بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 77

من دون تعيين الوجوب أو الاستحباب و قد تقدم الكلام منافي مبحث غسل الميت في القطعة المبانة من الميت ما ينفعك هنا.

الصلاة على أموات متعددين‌

الأفضل إذا تعددت الجنائز أن يصلي على كل واحد منها منفرداً و يجوز تشريكهم في صلاة واحدة سواء كانوا متحدين في الصنف كرجلين أو رجالًا أو مختلفين في الصنف كرجل مع امرأة و كبير مع صغير و موافق في المذهب مع مخالف. و كذا لا فرق بين اتحاد الصلاة عليهما في الوجوب و الاستحباب أو مع الاختلاف كأن كانت الصلاة على أحدهما مستحبة كالمعادة فانه في جميع ذلك يصح تشريكهم في صلاة واحدة إلا انه بعد التكبير الرابع يأتي بضمير التثنية أن كان الميت اثنين أو كانا مختلفين في الذكورة و الأنوثة فيقصد بالضمير المثنى الميتين أو الجنازتين و أما أن كان الميت أكثر من اثنين أتى بضمير الجمع مذكراً قاصداً بذلك الأموات أو مؤنثاً قاصداً بذلك الجنائز كما سيجي‌ء أن شاء اللّه تعالى في بيان كيفية الصلاة على الأموات عند بيان ما يقال بعد التكبيرة الرابعة. و يجوز أن يخصص كل واحد منهم أو منهما بالدعاء. و الوضع للجنائز عند الصلاة عليها بصلاة واحدة يكون بنحوين.

(أحدهما): أن يوضع الجميع امام المصلي جنازة بعد أخرى واحدة بعد واحدة، فتحصل صفوف متعددة بعضها أثر بعض كل صف عبارة عن جنازة واحدة. و إذا اتفق أن كان الأموات رجالًا و نساءً استحب أن توضع النساء مما يلي القبلة و بعدهن الرجال مما يلي المصلي بحيث يكون المصلي يلي الرجال، و إذا كان معهم صبيان استحب جعل الصبيان بعد النساء و بعد الصبيان الرجال و المصلي يلي الرجال.

(ثانيهما) أن يجعل الجميع صفاً واحد بأن يجعل رأس كل جنازة محاذي ألية الجنازة الأخرى حتى يحصل شبه الدرج و يقوم المصلي وسط الصف و لا يضر طول الصف و أن لزم منه تأخر ميمنة الصف خلف المصلي و أن كان الموتى رجالًا و نساءً و أريد جمعهم بهذا النحو الثاني يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى ألية الأول حتى يفرغ من الرجال كلهم ثمّ يجعل رأس المرأة إلى ألية الرجل الأخير ثمّ يجعل رأس المرأة الأخرى إلى إليه الأولى حتى يفرغ منهم كلهم ثمّ يقوم المصلي في وسط الرجال فيصلي عليهم.

كيفية الصلاة على الميت‌

و يكفي فيها بعد النية و لو بقصد القربة المطلقة و تعيين الميت و لو يكون هذا الذي أمامه خمس تكبيرات بعد الأولى منها الشهادتان كأن يقول اشهد أن لا إله إلا اللّه و اشهد أن محمداً عبده و رسوله، و بعد الثانية الصلاة على النبي و آله و الصلاة على الأنبياء و المرسلين، كأن يقول اللهم صل على محمد و آل محمد و صل على جميع الأنبياء و المرسلين، و بعد الثالثة الدعاء للمؤمنين و المؤمنات كأن يقول اللهم أغفر للمؤمنين و المؤمنات، و بعد الرابعة الدعاء للميت كأن يقول اللهم أغفر لهذا المسجى بين أيدينا و أن كان امرأة (لهذه المسجاة) و أن شك في الرجولية و الأنوثية جاز له أن يذكر اسم الإشارة و الضمائر قاصداً بذلك الشخص و أن يؤنثها قاصداً يذلك الجثة و الجنازة بل حتى مع المعلومية يجوز له ذلك بالقصد المذكور و أن كان الميت اثنين يقول اللهم أغفر لهذين المسجيين أو الميتين أو لهاتين الجنازتين أو الجثتين بين أيدينا و أن كان الميت أكثر يقول اللهم أغفر لهؤلاء الأموات أو الجثث أو الجنائز بين أيدينا و أن كان الميت من المستضعفين أو لا يعرف حاله يقول اللهم أغفر للذين تابوا و اتبعوا سبيلك و قهم‌


صفحه 78

عذاب الجحيم و أن كان الميت طفلًا يقول اللهم أجعله لأبويه و لنا سلفاً و فرطاً و أجراً ثمّ يكبر الخامسة و ينصرف. و لله قول السيد بحر العلوم في درته.

شهادتان و صلاة و دعا

للمؤمنين و له مودعا

و أما الصلاة على الميت العدو لله و النافق و الجاحد للحق فهي أربع تكبيرات يدعو بعد الرابعة عليه كأن يقول اللهم انا لا نعلم منه إلا أنه عدو لك و لرسولك اللهم فاحش قبره ناراً و احش جوفه ناراً و عجل به إلى النار، و يجوز في الادعية المذكورة بين التكبيرات أن تكون بعبارات أخرى تؤدي معناها بل يجوز الزيادة عليها بما شاء من الدعاء و يجوز قراءة آيات من القرآن و الأدعية في الصلاة على الميت مع المحافظة على صورة الصلاة و الاحوط كون الأدعية المذكورة بين التكبيرات باللغة العربية و يجوز له أن يقرأ الأدعية المذكورة بالكتاب و ليس في صلاة الميت أذان و لا إقامة و لا قراءة سورة و لا ركوع و لا سجود و لا قنوت و لا التشهد و لا التسليم و لا يعتبر فيها الطهارة من الحدث و الخبث فيجوز للجنب و الحائض الصلاة على الجنازة.

الصلاة جماعة على الميت‌

يصح الصلاة على الميت جماعة و الاحوط فيها أن يكون الإمام جامعاً لشرائط الإمامة من البلوغ و العقل و الايمان و العدالة و طهارة المولد و أن يكون رجلًا للرجال و يجوز إمامه المرأة بأن تقوم في وسطهن في الصف معهن فتكبر و يكبرن بل الاحوط إجماع شرائط الجماعة من عدم الحائل بين الإمام و المأمومين و عدم علو مكان الإمام و عدم كونه جالساً مع قيام المأمومين و عدم البعد بين المأمومين و بين الإمام أو بعضهم عن بعض و لا يتحمل فيها الإمام عن المأمومين شيئاً من الصلاة فعلى المأمومين القراءة و التكبيرات و يصح قصد كل منهم الوجوب إذا لم يكن قد فرغ من الصلاة على الميت قبلهم و إذا كان المأموم واحداً استحب له أن يقف خلف الإمام لا إلى جانبه و لا أذان فيها و لا إقامة.

شروط الصلاة على الميت‌

و لا بد من مراعاة أمور في الصلاة على الميت و لو على جهة الاحتياط.

(أحدها) أن تكون بعد الغسل و التكفين أو ما يقوم مقامهما قبل الدفن و أما بعده فيصح أن يأتي بها بعنوان الدعاء للميت.

(ثانيها) أن يقوم بها مؤمن.

(ثالثها) أن تكون بأذن الولي سواء كان الولي واحداً أو متعدداً امرأة أو رجلًا.

(رابعها) وضع الميت مستلقياً لا مكبوباً على وجهه و لا على أحد جانبيه.

(خامسها) أن يكون رأس الميت إلى يمين المصلي و رجلاه إلى يساره إلا المأموم فلا يعتبر فيه ذلك.

(سادسها) أن تكون الجنازة أمام المصلي و المصلي محاذياً لها بلا تباعد فاحش فلا تصح على الميت الغائب و لا على الميت الذي بينه و بين المصلي حائل. و لا يضر كون الجنازة في تابوت أو نحوه كالثوب و الغطاء و لا يضر فصل المأمومين و لا يضر البعد عن المصلي مع تعدد الجنائز و الصلاة عليها مرة واحدة.

(سابعها) أن يكون المصلي مستقبلًا للقبلة مع التمكن و مع عدمه يسقط الاستقبال و مع عدم المعرفة للقبلة يصلي إلى أربع جهات.


صفحه 79

(ثامنها) أن لا يكون أحدهما أعلى من الأخر كما لو كان الميت في الدار و المصلي أعلى السطح.

(تاسعها) أن يكون المصلي قائماً إذا كان متمكناً من القيام.

(عاشرها) أن يعين الميت الذي يصلي عليه و لو بكونه الحاضر أمامه أو الذي يصلي عليه هذا الإمام.

(الحادي عشر) قصد القربة.

(الثاني عشر) إباحة المكان.

(الثالث عشر) انها تفسد بكل ما يخل بصورتها و صدق اسمها كترك الموالاة بين التكبيرات و كفعل اللهو و اللعب و كالاضطراب المخل بصدق القيام و كالتكلم الكثير في أثنائها.

(الرابع عشر) أن تكون الصلاة بعد التغسيل و التكفين و الحنوط.

(الخامس عشر) أن يكون الميت مستور العورة عند تعذر الكفن و لو بنحو حجر أو لبنة.

(السادس عشر) أن يكون لباس المصلي حلالًا.

مستحبات الصلاة على الميت‌

تستحب عند الصلاة على الميت أمور:

(منها) الطهارة من الحدث و لو بالتيمم.

(و منها) أن يقف المصلي عند وسط الميت أن كان رجلًا عند صدره أن كان امرأة إلا أن يكون مؤتماً بغيره.

(و منها) استحباب نزع النعلين على ما في المحكي عن المدارك من أنه مذهب الأصحاب و لا بأس بلبس الخف.

(و منها) رفع اليدين عن كل تكبيرة من التكبيرات الخمس.

(و منها) اختيار المواضع المعتادة للصلاة على ما في الذكرى من إسناده للأصحاب.

(و منها) إيقاعها جماعة و إذا كان المأموم واحداً استحب له أن يقف خلف الإمام.

(و منها) كثرة الدعاء فيها للميت و للمؤمنين.

(و منها) أن يقول قبل الصلاة (الصلاة) ثلاث مرات على ما ذكره بعضهم.

ما يكره في الصلاة على الميت‌

يكره في الصلاة على الميت إيقاعها في سائر المساجد إلا في مسجد بيت اللّه الحرام.

الدفن‌

يجب وجوباً كفائياً دفن موتى المسلمين حتى أطفالهم و يستأذن من وليه في قيام الغير به كما تقدم في مبحث الغسل و لا يعتبر فيه قصد القربة فهو لو صدر من الصبي أجزأ و يكفي في الدفن ستره في الأرض و مواراته فيها بحيث لا تصل إليه السباع و لا تشم رائحته الأحياء و وضع الميت في السرداب وسد بابه بحيث يحفظ فيه من السباع و خروج رائحته يكون من قبيل ستره في الأرض. و نقل الإجماع من غير واحد على كراهية دفنه في الأرض بتابوته و إذا مات في السفينة و لم يقدر على دفنه في الأرض يغسل و يكفن و يحنط و يصلى عليه و يوضع في وعاء و يشد رأس الوعاء و يلقى في الماء و مع تعذر الوعاء و الخوف من ظهور الرائحة يغسل و يكفن و يحنط و يصلي عليه و تثقل رجليه و يلقى في الماء في مكان يأمن فيه من أكل الحيوانات له.


صفحه 80

و يجب في الدفن وضع الميت على جانبه الأيمن مستقبلًا القبلة بحيث تكون مقاديمه للقبلة كالوجه و الصدر و البطن و غيرها من مقاديم البدن حتى أن ولد المسلم لو مات في بطن الكافرة الميتة وجب دفنه مستقبلًا القبلة بوجهه بأن تدفن أمه في مقابر المسلمين مستديرة للقبلة فان الولد إذ ذاك يكون مستقبلا للقبلة لكون وجه الولد في بطن أمه يكون إلى ظهرها.

أحكام الميت إذا لم يبلغ‌

إذا سقط الولد ميتاً فان كان قد ولجته الروح وجب بمسه الغسل على الماس و إذا لم تلجه فلا، ثمّ أنه أن كان قد تم له أربعة اشهر وجب تغسيله و تكفينه و تحنيطه على الاحوط و دفنه كل ذلك بالنحو و الكيفية التي تصنع للكبار. و لا تجب الصلاة عليه إلا إذا بلغ ست السنين فانه تجب عليه الصلاة و أما إذا لم يتم له أربعة أشهر فلا يغسل و لا يكفن و لا يصلى عليه و الاحوط لفه بخرقة و دفنه بدمه. نعم يستحب الصلاة على المولود إذا مات بعد أن أستهل.

ينبغي التنبيه على أمور

(أحدها) إن مئونة الدفن و الإلقاء في البحر تخرج من اصل التركة إلا المملوك فان مئونة تجهيزه على المالك كما تقدم في تجهيز الميت.

(ثانيها) يسقط وجوب استقبال الميت للقبلة إذا لم يتمكن من الدفن للقبلة كما لو وقع في بئر و لم يمكن اخراجه منها فانه يسقط غسله و تكفينه و لكن يصلى عليه ثمّ يسد و يجعل قبراً له.

(ثالثها) إذا مات ولد الحامل في بطن أمه فان أمكن إخراجه صحيحاً دون الضرر على أمه و لو بالآلة وجب ذلك و إلا فيخرج بالأرفق فالأرفق به و بامه و لو بتقطيعه و لو ماتت الحامل و كان في بطنها ولد حي شق بطنها من الجانب الذي يكون أسلم للولد إخراجه منه بمعرفة أهل الخبرة و بعد إخراج الولد منها تخيط بطنها.

(رابعها) إذا وجد بعض أجزاء الميت بعد دفنه لم ينبش بل تدفن إلى جانبه.

(خامسها) يكره إخفاء موت الإنسان عن أقاربه إلا لمصلحة تقتضي ذلك.

(سادسها) يستحب بذل الأرض لدفن المؤمن و الكفن له و المباشرة لحفر قبره و تغسيله.

مستحبات الدفن‌

و هي كثيرة:

(منها) أن يكون عمق القبر إلى الترقوة.

(و منها) أن بجعل للقبر اللحد من طرف القبلة في الأرض الصلبة يوضع فيه الميت. و اللحد عبارة عن الحفر في قعر القبر إلى جانبه و يستحب في اللحد أن يكون مما يلي القبلة بمقدار جسد الميت طولًا و عرضاً و بمقدار ما يجلس فيه الميت عمقاً و أن يجعل للقبر الشق في الأرض الرخوة يوضع فيه الميت. و المراد بالشق هو أن يحفر في قعر القبر شبه النهر يوضع فيه الميت ثمّ يسقف عليه.

(و منها) أن لا يفاجأ بالميت القبر فان للقبر أهوالًا عظيمة بل توضع الجنازة أسفل من القبر بذراعين أو ثلاثة و يصبر عليها قليلًا ثمّ تقدم إلى القبر قليلًا و يصبر عليها هنيئة ثمّ تقدم إلى شفير القبر مكان الرجلين فان باب القبر مما يلي الرجلين ثمّ يسل الميت للقبر سلًا بأن يدخل الميت القبر وليه أو من شاءه وليه حال كونه طاهراً مكشوف الرأس نازعاً رداءه و نعله و خفه و يكون إدخاله للميت من طرف رأسه طولًا و في بعض الروايات ما يدل على أن المرأة توضع جنازتها على القبر من طرف اللحد ثمّ تنزل في القبر عرضاً و عند سل الميت من‌


صفحه 81

نعشه إلى قبره يقول السالّ له بسم اللّه و بالله و على ملة رسول اللّه اللهم إلى رحمتك لا إلى عذابك ثمّ بعد وضعه في القبر يقول الواضع له اللهم عبدك و ابن عبدك و ابن أمتك نزل بك و أنت خير منزول به. و بعد وضعه في لحده يقول بسم اللّه و في سبيل اللّه و على ملة رسول اللّه (ص) و يتعوذ من الشيطان الرجيم و يقرأ سورة الحمد و المعوذتين و قل هو اللّه أحد و آية الكرسي. ثمّ يجعله في لحده و يحل عقدة الكفن من عند رأسه و يكشف عن وجهه و يجعل خده على الأرض و يعمل له وسادة من التراب و يجعل خلف ظهره مدره أي الطين لئلا يستلقي على قفاه و يجعل أمام وجهه تربة الحسين (ع) بمقدار اللينة ثمّ يسد اللحد باللبن و يحكم بالطين أو نحوه لحفظ الميت من التراب و بذلك ينقطع عن أهله و ماله و يبقى له عمله الصالح، نسأله تعالى بجاه من لذنا بجواره أمير المؤمنين (ع) أن يرحمنا برحمته و ينزل علينا ألطافه.

(و منها) خروج المباشر للدفن من طرف الرجلين و يقول و هو ينفض يديه من التراب إنا لله و إنا إليه راجعون ثمّ يحث التراب عليه بكفه ثلاث مرات و يقول اللهم إيمانا بك و تصديقاً بكتابك هذا ما وعدنا اللّه و رسوله و صدق اللّه و رسوله و يجوز فرش القبر بالساج و نحوه بل دفنه مع التابوت بل فرشه بالقطيفة و نحوها على كراهة في ذلك إلا مع نداوة الأرض فلا كراهة.

(و منها) تلقينه بالعقائد الحقة كأن تقول يا فلان بن فلان اسمع افهم ثلاث مرات إذا سئلت فقل اللّه ربي و محمد نبي و الإسلام ديني و القران كتابي و علي إمامي و الحسن إمامي (حتى تذكر الأئمة (ع)) ثمّ تعيد القول ثمّ تقول أفهمت يا فلان ثبتك اللّه بالقول الثابت و هداك اللّه إلى صراط مستقيم و عرف بينك و بين أوليائك في مستقر رحمته.

(و منها) أن يقول أربعون رجلًا من المؤمنين ممن حضر جنازته اللهم انا لا نعلم منه إلا خيراً و انت اعلم به منا، ففي الخبر أنه مما يدل على غفران ذنوبه بذلك.

المستحب في القبر

رفع القبر عن الأرض بمقدار أربعة أصابع مفرجات و أن يربع و لا يسنم بأن يجعل ذا زوايا أربعة و يسطح و أن يعلم بان يجعل على القبر علامة يعرف بها أنه قبره كأن يكتب عليها أسمه و اسم أبيه و أن يرش عليه الماء بأن تستقبل القبلة و تبدأ من عند الرأس و تدور به على قبره من أربع جوانبه حتى ترجع إلى الرأس من غير أن تقطع الماء فان فضل من الماء شي‌ء فصبه على وسط القبر. ثمّ بعد الرش يضع المشيع أصابع يده مفرجات على القبر من جهة الرأس مستقبلًا للقبلة و يغمز كفه و يتأكد الوضع المذكور بالنسبة لمن لم يصل على الميت و يقرأ سبع مرات انا أنزلناه في ليلة القدر و يستغفر له ثمّ يدعو له و لو بأن يقول اللهم جاف الأرض عن جنبيه و اصعد اليك روحه و لقه منك رضواناً و اسكن قبره من رحمتك ما تغنيه عن رحمة سواك ثمّ يلقنه الولي أومن يأذن له الولي تلقينا بعد تمام الدفن بعد ذهاب المشيعين بصوت عالٍ بنحو ما تقدم من التلقين فانه على ما روي أنه يوجب عدم سؤال منكر و نكير له فقد روى جابر عن الباقر (ع) على ما هو المحكي عن التهذيب: ما على أحدكم إذا دفن ميته و سوى عليه و انصرف عن قبره أن يتخلف عند قبره. ثمّ يقول يا فلان بن فلان أنت على العهد الذي عاهدناك به من شهادة أن لا إله إلا اللّه و أن محمداً رسول اللّه و أن علياً أمير المؤمنين إمامك و فلان و فلان حتى ينتهي إلى أخرهم فإنه إذا فعل ذلك قال أحد الملكين قد كفينا الوصول إليه و مسألتنا إياه فإنه لقن حجته فينصر فان عنده و لا يدخلون إليه.


صفحه 82

المكروه في القبر

ذكر العلماء أموراً تكره في القبر:

(منها) دفن أكثر من ميت في قبر واحد.

(و منها) فرش داخل القبر بالساج أو الحجر أو نحو ذلك بل و بالقطيفة أو بالثوب و نحوها بل دفنه مع التابوت إلا إذا كانت الأرض ندية فلا كراهة.

(و منها) نزول الرجل في قبر ولده بل نزول كل من يخاف عليه من الجزع.

(و منها) أن يهيل ذو الرحم على أقاربه التراب.

(و منها) أن يجعل على القبر من غير ترابه و تطينه من غير طينه و عن بعضهم تقييد الكراهة بوقت الدفن.

(و منها) تسنيم القبر و الاحوط تركه.

(و منها) الجلوس على القبر و الاتكاء عليه.

(و منها) البول و التغوط على القبر أو بين القبور.

(و منها) الضحك بين القبور.

نقل الميت لبلد آخر

يكره نقل الميت لبلد آخر إلا المشاهد المشرقة كالنجف الاشرف و كربلاء و غيرهما من المشاهد المشرقة فانه مستحب إلا إذا استلزم النقل تغير الميت و تفسخه و انتشار رائحته و غير ذلك مما يوجب هتك حرمته. هذا قبل الدفن و أما بعد الدفن فلا يجوز نقله لمكان آخر إلا لمصلحة الميت كالخوف عليه من احتراقه بالنار أو غمر المياه له و يجوز نقله للمشاهد المشرقة بعد دفنه إلا إذا استلزم نقله لها تفسخه أو انتشار رائحته أو نحو ذلك مما يوجب هتك حرمته أما لو أوصى بالنقل فقبل الدفن لا إشكال فيه إذا لم يوجب محرماً كالهتك و نحوه و أما بعد الدفن فمشكل تنفيذ وصيته.

ما يستحب لزائر القبر

و يستحب زيارة القبور الموتى ففي الخبر زوروا أمواتكم فأنهم يفرحون بزيارتكم و هي تحصل بمجرد الحضور عند القبر و لو لم يذكر شيئاً و يستحب لمن زار قبر أخيه المؤمن أن يجلس عند قبره واضعاً يده على القبر مستقبلًا للقبلة و يقرأ أنا أنزلناه سبع مرات و يطلب المغفرة له و يقول اللهم ارحم غربته و صل وحدته و أسكن إليه من رحمتك ما يستغني بها عن رحمة من سواك و ألحقه بمن يتولاه و في العروة أنه يستحب أن يقرأ الحمد و المعوذتين و التوحيد و آية الكرسي كل منها ثلاث مرات إلا أني لم أجد ذلك في الوسائل و إنما الذي وجدته هو قراءة ذلك عند وضعه في لحده و يستحب لمن زار قبور المؤمنين أن يقول السلام عليكم يا أهل الديار ثلاثاً أن يقول السلام على أهل الديار من المؤمنين و المسلمين رحم اللّه المستقدمين منا و المستأخرين و أنا أن شاء اللّه بكم لاحقون و أن يقول بسم اللّه الرحمن الرحيم السلام على أهل لا آله إلا اللّه من أهل لا آله إلا اللّه يا أهل لا آله إلا اللّه كيف وجدتم قول لا آله إلا اللّه من لا آله إلا اللّه يا لا آله إلا اللّه أغفر لمن قال لا آله إلا اللّه محمد رسول اللّه علي ولي اللّه و أن يقرأ من القرآن و لو آية و يهدي ثوابها لهم و الدعاء لهم بالرحمة و المغفرة و يستحب زيارتهم في عصر كل خميس و غداة السبت و يوم الاثنين و أن يقرأ لهم سورة يس و يستحب عند زيادة قبر الوالد أو قبر الوالدة الدعاء لهما و يطلب من اللّه تعالى حاجته و أن يقرأ يس.


صفحه 83

ما يستحب أن يصنعه المصاب و يصنع له‌

يستحب لصاحب المصيبة الصبر عليها و أن يسلي نفسه بتذكر موت النبي (ص) و ان يقول إنا لله و إنا إليه راجعون أو يضيف إلى ذلك و الحمد لله رب العالمين اللهم أجرني على مصيبتي و أن يتصدق أول ليلة من الدفن و يستحب تعزية المصاب و حمله على التصبر و التسلي عن المصيبة و لو بأن يقول له أحسن اللّه عزاءك أو عظم اللّه أجرك بل و لو مجرد رؤية صاحب المصيبة له و إرسال الطعام إلى أهل الميت ثلاثة أيام من موته و في الكافي عن الباقر (ع) يصنع لأهل الميت مأتم ثلاثة أيام من يوم مات.

صلاة ليلة الدفن أو صلاة الهدية

و لها كيفيات إلا أن المعروف منها إنها ركعتان ينوي أنه يصلي صلاة ليلة دفن فلان قربة إلى اللّه تعالى و يقرأ في الأولى الحمد و آية الكرسي إلى و هو العلي العظيم و في الثانية الحمد و سورة القدر عشر مرات و يقول بعد الصلاة اللهم صل على محمد و آل محمد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان و وقتها ليلًا بعد الدفن.

إظهار الحزن على الميت بالنوح و نحوه و الكفارة على الشق أو الجز

يجوز إظهار الحزن بالبكاء على الميت و بالنوح عليه بذكر أوصافه نظماً أو نثراً بشرط أن يكون ذلك صدقاً أو بنحو المبالغة و يسمى بالنوح بالحق لا كذباً كأن يوصفه بالكرم و هو بخيل و بالتقوى و هو فاسق و يسمى بالنوح بالباطل و يكره النوح ليلًا. و يجوز أخذ النائحة أو النائح الأجرة على نوحه و يحرم إظهار الحزن على الميت باللطم على الصدور و بضرب الخدود و نتف الشعر و بالويل و هو النداء بالويل كأن يقول وا ويلاه أو بالتعويل و هو الصوت المرتفع بالبكاء و بشق الجيوب إلا على الأب و الأخ و الزوج على ما في بعض الأخبار و في الخبر ما يدل على أن الرجل لو شق ثوبه على زوجته أو ولده فعليه كفارة اليمين من إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة و لو جزت المرأة شعرها في المصيبة فعليها كفارة شهر رمضان من عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكيناً.

النبش‌

يحرم نبش قبر المسلم و هو كشف جسده بعد ما كان مستوراً بالدفن و عليه فلو وضع في تابوت مسدود من صخر أو نحاس أو خشب في القبر و أهيل عليه التراب فلو أخرج التابوت من تحت التراب و لم يفتح لم يكن ذلك بنبش لأنه لم يظهر جسد الميت و هذه الكيفية أحسن الكيفيات فيما لو أريد توديع الميت و وضعه أمانة في التابوت لنقله للمشاهد المشرقة.

و يستثنى من ذلك أمور:

(أحدها) لو دفن في مكان مغصوب أو كفن بثوب مغصوب عمداً أو جهلًا بالغصب أو نسياناً مع عدم رضا المالك ببقائه فيه أو معه مال الغير مع عدم رضا مالكه بدفنه معه فانه يجوز لمالك المال نبش الميت لأخذ ملكه و مئونة النبش على الدافن و لكنه إذا دفن في ملكه برضاه لا يجوز له و لا لورثته أن يرجعوا في إذنهم بنبشه و إخراجه.


صفحه 84

(الثاني) لو دفن الميت بلا كفن أو كفن بوجه غير صحيح أو دفن بلا غسل أو تبين بطلان غسله أو دفن على غير القبلة فإنه يجوز نبشه للإتيان بذلك على الوجه الصحيح إذا لم يخف على الميت فساده أو تناثر لحمه أو هتك حرمته.

(الثالث) إذا توقف إثبات حق من الحقوق الشرعية على نبشه كقسمة ميراثه أو اعتداد زوجته أو القصاص له.

(الرابع) إذا دفن في مقبرة لا تناسبه كما إذا دفن في مزيلة أو بالوعة أو في مقبرة الكفار أو خيف عليه من الاحتراق أو أن تغمره المياه أو يجرفه السيل أو من أكل السبع له أو إخراج العدو له.

(الخامس) إذا أريد نقله للمشاهد المشرقة أو لأمر راجح شرعاً و لم يوجب ذلك تفسخ الميت أو انتشار رائحته أو هتك حرمته و لو أوجب ذلك فلا يجوز نقله حتى لو اوصى بذلك.

الاغسال المستحبة

قد عرفت ان الغسل مستحب بنفسه فيصح أن يأتي به قربة إلى اللّه تعالى و لكنه يتأكد استحبابه في انواع كثيرة انهاها بعضهم إلى ما يقارب المائة.

(منها) غسل الجمعة و وقته من طلوع الفجر الثاني من يوم الجمعة و آخر وقته الزوال و بالزوال يخرج وقته فيأتي به قضاء ما بين الزوال إلى الليل فان فاته قضاه يوم السبت و يجوز تعجيل غسل الجمعة باتيانه في يوم الخميس إذا خاف فوته منه يوم الجمعة.

(و منها) الغسل في شهر رمضان فانه يستحب في اليوم الأول منه و في ليالي الافراد من شهر رمضان و يتأكد الاستحباب في أول ليلة منه و في ليلة النصف منه و في ليلة سبع عشرة و تسع عشرة و احدى و عشرين و ثلاث و عشرين و خمس و عشرين و سبع و عشرين و تسع و عشرين منه و يستحب في ليالي الازدواج في العشرة الاخيرة منه و يستحب في ليلة ثلاث و عشرين غسلًا آخر في آخرها.

(و منها) الغسل في الاعياد كيومي العيدين الاضحى و الفطر و وقته من طلوع الفجر الثاني إلى الغروب و يستحب أيضا في ليلتهما و كيوم الغدير و كيوم مولود النبي (ص) و يوم النيروز و يوم المباهلة و يوم تاسع ربيع الأول و يوم دحو الأرض و هو اليوم الخامس و العشرون من ذي القعدة.

(و منها) غسل يوم التروية.

(و منها) غسل يوم عرفة.

(و منها) غسل رجب فانه يستحب الغسل في أول يوم منه و في وسطه و اخره و يوم المبعث و ليلته على ما حكى عن مصباح الكفعمي و مصباح الشيخ.

(و منها) الغسل يوم النصف من شعبان.

(و منها) الغسل للدخول لحرم مكة المكرمة أو لنفسها أو لمسجدها أو للكعبة المعظمة.

(و منها) الغسل لدخول حرم المدينة أو لنفسها أو لمسجدها.

(و منها) الغسل للاحرام و عند بعضهم للطواف و للوقوف بعرفات و للوقوف بالمشعر و للذبح و للنحر و للحلق.

(و منها) الغسل عند لقاء كل امام و عن كتاب جدنا كاشف الغطاء استحباب الغسل لزيارة سيدة النساء مولاتنا فاطمة الزهراء سلام اللّه عليها أو لزيارة أحد لمعصومين من الأنبياء أو اوصيائهم.