تكوينى اى تعلق وجوبين نفسي و غيرى بالاجزاء يستلزم صدور الواحد عن الكثير و مع فرض وحدة الغرض و تعدد الارادة التشريعية يستلزم صدور الكثير عن الواحد (اذ فيه) ان الارادة التشريعية لو كانت علة تامة لصدور الفعل تكوينا عن المكلف لتم ذلك و حيث ليس فليس ضرورة ان العلة لصدور ذلك الفعل انما هى الارادة التكوينية لنفس الفاعل و هى واحدة حسب الغرض و الارادة التشريعية من دواعى الفعل اى العلل الناقصة و من الممكن عقلا و المشاهد وجدانا كثيرا تعدد الدواعى لفعل واحد- شخصى فتكرر البعث لفعل واحد بمكان من الامكان بلا تغاير مفاد البعث الثانى مع الاول غاية الامر لا بد لثانى الوجود منه من مصحح و يمكن ان يكون هو اهتمام الآمر بذلك الفعل كما يمكن ان يكون غير ذلك من الامور المغروسة فى اذهان اهل المحاورة و لا يخفى ان داعوية الاهتمام لتكرار البعث غير تأكد مفاد البعث الاول بالثانى الذى ربما يتوهم فى امثال المقام اذ لا معنى له على ما فصلناه فى محله كما انه غير تأكد الوجوب عند تعدد الأمر المتعلق بشيء واحد كما زعمه بعض الاساطين(ره)اذ هو اولا فرع كون الوجوب مفاد الهيئة الامرية و ثانيا فرع جريان الاشتداد الوجودى فى الاعتباريات و كلاهما ممنوعان على ما حققناه فى محله اما تأثير غرض وحدانى فى غير واحدة من ارادات تشريعية فهو بمكان من الامكان ضرورة ان الغرض بوجوده العملى التصورى يؤثر فيها و هو وجود سعى مستمر ما لم يتحقق الفعل الذى يقوم به الغرض فى الخارج فكل حصة من حصص وجوده يؤثر فى ارادة تشريعية و مصحح لبعث مستقل نحو ذاك الفعل فقد صدر الكثير من الكثير لا من الواحد مضافا الى ان علة البعث انما هى الارادة التكوينية للآمر و هى تتعدد بتعدد البعث لا الغرض بل هو من الدواعى و العلل الناقصة.
(الرابع) ما ذكره من ان الوجه واقعى و هو عنوان المقدمية (اذ فيه)
ان عنوان المقدمية و ذى المقدمية بما هما عنوانان انتزاعيان متكافئان فى القوه و الفعل على حد تكافؤ وصفى الجزئية و الكلية كما ذكره(قده)ضرورة اشتراكهما فى كونهما متضايفين فما لم يكن هناك شيئان وجوديان يفتقر احدهما الى الآخر فى الوجود الخارجى لا يصير عنوان المقدمية فعليا لاحدهما و عنوان ذى المقدمية فعليا للآخر و المفروض انه ليس للاجزاء مع المركب فى المقام الا وجود واحد و لذا صرح صاحب الكفاية(قده)بانتفاء تعدد الجهة فى الاجزاء يعنى ان قضية اجداء تعدد الجهة للاجزاء على حد اجدائه فى باب اجتماع الامر و النهى سالبة بانتفاء الموضوع (الخامس) ما ذكره فى وجه امتناع سبق الوجوب النفسى على الوجوب الغيرى بنحو العلية من ان وصفى العلية و المعلولية حيث أنهما متضايفان فلا بد ان يكونا متكافئين فى الفعلية و القوة و فعلية وصف العلية للوجوب النفسى تستلزم عدم الوجوب النفسى (اذ فيه) ان الكلام ليس فى وصف العلية بما هو امر انتزاعى كى يلزم ذلك بل فى ذات العلة و ان وجود الوجوب النفسى سابق على وجود الوجوب الغيرى سبقا توليديا بناء على القول بالملازمة بمعنى ان افتقار متعلق الوجوب النفسى فى الوجود الى متعلق الوجوب الغيرى أوجب تولد الوجوب الثانى من الاول فى نظر العقل و العرف و هذا لا ربط له بوصفى العلية و المعلولية و العجب انه(قده)انكر السبق بالعلية اولا ثم اعترف به اخيرا حيث صرح بان الوجوب الغيرى وجوب معلولى و هل المعلولية الا المسبوقية بالغير و هل ذلك الغير فى المقام الا الوجوب- النفسى فهذا كر على ما فر و اعتراف بحسب الارتكاز بسبق الوجوب النفسى على الوجوب الغيرى على نحو التوليد و التولد الذى هو مراد صاحب الكفاية(قده)من السبق إلّا ان يريد بذلك شرح كلام صاحب الكفاية(قده)لا الاشكال عليه كما هو الظاهر فتأمل.
(السادس) ما ذكره من وجود ملاك التقدم بالماهو و التقدم بالطبع فى الاجزاء بالنسبة الى الكل (اذ فيه) بعد تسليم اصل الماهية حتى يتصور التقدم بحسبها انه ما المراد بالتقدم بالماهو و علية الاجزاء للكل بهذا الاعتبار فلو كان المراد ان الاجزاء لها دخل توليدى فى الكل تحفظا على اصطلاح العلية و المعلولية حيث جعلوا الاجزاء علة مادية للكل و عرفوا العلة بما يصدر منه الشيء فهو خلاف الوجدان اذ الكل ليس شيئا وراء ذوات الاجزاء كى يتولد منها و يكون هو معلولا و الاجزاء علة (و بالجملة) المولّد و المتولّد لا بد ان يكونا وجودين متغايرين فى عالم الخارج و ليس كذلك الاجزاء بالنسبة الى الكل و لا المادة بالنسبة الى الشيء كالخشب بالنسبة الى السرير اذ لا وجود خارجا للكل عدا وجود الاجزاء و لا للشيء كالسرير عدا وجود مادته كالخشب فالحق مع من انكر كالمحقق الشريف(قده)العلية للمادة لانه مضاد مع تعريف العلة بل من ذلك يعلم عدم علية الصورة و الغاية ايضا اذ ليس لشيء منهما دخل توليدى فى ذيهما فتقسيم العلة الى مادية و صورية و غائية من اغلاط الفلسفة ان كانوا متحفظين على اصطلاحهم فى معنى العلة و لو كان هذا التقسيم مجرد اصطلاح جامد و لفظ فارغ عن المفهوم فهو كما ترى بل العلة منحصرة فى واحدة هى الفاعلية اى ما يصدر منه الشيء اما التقدم بالطبع نظير الواحد بالنسبة الى الاثنين فهو لا يجدى لاتصاف الاجزاء بالوجوب الغيرى و تغايره مع المتصف بالوجوب النفسى لان ملاك المقدمية و صيرورة الشيء معروضا للوجوب الغيرى كما عرفت هو افتقار احد شيئين الى الآخر فى الوجود و المتقدم بالطبع كالواحد كما يمكن ان يفتقر اليه الواحد المشكل للاثنين فى الوجود كذلك يمكن ان يكون الافتقار بالعكس كما يمكن ان يكون كل منهما مفتقرا الى ثالث فى الوجود و الحاصل
ان التقدم الوجودى اعم من افتقار المتأخر الى المتقدم فى الوجود و هذا هو المدار فى المسألة لاثبات مقدمية الاجزاء للكل.
و يرد على مقال بعض الاعاظم(ره)و ان كان اسلم من غيره عن الاشكال انه حاول حول (تحقيق ان) الوحدة تكون من ناحية الوجوب او الواجب و ان الهيئة عارضة للاجزاء و معروضة لوجوب نفسى استقلالى ام لا و التفحص عن صقع الكلية و الجزئية و ان أيهما متقدم و أيهما متأخر (مع ان ذلك) غير مربوط بالمقام و لا يوجب تغير واقع الاجزاء و الكل عن الاتحاد الوجودى فلو فرض كون الوحدة من ناحية الوجوب او فرض العكس او فرض كون الهيئة معروضة للوجوب النفسى او فرض عدم كونها كذلك او فرض تقدم الجزئية على الكلية او فرض العكس فهذه كلها اعتبارات غير مربوطة بما هو شأن الاصولى من التفحص عن واقع الامر من تحقق ملازمة وجودية بين شيئين بافتقار احدهما الى الآخر فى الوجود حتى يتولد من الوجوب المتعلق بالمفتقر وجوب يتعلق بالمفتقر اليه او عدم تحققها حتى لا يتولد منه ذلك فشيء مما ذكر لا يوجب صيرورة الاجزاء وجودا خارجيا غير وجود الكل يفتقر اليه الكل فى التحقق حتى يتأتى فيها مناط المقدمية و يدخل فى موضوع المسألة فالانصاف انه لا طائل تحت هذه التطويلات الواقعة من القوم فى هذه المسألة و ان الحق بالاخرة يرجع الى ما افاده صاحب الكفاية(قده)فى الهامش من ان الاجزاء حيث لا تتغاير وجودا مع الكل فليس فيها مناط المقدمية و تكون خارجة عن حريم النزاع بل الحق ما عرفت من ان تقسيم المقدمة الى داخلية و خارجية من أصله فاسد.
و منها اى من تقسيمات المقدمة لدى القوم انقسامها الى عقلية و شرعية و عادية
اما العقلية فهى ما يتوقف عليها الشيء بحسب اصل الذات و يستحيل عقلا تحققه بدونها و اما الشرعية فهى راجعة الى العقلية
حيث ان كبرى انتفاء المشروط بانتفاء شرطه عقلى نعم اصل الربط يكون من قبل الشرع و اما العادية فان اريد منها ما يمكن وقوع الشيء بدونها غاية الامر جرت العادة على ايقاع ذلك الشيء بواسطتها كشرب الماء من الكأس حيث يمكن شربه من اصل الكوز ايضا فهى و ان لا ترجع الى العقلية لكنها خارجة عن موضوع المسألة و ان اريد منها ما يستحيل عادة وقوع الشيء بدونها و ان امكن ذاتا وقوعه بدونها كالكون على السطح لغير الطائر بالنسبة الى نصب السلم و الصعود فى الدرج فهى ايضا راجعة الى العقلية كما لا يخفى
و منها انقسامها الى مقدمة الوجود و مقدمة الصحة و مقدمة الوجوب و مقدمة العلم
اما الاولى فواضحة موضوعا و حكما و اما الثانية فمرجعها الى الاولى اذ الصحة عبارة عن التمامية و لا تمامية قبل وجود التام فمقدمة الصحة عبارة عن مقدمة وجود الصحيح اى التام و اما الثالثة فهى خارجة عن موضوع المسألة قطعا اذ لا يعقل اتصافها بالوجوب المتوقف تحققه على تحقق نفسها لرجوعه الى مقدمية الشيء لوجوب نفسه فما لم تنوجد تلك المقدمة لا وجوب حتى يترشح منه الوجوب الغيرى و ما لم ينوجد الوجوب و يترشح منه الوجوب الغيرى لا توجد تلك المقدمة و اما الرابعة فهى ايضا خارجة عن موضوع المسألة اذ وجوبها عقلى من باب لزوم الاطاعة و تحصيل الامن من العقوبة بلا مولوية فيه و لا ترشحه عن وجوب مولوى (فتلخص) ان الداخل فى حريم النزاع من هذه الاقسام هو مقدمة الوجود.
و منها انقسامها الى المتقدم و المقارن و المتأخر
و هذا التقسيم انما هو لتصحيح اشكال المتأخر من جهة كون المقدمات من اجزاء العلة اللازم تقدمها على المعلول فكيف يعقل تأخرها و ذلك نظير الاغسال الليلية المعتبرة فى صحة صوم المستحاضة لدى بعض و الاجازة المعتبرة فى صحة
العقد على الكشف كذلك او تصحيح اشكال الشرط او المقتضى المتقدم على المشروط زمانا المتصرم حين وجود المشروط كالعقد فى الوصية و الصرف و السلم بل فى كل عقد بالنسبة الى غالب اجزائه لانها متصرمة حين تأثيره مع اعتبار مقارنتها معه زمانا بالضرورة و قد تصدى القوم لتصحيح الاشكال و سلك كل فى ذلك مسلكا ففصل صاحب الكفاية(قده)بين شرط التكليف و الوضع مع المأمور به و ان الاول لحاظه دخيل فى التكليف فهو مقارن فى الحقيقة سواء كان بحسب الوجود متقدما او متأخرا فهما و المقارن سواء من حيث داعوية تصورها نحو الأمر و كذا الثانى فمعنى شرطية شيء للوضع متقدما كان او مقارنا او متأخرا كون لحاظه مصححا لانتزاع ذلك الحكم فهو أبدا مقارن و اما الثالث فاضافة المأمور به الى شرطه متقدما او مقارنا او متأخرا توجب تعنونه بعنوان حسن او متعلق للغرض و الاضافة موجودة ابدا فالقاعدة العقلية و هى لزوم تقدم العلة بجميع اجزائها على المعلول لا تنخرم فى شيء من الموارد (و فيه) ان عنوان- اضافة المأمور به الى شرطه او تعقبه به كتعقب الصوم بالاغسال او تعقب العقد بالاجازة و نحو ذلك كما يظهر من صاحب الفصول و المحقق الرشتى و المحقق الهمدانى (قدهم) فى بعض المقامات عنوان انتزاعى عن وجود امرين فى الخارج كوجود الصوم و الاغسال او وجود العقد و الاجازة او وجود المأمور به و شرطه فما لم يوجد طرفا منشأ الانتزاع فى الخارج لا يعقل انتزاع ذاك العنوان و لا مصحح لانتزاعه عقلا فضلا عن ان يكون دخيلا فى اتصاف المأمور به او غيره بالحسن العقلى او وقوعه متعلقا للغرض اذ الانتزاع ليس جزافا بل لا بد له من مصحح عقلا ففرض وجود هذا العنوان لدى فقدان احد طرفى منشأ الانتزاع يشترك مع الشرط المتأخر فى ملاك الاستحالة من تأثير المعدوم فى الموجود و بعد تحقق طرفى منشأ الانتزاع لا حاجة الى انتزاع
هذا العنوان ضرورة تأثير نفس الموجود الخارجى اثره فمع التحفظ على معنى الشرطية اى التأثير العلى و المعلولى فيما بين الوجودين وعاء احدهما متأخر عن الآخر يلزم احد المحذورين على سبيل منع الخلو اما- تأثير المعدوم فى الموجود لو قلنا بان الشرط حين فقدانه مؤثر فى المشروط الموجود بالفعل و اما تأثير الموجود فى المعدوم لو قلنا بان الشرط حين وجدانه مؤثر فى المشروط المتصرم فبعد تمامية مقدمتين يتضح استحالة الشرط المتأخر و لا يمكن تصحيحه باى تقريب إحداهما حفظ معنى الشرط فى الشرط المتأخر ثانيتهما حفظ حقيقة الاشتراط فى الشرائط الشرعية و مع التصرف فى معنى الشرط باخراجه عن التأثير و التأثر يكون خلف الفرض من تصحيح اشكال الشرط المتأخر و هكذا بالنسبة الى المتقدم و اما حال شرطى التكليف و الوضع فستعرف عند التعرض لما هو التحقيق فى المقام.
(و قد تعرض) بعض المحققين(قده)فى مقام توضيح كون المقدمات من اجزاء العلة للفرق بين العلة التامة مع الناقصة بان الاولى تقدمها على المعلول وجوبى بخلاف الثانية فلها تقدم زمانى ايضا (و مراده) من التقدم الوجوبى هو امتناع انفكاك المعلول عنها بعد اشتراكها مع الناقصة فى التقدم بالوجود ضرورة ان الشيء اذا تمحض فى الوجود باجتماع شرائطه و فقدان موانعه يصير واجبا فهكذا العلة اذا تمحضت فى الوجود فاجتمعت شرائط تأثيرها و انفقدت موانعه تصير واجبة اى يمتنع عدم نشو المعلول عنها و حينئذ تسمى تامة فهذا الفرق مأخوذ من حاق العلة التامة (كما انه(قده)ذكر ان لزوم المقارنة بين العلة و المعلول مستند الى- امتناع تأثير المعدوم بالفعل بما هو معدوم فى الموجود لا الى لزوم الخلف و المناقضة من عدم المقارنة كما زعمه القوم (و فيه) ان تمامية البرهان انما هى بامكان ادراجه فى الشكل الاول الذى من شرطه ان يكون بديهى-
الانتاج فمع امكان ذلك يتم البرهان و يصح الاستدلال به لاثبات المطلوب سواء كان مندرجا تحت برهان آخر ام لا و بعبارة اخرى لا يشترط فى صحة البرهان و تماميته عدم الاندراج تحت غيره و كونه من الكبريات الاولية بل يكفى لعدم لزوم الاشارة الى العنوان الفوق و صحة الاكتفاء بما يندرج تحته كونه متداولا بين العرف فقبح مخالفة المولى مثلا برهان عقلى قد تداول التمسك به بين العرف مع انه مندرج تحت كبرى قبح الظلم ضرورة ان مخالفة المولى تصرف فى سلطانه بغير حق و تعد عن حدود العبودية فهى قبيحة لكونها ظلما و كون الظلم قبيحا من غير فرق فى ذلك بين كون احدى الكبريين فى طول الاخرى او فى عرضها فكبرى: شريك البارى ممتنع:
مثلا كبرى عقلية لكونها منتزعة عن كبرى: الواجب تعالى موجود: ضرورة ان واجب الوجود هو المتمحض فى الوجود بان يكون واجدا لجميع الحظوظ- الوجودية و الوجود الكذائى يمتنع تكرره عقلا على ما فصلناه فى محله فامتناع الشريك له تعالى مأخوذ من حاق وجوده فتلك الكبرى فى طول هذه.
اذا عرفت ذلك فكل من الخلف و المناقضة برهان عقلى متداول بين عرف العقلاء و ان كان من مقدماته المطوية الفطرية امتناع تأثير المعدوم بالفعل بما هو معدوم فى الموجود بالفعل ففى مورد تأخر العلة عن المعلول وجود المعلول بالفعل لا بد له من علة ضرورة امتناع المعلول بلا علة اى الترشح بالمعنى الاسم المصدرى من دون الترشح بالمعنى المصدرى و مقتضى كون المعلول بالفعل كون العلة ايضا بالفعل فلا يمكن كون المتأخر فى وعائه علة لذلك المعلول فى الوعاء الفعلى كما لا يمكن كونه فى الوعاء الفعلى بما هو معدوم علة له ضرورة امتناع تأثير المعدوم بالفعل بما هو معدوم فى الموجود بالفعل فبما ان المعلول فعلى لا يمكن ان يكون المتاخر علة و قد فرضته العلة هذا خلف و بما انه وجود لا بد له من وجود العلة و بما