بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 397

كان هذا حال الادلة الاولية فالادلة الثانوية كالاضطرار و نحوه ناظرة الى سقوط متعلقها عن الجزئية او الشرطية للمضطر حال الاضطرار و أن الناقص حينئذ فرد من الطبيعى فى طول التام بمعنى تساويهما من حيث الفردية للطبيعى بما له من الملاك غاية الامر أن الثانى فى طول الاول من حيث الفردية و الدخول تحت الماهية و هذا كما فى التعظيم اذ القيام- للقادر فرد من ذاك الطبيعى و الانحناء للعاجز ايضا فرد منه و كل منهما موف بملاك طبيعى التعظيم و هكذا بالنسبة الى الافراد الطولية التنزيلية للماهية فتعلق الامر بفرد مضطر اليه كاشف عن سقوط المتعذر عن الجزئية او الشرطية بالنسبة الى المضطر و أن الفعل الناقص فرد فى حق المكلف الناقص و الفعل التام فرد فى حق المكلف التام و هذا كما يناسب الاضطرار الطبعى و عليه ينطبق قوله(ع): كلما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر: الظاهر فى كون التغليب خارجا عن اختيار المكلف كذلك يلائم الاضطرار المطلق و لو الحاصل بسوء الاختيار و ينطبق عليه الادلة الدالة على ان ما بعد الانتصاف وقت لمن لم يصل قبله كما أومأنا اليه و خلاصة المقام انه كما ان السفر و الحضر بما هما مقومان لموضوع التكليف بالتمام و القصر يستلزمان زيادة صنف من الطبيعى على آخر بلا لزوم التحفظ على موضوع خاص فيهما على المكلف كذلك ما نحن فيه مع لزوم التحفظ على الاختيار فتعلق الامر بخصوص التمام و خصوص القصر شي‌ء و كونهما وافيين بمصلحة المأمور به و موجبين لانطباق الطبيعى عليهما شي‌ء آخر بلا تناف بين الشيئين فلا تغفل (و دعوى) ظهور ادلة الاضطرار فى الاضطرار المستوعب اذ لا يصدق تعذر الطبيعى إلّا بذلك (ممنوعة) جدا ضرورة صدق الطبيعى بتحقق فرد ما منه فطبيعى الاضطرار الذى هو المفرّد لطبيعى المأمور به بحسب الدليل الشرعى يتحقق بتحقق الاضطرار بالنسبة الى فرد ما فى‌


صفحه 398

وقت ما كما ان اختيارية الطبيعى تتحقق باختيارية بعض افراده و لكنه لا يضر بما نحن بصدده لانه بعد ما ثبت بمقتضى نفس دليل الاضطرار فردية المضطر اليه للطبيعى فكلما تحقق ذلك الفرد سواء بحصوله بالطبع او بارتكاب الحرام فى تحصيله فهو سبب لانطباق الامر بالطبيعى عليه و تعلقه به كما ان الاتيان به موجب لسقوط التكليف المتعلق بالطبيعى و مجز لا محالة نعم لو لم يمتثل الطبيعى بذاك الفرد حتى ارتفع العذر و تمكن من الفرد المختار تعين امتثاله به لكن لا لعدم فردية ذلك للطبيعى بل لعدم انطباق الطبيعى عليه بسبب عدم امتثاله حال فردية ذلك الفرد و بقاء التكليف و- انطباقه على هذا الفرد من الطبيعى كما فى سائر موارد التكاليف بالنسبة الى الافراد العرضية فبقاء التكليف لا يستلزم حصر الفردية بالمختار.

فتلخص ان الفرد الاضطرارى فى حال الاضطرار مجز عن الفرد الاختياري فى حال الاختيار و لو مع ارتفاع العذر فى الوقت فيجوز البدار و لا يجب الانتظار الى ارتفاع الاضطرار نعم يحرم تحصيل الاضطرار و تفويت الاختيار و هذا عام بالنسبة الى جميع الادلة الاضطرارية نعم لنا فى خصوص عمومات التقية كلام حققناه فى الجزء الثانى من كتاب الطهارة فى مبحث المسح على الخفين حاصله عدم ظهورها فى المفرّديّة بل غاية ما يستفاد منها ان التقية بذلك مشروعة و اما كونها مشرّعة فلا و على فرض استفادة البدلية فهى مقصورة بغير الركنيات التى هى من علل قوام الماهية و ان شئت التفصيل فراجع هناك فلنعم ما قال من قال: ان الامر بفعل اضطرارى كاشف عن المصداقية للمأمور به: (و ملخص المقال) ان ادلة الاضطرار بعد كونها ناظرة إلى سقوط الجزء و الشرط عن الجزئية و الشرطية مبقية للامر بالبقية مستلزمة لفردية الناقص و هذا بنفسه موجب للاجزاء لان الاتيان به اتيان بالواقع فالقول بالبدلية و مقايسة مصلحة البدل مع المبدل ليس فى محله‌


صفحه 399

مضافا الى ان البحث عن الاجزاء و عدمه ليس مربوطا بالوفاء بالمصلحة و عدمه لانه مع عدم انحصار هذا البحث بمن يقول بالملاكات النفس الامرية لا يكون شأن الاصولى الا بيان بقاء الامر لاثبات الاعادة او القضاء او عدم بقائه لاثبات سقوطهما كان المأتى به وافيا بمصلحة المأمور به ام لم يكن.

(المقام الثالث) فى اجزاء الامر الظاهرى او عدمه (و التحقيق) ان الادلة الواردة فى مورد الشك على انحاء فبعضها لبيان الواقع سواء كان نفس التكليف ام متعلقه و بعضها لبيان الموضوع اما على نحو تعيين الوظيفة الفعلية و اما مطلقا بلا نظر الى تلك الوظيفة (اما الاول) سواء كان بلسان الامر مثل: فاسألوا اهل الذكر: ام لا مثل: قوله قولى: فليس فيه ما يوجب الاجزاء مع كشف الخلاف بسبب العلم او حجة اخرى لان الواقع حينئذ باق على ما هو عليه اذ التحقيق عدم التعبد فى الامارات اثباتا بالنظر الى الادلة لوجود التعليلات و عدم امكان الجعل فيها ثبوتا و لو بالنظر الى الطريقية الصرفة إلّا بالالتزام بسببية ما الراجعة الى المصلحة السلوكية او قطع العذر او نحوهما و مقتضى ذلك وجوب الاعادة و القضاء لكن الاجماع لعله منعقد على عدم وجوب القضاء فى العبادات مع كشف الخلاف بأحد النحوين المذكورين و تمام الكلام فى محله (و اما الثانى) مثل: ابن على الاكثر: فحيث أن الظاهر منه تعميم الموضوع تنزيلا لتصحيح العمل و لذا جعلت فيه الركعة الاحتياطية فهو من الاصول التنزيلية العلاجية فيكون مجزيا و لو مع وقوع خلل فى العمل واقعا ضرورة تنزيل الفاقد منزلة الواجد تعبدا و جبران الخلل على تقديره بسبب الركعة الاحتياطية كما هو لسان: أ لا اعلمك شيئا زدت او نقصت فلا بأس عليك: فليس فيه مجال لانكشاف الخلاف بل بالعلم يتبدل موضوع التكليف الظاهرى الى الواقعى فلا يجب الاعادة و القضاء مع كشف الخلل و تمام الكلام فى باب‌


صفحه 400

الخلل (و اما الثالث) مثل: كل شي‌ء طاهر حتى تعلم أنه قدر: فهو لتعميم الموضوع تنزيلا و تفريد الناقص للطبيعى فيكون حاكما على الادلة الاولية الظاهرية فى شرطية الشي‌ء بوجوده الواقعى و يدل بالمطابقة على الطهارة الظاهرية التنزيلية و بالاستلزام الخارجى على فردية تلك الطهارة للطهارة الواقعية بمعنى أن لازم حكومة هذا الدليل على دليل اشتراط الطهارة بتنزيل الطهارة الظاهرية منزلة تلك الطهارة هو كون العمل معها واجدا لما هو شرطه واقعا و هذا هو معنى الاجزاء و المفرّدية للماهية و ليس المراد من الاستلزام كون الدليل الظاهرى ناظرا الى موضوع الدليل الاولى كى يشكل بعدم ظهور له فى ذلك.

(فاندفع) توهم المعارضة بين الدليلين الاوّلى و الثانوى من جهة انصراف الاول الى شرطية الطهارة الواقعية و ظهور الثانى فى عدم شرطيتها اى كفاية الظاهرية (وجه الاندفاع) أن دلالة الدليل الاوّلى على شرطية الواقعية انما هى بالاطلاق و دلالة الدليل الثانوى على كفاية الظاهرية انما هى بالنصوصية فهو حاكم لا محالة على الدليل الاوّلى بلا مجال معارضة فى البين (كما انقدح) فساد توهم أن جميع مصلحة الكامل لم يقم بهذا الفرد الناقص لمكان نقصانه (اما اولا) فلما عرفت من أن العمل مع الطهارة الظاهرية حال الجهل بالواقع يكون واجدا لما هو شرطه واقعا فلا معنى بعد ذلك للوفاء بتمام المصلحة و عدمه (و اما ثانيا) فلان التنزيل الشرعى انما هو بلحاظ الآثار بناء على المختار من أن الطهارة أمر واقعى حاصل عند حصول سببها كشف عنها الشارع لا أنها محض اعتبار جعله الشارع عقيب تحقق الاسباب و اطلاق التنزيل يقتضى كونه من حيث جميع الآثار المترتبة على الطهارة الحقيقية من التكليفية و الوضعية إلّا ان يدل دليل خاص على اختصاص بعض الآثار بالطهارة الواقعية كما فى طهارة


صفحه 401

البدن للصلاة بناء على شرطية خصوص الواقعية منها (فتوهم) ظهور الغاية (حتى تعلم أنه قذر) في أن أمد الاكتفاء بالطهارة الظاهرية ينتهى بسبب العلم بالقذارة و يتنجز الواقع حينئذ فتجب الاعادة (مدفوع) اولا بأن اطلاق التنزيل يقتضى الاجزاء مطلقا و ثانيا بلزوم لغوية التقييد بالغاية ضرورة أن انتهاء أمد الجعل الموضوع فى رتبة الشك بسبب رفع الشك طبعى فلا حاجة الى بيانه بالتقييد بالغاية و ثالثا بلزوم لغوية جعل المغيّا لان اطلاق الدليل الاوّلى كاف لاثبات اطلاق شرطية الطهارة الواقعية (إلّا ان يقال) باختصاصه بصورة استيعاب العذر (لكنه) خلاف ظاهر الدليل و كيف كان فلو أبيت عن الوجه الاخير كفى الا و لان لاثبات المطلوب و دفع توهم عدم الاجزاء.

و مما ذكرنا ظهر حال دليل الحلية: كل شي‌ء لك حلال الخ: بقى قاعدة التجاوز و هى بناء على المختار من أنها أمارة عرفية ليس فيها تعبد من الشارع تكون من القسم الاول لكن ليست بمثابة لا تعاد الحاكم على الادلة بالتقييد و لو على نحو تعدد المطلوب و لازم ذلك عدم الاجزاء مع كشف الخلاف هذا كله فى الاصول المنقحة.

اما الاصول العملية فالبراءة حيث يكون مساقها مساق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لانها وردت فى مورده فليس فيها جعل كى يوهم الاجزاء نعم قد يتوهم فى مورد المنع الغيرى ان اطلاق رفع المنع فى مورد الجهل يقتضى نفى الشرطية المستلزم للاجزاء لكن الحق أنه (كلما استفدنا) من دليل المنع استناده الى حرمة تكليفية تستتبع حرمة وضعية و ان ملاك المنعين مفسدة ذاتية كامنة فى نفس الفعل نظير لبس الحرير فكما أن اطلاق المنع يقتضى الحرمة و الشرطية فكذلك اطلاق رفعه يقتضى الجواز مطلقا و عدم الشرطية لدى الجهل (اما كلما استفدنا) من دليله‌


صفحه 402

استناده الى مفسدة غيرية كامنة فى الفعل نظير لبس ما لا يوكل لحمه فرفعه لا يقتضى أزيد من رفع العقوبة المترتبة على فساد العمل بانتفاء قيده اما نفى القيدية فلا ظهور له فيه (و من ذلك) علم حال الاحتياط و أنه فى مورد العلم الاجمالى غير مستند الى جعل شرعى بل هو حكم العقل فى طريق امتثال التكليف المعلوم اما فى غير مورد العلم فهو كاشف عن اهتمام الشارع بالواقع فالمدار على اى حال على نفس الواقع بلا جعل جديد من الشارع كى يوهم الاجزاء (اما الاستصحاب) فهو بمقتضى التعليلات الواردة فى أدلته عبارة عن الاخذ بالحالة السابقة بما هى حالة سابقة حسب ارتكاز العرف فالمدار فيه ايضا على الواقع بلا تعبد جديد فى البين يوهم الاجزاء (اما التخيير) ففى المسألة الفرعية عبارة عن اللابدية العقلية اذ لا يمكن الاخذ بكلا الطرفين فلا مجال فيها للاجزاء لعدم جعل شرعى فيها و فى المسألة الاصولية تخيير بين الاخذ باحد الطريقين و قد عرفت عدم التعبد فى الطرق كى يوهم الاجزاء نعم يتوهم ظهور قوله(ع): من باب التسليم:

فى أن هذا العنوان موضوع لحكم جديد هو مجز مطلقا لكن يدفعه ان هذا الظهور لا يقاوم سائر التعليلات فى سائر الاخبار العلاجية الظاهرة فى الطريقية و عدم جعل بعنوان جديد كعنوان التسليم او نحوه (فتلخص) أن اجزاء الامر الظاهرى او عدمه يختلف باختلاف لسان ادلته.

[افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب‌]

ثم ان بعض المحققين(قده)أفاد فى الفرق بين الامارات مع قاعده الطهارة و الاستصحاب ما (ملخصه) أن الموضوع فى الامارة لما كان هو الواقع فالتعبد به تعبد بأثره و هو جواز الدخول فى الصلاة دون- الشرطية اذ دليلها: لا صلاة إلّا بطهور: لا قاعدة الطهارة و فى القاعدة و الاستصحاب لما كان هو الشك فالتعبد بالطهارة تعبد بها بما لها من الآثار التكليفية و الوضعية التى منها الشرطية (و فيه) ان المراد بالشرطية


صفحه 403

(ان كان) دخل الطهارة فى طبيعى الصلاة بمعنى تقيد الطبيعى بها كما يقر به تصريحه بأن الشرطية ثابتة وجدت الطهارة خارجا ام لا (فدليل) القاعدة و الاستصحاب ايضا قاصر عن افادة الاجزاء بالنسبة اليها اذ غايته تنزيل الطهارة المحققة خارجا منزلة الواقع تعبدا من حيث الاثر و هو جواز الدخول فى الصلاة (و لو كان) تحقق الطهارة الواقعية تعبدا بتحقق ما هو المحقق خارجا و انه مقتضى اطلاق دليل التنزيل بلا انصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة (ففيه) مضافا الى كونه خلاف ظاهر عبارته ان- مقتضى دليل الامارة ايضا (بحسب اطلاقه من حيث التعبد بالواقع) هو ذلك و هل أثر الواقع عدا جواز الدخول فى الصلاة و هل التعبد بالشرطية عدا التعبد بواجدية العمل لما هو شرطه المنتزع عنه جواز الدخول فى الصلاة فجواز الدخول يكون فى طول الشرطية و ليس منفكا عنها كى ينفك التعبد به عن التعبد بها و لو سلم الانفكاك فيكفيه الاطلاق و لو قيل بعدم الاطلاق لدليل الامارة او بانصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة قلنا به بالنسبة الى دليل القاعدة و الاستصحاب فعلى اى تقدير لا فرق بين دليل الامارة و دليل القاعدة و الاستصحاب من جهة ما ذكره(قده)بل الفرق هو ما ذكرناه.

(كما أن ما افاده)(قده)من أن غاية اقتضاء السببية من جهة كون الامر بداعى جعل الداعى هو وجود مصلحة ما فى المؤدى اما كونها بحيث تستلزم البدلية المجزية عن الواقع فلا نعم لزوم تدارك المصلحة الفائتة على تقدير مخالفة الامارة مع الواقع أمر آخر مذكور فى محله (مدفوع) بأن كون الامر بداعى جعل الداعى و ان كان لا يقتضى إلّا وجود مصلحة ما اعم من أن تكون فى نفس الجعل او فى المؤدى لكن قرينة المقام و هى طولية الامارة عن الواقع و كونها على نحو الموضوعية مأمورا بها تقتضى الوفاء بتمام مصلحة


صفحه 404

الواقع المعبّر عنها فى لسان هذا المحقق بالمصلحة البدلية فهى لا محالة مجزية إلّا ان يكابر مكابر و ينكر هذا الاقتضاء المقامى (كما انه(قده)- استشكل) فى اجزاء الامارة على السببية فى فرض وفاء مصلحتها بجميع مصلحة الواقع بما (ملخصه) فعلية العلم بالتكليف السابق و عدم احراز بقاء العهدة بالنسبة اليه لا حقا فلا بد فى احرازها من استصحاب العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف السابق (و فيه) أن العلم الفعلى بثبوت التكليف فى الزمان السالف مؤثر فى احراز الوظيفة الفعلية و عدم احراز سقوطها بالمأتى به يكون تمام الموضوع للاشتغال العقلى و بعبارة اخرى الشك فى سقوط الوظيفة الفعلية بالعمل السالف موضوع مستقل لحكم العقل بالاشتغال فلا حاجة فى احرازه الى الاستصحاب و يشهد له أن استصحاب بقاء العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف لا يكفى لاثبات الاشتغال الفعلي به ما لم يكن هناك حكم العقل بالاشتغال به بخلاف العكس فالحكم العقلى يكفى لاحراز- الاشتغال بلا حاجة الى ضم الاستصحاب و من هذا القبيل ما اذا أتى ببعض اطراف المعلوم بالاجمال و بقى الباقى اذ وجوب الاتيان بالباقى انما هو بنفس الحكم العقلى فى طول الاشتغال بذلك المعلوم بلا حاجة الى استصحاب الاشتغال (و بالجملة) هذا الاشكال جار فى جميع الموارد التى توهم فيها الاحتياج الى الاستصحاب فى احراز الاشتغال السالف المشكوك فراغ الذمة عنه اذ لا مساس لذلك بالتعبد بالبقاء بعد حكم العقل به فتدبر جيدا (كما أنه(قده)استشكل) على قياس صاحب الكفاية(قده)الامر الظاهرى بالاضطرارى فى جريان البراءة على السببية (بأنه قياس) مع الفارق ضرورة عدم فعلية المبدل فى الاضطرارى حال الاضطرار رأسا بخلاف الواقع فى الامر الظاهرى فهو فعلى و معه لا مجال لاجراء البراءة (و فيه) أن مفروض كلام صاحب الكفاية(قده)ما اذا كانت الامارة فى طول الواقع و بلحاظه‌