الاخذ بكلا الطرفين فلا مجال فيها للاجزاء لعدم جعل شرعى فيها و فى المسألة الاصولية تخيير بين الاخذ باحد الطريقين و قد عرفت عدم التعبد فى الطرق كى يوهم الاجزاء نعم يتوهم ظهور قوله(ع): من باب التسليم:
فى أن هذا العنوان موضوع لحكم جديد هو مجز مطلقا لكن يدفعه ان هذا الظهور لا يقاوم سائر التعليلات فى سائر الاخبار العلاجية الظاهرة فى الطريقية و عدم جعل بعنوان جديد كعنوان التسليم او نحوه (فتلخص) أن اجزاء الامر الظاهرى او عدمه يختلف باختلاف لسان ادلته.
[افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب]
ثم ان بعض المحققين(قده)أفاد فى الفرق بين الامارات مع قاعده الطهارة و الاستصحاب ما (ملخصه) أن الموضوع فى الامارة لما كان هو الواقع فالتعبد به تعبد بأثره و هو جواز الدخول فى الصلاة دون- الشرطية اذ دليلها: لا صلاة إلّا بطهور: لا قاعدة الطهارة و فى القاعدة و الاستصحاب لما كان هو الشك فالتعبد بالطهارة تعبد بها بما لها من الآثار التكليفية و الوضعية التى منها الشرطية (و فيه) ان المراد بالشرطية