الخلل (و اما الثالث) مثل: كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قدر: فهو لتعميم الموضوع تنزيلا و تفريد الناقص للطبيعى فيكون حاكما على الادلة الاولية الظاهرية فى شرطية الشيء بوجوده الواقعى و يدل بالمطابقة على الطهارة الظاهرية التنزيلية و بالاستلزام الخارجى على فردية تلك الطهارة للطهارة الواقعية بمعنى أن لازم حكومة هذا الدليل على دليل اشتراط الطهارة بتنزيل الطهارة الظاهرية منزلة تلك الطهارة هو كون العمل معها واجدا لما هو شرطه واقعا و هذا هو معنى الاجزاء و المفرّدية للماهية و ليس المراد من الاستلزام كون الدليل الظاهرى ناظرا الى موضوع الدليل الاولى كى يشكل بعدم ظهور له فى ذلك.
(فاندفع) توهم المعارضة بين الدليلين الاوّلى و الثانوى من جهة انصراف الاول الى شرطية الطهارة الواقعية و ظهور الثانى فى عدم شرطيتها اى كفاية الظاهرية (وجه الاندفاع) أن دلالة الدليل الاوّلى على شرطية الواقعية انما هى بالاطلاق و دلالة الدليل الثانوى على كفاية الظاهرية انما هى بالنصوصية فهو حاكم لا محالة على الدليل الاوّلى بلا مجال معارضة فى البين (كما انقدح) فساد توهم أن جميع مصلحة الكامل لم يقم بهذا الفرد الناقص لمكان نقصانه (اما اولا) فلما عرفت من أن العمل مع الطهارة الظاهرية حال الجهل بالواقع يكون واجدا لما هو شرطه واقعا فلا معنى بعد ذلك للوفاء بتمام المصلحة و عدمه (و اما ثانيا) فلان التنزيل الشرعى انما هو بلحاظ الآثار بناء على المختار من أن الطهارة أمر واقعى حاصل عند حصول سببها كشف عنها الشارع لا أنها محض اعتبار جعله الشارع عقيب تحقق الاسباب و اطلاق التنزيل يقتضى كونه من حيث جميع الآثار المترتبة على الطهارة الحقيقية من التكليفية و الوضعية إلّا ان يدل دليل خاص على اختصاص بعض الآثار بالطهارة الواقعية كما فى طهارة
البدن للصلاة بناء على شرطية خصوص الواقعية منها (فتوهم) ظهور الغاية (حتى تعلم أنه قذر) في أن أمد الاكتفاء بالطهارة الظاهرية ينتهى بسبب العلم بالقذارة و يتنجز الواقع حينئذ فتجب الاعادة (مدفوع) اولا بأن اطلاق التنزيل يقتضى الاجزاء مطلقا و ثانيا بلزوم لغوية التقييد بالغاية ضرورة أن انتهاء أمد الجعل الموضوع فى رتبة الشك بسبب رفع الشك طبعى فلا حاجة الى بيانه بالتقييد بالغاية و ثالثا بلزوم لغوية جعل المغيّا لان اطلاق الدليل الاوّلى كاف لاثبات اطلاق شرطية الطهارة الواقعية (إلّا ان يقال) باختصاصه بصورة استيعاب العذر (لكنه) خلاف ظاهر الدليل و كيف كان فلو أبيت عن الوجه الاخير كفى الا و لان لاثبات المطلوب و دفع توهم عدم الاجزاء.
و مما ذكرنا ظهر حال دليل الحلية: كل شيء لك حلال الخ: بقى قاعدة التجاوز و هى بناء على المختار من أنها أمارة عرفية ليس فيها تعبد من الشارع تكون من القسم الاول لكن ليست بمثابة لا تعاد الحاكم على الادلة بالتقييد و لو على نحو تعدد المطلوب و لازم ذلك عدم الاجزاء مع كشف الخلاف هذا كله فى الاصول المنقحة.
اما الاصول العملية فالبراءة حيث يكون مساقها مساق حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان لانها وردت فى مورده فليس فيها جعل كى يوهم الاجزاء نعم قد يتوهم فى مورد المنع الغيرى ان اطلاق رفع المنع فى مورد الجهل يقتضى نفى الشرطية المستلزم للاجزاء لكن الحق أنه (كلما استفدنا) من دليل المنع استناده الى حرمة تكليفية تستتبع حرمة وضعية و ان ملاك المنعين مفسدة ذاتية كامنة فى نفس الفعل نظير لبس الحرير فكما أن اطلاق المنع يقتضى الحرمة و الشرطية فكذلك اطلاق رفعه يقتضى الجواز مطلقا و عدم الشرطية لدى الجهل (اما كلما استفدنا) من دليله
استناده الى مفسدة غيرية كامنة فى الفعل نظير لبس ما لا يوكل لحمه فرفعه لا يقتضى أزيد من رفع العقوبة المترتبة على فساد العمل بانتفاء قيده اما نفى القيدية فلا ظهور له فيه (و من ذلك) علم حال الاحتياط و أنه فى مورد العلم الاجمالى غير مستند الى جعل شرعى بل هو حكم العقل فى طريق امتثال التكليف المعلوم اما فى غير مورد العلم فهو كاشف عن اهتمام الشارع بالواقع فالمدار على اى حال على نفس الواقع بلا جعل جديد من الشارع كى يوهم الاجزاء (اما الاستصحاب) فهو بمقتضى التعليلات الواردة فى أدلته عبارة عن الاخذ بالحالة السابقة بما هى حالة سابقة حسب ارتكاز العرف فالمدار فيه ايضا على الواقع بلا تعبد جديد فى البين يوهم الاجزاء (اما التخيير) ففى المسألة الفرعية عبارة عن اللابدية العقلية اذ لا يمكن الاخذ بكلا الطرفين فلا مجال فيها للاجزاء لعدم جعل شرعى فيها و فى المسألة الاصولية تخيير بين الاخذ باحد الطريقين و قد عرفت عدم التعبد فى الطرق كى يوهم الاجزاء نعم يتوهم ظهور قوله(ع): من باب التسليم:
فى أن هذا العنوان موضوع لحكم جديد هو مجز مطلقا لكن يدفعه ان هذا الظهور لا يقاوم سائر التعليلات فى سائر الاخبار العلاجية الظاهرة فى الطريقية و عدم جعل بعنوان جديد كعنوان التسليم او نحوه (فتلخص) أن اجزاء الامر الظاهرى او عدمه يختلف باختلاف لسان ادلته.
[افادة بعض المحققين فى الفرق بين الامارات و قاعده الطهارة و الاستصحاب]
ثم ان بعض المحققين(قده)أفاد فى الفرق بين الامارات مع قاعده الطهارة و الاستصحاب ما (ملخصه) أن الموضوع فى الامارة لما كان هو الواقع فالتعبد به تعبد بأثره و هو جواز الدخول فى الصلاة دون- الشرطية اذ دليلها: لا صلاة إلّا بطهور: لا قاعدة الطهارة و فى القاعدة و الاستصحاب لما كان هو الشك فالتعبد بالطهارة تعبد بها بما لها من الآثار التكليفية و الوضعية التى منها الشرطية (و فيه) ان المراد بالشرطية
(ان كان) دخل الطهارة فى طبيعى الصلاة بمعنى تقيد الطبيعى بها كما يقر به تصريحه بأن الشرطية ثابتة وجدت الطهارة خارجا ام لا (فدليل) القاعدة و الاستصحاب ايضا قاصر عن افادة الاجزاء بالنسبة اليها اذ غايته تنزيل الطهارة المحققة خارجا منزلة الواقع تعبدا من حيث الاثر و هو جواز الدخول فى الصلاة (و لو كان) تحقق الطهارة الواقعية تعبدا بتحقق ما هو المحقق خارجا و انه مقتضى اطلاق دليل التنزيل بلا انصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة (ففيه) مضافا الى كونه خلاف ظاهر عبارته ان- مقتضى دليل الامارة ايضا (بحسب اطلاقه من حيث التعبد بالواقع) هو ذلك و هل أثر الواقع عدا جواز الدخول فى الصلاة و هل التعبد بالشرطية عدا التعبد بواجدية العمل لما هو شرطه المنتزع عنه جواز الدخول فى الصلاة فجواز الدخول يكون فى طول الشرطية و ليس منفكا عنها كى ينفك التعبد به عن التعبد بها و لو سلم الانفكاك فيكفيه الاطلاق و لو قيل بعدم الاطلاق لدليل الامارة او بانصرافه الى خصوص جواز الدخول فى الصلاة قلنا به بالنسبة الى دليل القاعدة و الاستصحاب فعلى اى تقدير لا فرق بين دليل الامارة و دليل القاعدة و الاستصحاب من جهة ما ذكره(قده)بل الفرق هو ما ذكرناه.
(كما أن ما افاده)(قده)من أن غاية اقتضاء السببية من جهة كون الامر بداعى جعل الداعى هو وجود مصلحة ما فى المؤدى اما كونها بحيث تستلزم البدلية المجزية عن الواقع فلا نعم لزوم تدارك المصلحة الفائتة على تقدير مخالفة الامارة مع الواقع أمر آخر مذكور فى محله (مدفوع) بأن كون الامر بداعى جعل الداعى و ان كان لا يقتضى إلّا وجود مصلحة ما اعم من أن تكون فى نفس الجعل او فى المؤدى لكن قرينة المقام و هى طولية الامارة عن الواقع و كونها على نحو الموضوعية مأمورا بها تقتضى الوفاء بتمام مصلحة
الواقع المعبّر عنها فى لسان هذا المحقق بالمصلحة البدلية فهى لا محالة مجزية إلّا ان يكابر مكابر و ينكر هذا الاقتضاء المقامى (كما انه(قده)- استشكل) فى اجزاء الامارة على السببية فى فرض وفاء مصلحتها بجميع مصلحة الواقع بما (ملخصه) فعلية العلم بالتكليف السابق و عدم احراز بقاء العهدة بالنسبة اليه لا حقا فلا بد فى احرازها من استصحاب العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف السابق (و فيه) أن العلم الفعلى بثبوت التكليف فى الزمان السالف مؤثر فى احراز الوظيفة الفعلية و عدم احراز سقوطها بالمأتى به يكون تمام الموضوع للاشتغال العقلى و بعبارة اخرى الشك فى سقوط الوظيفة الفعلية بالعمل السالف موضوع مستقل لحكم العقل بالاشتغال فلا حاجة فى احرازه الى الاستصحاب و يشهد له أن استصحاب بقاء العهدة المنتزعة عن ذلك التكليف لا يكفى لاثبات الاشتغال الفعلي به ما لم يكن هناك حكم العقل بالاشتغال به بخلاف العكس فالحكم العقلى يكفى لاحراز- الاشتغال بلا حاجة الى ضم الاستصحاب و من هذا القبيل ما اذا أتى ببعض اطراف المعلوم بالاجمال و بقى الباقى اذ وجوب الاتيان بالباقى انما هو بنفس الحكم العقلى فى طول الاشتغال بذلك المعلوم بلا حاجة الى استصحاب الاشتغال (و بالجملة) هذا الاشكال جار فى جميع الموارد التى توهم فيها الاحتياج الى الاستصحاب فى احراز الاشتغال السالف المشكوك فراغ الذمة عنه اذ لا مساس لذلك بالتعبد بالبقاء بعد حكم العقل به فتدبر جيدا (كما أنه(قده)استشكل) على قياس صاحب الكفاية(قده)الامر الظاهرى بالاضطرارى فى جريان البراءة على السببية (بأنه قياس) مع الفارق ضرورة عدم فعلية المبدل فى الاضطرارى حال الاضطرار رأسا بخلاف الواقع فى الامر الظاهرى فهو فعلى و معه لا مجال لاجراء البراءة (و فيه) أن مفروض كلام صاحب الكفاية(قده)ما اذا كانت الامارة فى طول الواقع و بلحاظه
على نحو السببية و من المعلوم عدم فعلية الواقع حينئذ لدى تحقق الامارة لاحتمال تقيده بغير مورد تحقق هذه الامارة و ذلك كاف فى جريان البراءة بالنسبة اليه فتفطن جيدا (ثم أنه(قده)استشكل) بعد ذلك على مقال صاحب الكفاية(قده)فى تعليق القضاء على الفوت المستلزم لجريان البراءة لدى عدم ثبوته و فى حكم انكشاف الخلاف فى الامارة الخاصة (بما ينبغى) أن يجعله شرحا لما التزم به صاحب الكفاية(قده)فيما قبل ذلك كى لا يرد عليه ما استشكله هناك مما ذكرناه مع جوابه فراجع كلامهما (قدهما) و تأمل فيه و فيما ذكرناه.
[دعوى بعض الاساطين انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى]
(ثم أن بعض الاساطين)(ره)ادعى انعقاد الاجماع ظاهرا على عدم اجزاء الامر الظاهرى عن الواقعى فى الامارات لدى انكشاف الخلاف- بالقطع بانيا للمسألة على القول بالتصويب او التخطئة نافيا للفرق فى عدم الاجزاء على الثاني الذى هو الحق بين الاحكام و الموضوعات و لا بين الطريقية و السببية سواء على قول المعتزلة من انقلاب الواقع الى مؤدى الامارة اذ هو تصويب مجمع على بطلانه أم على مذاق الشيخ الاعظم(قده)من وجود مصلحة سلوكية فى المؤدى اذ لا دليل عليه فالقول باستلزام السببية مطلقا للاجزاء ناش من الخلط بين السببية المعتزلية و السببية التى عليها بعض الامامية نعم السببية المعتزلة فى الموضوعات صحيحة حيث لا تستلزم التصويب بل الاجزاء لكن ظاهر أدلتها الطريقية (و فيه) أن السببية المعتزلية فى الاحكام ايضا ممكنة ثبوتا على حد السببية بمعنى المصلحة السلوكية اما اثباتا فيمكن دعوى الاجماع التقديرى على عدم السببية حتى بالمعنى الثانى اذ لا اثر منها بين الاصحاب الى زمن الشيخ الاعظم(قده)بل ذهب الكل الى الطريقية و لذا اجاب هذا القائل عن السببية بهذا المعنى بعدم الدليل عليه (و بالجملة) فالسببية باى معنى كانت ممكنة ثبوتا مستلزمة-
للاجزاء غير ثابتة اثباتا بل مجمع على خلافها فالقول بنشو القول باستلزام السببية مطلقا للاجزاء عن الخلط بين السببية المعتزلية و التى عليها بعض الامامية كما زعمه هذا القائل ناشى عن الخلط بين عالم الثبوت مع الاثبات.
[وجوه فى حكومة قاعدتى الحل و الطهارة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع]
(ثم انه استشكل) على مقال صاحب الكفاية(قده)فى الاصول العملية كالاستصحاب و قاعدتى الحل و الطهارة من أنها لتنزيل الظاهر منزلة الواقع من حيث ترتيب الآثار المرغوبة عن مثل الطهارة و لذلك تكون حاكمة على الادلة الاولية الظاهرة فى اختصاص تلك الآثار بالواقع (بوجوه) خمسة
احدها أن الحكومة على مذاق هذا القائل عبارة عن مثل كلمة أعنى و أفسر و ما بمضمونهما
و معلوم أن لسان أدلة الاصول ليس كذلك (و فيه) أن الحكومة فى المقام كما يفصح عنه التأمل فى كلام صاحب الكفاية(قده)هى الاستلزامية المستفادة من نفس تلك الادلة بحكم العقل فى طول الامر بالطهارة الظاهرية بالتقريب المتقدم فراجع
ثانيها ان المصداق الذى اريد ادخاله تحت طبيعى ما او اخراجه عنه كما هو معنى الحكومة لا بد ان يكون متحققا فى الخارج قبل ورود دليل التعميم او التخصيص
كى يمكن ادخاله فى الطبيعى او اخراجه عنه و إلّا استحالت الحكومة و الطهارة- الظاهرية فيما نحن فيه انما تثبت بنفس الدليل الحاكم فلا معنى لحكومته على الدليل الاولى (و فيه) أن الحكومة كما عرفت انما هى بالدلالة الالتزامية فى طول جعل المصداق بالدلالة المطابقية فنفس دليل الطهارة جاعل للمصداق و هى الطهارة الظاهرية بالدلالة المطابقية ثم فى طول ذلك حاكم على الدليل الاولى بادخال الطهارة الظاهرية فى موضوع ذلك الدليل
ثالثها [فى كيفية نظر الدليل الحاكم]
أن دليل الحاكم تارة يكون فى رتبة دليل المحكوم و ناظرا الى نفس موضوعه نظير قوله(ع): لا شك لكثير الشك: المجعول فى نفس مورد الشك الذى هو موضوع ادلة الشكوك فى الصلاة فيكون حاكما عليها حكومة
واقعية لاتحاد الموضوع فى الدليلين و اخرى يكون فى رتبة متأخرة عن رتبة دليل المحكوم غير ناظر الى نفس موضوعه كالشك فى الواقع الموضوع لادلة الاصول فهو متأخر طبعا عن نفس الواقع الموضوع للادلة الاولية فتستحيل الحكومة الواقعية فى مثله لاختلاف الموضوع فى الدليلين بل يكون حاكما حكومة ظاهرية اى ما لم ينكشف الخلاف اما مع الانكشاف فالواقع على ما هو عليه خطابا و ملاكا بحاله (و فيه) اولا أنه فرق بين جعل الشك بعنوانه منوعا للموضوع الواقعى و بين جعله بنفسه بلحاظ الواقع و فى طوله بعد انقطاع اليد عن الواقع موضوعا مستقلا لحكم ظاهرى و هذان و ان لم ينفكا عن الآخر خارجا إلّا انهما ينفكان لحاظا و استحالة الحكومة الواقعية انما تتم لو كان لحاظه على نحو الثانى لكن الظاهر من ادلة قاعدة الطهارة كون لحاظه على النحو الاول و به تتم الحكومة الواقعية الاستلزامية من ترتب جميع آثار الطهارة الواقعية على الطهارة الظاهرية لدى الشك بالتعبد بناء على كون الطهارة امرا اعتباريا من الشارع و رؤية الشارع ترتب جميع تلك الآثار لدى الشك ايضا بناء على الحق من أن الطهارة أمر واقعى كشف عنه الشارع (و ثانيا) أن رتبة دليل الحاكم أبدا متأخرة عن رتبة دليل المحكوم ضرورة أنه لا بد من عروض جهة فى موضوع دليل المحكوم توجب جعل الحكم الثانوى و لو بنحو تعميم الاولى ففى مثل: لا شك لكثير الشك: يكون موضوع دليل الحاكم عنوان كثرة الشك لا مطلق الشك الذى هو موضوع أدلة الشكوك.
رابعها ان ادلة الاصول لو كانت حاكمة على الادلة الاولية لا بد من تحكيم ادلة الامارات بطريق اولى
لان موضوع ادلة الاصول اى الشك انما هو فى رتبة ثالثة من الواقع و موضوع ادلة الامارات اى رؤية الواقع انما هو فى رتبة ثانية فهو مقدم فى التحكيم على المتأخر عنه بحسب الرتبة فان مؤدى- الامارة هو القطع الجعلى بخلاف الاصول فمؤداها العمل على طبق الواقع