لكون احرازه لا احرازا و بقاء الواقع على ما هو عليه خطابا و ملاكا بمقتضى الحجة المحرزة فعلا لكن الذى يسهّل الخطب الاجماع المدعى على عدم الفساد فى العبادات و قلة موارد انكشاف الخلاف الموجب للفساد فى المعاملات و تمام التحقيق موكول الى محله و تفصيل الحكم فى كل واحد من الموارد محتاج الى تنقيح فى خصوصه و تتبع فى أدلته.
ثم أنه ره ذكر وجوه الاستدلال للاجزاء و ناقش فى الكل
منها لزوم الحرج النوعى من عدم الاجزاء
مع أن المستفاد من الادلة نفى الحرج النوعى (و حاصل) جوابه عنه أن الحرج المأخوذ موضوعا فى ادلة النفى كقوله تعالىما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍكلى و ليس نوعيا كى يمكن الاستدلال به لنفى الاوامر الواقعية بعد العمل على وفق الاوامر الظاهرية و لاجله يلتزم بالاجزاء فى الامر الظاهرى (و يرد عليه) اولا ان أدلة الضرر و الحرج من الحواكم فهى رافعة لا مثبتة كى يقع عنوان الضرر او الحرج فيها موضوعا للحكم و يلزم كونهما كليين (فاما أن تكون) أدلتهما بسبب الحكومة رافعة للاحكام الثابتة لموضوعات الادلة الاولية على نحو القضية الحقيقية عن تلك الموضوعات بمعنى ان كل حكم ثابت لكل موضوع على نحو الاطلاق من حيث التقيد بالضرر و عدم التقيد به يرتفع بأدلة الضرر فالموضوعات المأخوذ فيها الضرر كالجهاد أو المقيدة بعدم الضرر خارجة عن المحكومية بتلك الادلة و انما المحكومة بها هى الادلة التى تكون موضوعاتها مطلقة من حيث التقيد بالضرر وجودا او عدما كما هو شأن أكثر الادلة و الحكومة على هذا شبيهة بالنسخ (أو تكون) كاشفة عن عدم الجعل من أول الأمر لذلك الحكم الضررى او الحرجى و نتيجة الحكومة على هذا هو التخصيص و على أى التقديرين فحيث أن عنوان الضرر و الحرج من الجهات التعليلية لتلك الحكومة و الرفع فلا بأس بكون النوعى منهما جهة لرفع الحكم او الجعل
عن كلية افراد الموضوع بما لها من التعدد بمقتضى الانحلال بلا لزوم محذور من ذلك و لا استحالة فيه (و بالجملة) فالضرر و الحرج ليسا أبدا من الجهات التقييدية للادلة الحاكمة كى لا يمكن أخذهما نوعيين فى تلك الادلة و ان لم تكن استحالة فى اخذ النوعى منهما على فرض التقييدية ضرورة أنهما حينئذ من الواسطة فى الاثبات لا أنهما بنفسهما موضوعان فلا بأس بوقوعهما بنحو النوعية فى الادلة (اما اشكال) الشيخ الاعظم(قده)فى نوعية الضرر و الحرج المأخوذين فى ادلتهما (فهو ليس باشكال) ثبوتى أى من جهة عدم تعقل وقوعهما بنحو النوعية فى تلك الادلة و لو بأن يكونا من الجهات التعليلية كما زعمه هذا القائل (بل انما هو اشكال) اثباتى أى من جهة عدم الاستظهار من ادلتهما كون الضرر النوعى سببا لرفع الاحكام الاولية الثابتة بنحو الانبساط على كل فرد فرد من الموضوعات عن جميع تلك الافراد حتى الفرد الذى لا يكون الحكم الاولى ضرريا فى حقه بل عموم الرفع لمثله خلاف الامتنان الذى هو ملاك الرفع فى تلك الادلة (و هذا اشكال) متين كما حرر مفصلا فى محله لكنه لا يرتبط بمقام الثبوت اى الامكان العقلى الذى هو موضوع مسئلة الاجزاء (و ثانيا) أنه لو سلمنا أن أدلة الضرر أو الحرج مثبتة فليس الموضوع فيها نفس عنوان الضرر او الحرج كى يكونا لا محالة شخصيين على حد سائر الموضوعات للاحكام فى القضايا الحقيقية بل تحقق هذين العنوانين سبب و ملاك لثبوت حكم ثانوى على الموضوعات مثلا المشقة اللازمة من جعل الطهارة الواقعية فى حق العموم صارت ملاكا لجعل الطهارة الظاهرية فى حق الشاك و على هذا فلا بأس بكون النوعى منهما ملاكا لا ثبات حكم فى حق العموم مضافا الى أن موضوعات الادلة ليست أبدا كلية بل لنا قضايا شخصية فيمكن صيرورة الحرج فى حق شخص خاص ملاكا لرفع حكم عنه أو اثباته عليه فعلى أى حال ليس نفس الضرر
و الحرج موضوعين لحكم كى يدور ذلك الحكم اثباتا و نفيا مدار الموضوع وجودا و عدما.
و منها تساوى الاجتهاد الاول مع الثانى فى الحجية بنظر المجتهد
من غير علم جزمى بفساد الاول واقعا بحسب اللوح المحفوظ (و حاصل) جوابه عنه عدم تبدل الحكم الواقعى بل التبدل فى الحجية و الاحراز و هما لا يستلزمان الاجزاء
و منها كلام صاحب الفصول قده: ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين:
(و حاصل) جوابه عنه أن عدم التحمل لو اريد به فى زمان واحد فهو حق لكنه لا يجدى للمدعى و لو اريد فى زمانين فهو ممنوع جدا
و منها أن حجية الاحكام الواقعية محكومة بادلة الاحكام الظاهرية من حين تحقق موضوعاتها
فهى بمنزلة الناسخ فالحجة الفعلية للمكلف قبل تحقق موضوعاتها هى الاحكام الواقعية لانها واصلة و بعد تحققها هى تلك الاحكام لكونها الواصلة دون الواقعية و لازم ذلك الاكتفاء عن الواقع بالعمل على وفقها و لو مع كشف الخلاف بعد العمل (و حاصل) جوابه عنه أن مقتضى الاصل الاولى مع بقاء الاحكام الواقعية على حالها و عدم تبدلها حين فعلية الاحكام الظاهرية كما هو مفروض المستدل عدم الاجزاء لدى كشف الخلاف و أما الدليل الثانوى فالظاهر أن الاجزاء فى العبادات مع كشف الخلاف هو المتيقن من معقد الاجماع و فى المعاملات بالمعنى الاعم المقابل للعبادات مع فرض انتفاء الموضوع لدى كشف الخلاف كتلف المال لدى المشترى خروجه عن معقد الاجماع بعيد لكن مجرد ذلك لا يثبت الاجزاء و مع فرض بقاء الموضوع فالظاهر انه المتيقن من الخارج عن المعقد (و يرد على أجوبته) هذه أن الوجوه التى ذكرها بعنوان الاستدلال للاجزاء بعضها عبارة عن نفس المدعى نظير ما فى الفصول القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين و لو فى زمانين: على ما صرح بهذا
القيد فى الفصول و بعضها عبارة عن دليل المدعى (و توضيح ذلك) ان مذاق صاحب الفصول كأخيه صاحب الحاشية (قدهما) على ما يظهر من كلامهما فى الدليل التاسع للانسداد و فى باب اشتراك الجاهل و العالم فى الاحكام الواقعية هو أن الواقعيات فى حق الجاهل بها لا بد أن تؤخذ من الطرق المجعولة من قبل الشارع بمعنى أن الواقع ابدا باق على ما هو عليه مطلقا حتى فى حق الجاهل بلا طرو تغير و انقلاب فيه كى يستلزم التصويب غاية الامر أن الشارع جعل فى حق الجاهل به طرقا يسلك منها اليه و مؤدّى الطرق على ما صرح به صاحب الفصول(قده)فى موضع من كلامه عبارة عن الحكم الواقعى الثانوى لكن مرجع الحكمين الاولى و الثانوى الى حكم واحد هو اخذ الواقع من مؤديات الطرق المجعولة من قبل الشارع فالحكم المأخوذ من مؤدى الطريق باق بحاله تترتب عليه آثاره ما لم ينكشف الخلاف و للفعل الخارجى الواقع على طبق المؤدى آثار باقية ابدا.
ففى مثل المسألة لو انكشف الخلاف بالقطع لا يترتب على المؤدى أثر ضرورة بقاء الواقع على ما هو عليه أما لو انكشف بامارة أخرى فحيث أن احتمال المخالفة مع الواقع تكوينا محفوظ فى كلا الاجتهادين (فان كان) متعلق الحكم وظيفة عملية لا بد من وقوعها على طبق الحجج نظير الصيغة فى باب النكاح أو البيع اذ لا بد من وقوعها بالعربية و غيرها من الشرائط المعتبرة فيها شرعا أو نحوهما من المعاملات او الصلاة المأتى بها بما لها من الاجزاء و الشرائط المستفادة من الدليل أو غيرها من العبادات (فنفس الحكم) الذى هو مؤدى الطريق الاول يرتفع بالطريق الثانى و لا يترتب أثره من حينه للاجماع على اختصاصه بحال عدم قيامه و للشك فى أصل اقتضاء ذلك الحكم للبقاء الى ما بعد قيام الامارة على خلافه فلا مجال لاستصحابه لعدم حجية- الاستصحاب مع الشك فى المقتضى و فساد القول بعدم احتياج الحادث فى
البقاء الى المؤثر فالطريق الثانى من حيث ارتفاع الحكم المستفاد من سابقه من حين قيامه يشبه النسخ (اما الآثار) المترتبة على العمل الواقع على طبق ذلك المؤدى كالحلية المترتبة على الصيغة فى باب الفروج و الملكية المترتبة عليها فى باب الاموال و الاجزاء و عدم لزوم التكرار فى باب العبادات (فهى باقية) على حالها لا تتغير بتبدل الاجتهاد فان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين و لو فى زمانين و ظاهر تفريع هذه الجملة فى مثل هذا السياق من الكلام و ان كان علية عدم تحمل قضية واحدة للاجتهادين لما ذكر قبله من عدم تغير الآثار المترتبة على العمل الخارجى و كونه بمنزلة الدليل لذاك المدعى إلّا أن التأمل الصادق فى مجموع كلام صاحب الفصول(قده)يعطى كون هذه كبرى مصطادة من أدلة أربعة ذكرها بعد ذلك فعدم تحمل القضية لهما بمنزلة المدعى و ما بعده دليل له (احدها) اى الادلة الاربعة عدم الدليل على ارتفاع تلك الآثار من حين قيام الامارة على خلاف سابقتها و تبدل الاجتهاد بها (ثانيها) لزوم العسر من ارتفاعها و سيجيء ما يظهر منه عدم اعتماده على هذا الدليل و أن المدار على العسر النوعى اذ تحققه فى المورد محل تأمل بل منع (ثالثها) لزوم عدم الاستيثاق بالاجتهاد و سيأتى منه أن هذا ايضا مؤيد لا دليل فعمدة أدلته (رابعها) و هو استصحاب تلك الآثار بعد الفراغ عن فساد القول بعدم احتياج الممكن فى البقاء الى المؤثر و مع بقاء تلك الآثار بمقتضى الاستصحاب فالاجتهاد الثانى المبتنى على أمارة قائمة على خلاف الامارة الاولى لا يكاد يؤثر فى ذلك العمل الواقع على طبق الامارة السابقة و يوجب تكراره ان كان عبادة و انتهاء أمد اثره من الحلية أو الملكية أو نحوهما ان كان معاملة ضرورة تأثير الاجتهاد الاول فيه و لا يكاد يؤثر فى الاثر الوحدانى أمران
هذا كله اذا كان متعلق الحكم وظيفة عملية واقعة على طبق الحجج.
اما ان لم يكن متعلق الحكم وظيفة عملية واقعة على طبق الحجة بأن كان من الموضوعات الخارجية كما فى التذكية المتعلقة بالذبح الواقع بعد (فتبدل) الاجتهاد بالنسبة الى شرائط التذكية مثلا يوجب عدم ترتب حكم مؤدى الطريق الاول من حين قيام الثانى أبدا لا من جهة اصل الحكم لما عرفت من الاجماع على عدمه حينئذ و عدم جريان الاستصحاب فيه لكونه مع الشك فى المقتضى و لا من جهة آثار ذلك العمل كالتذكية لتعلقه بموضوع خارجى موجود فعلا لدى انكشاف الخلاف بالامارة الثانية أما عدم الاستيثاق بالاجتهاد فقد جيء فى السابق للتأييد و إلّا فليس بنفسه دليلا كما ان العسر لا بد من التأمل فى أن المعتبر منه هل هو النوعى أو الشخصي
(فتلخص) أن مراده(قده)من ان القضية الواحدة لا تتحمل اجتهادين و لو فى زمانين أن الشيء الواحد لا يؤثر فيه أمر ان فالعمل الواحد الواقع على طبق الاجتهاد الاول أثر فيه ذاك الاجتهاد و ترتبت عليه قهرا آثاره شرعا من الاجزاء فى العبادات و الحلية او الملكية و نحوهما فى المعاملات فلا يتكرر ذلك العمل بسبب الاجتهاد الثانى اذ لا موجب لتكراره بعد تحقق آثاره المرغوبة (و الحاصل) أن مقتضى الامارة الاولى التى هى منشأ الاجتهاد الاول كون الصيغة المحللة للفروج او المملكة للاموال هى الواقعة على طبقها و كون الصلاة المأمور بها واقعا هو المأتى بها على وفقها فلا معنى لتكرارها بعد قيام الامارة على خلاف الامارة الاولى بل هذه الامارة انما تؤثر بالنسبة إلى الاعمال الواقعة من حين قيامها فيلزم ايقاعها على طبق هذه دون الاولى و لا يكاد يستشكل عليه بجريان مثل ذلك بالنسبة الى مثل التذكية مما يتعلق بموضوعات خارجية اذ قد دفع هذا الاستشكال بأن الاول وظيفة عملية وقعت على طبق ما قام به الدليل و الثانى موضوع خارجى باق فعلا فيقع تحت الاجتهاد الثانى و يكون كموضوع جديد الحدوث
يشمله مقتضى هذا الاجتهاد و يكون حكم الاجتهاد الاول له بمنزلة المنسوخ غير حجة بعد (نعم) الاشكال معه(قده)انما هو فى المبنى اى عدم تعقل الجعل فى الطرق اصلا و عدم اقتضاء الطريق الاول لما ذكره و ليس الاشكال ما زعمه هذا القائل من أن عدم تحمل القضية الواحدة للاجتهادين لا يعقل له معنى محصل فانه ناش عن خلط ما هو فى رتبة المدعى بما هو فى رتبة الدليل اما ما نسب الى صاحب الفصول(قده)من اعترافه بعدم تبين مراده من هذه الجملة لدى نفسه ايضا معتذرا بأنى انما كتبته صحيحا فهو غير ثابت بل هو مجرد نقل ناقل عن ناقل بل كيف يمكن ذلك فى حق مثل صاحب الفصول(قده)مع وضوح مبناه فى باب الطرق و هل هو على تقديره الا نسيان المبنى الذى هو و أمثاله برآء منه.
تذنيبان
الاول أنه لا موهم للاجزاء فى صورة القطع بالامر ثم انكشاف الخلاف
كما نبه عليه صاحب الكفاية(قده)ضرورة بقاء الواقع على ما هو عليه بلا امتثال نعم يمكن اشتمال المأتى به حينئذ على مصلحة وافية بمصلحة الواقع فى خصوص حال القطع بالخلاف كما يمكن اشتماله على مقدار ما من تلك المصلحة مطلقا و لو مع عدم انكشاف الخلاف بحيث لا يكون المقدار الباقى قابلا للاستيفاء و معلوم أنه على كل من التقديرين لا مجال لامتثال الامر الواقعى و حال الطرق من هذا القبيل اذ الاجزاء ليس مقتضى امر قطعى او طريقى بل لمكان المصلحة الموجودة في متعلق ذلك الامر نظير الوظيفة القصرية و التمامية او الجهرية و الإخفاتية اذ الاجزاء فى كل واحدة منها مستند الى المصلحة القائمة بها (و توهم) أن المدار فى الاجزاء و عدمه ليس على وجود الامر و عدمه بل على الوفاء بالمصلحة الواقعية و عدمه و المفروض فى الامثلة المذكورة امكان الوفاء بالمصلحة بل تحققه فى الجملة فلا بد من ادخالها فى اصل محل النزاع لا تفريعها بالبحث و استطرادها بالذكر اذ
لا يضر حينئذ عدم القطع بالامر (مدفوع) بما نبه عليه بعض المحققين(قده)من أن مجرد امكان وفاء شيء بمصلحة ما هو اجنبى عنه لا يكاد يجدى بالبحث الكلى الاصولى عن اقتضائه الاجزاء او عدمه بل لا بد من تحقق فعل خارجى مرتبط بالواقع كى يبحث عن قيام مصلحة الواقع به المقتضى للاجزاء او عدمه المقتضى للعدم و حيث ليس فليس.
الثانى أن صاحب الكفاية قده ذكر أن القول بالاجزاء فى موارده لا يستلزم التصويب المجمع على بطلانه
بدعوى ان الواقع المشترك بين العالم و الجاهل هو الحكم الانشائى لا الفعلى و ذلك لا يتغير فى موارد خطابات الاحكام و لا فى موارد الامارات نعم فى موارد الامارات لدى عدم الاصابة الى الواقع ليس هناك حكم فعلى ابدا على كلا القولين من الاجزاء و عدمه (لكن التحقيق) أن مصب النزاع بين المصوبة و المخطئة انه هل لا يكون هناك حكم واقعى اصلا قبل اداء الامارة او الاجتهاد الى شيء بل تحقق ذلك الحكم و جعله تابع لمؤدى الامارة و الاجتهاد او يكون هناك قبل الاداء حكم لكن بعد الاداء ينقلب الى مؤدى الامارة او الاجتهاد على اختلاف فى تفسير التصويب او يكون هناك حكم واقعى ثابت فى وعائه المناسب معه يشترك فيه الجاهل و العالم منبسط على الموضوعات على نحو القضية الحقيقية يدخل تحته المكلف عند احرازه بسبب اداء الامارة او الاجتهاد اليه و اجماعنا على اشتراك الجاهل مع العالم فى التكاليف يكون بنفسه اجماعا على بطلان التصويب بكلا تفسيريه لرجوعهما الى نفى الاشتراك و عدم تكليف فى حق الجاهل فالاحكام الواقعية اى المجعولة من قبل الشارع على نحو القضايا الحقيقية محفوظة فى اللوح غير مختصة بشخص دون شخص غاية الامر أن وقوع الفعل الاختيارى تحت ارادة الفاعل المختار و تحريك ارادته نحوه حيث يتوقف على حدوث الميل لذلك الفاعل نحو الفعل بتصوره و تصور فائدته ثم حصول الشوق