بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 453

اطلاقات أخر قيل بانها من اطلاقاتهما لا من الحد و كيف كان (فقد استثنى) القدماء من مورد هذا التقسيم الامور العامة كالعقل و البلوغ و القدرة و العلم من جهة أنه ما من واجب الا و هو مشروط بها (و سره) ان التكليف له اقتضاء الباعثية الفعلية نحو العمل فى مورد كون العبد فى مقام الامتثال و فى غير هذا المورد لا تكليف الا و هو مشروط بهذه الامور و المراد بالاقتضاء تأثيره فى تحريك عضلة المكلف نحو تحقيق الفعل عند تحقق الشرط اى توطين نفسه للامتثال بحيث لا تكون بعد ذلك حالة منتظرة لتحقق الفعل و يعبر عن هذه المرتبة بالفعلية التنجزية (و يمكن تقريبه) بأن فاقد العقل لا يمكن توجيه الخطاب نحوه لان التكليف يكون بداعى الامتثال و ذلك لا يتصور فى حق المجنون كما لا يمكن طلب الفعل منه بارادة جدية لذلك كما ان تكليف العاجز و الجاهل بلا تعليق و لا حالة منتظرة للباعثية الفعلية حسب الفرض قبيح عقلا فهذه الثلاثة قيود عقلية لاصل الجعل و الخطاب اما البلوغ فهو قيد شرعى له (لكن لا يخفى) ان العقل خارج عن قيود التكليف تخصصا لانه مقوم المكلف فانتفائه بانتفائه إنما هو من باب السلب بانتفاء الموضوع كما فى البهائم بل أردأ منها لانتظام الارادة فى البهائم بخلاف المجنون فليس العقل فى الحقيقة شرطا للتكليف اما العلم فله حكاية عما فى الخارج اذ هو من صفات ذات الاضافة فله النظر و الطولية طبعا بالنسبة الى اصل التكليف و بجهة حكايته شرط فى تأثير التكليف و إلّا ففى حد نفسه اعتبار صرف و لعل ذلك مراد من قال بأن أخذ العلم فى اصل التكليف دورى فتفطن فلو قلنا بتحقق شرط التكليف فى حق الجاهل المقصر بناء على تعميم العلم المشروط به التكليف للاجمالى منه كما هو المشهور على اشكال فيه لكن يشكل ذلك فى حق الجاهل القاصر فبناء على ذلك لا بد من الالتزام بعدم التكليف فى حقه مع ان عمومه له كالمسلم بين‌


صفحه 454

الاصحاب فيكشف إنّا عن ان دائرة الجعل بالمعنى المصدرى أوسع من ذلك و منه يعلم ان من جعل الحكم عبارة عن نفس الارادة و التزم بانتزاع عنوانه عن ابراز تلك الارادة كما صنعه بعض الاعاظم(ره)لا بد له من الالتزام بعدم الحكم فى حق الجاهل القاصر.

اما القدرة فمعنى اشتراطها كما نجده من العرف و يستفاد من الادلة الشرعية هو معذورية العاجز فى مرحلة الامتثال لا القيدية لاصل التكليف بأن لا يكون للعاجز تكليف اصلا و إلّا لم يكن لقولهم(ع): ما غلب الله عليه فهو اولى بالعذر: معنى فيكشف إنّا عن أوسعية دائرة التكليف من ذلك ايضا و حيث اتضح عقلا و شرعا قيدية القدرة فى مرحلة الامتثال دون اصل التكليف و معلوم ان لحاظ القدرة بما هو لا دخل له فى العذرية بل بما هو مرآة للملحوظ فالقول بدخل لحاظها فى فعلية الحكم و وجودها الخارجى فى باعثيته و التفريق بين مقام فعلية الحكم و فاعليته بذلك كما صدر عن بعض الاعاظم(ره)فاسد كالقول بكونها مفروضة الوجود فى موضوع التكليف على نحو القضية الحقيقية و ان الحكم بوجوده الحينى بالقياس الى الخارج عن تحت الاختيار مجعول كما صدر عن بعض الاساطين(ره)مع ان القدرة لو كانت شرطا لوجود الحكم كان المرجع فى شبهاتها الموضوعية هو البراءة ضرورة ان مرجع الشك فى الشرط الى الشك فى المشروط الذى هو موضوع للبراءة العقلية و النقلية مع انهم لا يلتزمون بذلك فالسر فى ذلك صحة التمسك باطلاق الخطاب فى تلك الشبهات من جهة عدم اشتراط القدرة فى ناحية التكليف بالمعنى المصدرى اى ما هو من ناحية المولى بل اشتراطها فى ناحية الامتثال اى ما هو من ناحية العبد (و التمسك) فى امثال المقام بالمناط كما صدر عن بعض الاساطين(ره)تنظيرا بانقاذ ولد المولى من الغرق حين عدم الخطاب من قبله لكونه نائما او غافلا فكما ان-


صفحه 455

وجوب الانقاذ حينئذ ليس إلّا من ناحية العلم بوجود الملاك فكذلك فى الشبهات الموضوعية للقدرة (منظور فيه) اذ لا برهان على لزوم تحصيل الملاك و قد أجاب هو عن المتمسك بذيل الغرض فى بعض موارد فقدان الامر بأنا لسنا مأمورين بتحصيل الغرض و ليت شعرى هل الملاك الا الغرض و الغرض الا الملاك فكيف يلتزم بلزوم تحصيله هاهنا نعم اذا كان المورد من المستقلات العقلية فالكاشف عن الخطاب هو العقل و لا يكون من سببية مجرد الملاك للاحتياط كما ان الالتزام بدخل لحاظ القدرة فى مضمون- الخطاب لا يجدى لرفع غائلة الاشكال كما لا يخفى.

(و ملخص الكلام) أنه بعد الاجماع ظاهرا على كون التكليف بداعى الامتثال يحكم العقل بلزوم القدرة للمكلف فى انطباق التكليف معه خارجا اى تأثيره فى الانبعاث عنه اما تقيد اصل التكليف اى الجعل الذى هو من وظيفة المولى بها فلا اذ القدرة كالعلم فى كونها من شئون العبد و فى طول تحقق اصل التكليف طبعا فكما لا ربط للعلم وجودا و لحاظا بمرحلة الجعل فكذلك القدرة اذ حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و الفرق بينهما بدخل لحاظ القدرة فى مرحلة التكليف دون العلم بتقريب ان لحاظ القدرة له الدخل فى تأثير مصلحة الجعل فى تحريك المولى نحو التكليف فى غير محله ضرورة ان المناط فى صحة التكليف من المولى هو تحقق مناط نفس التكليف و دواعيه بما هو تكليف و جعل لا بما هو صادر عن جاعل خاص و من المعلوم تساوق القدرة مع العلم فى عدم الدخل فى ذاك المناط بل لا معنى لتأثير ما هو شرط لفعل فاعل مختار فى فعل فاعل مختار آخر فغاية ما يقتضيه كون التكليف بداعى الامتثال هو قبح التكليف نحو العاجز لدى الالتفات الى عجز المكلف لانه حينئذ لغو بلا تأثير اما تقيده بالقدرة كليا فى القضية الحقيقية فلا فكون الجاعل فى الشرعيات هو الشارع الملتفت‌


صفحه 456

الى خصوصيات المكلفين من القدرة و العجز لا يوجب تفاوتا فى مناط الجعل من عدم لغويته و إلّا فلو كان قهرية لحاظ القدرة له ملزما على لحاظها بالنسبة اليه لكان كذلك بالنسبة الى لحاظ العلم ضرورة التفاته الى الجهل و النسيان للجاهل و الناسى كالكفر و العصيان للكافر و العاصى و كون هذه الحالات و اضدادها ملحوظة له طبعا بمقتضى احاطته العلمية و حكم الامثال فيما يجوز و فيما لا يجوز واحد و هذا مع انه مما لا دخل له فى مناط الجعل بما هو جعل اعنى عدم اللغوية كما هو الحق او عدم استناد منع الفيض اليه او اطراد الحكم كما ليس ببعيد او التسجيلية كما قيل مخالف للتسالم ظاهرا على عموم التكليف للكافر و العاصى و العاجز و الجاهل المقصر بل و القاصر فالتقييد بالقدرة كالعلم انما هو من حكم العقل بالنسبة الى مرحلة الامتثال التى هى من وظيفة العبد اما اصل التكليف الذى هو من وظيفة المولى فلا تقييد فيه اصلا و من ذلك ظهر ان مقام فعلية التكليف غير مقام فاعليته و لا ربط لاحدهما بالآخر فدعوى اتحادهما كما صدرت عن بعض المحققين(قده)كما ترى كما انقدح ان الالتزام بتعدد مراتب الحكم باعتبارات مختلفة لكونها خارجة عن ذات الحكم مما ليس به بأس.

اما البلوغ فهو شرط للزوم التكليف و تنجزه باستحقاق العقاب على مخالفته و ليس شرطا لاصل التكليف لان حديث رفع القلم يدل سياقا بقرينة ذكر النائم و مساقا بقرينة وروده فى مقام الامتنان على رفع قلم المؤاخذة لا قلم التكليف ضرورة عدم الامتنان فى رفع اصل الرجحان و اذ قد تبين عدم اشتراط التكليف بشي‌ء من الامور العامة تبين امكان الواجب المطلق بالمعنى الحقيقى نعم الاطلاق و التقييد فى الواجبات الشرعية غالبا اضافيان فرب واجب مطلق بالنسبة الى شي‌ء يكون مقيدا بالنسبة الى آخر فله اطلاق حيثى و لذا يصح ما ذكره المشهور من ان الواجب المشروط بعد تحقق‌


صفحه 457

قيده يصير مطلقا اى من ذلك الحيث لا مطلقا فلا تصح مقابلة هذا الكلام بان الواجب المشروط بعد تحقق قيده لا يصير مطلقا لان تحقق القيد لا يغير سنخ الواجب عما هو عليه من المشروطية لما عرفت من ان المراد هو الاطلاق او التقييد الحيثى لا السنخى نعم هذا الكلام فى محله صحيح من ان السنخ لا يتغير عن حقيقته بصيرورة الفرد مطلقا و من هنا نتوجه الى الامر الثانى.

الثانى ان الاطلاق و التقييد بمعناهما اللغوى بلا اصطلاح جديد فى شي‌ء منهما

اما ما تقدم عن المشهور من التعريفين فهما متعاكسان طردا و عكسا فى مثل: ان ظاهرت فاعتق رقبة: ضرورة عدم توقف وجود- العتق على ما يتوقف عليه وجوبه و هو الظهار فلا يتم تعريف المطلق طردا و لا تعريف المشروط عكسا و لذا اشتهر أن التعريفات المتداولة لموضوعات العلوم و مسائلها تعريفات لفظية و يعنى به انها مميزة لها عن بعض المشاركات بلا اشتمالها على جميع الحدود و المميزات فالاستشكال على ذلك بعدم تساوق شرح الاسم مع التعريف اللفظى فى اصطلاح غير الحكيم السبزوارى(ره)و بسط الكلام فيه بذكر اقسام (هل) و (ما) من البسيطة و المركبة و الحقيقية و الشارحة كما صنعه بعض المحققين ايرادا على صاحب الكفاية (قدهما) خروج عن حدود البحث على حد خروج التعرض للنقض و الابرام فى تعريفات القوم عن ذلك (ثم ان) الاطلاق و التقييد الموصوف بهما الواجب وصفان فى الحقيقة لنفس الوصف اى الوجوب اثباتا و ثبوتا اما الاول فلان الكلام بحسب الصناعة الادبية ظاهر فى رجوع القيد الى مفاد الهيئة (و اما الثانى) فلان المشروط به (يمكن ان يكون) واسطة فى ثبوت الوجوب بان يكون دخيلا فى مصلحته و ملاكه من دون دخل توليدى له فى نفس الواجب و لا ربط بين وجوديهما كما فى التكوينيات‌


صفحه 458

كوساطة النار فى ثبوت الحرارة للماء بلا ايجاب ذلك تحقق ربط و اضافة بين النار و نفس الماء و فى الشرعيات مثل: ان اكرمك فاكرمه: فان صيرورة الاكرام ذا مصلحة منوط فى نظر المولى بتحقق الاكرام منه بلا دخل تكوينى و ربط خارجى بين الاكرامين و لذا ربما تكون الواسطة مبغوضة كما فى: ان عصيت فتب: و: ان افطرت فكفر: كما فى ذوات الاسباب التغريمية و التكفيرية و ما شابههما فمناقشة بعض الاعاظم(ره)فى ذلك باستلزامه كون السبب مطلوبا و لو كان عصيانا كما فى ان افطرت فكفر كما ترى و بالجملة فالمشروط به فى هذه الصورة تكون جهة تعليلية لا تقييدية (و يمكن ان يكون) واسطة فى العروض اى جهة تقييدية مثل: ان استطعت فحج (و يمكن ان لا يكون) شيئا من القسمين بل مانعا عن العروض مثل: ان ذهب العدو فاقرأ كتاب الحبيب: او: ان زالت التقية فامسح على رجلك: فالمناقشة بان مقتضى ظاهر الدليل كون المعلق عليه بنفسه شرطا لا بعنوانه الملازم مانعا كما صدرت عن بعض الاعاظم(ره)فى غير محلها بعد امكان المانعية ثبوتا و تحققها فى نظر المولى خارجا كما هو ظاهر الدليل فى المثال- مضافا الى ما سيأتى من ان التعليق الموجود فى القضية الشرطية غير الشرط الاصطلاحى اى التقييد (و يمكن ان لا يكون) شيئا من الاقسام الثلاثة بل يكون دخيلا فى مصلحة تسهيلية نظير تتميم الحج بزيارة الحسين او سائر الائمة(صلوات الله عليهم اجمعين)كما دلت عليه الاخبار بناء على وجوبها او نحو ذلك من تتميم عمل واجب بواجب آخر فالحج مثلا يوجب سهولة زيارة الحسين او سائر الائمة(عليهم السلام)من جهة طى المسافة و كذا الاتيان بواجب بالنسبة الى واجب آخر فالمصلحة التسهيلية اقتضت ايجاب الزيارة او فعل ما آخر عند امتثال الحج او واجب ما آخر لا ايجابهما مستقلا (و يمكن ان يكون) غير ذلك من الوجوه النفس الامرية المعلومة


صفحه 459

لدى الشارع المجهولة لدينا مما يخرج فعل الحكيم عن اللغوية على مذهب العدلية من استناد الاحكام الشرعية الى مصالح و مفاسد واقعية فان حصر وجوه الاشتراط بما ذكر استقرائى مما عثرنا عليه فى موضوعات الاحكام لا انه عقلى حقيقى حتى يمتنع الازدياد عليها.

فاذا امكن ثبوتا كون المشروط به على احد الانحاء المذكورة او غيرها فالاستظهار من الدليل فى عالم الاثبات يدور مدار القرائن المقامية التى عرفتها فيما ذكرنا من الامثلة كقرينية ذهاب العدو و زوال التقية للمانعية و الاستطاعة للشرطية و تتميم الحج بالزيارة للمصلحة التسهيلية و نحو ذلك فالعلل الغائية او الموانع او نحوها لا ربط لها بالعلل الفاعلية كما ان التعليق و تقدير وجود شي‌ء كما هو مفاد القضية الشرطية باحد الوجوه المذكورة لا ربط له بالشرط الاصطلاحى اى التقييد نعم قد يجتمع معه موردا كما فى بعض الامثلة المذكورة (اما الاشكال) ثبوتا بلزوم تقييد الفرد من الطلب مع ان التخصص للمتخصص غير معقول و بلزوم الجمع بين اللحاظين آلى و استقلالى و هو يوجب انقلاب المعنى الحرفى الى الاسمى (فهو مبنى) على كون مفاد الجملة الشرطية هو التقييد لا التعليق و كون المعنى الحرفى جزئيا حقيقيا و احتياج التقييد الى لحاظين و كل هذا لا يكون و سيأتى لبعضها مزيد بيان إن شاء الله لدى تحليل القضايا الحقيقية فاذا امكن كون القيد من الوسائط الثبوتية لمناط المتعلق و معلوم ان دخل شي‌ء فى ناحية الملاك غير دخله فى ذى الملاك و هكذا بالنسبة الى الموانع عن ثبوت ذلك المناط فارجاعه الى نفس المتعلق بلا ملزم بل بلا وجه (فما ينسب) الى الشيخ الاعظم(قده)من ارجاع القيود بأجمعها الى المادة (ليس على) ما ينبغى (و اضعف منه) ما صدر عن بعض الاساطين(ره)من ارجاعها الى المادة المنتسبة بمقتضى الربط بين الجملتين فى القضية


صفحه 460

الشرطية و ثبوت عنوان المحمول فى التالى للموضوع على تقدير الثبوت فى المقدم بدعوى ان الرجوع الى نفس المادة قبل النسبة مخالف للربط بين الجملتين و بعد النسبة يستلزم النسخ و الى نفس النسبة لكونها معنى حرفيا يستلزم الجمع بين اللحاظين و الانقلاب اما المجموع فهو عبارة عن الطرفين فيستلزم محذورهما فلا محيص عن الرجوع الى المادة المنتسبة بعد النسبة لكن بالبعدية الرتبية (و ذلك) لان المراد بالمادة المنتسبة لا بد ان يكون هو الانتساب الكلامى و الحصر فيه بالنسبة الى الشقوق المذكورة حاصر عقلا ليس ورائها قسم آخر يكون مصبا للقيد فقبل الانتساب تقييد- للمادة و بعده نسخ و حاله (المسمى عنده بالبعدية الرتبية) لا يخلو اما ان يكون بلحاظه فتقييد له ايضا لا محالة او بلا لحاظه فتقييد للمادة طبعا و المجموع ايضا ليس إلّا كل واحد منهما و ليس خارجا عنهما إلّا بالاعتبار الذى لا يغير الواقع فالتقييد على اى تقدير لا يخلو إما يرجع الى الهيئة او الى المادة ثم البعدية الرتبية فى عالم التقييد الناظر الى الواقع مما لا محصل له.

(و اعجب) من هذا التوهم توهمه اختصاص البحث عن الاطلاق و الاشتراط فى ان مصبهما الهيئة او المادة بالقضية الخارجية و عدم جريانه فى القضية الحقيقية لان الموضوع فيها مفروض الوجود و المحقق فيها انشاء الحكم لا الحكم الانشائى (حيث ان) منشأ الاشتراط جهل الجاعل بحال متعلق الحكم اعنى فعل المكلف و لو الجهل البنائى كما فى الحكيم تعالى فعلى تقدير احرازه بما له من القيود يمكنه اطلاق الحكم بلا حاجة الى التعليق و الاشتراط سواء فى الحقيقية و الخارجية و على تقدير عدم احراز قيد ما منه و جهله بوجود شرطه و عدمه لا بد له من تعليق الحكم و انشائه فى سياق الشرطية سواء فى الحقيقية مثل: لله على الناس حج‌