بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 546

كونها عبادة راجحة التزم بوجود ارادتين غيريتين و كون العمل بما هو مراد متعلق الارادة الغيرية مع ان هذا تهافت بين موضعى كلامه(قده)و التزام بمحذور قد هرب منه مع تفاوت تفسير كون العمل بما هو مراد متعلق الارادة فى الموضع الثانى بتعلقها بالاتيان بالعمل بداعى ارادته النفسية و معلوم انه اذا كان متعلق الامر الغيرى الاتيان بالعمل بداعى رجحانه النفسى يكفى امر غيرى واحد و لا حاجة الى الالتزام بامرين ضرورة ان التقرب حاصل من جهة رجحان المتعلق بذاته و الوجوب الغيرى متحقق بارادة واحدة غيرية فما الملزم على الالتزام بارادة اخرى غيرية وراء تلك الارادة ثم لما تفطن لورود هذا الاشكال على ما ذكره فى التعليقة رفع عنه اليد فى الهامش فصرح بانه لا محذور فى الالتزام بارادة أخرى وراء الارادة النفسية من جهة اجتماع المثلين من قبل توارد الارادتين على فعل واحد اذ الارادة الثانية انما تتعلق بالاتيان بالعمل بداعى ارادته النفسية لا بما هو مراد ثم محض الاشكال فى عدم حصول الاشتداد بالنسبة الى الارادة النفسية من قبل الارادة الغيرية اذ ليس متعلقها العمل بنفسه حتى تشتد بها تكل الارادة بل العمل بضميمة داعى الارادة النفسية فاين الاشتداد و من المعلوم ان جزء الموضوع للارادة الغيرية اذا كان دعوة الارادة النفسية فالتقرب يتحقق باتيانه (و انت خبير) بفساده من وجوه ثلاثة (الاول) عدم ملزم على الالتزام بالاشتداد (الثانى) عدم امكان الاشتداد على النحو الذى فرضه لانه صرح بان متعلق الارادة الغيرية الاولى هو العمل القربى و متعلق الارادة الغيرية الثانية جعل قربيته داعيا فاين الاشتداد مع هذه الطولية (الثالث) عدم ارتفاع اشكال التقريرات الذى جعله الشيخ(قده)أسّ الاشكالات اى كفاية قصد الامر الغيرى ضرورة ان ما ذكره لا يصحح ذلك مضافا الى معلومية ان المراد من الامر الغيرى هو البعث اى الوجوب الشرعى فلا ربط للمقام بمرحلة الارادة حتى يتكلم فى اشتدادها و


صفحه 547

عدمه و قد اعترف هو فى التعليقة بزوال الاستحباب النفسى بطرو الوجوب الغيرى لتضادهما و لذا التزم بحصول التقرب من ناحية قصد الملاك النفسى او الحسن الذاتى للطهارات على ان المدار فى جميع كلماته انما هو على الرجحان النفسى بنفسه او بملاكه لا الامر الغيرى الذى هو محل الكلام و عنوان التعليقة اما ما ذكره الشيخ الاعظم(قده)من امكان الالتزام بامرين غيريين فانما هو على فرض عدم الالتزام بالرجحان النفسى للطهارات لما تقدم عنه من الايراد عليه لا على فرض ذلك الرجحان كما صنعه هذا المحقق(قده)ثم انه ما المراد بالشرط و المشروط فى كلامه حيث قال: قسم من الخاص من قبيل الشرط و المشروط نظير قصد القربة فى المقام لانه شرط لا مقوم و حيث ان الشرط خارج عن حقيقة المشروط فلا بد من انبعاث امر مقدمى اليه من الامر المتعلق بالمشروط فينبعث من الامر الغيرى بالطهارات امر غيرى بشرطها و هو قصد القربة فتشتد الارادة النفسية فى ذات المشروط اى نفس العمل بالارادة الغيرية المنحلة اليه و يرتفع المحذور: فهل الشرط قصد الارادة النفسية و المشروط نفس العمل لا بما هو مراد نفسى و عليه فالارادة الغيرية لم تتعلق بما هو مقدمة او المراد من المشروط و العمل بما هو مراد و من الشرط قصده بما هو كذلك و عليه تكفى ارادة واحدة غيرية متعلقة بالعمل بما هو مراد لعدم تحقق مثل هذا المتعلق خارجا إلّا بالاتيان به بما هو مراد كما مر توضيحه مع ان الارادة الغيرية لم تتعلق بنفس ما تعلقت به الارادة النفسية حتى تشتد الثانية بالاولى (و بالجملة) فبيان هذا المحقق هنا فى كمال الاضطراب فراجع و لاحظ بتأمل كامل.

(ثم انه اورد) على تصحيح التقرب فى الطهارات بقصد ملاكها النفسى شرعا او حسنها الذاتى عقلا بان الوجوب و الاستحباب لما كانا متضادين و يزول الثانى بطرو الاول فيمكن ان يقال باستحالة تعلق الوجوب الغيرى بالطهارات‌


صفحه 548

اذ يلزم من وجوده عدمه ضرورة ان بطرو الوجوب الغرى عليها يزول استحبابها النفسى و بزوال الاستحباب تخرج عن كونها عبادة و مقدمة و بالخروج عن القابلية للعبادية التى هى المقدمة حسب الفرض تخرج عن موضوع الوجوب الغيرى ضرورة تعلقه بالمقدمة التى هى عبادة و اذ استحال تعلق الوجوب الغيرى بها يبقى استحبابها النفسى بحاله بلا مزاحم و يكون هو السبب للتقرب و الثواب فوجوب الطهارات عقلى من جهة اللابدية عنها فى عالم امتثال غاياتها لا انه شرعى من ناحية وجوب الغايات (و فيه) ان المدار فى مقدمية الطهارات ليس على استحبابها النفسى حتى تخرج عن القابلية للمقدمية بزوال الاستحباب عنها بل على عباديتها و هى غير موقوفة على وجود الامر كما فى كلية العبادات و انما تتوقف على مصداقيتها عند الشارع للتخضع بها و هى حاصلة ببيان ماهية الطهارات بلا حاجة الى تعلق امر مولوى بها و لو استحبابا فملاك المقدمية و هو كونها عبادة موجود فيها ابدا حتى حال زوال الاستحباب النفسى عنها فلا مانع عن تعلق الامر الغيرى بها مع ان ملاك كل واحد من الاستحباب النفسى و الوجوب الغيرى موجود فيها و كل يقتضى اثره و لا مرجح لاحدهما على الآخر فلا معنى لزوال الاستحباب النفسى بطرو الوجوب الغيرى بل هما ابدا متعارضان بتعارض الملاكين فلا بد فى علاج المحذور من سلوك طريق آخر هو ما قدمناه (ثم انه) تصدى لتوجيه الاكتفاء بالامر الغيرى فى التقرب بالطهارات ببعض التوجيهات و الاشكال عليه بعدم الداعى الى الاكتفاء بذلك الامر مع وجود الامر النفسى و الحسن الذاتى (لكنك) عرفت ان منشأ الاشكال انما هو التسالم على الاكتفاء بقصد الامر الغيرى و إلّا فلا حاجة الى هذه التوجيهات من رأس (ثم انه) فى مقام توضيح التصحيح المتقدم عن الشيخ الاعظم (قدهما) من امكان دخل عنوان قصدى مجهول ادعى ان الغرض من هذا الوجه تصحيح المقربية و المثوبة لا داعوية الامر الغيرى حتى‌


صفحه 549

يشكل بعدم صلاحيته لتصحيح الداعوية و لذا تصدى لتقريب صلاحيته لتصحيحهما (لكن يتوجه) عليه اولا ان التزامهم بالعنوان المجهول انما هو لتصحيح داعوية الامر الغيرى حيث انهم متسالمون على لزوم قصد الامر فى الطهارات الثلاث و لا يلتزمون برجحانها النفسى فوقعوا فيما وقعوا من الالتزام بعنوان قصدى مجهول و ثانيا ان مسئلة المقربية و المثوبة مسئلة كلامية ليس للاصولى و الفقيه البحث عنها الا استطرادا و ثالثا ان القول بان الشارع جعل الامر الغيرى طريقا الى ذاك العنوان المجهول افتراء عليه مضافا الى ان الشارع كيف لم يبين العنوان حتى يقصد مفصلا و جعل الامر الغيرى طريقا اليه فظهر ان تصحيح الطهارات من طريق هذا الوجه الذى ذكره الشيخ الاعظم(قده)غير ممكن فالحق ما قدمناه.

ثم ان بعض الاساطين(ره)اجاب عن (اشكال) ترتب الثواب على فعل الطهارات الثلاث بان امتثال الامر الغيرى اذا كان بقصد التوصل الى ذى المقدمة يترتب عليه الثواب (و لكنك) عرفت سابقا فساد هذا المبنى فلا يندفع الاشكال به و عن (اشكال) التقرب بها من ناحية الامر الغيرى بان عبادية الطهارات مستندة الى امر نفسى ضمنى تعلق بها من انبساط الامر المتعلق بغاياتها على شرائطها على حد انبساطه على اجزائها ثم تعجب من اعتناء الشيخ الاعظم(قده)بالاشكال فى طهارته و تقريراته و عدم الجواب عنه بما ذكره (و انت خبير) بان الشرط ان كان عبارة عن كيفية حاصلة عن الافعال الخاصة فمحصلاته اى نفس الافعال اجنبية عن مورد الامر النفسى المتعلق بالغايات بل هى مورد لامر غيرى مقدمى و لو كان عبارة عن نفس الافعال فهى من قبيل المقدمات الداخلية التى عرفت سابقا عدم تعلق امر غيرى بها فتخرج عن مورد الكلام اى تعلق امر غيرى بالطهارات و لعمرى ان هذا واضح جدا فالعجب منه حيث توقع عن مثل الشيخ الاعظم‌


صفحه 550

(قده)ان يتفصّى عن مثل هذه العويصة بمثل ما ذكره (ثم انه) تعرض لتوضيح حكم الوضوء قبل الوقت و بعده فيما ذكره هناك مواقع للنظر نقتصر بذكر بعضها (فمنها) انه ادعى صحة الوضوء قبل الوقت بداعى التوصل الى الواجب النفسى بعد الوقت (حيث انه) ممن انكر الواجب التعليقى و جعل الوقت شرطا لاصل الوجوب فمع عدم تحقق الشرط قبل الوقت لا وجوب للمشروط حتى ينبسط على الشرط أو يمكن الاتيان به بداعى التوصل الى المشروط فالوضوء فى الفرض على مبناه لا بد ان يكون فاسدا اذ قوام العبادة عنده بقصد الامر و هو سالبة بانتفاء الموضوع مع ان الشرط كما عرفت هو الطهارة و محصلها خارج عن مورد الامر الانبساطى على تقدير وجوده و منه يعلم عدم صحة الوضوء بعد الوقت بداعى الامر الانبساطى النفسى لعدم تعلقه بالوضوء بل بالطهارة الحاصلة منه.

(و منها) انه فرق بين مثل النذر و الاجارة بتعلق النذر بامر عبادى فى نفسه لعدم اعتبار عدا الرجحان فى متعلقه و هو موجود فيه فرجحانه النفسى يندك فى الوجوب النذرى و لوحدة المتعلق يكتسب الاول من الثانى وجوبه و الثانى من الاول عباديته فيصح الاتيان به بقصد كل منهما و تعلق الاجارة بامر كذلك فالايجار يتعلق بعد الفراغ عن عباديته فالامر الإجارى فى طول الامر النفسى و يتعدد الموضوع لهما فلا يندك احدهما فى الآخر و لذا لا يصح الاتيان به بقصد الامر الإجارى (حيث ان) النذر انما تعلق بالراجح المصطلح فامره لا محالة فى طول الامر النفسى و متعلق بالموضوع مع ذلك الحكم لو صح وقوع الحكم موضوعا لمثله فلو كان عروض الأمرين على الموضوع فى رتبة واحدة الموجب لاندكاك احدهما فى الآخر بناء على تضاد الاحكام كما لا بأس به فهو كذلك عينا فى تعلق الاجارة به غاية الامر ان الرجحان المصطلح غير معتبر فى متعلق الاجارة بل المعتبر انما هو تعلق غرض عقلائى به بخلاف‌


صفحه 551

متعلق النذر فيعتبر فيه الرجحان و هذا بمجرده ليس فارقا فى الجهة المبحوثة بعد عدم تعقل عروض الحكم على الحكم و اتحاد النذر و الإجارة فى كونهما من الالتزام مع تفاوت ان الاولى يكون بين الخالق و المخلوق و الثانى يكون بين المخلوقين بعضهم مع بعض بل دليل الوفاء بهما ايضا واحد هو قوله تعالى:أَوْفُوا بِالْعُقُودِ:الشامل للعهود فالحكم التكليفى الواحد على تقدير نظر الآية اليه ينطبق على كل من المصداقين على شرع سواء فالحكم الاول الثابت لموضوعهما لو امكن وقوعه موضوعا للحكم الثانى لكان كذلك فى الموردين و تحققت الطولية فى النذر و الإجارة معا و ان لم يمكن كما هو الحق لما امكن فيهما و تحقق الاندكاك بين الامرين فى النذر و الإجارة معا و لعل الذى اوقعه فى هذا الوهم المستلزم للتفصيل ما رآه من عدم حكم تكليفى فى الإجارة حتى يندك فيه الامر النفسى المتعلق بالعبادة فعدم الاندكاك فيه سالبة بانتفاء الموضوع و من ذلك يتبين عدم الفرق بين الواجب الانبساطى النفسى على فرض تسليمه مع الواجب الغيرى و ان عروض الوجوب الغيرى على الحكم اى الاستحباب النفسى لما كان غير معقول فهو لا محالة كالوجوب النفسى من حيث اندكاك الاستحباب النفسى فيه فالعجب منه حيث تعجب من التزام الشيخ الاعظم(قده)بالاندكاك حتى فى الوجوب الغيرى.

(و منها) انه استشكل على التزام صاحب العروة(قده)ببقاء الاستحباب فى أمثال المقام و جواز اجتماع الحكمين بناء على مختاره(قده)من جواز اجتماع الامر و النهى بان مورد اجتماع الامر و النهى انما هو فى الجهات التقييدية المعددة للموضوع اذ كل جهة جزء للموضوع فبذلك يختلف موضوع الامر و النهى لبا و لا اجتماع حقيقة لا فى الجهات التعليلية الخارجة عن الموضوع لانها امور ثبوتية مع ان الجهة التعليلية فى المقام واحدة هى رفع الحدث الذى يستند اليه الاستحباب النفسى و الوجوب الانبساطى النفسى معا (حيث ان) اجتماع‌


صفحه 552

المثلين لرجوعه الى لغوية تأسيس احد الحكمين غير ممكن و لذا ترى المشهور فى موارد اجتماع حكمين كوجوبين مثلا فى موضوع واحد التزموا بالتأكد (فبناء) على تعلق امر غيرى بذات المقدمة من غير ان يكون لقصد التوصل بها الى ذيها دخل فى متعلق ذلك الوجوب بمعنى ان التحريك لم يكن نحو حصة خاصة من المقدمة هى الموصلة بل نحو الذات حال التوصل فيكون التوصل ظرفا للتحريك لا قيدا له (لا مانع) من تعلق امر نفسى بذات المقدمة بما هى و تعلق امر غيرى بها لاجل التوصل بها الى ذيها و يزيد ذلك وضوحا بملاحظة موارد تعلق امرين غيريين او ازيد بفعل واحد نظير الوضوء على مذاق القدماء(رضوان الله عليهم)من عدم مطلوبيته لنفسه بل لاجل الغايات ففى آن واحد يتنجز الامر بغايات متعددة وجوبيا كان ام ندبيا فيتنجز امر غيرى من قبل كل منها الى الوضوء و حينئذ لا بد من الالتزام اما بتعلق خصوص واحد من تلك الاوامر الغيرية به و هو ترجيح بلا مرجح و اما بتعلق الجميع فى آن فارد و هو المطلوب نعم بالاتيان به يحصل امتثال الجميع قهرا لكن اذا قصد التوصل به الى الجميع حصلت العبادة و ترتب عليه الثواب الموعود للكل و تظهر ثمرة تعلق اوامر متعددة فيما اذا لم يتمكن من الاتيان ببعض الغايات او لم يرد الاتيان به فيأتى بالوضوء بقصد امر آخر من تلك الاوامر و يتحرك من قبله مضافا الى انه مع وحدة جهة تعليلية لا بد من تعدد الملاك فى صورة تعدد الامر كما فى المثال اذ الداعى لجميع الاوامر الغيرية المتعلقة بالوضوء رفع الحدث لكن لا بد من تعدد ملاكات غيرية حسب تعدد الغايات المتنجزة فعلا التى او جبت تنجز او امر غيرية و إلّا لم يعقل تعدد الامر هذا بناء على عدم الالتزام بالمقدمة الموصلة كما عليه المشهور اما بناء عليه فصحة تعلق امرين نفسى و غيرى بالطهارات اوضح فاجتماع الاستحباب النفسى مع الوجوب الغيرى فيها كما التزم به صاحب العروة(قده)على اى تقدير صحيح‌


صفحه 553

و فى غاية المتانة و من هنا يتضح ان دفع اشكال الطهارات الثلاث ينحصر بالالتزام بحصول التعبد بها من قبل رجحانها النفسى.

ثم ان بعض الاعاظم(ره)اجاب عن اشكال التقرب بالطهارات بامكان التعبد بها بالاتيان بقصد التوصل الى غاياتها لان المكلف حينئذ فى طريق امتثال الواجب النفسى فهو متعبد بذلك او بقصد نفس امرها الغيرى لان ذلك الأمر من قبل الشارع فامتثاله تعبد لكن يتوجه عليه أن الاتيان بقصد التوصل كما عرفت سابقا انما هو انقياد لا تعبد فيستحق الثواب الانقيادى اما الأمر الانبساطى المتعلق بذات المقدمة من قبل امر غيرى متعلق بالطهارات فليس بامر استقلالى كى يمكن التقرب به فالمتعين فى دفع الاشكال ما عرفت آنفا من الالتزام بحصول التعبد من قبل الرجحان النفسى للطهارات فراجع و تامل؟؟؟

بها الى الغايات، نعم بناء على ان مصححها قصد أمرها الغيرى يحتاج الى قصد التوصل‌

التذنيب الثانى ذكر صاحب الكفاية قده ان مصحح عبادية الطهارات كما عرفت رجحانها الذاتى و معه لا حاجة إلى قصد التوصّل‌

إذ لا داعوية للامر الغيرى الا مع هذا القصد بل هو مناط عباديتها بل التعبد بها معه ممكن و لو لم يكن امر غيرى فما قيل فى وجه الاحتياج الى ذلك القصد من ان متعلق الامر الغيرى هو الطهارات بعنوان المقدمية و تحققه موقوف على الاتيان بقصد التوصل يدفعه أن متعلق ذاك الامر ذات المعنون اى الطهارات لا عنوان المقدمية و انما هو دخيل فى ناحية الامر على نحو الجهة التعليلية (و اعترض) عليه بعض المحققين(قده)بان دخل قصد التوصل فى عبادية الطهارات يستلزم الدور اذ صيرورتها مقدمة يصح قصد التوصل بها موقوفة على العبادية و هى حسب الفرض موقوفة على ذاك القصد فهو موقوف على نفسه فالمراد من دخل التوصل فى ذلك بناء على كون الامر الغيرى مصححا لعبادية الطهارات لو كان على‌