بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 423

للتلازم بين الوجوبين يكون من شئون القضية العقلية و عوارضها فالمسألة اصولية اذ الواقع فى طريق الاستنباط هو التلازم بين الوجوبين الذى هو نتيجة المسألة فتوسط التلازم الوجودى فى البين لا يضر بالحكم العقلى فما يقال من ان الحكم العقلى هو ما يستنتج منه بلا واسطة الحكم الشرعى بمكان من الوهن فكم من احكام عقلية هى منشأ لاحكام عقلية اخرى واقعة فى طريق الاستنباط (كما يظهر) منه(قده)انكار وجود موضوع معروض لما هو مصب الملازمة اى الوجوب الشرعى للشي‌ء و لاجله انكر الاحتياج الى الموضوع- للعلوم (و فيه) منع واضح اذ معروضه احد الادلة الاربعة على سبيل منع الخلو فالوجوب الشرعى الثابت بأحد الادلة الاربعة كذلك هو مصب الملازمة و هذا عرض قريب لموضوع العلم الذى هو مجموع تلك الادلة (و بالجملة) تخصيص معروض الوجوب الشرعى ببعض الادلة كالكتاب و السنة حتى يتطرق اليه محذور صيرورته عرضا غريبا و يلجأ الشخص على انكار الموضوع للعلم يكون بلا وجه (فتلخص) أن المسألة عقلية اصولية تقع نتيجتها فى طريق الاستنباط.

ثم ان فيما ذكره بعض الاعاظم(ره)فى المقام مواقع للنظر (منها) ما ذكره فى مناط المسألة الفقهية من ترتب محمول خاص على عنوان مشير الى عناوين خاصة خارجية بلا دخالة حيثية اخرى فى المعنون بها و أن ذوات المقدمات ليست من قبيلها اذ لا يكفى عنوان نصب السلم فى المقدمية ما لم تضف اليه حيثية المقدمية للواجب (اذ فيه) ان هذا الاشكال جار بعينه فى جميع الجهات التعليلية و التقييدية للمسائل الفقهية كما فى الامثلة المذكورة فى كلامه فنفس المعاوضات و الضمانات بما هى افعال خارجية او التزامات نفسانية (التى هى عناوينها الاولية) لا تقع موضوعا لقاعدة: ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده: ما لم تضف اليها حيثية المعاوضية او الضمانية و


صفحه 424

تتعنون بعنوانهما فهذا العنوان جهة تعليلية للشمول تحت القاعدة و كذا الشرائط المخالفة للكتاب او السنة فنفس الالتزامات بما هى اى بعناوينها الاولية لا تقع موضوعا لكبرى: ما أحل حراما او حرم حلالا: ما لم تضف اليها حيثية المخالفة للكتاب و السنة و تتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تعليلية للدخول تحت هذه القاعدة و لذا وقع اختلاف عظيم فى تطبيق هذه القاعدة مع مواردها و أنه ما هو الشرط المخالف للكتاب و السنة و ما المراد بالمخالفة معهما حتى أن بعضهم لم يأخذوا بهذه الكبرى لاجمالها و عدم تبين المراد منها و كذا قاعدة الحل او الطهارة فالشي‌ء الخارجى بما هو اى بعنوانه الاولى ليس موضوعا لهما ما لم تضف اليه حيثية مشكوكية الطهارة و النجاسة او الحلية و الحرمة و يتعنون بعنوانها فهذا العنوان جهة تقييدية للدخول تحت القاعدة و هكذا عنوان المقدمية فهو جهة تعليلية لدخول ذوات المقدمة كنصب السلم تحت كبرى وجوب المقدمة فلا بد ان تكون أمثال المذكورات بأجمعها بناء على ما ذكره خارجة عن المسائل الفقهية فلو قلنا بان كون تلك العناوين من الجهات التعليلية او التقييدية للاحكام الشرعية غير كاف فى صيرورتها من المسائل الفقهية لانها حيثيات مضافة الى العناوين الاولية للاشياء لكانت بأجمعها كذلك (و ان قلنا) بكفاية ذلك فيه و ان ملاك المسألة الفقهية ترتب حكم شرعى على موضوع و لو على النحو الكلى اى القضية الحقيقية بمعنى توقف فعلية الحكم خارجا على تحقق جهة تعليلية او تقييدية بلا احتياج الى الاستنتاج بضم كبرى و تشكيل قياس ينتج الحكم الشرعى بخلاف المسألة الاصولية فملاكها الاحتياج فى اثبات الحكم الشرعى الى تشكيل قياس لاستنتاج ذلك الحكم منه (ففى غير المقدمية) من الامثلة المذكورة تكون من المسائل الفقهية اذ لا احتياج فيها الى الاستنتاج من القياس بل الى تطبيق كبرى عامة على صغرياتها الخارجية


صفحه 425

كما هو شأن غالب الاحكام الشرعية بل كلها عدا الشخصية منها و فى المقدمية تكون من المسائل الاصولية للاحتياج فيها الى الاستنتاج من القياس و ان أمكن جعلها فقهية بجهة اخرى لكن الاصولى بل الباحث فى كل علم انما يريد وجود مصحح للبحث عما يكون شأن ذلك العلم هو البحث عنه فى موضوعه و ان كانت فيه جهات متعددة كل واحدة منها مصححة للبحث عنه فى علم.

(كما ان ما ذكره) من عدم اتحاد ملاك المحمول فى المسألة لان الوجوب يستفاد من غير واحد من الادلة الاربعة (فيه) أن أدلة الاحكام الشرعية مطلقا أربعة فربما يكون بعضها مدلولا لجميع الاربعة و ربما يكون مدلولا لبعضها و ربما يكون مدلولا لواحد منها فقط فهذا الاشكال ايضا لو تم فهو جار فى كثير من المسائل الفقهية (و منها) ما ذكره من انه بناء على كون محل النزاع ثبوت الملازمة تصير المسألة من العقليات غير المستقلة لان ثبوت الملازمة يتوقف على ثبوت وجوب ذى المقدمة من دليل شرعى (اذ فيه) أن الاحتياج الى دليل شرعى لاثبات وجوب ذى المقدمة موجود على اى حال حتى على مختاره من كون النزاع فى وجوب المقدمة من ناحية وجوب ذيها فلا بد أن لا تخرج المسألة من غير المستقلة بسبب جعل محل النزاع ما اختاره (و الحل) أن مناط الاستقلالية لحكم العقل عدم الحاجة فى حكمه ذلك الى ضم مقدمة غير عقلية و هو كذلك بالنسبة الى حكم العقل بثبوت الملازمة او عدمه بعد الفراغ عن وجوب ذى المقدمة ضرورة أن تحقق الموضوع ضرورى فى جميع القضايا العقلية حتى يمكن دركه محمول القضية (و بالجملة) ثبوت شي‌ء لشي‌ء فرع ثبوت المثبت له أبدا و هذا لا يضر باستقلال العقل فى حكمه بثبوت الملازمة على موضوعها و هو وجوب ذى المقدمة او عدم ثبوتها عليه فالمسألة من المستقلات العقلية حتى بناء على كون محل النزاع ثبوت‌


صفحه 426

الملازمة كما هو الحق (و منها) ما ذكره من انتفاء ملاك المسألة الكلامية فى هذه المسألة لان العقل قاصر عن درك ملاكات الاحكام الشرعية (اذ فيه) اولا أن المسألة الكلامية ليست عبارة عن درك الملاكات النفس الامرية بل عبارة عن حكم العقل بصحة صدور فعل فلانى عن الحكيم بل كل عاقل او عدم صحة صدوره و معلوم أن العقل مستقل بعدم صحة الامر بشي‌ء بدون الامر بمقدمته مع الالتفات الى المقدمية اى توقف وجود المأمور به خارجا على وجود المقدمة (و ثانيا) على فرض كون المسألة الكلامية عبارة عن كشف الملاكات أن ملاك المقدمية و وجوب المقدمة مبين ليس دركه خارجا عن عهدة العقل لانه التوقف الوجودى الذى ذكرناه آنفا فملاك المسألة الكلامية موجود فى المسألة على اى حال غاية الامر أن الاصولى كما ذكرناه سابقا يكفيه مصحح لجعل المسألة الاصولية و هو وجود ملاك المسألة الاصولية فيها و قد عرفت وجوده و أنه لا يضره وجود جهات متعددة كل مصحح لجعلها مسئلة علم آخر.

الامر الثانى أن المقدمة تنقسم فى لسان القوم باعتبارات مختلفة الى اقسام متعددة

منها انقسامها الى داخلية و خارجية

مع تفسير الداخلية بما تتقوم بها ماهية المأمور به و لا تتم بدونها عقلا و تفسير الخارجية بما تتقوم بدونها الماهية عقلا لكن لا توجد بدونها خارجا و جعل الاجزاء من القسم الاول و الشرائط من الثانى و هذا التقسيم اختاره الشيخ الاعظم(قده)فى التقريرات و تبعه عليه جل من تأخر عنه كصاحب الكفاية(قده)و جملة من تلامذته و بعض الاساطين و غيرهم على اختلافهم فى ان المقدمات الداخلية خارجة عن حريم النزاع فى المسألة كما اختاره صاحب الكفاية(قده)بدعوى الاتحاد الذاتى بينها مع المأمور به و التفاوت بالاعتبار اى لحاظها بشرط لا من الاجتماع فتكون مقدمة او بشرط الاجتماع فتكون نفس الواجب و


صفحه 427

بذلك أجاب عن اشكال ان المركب ليس إلّا الاجزاء بالاسر فكيف يعقل تقدمها عليه او داخلة فى حريم النزاع كما يظهر من تقريرات الشيخ الاعظم(قده)بدعوى كفاية التفاوت الاعتبارى اى اللحاظ بشرط لا اولا بشرط فى الاتصاف بالوجوب الغيرى تارة و النفسي أخرى و لذا حاول جل من تأخر عنهما (قدهما) حول تحقيق اللابشرط و البشرطلا و البشرطشي‌ء و كفاية التفاوت بذلك بين المركبات الاعتبارية و أجزائها حتى ناقش بعضهم تارة فى انتساب ما فى التقرير من جريان البشرطلا فى اجزاء المركبات- الاعتبارية الى الشيخ الاعظم(قده)و حمل أخرى على المقرر و طال بهم الكلام حول ذلك.

(و لكن التحقيق) فساد هذا التقسيم من أصله و توضيح ذلك أن الشرط لما كان بحسب المفهوم مطلقا لانه عبارة عن قيد ما بالنسبة الى شي‌ء ما اعم من ان يكون بحسب الذهن او الخارج او الاعتبار فلا محالة تكون لا بشرط و بشرط لا و بشرط شي‌ء المتضمنة للفظ الشرط ايضا مطلقة حسب اطلاقه (فيمكن اطلاق الشرط) على لحاظ اتحاد شي‌ء مع شي‌ء خارجا بمعنى رؤيتهما على ما هما عليه خارجا من الاتحاد الوجودى بلا دخل لهذا اللحاظ فى ذات الملحوظ و البشرطشي‌ء بهذا الاعتبار هو نفس رؤية الوجود الوحدانى الخارجى فقهرا ينطبق على المركبات الخارجية كما أن البشرطلا على هذا هو عدم لحاظ تلك الوحدة الوجودية فى الشي‌ء بلا دخل لهذا العدم فى ناحية الملحوظ فقهرا يكون عبارة عن قصر النظر على ذات الشي‌ء و ينطبق على الاجزاء الحدية لتلك المركبات اى لحاظها مستقلة بلا لحاظ ما هى عليه خارجا من الاتحاد الوجودى و اللابشرط على هذا مقابل البشرطلا و البشرطشي‌ء اى لحاظ تلك الاجزاء عقلا و فى ظرف التحليل حال الاتحاد الخارجى من دون قصر النظر على ذواتها و لا لحاظها على‌


صفحه 428

ما هى عليه خارجا من الاتحاد فقهرا ينطبق على الاجزاء التحليلية فى عقد الحمل و يكون مصحا له ضرورة اعتبار التغاير من جهة و الاتحاد من اخرى بين حاشيتي القضية فى صحة الحمل فاللابشرط بهذا الاعتبار محتاج إليه لجهة التغاير الدخيلة فى صحة الحمل و البشرطشي‌ء محتاج اليه لجهة الاتحاد الدخيلة فى صحة الحمل (كما يمكن اطلاق الشرط) على مطلق اللحاظ اعم من اللابشرط و البشرطلا و البشرطشي‌ء و اللابشرط بهذا الاعتبار هو المطلق حتى عن قيد الاطلاق و لحاظ اللابشرطية فقهرا ينطبق على الماهية المجردة و يكون هو اللابشرط المقسمى كما أن اللابشرط- القسمى بمعنى عدم لحاظ الربط بشى‌ء ما يكون عبارة عن الاطلاق و البشرطشي‌ء بمعنى لحاظ الربط بشي‌ء ما يكون عبارة عن القيد بلا دخل اللحاظ فى ذات الملحوظ فى شي‌ء من الصورتين (و يمكن اطلاقه ايضا) على لحاظ التأليف بين المتباينات فى الوجود بمعنى رؤيتها منضمة بلا دخل هذا اللحاظ فى ذات الملحوظ فقهرا ينطبق على المركبات الاعتبارية و البشرطشي‌ء بهذا الاعتبار معرف للمركب كما أن البشرطلا بهذا الاعتبار معرف لذات الجزء من تلك المركبات اذ هو عبارة عن عدم لحاظ التأليف بين المتباينات بمعنى رؤية ذواتها المستقلة فى الوجود و قصر النظر عليها حال انضمامها الخارجى لا دخل لحاظ عدم الانضمام فى ذات الجزء كما ربما يتوهم أنّه المراد مما فى تقريرات الشيخ الاعظم(قده)فينسب الى السخافة و كيف يمكن صدور مثله عن خرّيت الصناعة بل المراد ما ذكرنا و اللابشرط بهذا الاعتبار عبارة عن لحاظ المتباينات على حالها خارجا من الانضمام من دون قصر النظر على ذواتها و لا لحاظ انضمامها فقهرا يكون مصححا لانتزاع وصفى الجزئية و الكلية من اجزاء تلك المركبات الاعتبارية كما أفاده بعض المحققين(قده)ايضا.


صفحه 429

فالبشرطلائية لا يختص لحاظها بالاجزاء الطولية اى الحدية كما زعمه بعض الاساطين بل يمكن لحاظها فى الاجزاء العرضية اى المتباينة وجودا كما ان اللابشرطية لا يختص لحاظها بأجزاء المركبات الاتحادية بل يمكن لحاظها فى اجزاء المركبات الاعتبارية غاية الامر أنه فى الاتحادية يوجب صحة الحمل لوجود ثانى ركنى الحمل فيه اى الاتحاد الوجودى بخلافه فى الاعتبارية فلانتفاء هذا الركن فيه و عدم اتحاد بينها من جهة لا يوجب صحة الحمل و لو اعتبر فيها ألف اعتبار لكن هذه كلها اعتبارات محضة لا تغير الواقع عما هو عليه من التغاير او الاتحاد و ان كان لهذه الاعتبارات منشأ فى الخارج و إلّا لما صحت من اصلها فلا ربط لها بشأن الاصولى الباحث عن واقع الامر من التوقف و العلية و ان التلازم بين الوجودين هل يوجب التلازم بين الوجودين ام لا فاتعاب النفس فى تحقيق هذه الاعتبارات و ان اى واحد منها يجرى فى اى مورد يكون بلا وجه كما ان الحملة على مقرر بحث الشيخ الاعظم(قده)تارة و التخديش اخرى فى انتساب ما ذكره من جريان البشرطلا فى اجزاء المركبات الاعتبارية الى الشيخ(قده)كما صنعه بعض الاعاظم(ره)يكون بلا وجه لما عرفت من صحة جريانه فيها (نعم) يتوجه على ما أفاده الشيخ الاعظم(قده)الايراد العام المتوجه على كل من تعرض للبشرط لا و اللابشرط فى المقام من عدم ارتباط ذلك بشأن الاصولى لعدم تغييره الواقع عما هو عليه كما ان التفحص عن صقع الكلية و الجزئية كما صنعه بعض الاعاظم(ره)خارج عن عهدة الاصولى اذ لا يجدى شي‌ء من هذه الاعتبارات فى اثبات التغاير الواقعى بين اجزاء المركبات الاعتبارية مع نفس المركب فلا تكون مقدمة للمركب فلا تنقسم المقدمة الى داخلية و خارجية إلّا ان يكون التقدم الطبعى يجدى فى ذلك و سيأتى إن شاء الله ما فيه.

ثم ان هذا كله فى الاشكال العام على مقالات القوم و لكل منها اشكالات‌


صفحه 430

خاصة (فيرد) على مقال بعض الاساطين(ره)اشكالات ثلاثة (احدها) أنه زعم حصر البشرطلا فى الاجزاء الطولية على حد تعبيره (اذ) قد عرفت عموم مفهوم الشرط و عدم رادع وجدانا و عقلا عن اعتباره فى اجزاء المركبات الاعتبارية كى يوجب حصره بمورد دون آخر و هل الفارق بين صلاتى القصر و التمام الا البشرطلائية فكيف لا يمكن اعتبارها فى غير الاجزاء الطولية إلّا ان يدعى ان الفارق نفس عنوان القصرية (ثانيها) انه زعم دخل الانضمام فى المركبات الاعتبارية (مع أنها) ليست إلّا عبارة عن الاجزاء المنضمة اى المقارنة فى الوجود و كيف يمكن ان يكون الاعتبار المرهون بيد المعتبر دخيلا فى المتباينات فى الوجود بل لو كان الانضمام جزءا لذلك المركب مع انه اعتبارى عقلى لزم امتناع تحققه خارجا حيث يصير حينئذ كليا عقليا موطنه النفس لا الخارج و اعجب من ذلك كله زعمه دخل قصد الانضمام فى تحقق العبادة و عدم امتثال الواجب بدونه (ثالثها) انه زعم تقدم اللابشرط على البشرطشي‌ء رتبة و أن الاجزاء بلحاظ الاول تكون مقدمة معروضة للوجوب الغيرى و بلحاظ الثانى تكون نفس الواجب (اذ فيه) ان البشرطشي‌ء لو لم يكن فى رتبة اللابشرط لكن اللابشرط يكون فى رتبة البشرطشي‌ء ضرورة أنه يجتمع مع الف شرط فهذا الاعتبار كيف يوجب التقدم الرتبى للاجزاء على نفسها فضلا عن التقدم الواقعى الذى هو مناط المقدمية و الاتصاف بالوجوب الغيرى.

و يرد على مقال بعض المحققين(قده)امور (الاول) ما ذكره فى تحقيق ان اللابشرطية تصحح انتزاع وصفى الجزئية و الكلية و تكافؤهما فى القوة و الفعل (اذ) قد عرفت ان المدار فى المقام على واقع الشي‌ء و ذات الجزء و الكل لا وجوده الانتزاعى و وصف الجزئية او الكلية و منه يظهر ان البشرطلائية كما نقله عن اهل الحكمة و يساعده الوجدان و ان كانت من‌