الحب للحب أو الشوق لمثله انما هى على حد علية النار للنار بلا تفاوت بينهما (على ان) الكلام بناء على الملازمة بعد الفراغ عن عالم الثبوت اى عدم امكان توليد الاعتبار اعتبارا آخر بل استقلال كل من الوجوبين بالاعتبار (انما هو) فى عالم الاثبات اى كاشفية الملازمة عن اعتبار وجوب غيرى من قبل المولى تبعا لاعتباره الوجوب النفسى بان يكون الاعتبار الاول داعيا نحو الاعتبار الثانى و حيث ان الملازمة متأخرة وجودا عن الوجوب النفسى و تابعة له لقيامها به خارجا فطبعا يتأخر الوجوب الغيرى المنكشف بها و إلّا يخرج عن الوجوب التبعى المقدمى و يكون عين الوجوب النفسى التهيئى الذى التزم به صاحب الحاشية(قده)و ستعرف ما فيه هذا كله مضافا الى انه بعد تصوير فعلية الجزء الأخير من العلة التامة للبعث المقدمى فى عالم الاثبات اى الارادة قبل فعليته بالنسبة الى البعث النفسى على ما ذكره(قده)فى التعليقة يكون نقل الكلام الى عالم الثبوت و اتعاب النفس فى نفى علية الحب و الشوق و الوجوب لنظائرها تضييعا للوقت له(قده)و للطلبة.
و منها انه ذكر توضيحا للوجوب التهيئى ايرادا و دفعا
حاصل الايراد ان التهيؤ ليس شرطا لوجوب المقدمة بل مناط الوجوب كونها بحيث لو لا الاتيان بها فعلا لما امكن الاتيان بالواجب فى ظرفه و هذا عين الوجوب المقدمى فاين الوجوب النفسى و حاصل الدفع ان الغرض التوصلى و ان لم يف بالوجوب النفسى لكن حيث أنه لازم الاستيفاء و لا يمكن ايجاب المقدمة بوجوب معلولى لاستلزامه تقدم المعلول عن العلة و لا ايجاب امر متقدم فيجب على المولى بحكم العقل ايجابها بوجوب استقلالى حفظا لذاك الغرض فهو ايجاب للغير لا وجوب غيرى و تسميته بالوجوب النفسى مبنى على كون الواجب النفسى عبارة عن الواجب لا لاجل واجب آخر و لو لا لمناط فى نفسه بل فى غيره و ليس التهيؤ من العناوين الحسنة بالذات حتى يكون موضوعا للوجوب النفسى
بمعنى وجود المناط فى نفسه لكنك بعد ما صححنا لك وجوب المقدمة بوجوب غيرى قبل وجوب ذيها فى غنى عن ذلك (و فيه) انه(قده)بهذا البيان سجل الاشكال على الوجوب التهيئى اذ اعترافه بأن مناط هذا الواجب حفظ واجب آخر بلا مناط فى نفسه التزام بالوجوب المقدمى و تصريحه بابتناء تسميته بالوجوب النفسى على كون الواجب النفسى هو الواجب لا لواجب آخر اعتراف بهذا الالتزام اذ اللام فى لواجب آخر للغاية فكيف ينطبق التعريف على هذا الواجب المفروض كون حفظ واجب آخر غاية له فهذا عين الوجوب الغيرى قد سماه التهيئى و ان كان المراد من النفسى استقلاله بالبعث فلا ريب ان الاعتبار كما اعترف به(قده)سابقا لا يعقل فيه الترشح بل البعث لا محالة مستقل فى جميع الواجبات (و بالجملة) فحاصل المقال فى تسجيله الاشكال ان مفاد هيئة افعل و ما بمعناها من الهيئات واحد فى جميع الموارد من حيث الماهو اى الجامع البعثى و هو حمل المبدا على الفاعل اما اختلاف البعثات و تقسيم الواجب الى انواع فهو بأحد اعتبارين اما اختلاف انحاء التعلقات كتعلق التكليف بفعل على اطلاقه او على تقدير خاص فانه يوجب التقسيم الى المطلق و المشروط و كتعلقه بفعل حالى او استقبالى فانه يوجب التقسيم الى المنجز و المعلق و اما اختلاف انحاء الملاكات كالملاك النفسى او الغيرى الى غير ذلك من الاعتبارات الموجبة للتقسيمات فالواجب النفسى هو الواجب لغاية فى نفسه و الغيرى هو الواجب لغاية فى غيره و الغرض التوصلى لا يصلح ملاكا للوجوب النفسى نعم يمكن كون واجب نفسى ذى ملاك غاية لواجب مثله و بهذا الاعتبار يمكن جعل جميع الواجبات غيرية لان غاية الغايات لجميعها التقرب الى الرب لكنه لا يخرج الواجب عن كونه ذا ملاك و غاية فى نفسه و مستحقا على تركه العقاب و ليس كذلك الواجب التهيئى لعدم ملاك فى ذاته و عدم استحقاق عقاب على تركه كما لم يلتزم القائل به اما تصحيح العقاب و اقتضائه
من ناحية الخروج عن زى العبودية كما صنعه فى التعليقة ففيه ما لا يخفى إذ الخروج عن زى العبودية انما يصدق عقلا و عرفا على مخالفة نفس الاحكام الواصلة و تركها لا على ترك ملاكاتها النفس الامرية لعدم التكليف بتحصيلها نعم قد يكون الكاشف عن الحكم غير المولى كالعقل نيابة عن المولى اذا لم يقدر على البيان كما اذا كان نائما او غائبا و وقع ولده فى معرض الغرق و الحرق حيث يستقل العقل بلزوم الانقاذ و الانجاء و استحقاق العقاب على الترك.
و منها انه ذكر فى توضيح القدرة الخاصة
ان المراد تقيد الصلاة بوضوء مقدور فى وقتها بحيث تكون القدرة عليه قبل ذلك الوقت كالعدم و حينئذ فلو علم قبل الوقت بقدرته عليه فيه و أتى به لم يات به على الوجه المطلوب فلم يحصل ما هو الشرط بل عليه الاعادة على تقدير القدرة فى الوقت و إلّا يكشف عن عدم تنجز التكليف باصل الواجب كالصلاة مع الوضوء فى حقه من رأس و الاولى فى التقريب ان يقال ان الواجب فعل خاص هو الصلاة مع الوضوء فى الوقت بلا تضييق فى ناحية نفس الوجوب بل هو فعلى لكن الوجوب المترشح منه الى المقدمة لا يكفى لالزام المكلف على المقدمة قبل الوقت اذ على هذا لو علم قبل الوقت بالقدرة عليه فى الوقت كشف عن كون الواجب موسعا فيقصد الامر المتعلق بالوضوء فى الوقت و يأتى به فى غيره (و فيه) انه ان كانت القدرة فى خصوص زمان الواجب قيدا له كما هو المفروض فالفرد المقدور قبل ذلك الزمان (ان كان) بحيث يقوم به تمام الغرض القائم بالفرد المقدور فيه و ان اختص الثانى بالخطاب فلا فرق بين كون الواجب مضيقا اى تكون القدرة قبل الوقت كالعدم و بين كونه موسعا من جهة امكان الاتيان به قبل الوقت اذا علم بقدرته فيه بقصد الامر المتعلق به فى الوقت و كون الانطباق قهريا و الاجزاء عقليا على مذاق صاحب الكفاية(قده)(و ان كان) بحيث لا يقوم به
ذلك الغرض فلا فرق بينهما من جهة عدم امكان الاتيان به قبل الوقت على تقدير العلم بالقدرة عليه فيه اذ لا يقع حينئذ على الوجه المطلوب فلا فرق بين التقريبين بل المال واحد نعم لو اخذت القدرة الحاصل فى الوقت جهة تعليلية لسنخ الواجب بان يكون التمكن من الوضوء فى وقت الصلاة سببا لايجاب طبيعى الوضوء كان العلم قبل الوقت بحصول القدرة فيه كاشفا عن كون الواجب موسعا و امكن الاتيان به قبله لكن ظاهر كلماتهم كون القدرة الخاصة جهة تقييدية للواجب.
و منها انه فى هامش التعليقة ذكر فى توجيه اخذ القدرة الخاصة فى الواجب
ان الايجاد التسبيبى للمقدمة بايجابها لدى عدم التمكن من الاتيان بها فى وقت الواجب غير معقول لكن حيث يعلم بانه لو لم يأت بمقدمات الواجب قبل وقته لا يقدر على امتثاله فى وقته فبالملازمة يستكشف العقل من الخطاب المتعلق بأصل الفعل لزوم الاتيان بمقدماته قبل زمانه حفظا له فى وعائه غاية الامر لا يمكن قصد الامر الشرعى به (و ليكن المراد على نحو السلب بانتفاء الموضوع اذ ليس حينئذ امر شرعى حتى يمكن قصده) اما فى كل مورد لم يعلم بذلك فلا وجوب للمقدمة و لا وجوب لذيها على تقدير عدم القدرة عليها فى وقته (و فيه) ان دعوى عدم تعقل الايجاد التسبيبى للمقدمة فى الصورة المزبورة مجازفة لان مناط ايجاب المقدمة و هو كونه وصلة الى ايجاب ذيها موجود بالوجدان اذ هو ذاتى له و انبعاث المكلف عنه ممكن بالفعل و الباعثية عين الانبعاث على مذاقه(قده)و دليل الواجب مطلق قابل للانطباق معه فما وجه الاستحالة (فلو كان) الوصلية فلا فرق بين صورتى التمكن فى الوقت و عدمه ضرورة تحقق الوصلية فى الصورتين فلتكن الاستحالة عامة (و لو كان) تاخر ايجاب ذى المقدمة فقد اعترف سابقا بعدم كونه مانعا عن ايجاب المقدمة (و لو كان) عدم انبعاث المكلف فعلا فالمفروض امكانه (و لو كان) انفكاك مقام
الفعلية عن مقام الفاعلية للبعث فقد اعترف سابقا بعدم الانفكاك و بعبارة أوفى يشترط فى فعلية البعث نحو المقدمة قبل زمان ذيها بناء على عدم تمامية الواجب التعليقى كما هو مختاره(قده)امران احدهما مشترك بيننا و بينه هو وجود مناط للبعث و عدم لغويته و الآخر مختص به(قده)هو امكان الانبعاث فعلا و كلا الشرطين موجودان فى المقام اما الاول فلان الوصلية ذاتية للمقدمة و سيأتى منه(قده)ان مناط وجوب المقدمة هو التوصل و اما الثانى فلان الانبعاث ممكن وجدانا و بعد تسلمه(قده)عينية الباعثية مع الانبعاث و اتحادهما و عدم كون تأخر ايجاب ذى المقدمة مانعا عن ايجاب المقدمة فلا يبقى وجه للاستحالة.
و منها انه ذكر فى توجيه عدم وجوب الوضوء قبل الوقت لمن لا يتمكن منه فى الوقت و كذا الغسل
ان الطهارة المائية لما كانت ذات بدل هى الطهارة الترابية لا يجب تحصيلها قبل الوقت لكن يجب تحصيل مقدماتها من احراز الماء و ابقائه (و فيه) ان ذلك الوضوء ان كان فى نفسه غير كاف للتوصل به الى الصلاة فهو خلاف اعترافه بأن صلاة المتطهر المدرك للوقت مع تلك الطهارة صحيحة لدى الكل مع انه لا وجه للتفكيك حينئذ بين الوضوء و مقدماته كتحصيل الماء و حفظه بالالتزام بوجوب المقدمات دون نفسه و ان كان كافيا لذلك فاى فرق بين هذا الفرد مع المأتى به فى الوقت من حيث القيام بالغرض التوصلى الذى هو مناط الوجوب المقدمى و موضوع حكم العقل بلزوم حفظ الواجب من ناحية تلك المقدمة و ما وجه انحصار الوجوب بالفرد الثانى و إلّا لزم حصر الوجوب فى الطبائع التى لها افراد طولية بالفرد الاخير و فساده بمكان من البداهة و مع كون جعل البدل فى طول المبدل كما تدل عليه الآية الشريفة فما هو المجوز لترك الواجب الاصلى اى المبدل بسبب ترك الوضوء قبل الوقت و ما هو المؤمّن عن العقاب على ترك الواجب فان اشتمل
المبدل على مصلحة ما لم يشتمل عليها البدل فما وجه تفويت تلك المصلحة و ان تساويا فى المناط بلا ترجيح لاحدى المصلحتين على الاخرى بان كان الفرد الاضطرارى حال الاضطرار واقيا بتمام مصلحة الفرد الاختيارى حال الاختيار فلا بد من جواز تفويت المبدل فى الوقت فضلا عن مقدماته كتحصيل الماء و حفظه على تقدير التمكن منه فى الوقت اذ ليس ذلك من تفويت الواجب لبّا بل من قلب الموضوع نظير المسافر و الحاضر للقصر و الاتمام فما وجه انحصار الترخيص حينئذ بالفرد الواقع قبل الوقت ثم ما وجه التفكيك بينه و بين مقدماته كتحصيل الماء و حفظه فى عالم الايجاب (فالحق) عدم وجوب الوضوء قبل الوقت على تقدير عدم التمكن منه فى الوقت بناء على عدم تمامية الواجب التعليقى و عدم وجوب تحصيل الماء و حفظه و ان ادعى وجود رواية فى خصوص حفظ الماء لكنا كلما تصفحنا فى اخبار الباب لم نجد ما يدل على ذلك اما التعلم فهو غير واجب قبل زمان الواجب فكلما امكن من تصحيح القراءة فى الوقت كان عليه ذلك و كلما لم يمكن لا دليل على دخله فى صحة الصلاة بل مقتضى الاطلاقات صحتها بدونه لكن ذلك كله لو لا العلم الاجمالى باحكام الشريعة و ان ترك التعلم حينئذ يكون لدى العرف و العقلاء خروجا عن زى العبودية و فرارا عن امتثال تلك الاحكام المعلومة كما صححنا بذلك وجوب معرفة الاحكام فيما سبق فراجع.
تتمة
قد عرفت وجوب مقدمات الواجب المعلق فكل قيد أحرز كونه قيد الواجب فهو و كل قيد دار امره ثبوتا بين قيد الوجوب او الواجب بمعنى الدوران بين رجوعه الى الهيئة او المادة فان كان فى مقام الاثبات ما يعين حاله من القواعد العربية فهو و إلّا فالمرجع لدى الشك الى الاصول العملية نعم يظهر من الشيخ الاعظم(قده)فى التقريرات ترجيح اطلاق الهيئة لدى الدوران و تقييد اطلاق المادة باحد تقريبين (الاول) ان اطلاق
الهيئة شمولى اى يستوى فيها جميع القيود وجودا و عدما بحسب عالم التطبيق بلا حاجة الى تبدل القيود فى القابلية لشمول البعث لها بمعنى ان المقيد كالمطلق قابل فى آن فارد لانطباق البعث عليه بخلاف المادة فاطلاقها بدلى بمعنى ان القيود غير قابلة للانطباق معها فى آن فارد بل على التناوب ضرورة ان الطبيعى غير قابل للانطباق مع أزيد من فرد واحد فى آن فارد بل على الترتيب بان ينتفى فرد و يقوم مقامه فرد آخر و الاطلاق الشمولى بالقياس الى البدلى بمنزلة العموم من الاطلاق فى الاظهرية فيقدم اطلاق الهيئة على اطلاق المادة و يرجع القيد اليها دون الهيئة (الثانى) ان تقييد الهيئة يستلزم تقييد المادة و لا عكس اذ مقتضى ورود الهيئة مع قيدها على المادة ورود كل حكم على موضوعه تضيق سعة المادة طبعا من حيث شمول فاقد القيد فيبطل اطلاقها من هذه الجهة اما تقييد المادة فلا يستلزم تقييد الهيئة و لا يبطل سعتها من حيث القيود القابلة للانطباق معها و السر فى ذلك ان قيد الحكم يرجع الى الموضوع من غير عكس فمرجع التقييد فى طرف الهيئة الى تقييدين و لو غير صريحين بخلافه فى طرف المادة فهو تقييد واحد و إذا دار الامر بين تقييدين و تقييد واحد فالثانى اولى اقتصارا فيما هو خلاف الاصل على الاقل (و اجاب) صاحب الكفاية(قده)(عن التقريب الاول) بان تقديم العام على المطلق لدى الدوران انما هو لاستناد الشمول فى الاول الى الوضع و فى الثانى الى مقدمات الحكمة فيقدم الوضع و هذا المناط غير موجود فى الاطلاق الشمولى فتنزيله منزلة العام بلا وجه و لذا لو انعكس الامر فكان اطلاق العام بدليا و المطلق شموليا قدمنا الاول فمع اتحاد سبب الاطلاق فى الموردين لا وجه لترجيح احد الاطلاقين ضرورة ان اقتضاء مقدمات الحكمة يختلف حسب اختلاف الموارد فربما تقتضى الاطلاق البدلى و ربما تقتضى الشمولى و ربما تقتضى التعين كما فى اطلاق النقد المنصرف الى نقد البلد
بمقتضى مقدمات الحكمة اى عدم بيان القيد فى مقام الحاجة و مقام بيان تمام الوظيفة (و عن التقريب الثانى) بان تقييد الهيئة انما يمنع عن انعقاد الاطلاق للمادة بحسب الظهور الجملى فانتفاء اطلاق المادة معه انما هو من السلب بانتفاء الموضوع لا ان هناك بعد رجوع القيد الى الهيئة للمادة اطلاق ايضا فيقيد بتبع تقييد اطلاق الهيئة (و بالجملة) وجود القيد فى الجملة قرينة متصلة صالحة لتقييد كل من الهيئة و المادة و حيث لا مرجح لاحد التقييدين بحسب القانون المحاورى بحيث ينعقد به الظهور الجملى فيصير الكلام مجملا و لا بد من الرجوع الى الاصول العملية نعم لو كان تقييد الهيئة بقرينة منفصلة فحيث انها توجب سقوط الاطلاق عن الحجية لا رفعه من رأس فسقوط اطلاق الهيئة عن الحجية على تقدير رجوع القيد الى الهيئة لا يوجب سقوط اطلاق المادة عنها.
و لذا تصدى بعض الاساطين(ره)لتوجيه تقدم الاطلاق الشمولى على البدلى بوجوه ثلاثة احدها ان الاخذ بالاطلاق الشمولى لا يستلزم التصرف فى بعض مدلول الاطلاق البدلى لانه عبارة عن الواحد لا بعينه اى على البدل و هو أبدا بحاله بخلاف الاخذ بالاطلاق البدلى فيستلزم التصرف فى الشمولى ثانيها ان وجود الاطلاق الشمولى يمنع عن تساوى اقدام الافراد فى البدلى و ذلك مانع عن التخيير العقلى بينها و لا عكس فيقدم الشمولى ثالثها ان الاطلاق الشمولى لو لم يكن مانعا عن الاخذ بالبدلى المفروض توقفه على عدم مانعية الشمولى لزم الدور و هو توقف الاطلاق البدلى على نفسه ثم اختار اختصاص ذلك بعالم الثبوت دون الاثبات اى تعارض الظهورين ثم وجه اخيرا تقدم اطلاق الهيئة بدعوى العلم بربط القيد بالمادة المعروضة للانتساب اما لعروض التقييد عليها بعد الانتساب بعدية رتبية لا زمانيّة