بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 442

لا بد عليه من اقامة برهان على مدعاه و كلامه(ره)خال عن ذلك و ثانيا ان الحد ليس له مطابق فى الخارج و لا يمكن ان يكون فاصلا بين الوجود و العدم لعدم تعقل الواسطة بينهما ضرورة التطارد الطبعى بين مفهوميهما و تقابلهما ايجابا و سلبا فكيف يعقل الواسطة فى البين نعم هو عنوان انتزاعى عن حصة خاصة لوجود الشي‌ء فهو موجود لكن فى عالم الذهن للاشارة الى ما فى الخارج من حظ وجودى خاص و المراد بالجهات العدمية كلما عبروا بها او بانتهاء الوجود او نحوهما من التعابير هو ما ذكرنا من مشيرية العنوان الانتزاعى الموجود فى الذهن على ان الحد اذا كان معطيا لحظ من الوجود فى ناحية المشروط كما يستفاد من كلماته فكيف يمكن ان لا يكون فى نفسه امرا وجوديا اذ كيف يعقل ان يكون فاقد الشي‌ء معطيا له و لو قيل بان عنوان الحد ينتزع من الاضافة الحاصلة بين وجود المقتضى و وجود- الشرط فى وعائهما الخاص توجه عليه ما نبه عليه بعض المحققين(قده)من ان الاضافة نسبة متكررة قائمة بمنتسبين فلا بد فى فعليتها من فعليّة حاشيتيها: و يعود المحذور و لو كان المراد من التحديد تضييق دائرة المشروط فى عالم حصوله عن المقتضى و قصر وجوده بحال دون حال كما يستفاد من تعبيره(ره)بالمخرج عن السعة فهذا ليس من الشرط فى شي‌ء بل اما رافع لاثر المقتضى اذا كان بالقياس الى ما بعد وجود المقتضى بالفتح او مانع عن تأثيره اذا كان بالقياس الى حال التأثير فى وجود المقتضى نظير مانعية شي‌ء عن تحريك الاصابع للقلم و تأثيره فى امتداد الخط بعد تحققه و لو كان المراد من التحديد ما يوجب التحصص للمقتضى و يكون بحصته الخاصة مؤثرا فى المقتضى كما يستفاد من كلام المقرر فلا يعقل تأخيره اذ ما لم يوجد المحصص لا ينوجد التحصص و ما لم يتحصص المقتضى لا يكون مؤثرا حسب الفرض فيكون الشرط من علل قوام علة المقتضى بالفتح و مع انتفائه تنتفى العلية فكيف‌


صفحه 443

يعقل فعلية المعلول حينئذ و هل هو الا المناقضة و الخلف اى فرض وجود المعلول بلا علة اما النقض بمثل النار و الاحراق و انها لا تؤثر فيه الا بعد وجود اليبوسة فانما هو للتمثيل لعدم امكان تأثير المقتضى مع فقدان الشرط لا لخصوصية فى هذا المثال حتى يجاب عنه بعدم كبروية لدخل الشرط فى تحصص المقتضى بل هو فى بعض الموارد كذلك و فى بعضها كما فى احراق النار بالقياس الى اليبوسة ليس كذلك و لو كان المراد من التحديد ان الشرط يعطى قابلية المعلول للاثر المقصود فهو ليس شرطا للمعلول بل لذلك الاثر فلا بد من وجوده لدى وجود مشروطه و هو الاثر دون المعلول الذى هو بمنزلة العلة لذلك (فتلخص) ان محددية الشرط او مقيديته مما ليس له معنى محصل و لا يندفع به اشكال الشرط المتأخر اما طريقه الاسهل فقد ظهر ما فيه مما أجبنا به عن مختار بعض المحققين(قده)فى حل الاشكال هذا ملخص من اجمال ما لنا من النظر فى كلامه و تفصيله يظهر مما سيأتى إن شاء اللّه من بسط الكلام فى تحقيق المسألة.

و لبعض مدققى المعاصرين تقريب آخر فى تصحيح الشرط المتأخر و قد مهد له مقدمات حاصل اوليها ان الغايات بوجوداتها العلمية دخيلة فى المقصود و حاصل ثانيتها ان الملكية اعتبار عرفى لا انها منتزعة عن العقد و نحوه و حاصل ثالثتها ان الحسن حكم عقلى لا دخل لشي‌ء آخر فيه نعم اتصاف الشي‌ء بذلك الحسن انما هو فى الخارج فيمكن دخل شي‌ء آخر فى هذا الاتصاف لكن لا على نحو الجهة التقييدية بل على نحو الجهة التعليلية بان يكون بمنزلة الغاية لذلك العنوان الحسن فصورته العلمية الحاكية عن ذلك الشي‌ء فى وعائه الخاص كافية فى حكم العقل بالحسن مثال ذلك ضرب اليتيم للتأديب فانه حسن عقلا لكن يشترط فى اتصافه خارجا بالحسن تعقبه بالتشويق اذ حينئذ يؤثر فى التأديب فعنوان التعقب الموجود


صفحه 444

فى الذهن المنتزع عن الخارج سبب لحكم العقل للزوم السنخية بين العلة و المعلول فله موضوعية من هذه الجهة لما عرفت من ان الغايات بوجوداتها العلمية مؤثرة لكن الغاية هو التشويق الخارجى فى وعائه الخاص فله طريقية من هذه الجهة فالشرائط هى الوجودات العلمية لكن ليست لها موضوعية صرفة كى يشكل بقيام المصلحة بالوجود العينى و لا طريقية محضة كى- يشكل بامتناع تأخر العلة عن المعلول بل لها موضوعية من جهة و طريقية من اخرى و الجهة الاولى مصححة للتأثير و العلية و الجهة الثانية مصححة لقيام المصلحة هذا فى غير الوضعيات و كذا الحال فيها فان الصورة العلمية للشرائط المتأخرة كالاجازة فى الفضولى هى المصححة لاعتبار الملكية و نفس الاجازة بمنزلة الغاية المترتبة على ذلك هذا محرر ملخص كلامه (و لا يخفى انه) لو استفدنا من دليل الاثبات نظير: تجارة عن تراض: فى الملكية و غيره فى التكليفيات كون الامور المتأخرة نظير الاجازة فى الفضولى و غسل الليل فى الصوم بمنزلة الغاية للمشروط- لتم ما ذكره- بحسب عالم الثبوت و كفى الوجود العلمى مصححا و إلّا فان استفدنا من دليل الاثبات كون تلك الامور بنفسها دخيلة فى المصلحة الكامنة فى المشروط كما هو ظاهر عن، المجاوزة فى: تجارة عن تراض: اذ ما لم يتحقق رضا المالك لا يصدق تجاوز التجارة عن التّراضى فما ذكره فى غاية الاشكال- ثبوتا لان اعتبار الملكية حينئذ ليس فى طول الاجازة حتى يصدق ان الاجازة مصححة لذلك الاعتبار بل تحقق الملكية قبل وجود الاجازة و اتصاف الصوم بالحسن قبل وجود الغسل الليلى على هذا يكون شبه وجود المعلول قبل وجود العلة فيلزم اما تأثير المعدوم فى الموجود او تحقق المعلول بلا علة فاشكال الشرط المتأخر لا يندفع بذلك ايضا (و قد ظهر) ان التقريبات المذكورة لتصحيح الشرط المتأخر بأجمعها قاصرة عن افادة ذلك و ان حاصل‌


صفحه 445

اشكال الجميع كما اشرنا اليه سابقا انه مع التحفظ على معنى الشرط فى الشرط المتأخر و حقيقة الاشتراط فى الشرائط الشرعية لا يعقل الشرط المتأخر و مع التصرف فى معناه يكون خلف الفرض.

و تحقيق حال الشرائط (اما فى الامور الوضعية) كل لملكية فبان الاعتباريات امور وجدانية مخلوقة للنفس فانشاؤها من النفس خفيف المئونة غاية الامر يحتاج ابرازها فى الخارج الى آلة او سبب كالصيغة فى العقود و الايقاعات على اختلاف تقدم فى باب الوضع من ان الصيغة و نصب العلامة و نحوهما تكون من آلات الابزار او اسبابه نعم انشائها من العاقل ليس جزافا بل لا محالة مستند الى مصالح و آثار مترتبة عليها فى عالم الخارج- فتصور تلك الغايات و وجوداتها العلمية تكون من دواعى الانشاء و علله لوقوعها فى رتبة ارادة المنشئ فالعلة الحقيقية لانشائها هى ارادة المنشئ و الغايات بوجوداتها العلمية محركة لتلك الارادة قضاء للزوم السنخية بين العلة و المعلول فالاعتبار حدوثا مستند الى ارادة المنشئ و اما بقاء من حيث ترتب الآثار عليه خارجا فهو مستند إمّا الى كون المنشئ نافذ الاعتبار او الى اعتبار بقائه من اهل الاعتبار او الى امضائه من نافذ الاعتبار ثم بعد انوجاده و استقراره فى وعائه الخاص الذى هو اذهان اهل العرف على ما حققناه فى باب الوضع فربما يكون بعض الامور شرطا لوجود الاثر عليه بمعنى انه بدون تلك الامور لا يكون ذا اثر بل هو وجود لغو نظير العربية فى الصيغة او الماضوية او نحوهما بناء على استظهار كونها شرائط لذلك من الادلة بعد وضوح ان اصل اعتبار الملكية و الزوجية و انشائهما غير موقوف على شي‌ء من ذلك ضرورة انه فعل نفسانى معلول للارادة فتحققه بتحقق الارادة قهرى و ربما يكون بعض الامور شرطا لفعلية الاثر و لزومه بمعنى انه بدونها يكون قابلا لترتب الاثر المرغوب عليه لكن فعلية هذه القوه‌


صفحه 446

التى هى عبارة عن لزوم الاثر منوطة بوجود تلك الشرائط و هذا بخلاف- القسم الاول فالاعتبار بدون تلك الشرائط لا يكون من شأنه ترتب الاثر عليه نظير الاجازة للعقد الفضولى فبعد تحقق اعتبار الملكية او الزوجية من العاقد فضولا و تحقق شرائط القابلية لترتب الاثر كالعربية و الماضوية و غيرهما تكون فعلية الآثار المرغوبة و ترتبها عليه خارجا منوطة باستناد هذا الاعتبار طيبا الى المالك و مصحح الاستناد الطيبى اليه هو الاجازة فهى عند تحققها فى وعائها الخاص تكشف عن تحقق رضا المالك حين العقد و- استناد ذلك الاعتبار اليه لبّا من حينه الموجب لترتب الآثار عليه.

(نعم حيث ان) الآثار على نوعين فمنها ما يكون قابلا للترتب مما بعد تحقق الاجازة ايضا و لا يلزم ترتبها قبل الاجازة كملكية النماء متصلا كان ام منفصلا و النقل و الانتقال و نحوهما من التصرفات التى لا يلزم من تصحيحها بالاجازة اللاحقة انقلاب الماهية و منها ما لا يكون قابلا للترتب مما بعد تحقق الاجازة بل لا بد من ترتبها قبل الاجازة كالوطى بالنسبة الى المعقودة فضولا بعقد النكاح او البيع كما فى الجارية اذ ما لم يتحقق- الاستناد الطبيعى؟؟؟ إلى الزوج و الزّوجة او المالك يكون الوطى حراما و زنا و الاجازة المتأخرة ليس من شأنها قلب ماهية الزنا فجواز الوطى مما لا بد منه حاله و لا يجوز تصحيحه بعد تحققه (فلا محالة) تكون الآثار المترتبة بتحقق الاجازة او مع العلم بتحققها فى وعائها مختصة بالآثار القابلة للترتب حينئذ اما غير القابلة لذلك فهى مترتبة من حين الاجازة فلا يجوز الوطى قبل تحقق الاجازة بل بعدها (و يتفرع) على ذلك انه لو جمع بين الاختين إحداهما بالعقد الفضولى و كانت المعقودة فضولا زوجته الرابعة مع تأخر عقد اختها عنها يتوقف بطلان احد العقود على اجازة المعقودة فضولا و يكون البطلان على تقدير الاجازة من حينها لا من حين العقد بل‌


صفحه 447

يمكن ان يقال بان الباطل حينئذ نفس هذا العقد الفضولى لا عقد الاخت الاخرى لانه الخامس بحسب الاثر الشرعى دون ذلك نعم ما ذكر انما يتم بناء على استظهاره من الادلة اما لو قلنا بظهور: تجارة عن تراض:

بمقتضى عن المجاوزة فى دخل رضا المالك فى قوام التجارة بمعنى نشو الملكية عنها و لو بلحاظ آثارها الشرعية فلا محيص عن القول بالنقل و الالتزام اما بفساد العقد الفضولى أو ببقاء العقد فى وعاء الاعتبار على نحو الامكان الاستعدادى الى زمان تحقق الاجازة فحينئذ يؤثرا معا فى الملكية و بدون الاجازة يكون اعتبار الملكية بالعقد كلا اعتبار و ذلك كما فى صورة الفصل بين الايجاب و القبول اذ المؤثر كلاهما معا فلا بد من بقاء الايجاب فى وعاء الاعتبار على نحو الامكان الاستعدادى الى ان يتحقق القبول فيؤثرا معا اثرهما و مع عدم تحققه يكون اعتبار الملكية بالايجاب كلا اعتبار و لعل الى ما ذكرنا اشار الشهيد الثانى(قده)فى المسالك بقوله: اعم من كونه (يعنى اذن المالك) شرطا للزوم او للصحة:

و ملخص الكلام ان الانشاء و المنشأ متحدان وجودا و تفاوتهما بالاعتبار فوجود الملكية او الزوجية او غيرهما انما هو بنفس وجود انشائها المعلول لارادة المنشئ اما بقائها فربما يقال باحتياجه الى اعتبار اهل الاعتبار كما احتملناه سابقا لكنه لا يخلو عن تأمل بل منع ضرورة ان اعتبار اهل الاعتبار عبارة عن فعل نفسانى فبقاء المنشأ به يحتاج الى اعتبار آخر و هكذا فيحتاج فى كل آن آن الى اعتبار و لو قيل بكفاية اعتبار واحد من اهل العرف لبقائه الابدى قلنا لم لا يكون اعتبار نفس المنشئ كافيا لذلك و اى مرجح لاعتبار العرف عليه فى استناده بقاء اليه مع ان مرجع ذلك الى كون المنشأ موقتا و هو خلاف صريح الانشاء غالبا كما فى انشاء الزوجية الدائمة بعقد النكاح او الملكية كذلك بعقد البيع فالحق استناده حدوثا و


صفحه 448

بقاء الى اعتبار نفس المنشا على حسب مدلول الانشاء من التأييد او- التوقيت نعم وعاء بقائه حافظة العموم من دون دخل لاعتبار غير المنشئ فى وجوده من حيث البقاء اما ما ربما يقال من أن الاعتباريات هى ملازمات واقعية موجودة فى كبد الواقع فهو مصادرة و احالة الى المجهول فانوجاده لا يحتاج الى ازيد من فعل جانحى هو الانشاء لكن قابليته للموضوعية للآثار المرغوبة شرعا او عرفا ربما تكون مشروطة ببعض الامور نظير ابرازه بصيغة خاصة مثل بعت و اشتريت فى البيع او زوجتى طالق فى الطلاق او الموالات بين الايجاب و القبول الى غير ذلك مما استظهرنا من ادلتها كون اعتبار المنشئ بدون تحققها كلا اعتبار كما فى البيع بالمنابذة او انشاء الطلاق بصيغة: انت خلية او بريئة: فانشاء الملكية او البينونة بين الزوج و الزوجة و ان تحقق بدون تلك الشرائط لان الانشاء خفيف المئونة و من فعل النفس إلّا انه بالقياس الى الآثار المرغوبة يكون وجوده كعدمه فى نظر الشرع و العرف و ان شئت قلت ان العقد او الايقاع الذى هو آلة لابراز الانشاء النفسانى ليست لها آلية للابراز فى نظر الشرع او العرف الا بعد اجتماع تلك الشرائط من كونه بصيغة خاصة و كيفية مخصوصة لا ان بدونها لا يتحقق الانشاء من رأس.

فما يقال من ان الملكية او الزوجية او نحوهما فعل تسبيبى للعبد و فعل مباشرى للشارع كما ترى كما انه بعد تحقق القابلية بتحقق شرائطها ربما تكون فعلية الآثار و لزومها مشروطة بامور نظير الاجازة فى العقد الفضولى فان مقتضى اطلاق: اوفوا بالعقود: و ان كان لزوم العقد بماله من الاثر بمجرد تحققه و ترتب جميع الآثار المرغوبة عليه إلّا ان مقتضى: تجارة عن تراض: تقيد اللزوم بقيدين احدهما الاستناد الى المالك و الآخر كون ذاك الاستناد عن طيب فيخرج بالاول العقد الفضولى قبل تحقق الاجازة و بالثانى‌


صفحه 449

المكره على العقد او الاجازة و يكفى فى تحقق الاستناد الطيبي، رضا المالك المنكشف عن الاجازة ضرورة استلزام طيب الخاطر للربط و الاستناد و لذا التزم الشيخ الاعظم(قده)بعدم لزوم التلفظ بلفظ فى تحقق المعاملة بل كفاية المراضاة و ان شئت عبرت عن الملكية قبل تحقق هذه الشرائط بالملكية الانشائية و بعد تحققها بالملكية الفعلية المنجزة و هكذا بالنسبة الى الزوجية و غيرها من الامور الوضعية نعم قد اشرنا سابقا الى ان الآثار على نوعين فمنها ما يمكن ترتيبها بعد الاجازة و لو من حين العقد و هى الآثار الوضعية كالضمان او ملكية النماء المتخلل بين العقد و الاجازة او النقل و الانتقال و نحو ذلك اذ لا مانع من ان يكون الضمان من حين العقد يتعلق بالذمة حين تحقق الاجازة و هكذا فى ملكية النماء و غيرها و منها ما لا يمكن ترتيبها بعد الاجازة بل لا بد من فعليتها حين التصرف و هى الآثار التكليفية كجواز وطي المرأة او الصلاة فى الثوب اذ لا بد فى جواز الاول و صحة الثانى من حلية التصرف حينهما و هى لا تكون إلّا بسبق الاجازة فبدونه يكون الوطى زنا و الصلاة باطلة و لحوق الاجازة بعد ذلك لا يصلح لقلب ماهيتهما.

و على هذا فالآثار التى تخرج من القوة الى الفعل بتحقق الاجازة مختصة بالوضعية طبعا فهى التى تترتب من حين العقد بمجرد تحقق الاجازة لكن (لا للكشف) الانقلابى فى ناحية الاجازة بان تكون فى وعاء تحققها مؤثرة فى العقد فى ظرف وجوده و متممة لتأثيره فى ترتب الآثار عليه من حينه (ضرورة) امتناع تأثير المعدوم فى الموجود و منه ينقدح امتناع كون الاجازة المتأخرة سببا لاعتبار الملكية بمالها من الآثار من حين العقد (و لا للكشف) العلامى بان يكون تمام المؤثر فى فعلية جميع الآثار هو العقد من حينه غاية الامر ان الاجازة علامة لها من غير دخل لها فى ذلك‌