و قوله: «و يقاتل به ....» إلى آخره، فالمراد به الأمن الداخلي و الخارجي و الأمن القضائي و يتمّ به أدنى درجات العدل النظامي و يُرْدَع المتخلّف عن ذلك.
الثالث: حفظ معالم الدين الأصلية و الأساسية و هما قد يسمّى ببيضة الدين و هو كلّ مَشعَر و مَعْلَم ركني أمَر الشارع بإقامته في بناء الدين سواء على صعيد الاعتقاد أو التشريع التنظيري أو التطبيق العملي و السنن السائرة. الرابع: كلّ ما كان مقدّمة لأداء واجب أو ترك حرام.
لخامس: التزاحم و الورود و التوارد؛ أي مراعاة الأهم و مراعاة ذي الرتبة المقدّمة.
السادس: تبرير الهدف و الغاية للوسيلة.
السابع: ملاكات الأحكام و جهات الحسن و القبح و هو الذي يطلق عليه المصالح و المفاسد و الكمال و النقص. و يشير إليه قوله عليه السلام «إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول» و المعبّر لدينا في الأصول بحكمة المجعول و علل الجعل.
الثامن: أخذ العلم بتحقّق الموضوعات أو العلم بجعل الحكم أيضاً قيداً في موضوعات الأحكام و هذا يلزم منه التصويب في التكوين أيضاً مضافاً إلى التشريع. و الغريب من القائل تفسير ذلك بأنّه قيد التنجيز مع أنّه قيد الفعلية؛ و المعذوريةُ في مقام التنجيز في البحث لا يغني و لا يسمن من جوع.
التاسع: حفظ قدرة الحاكم و الحكومة و بقاؤهما في الحكومة الدينية.
3. أدلّة القائلين بمشرّعية المصلحة
قد يبرّر ارتكاب الوسيلة المحرّمة لأجل الوصول إلى الهدف و الغاية المهمّة تحت ذريعة وجوه كالتالى:
1. قاعدة سدّ الذرائع؛
2. قاعدة المصالح المرسلة؛
3. قاعدة العناوين الثانوية؛
4. قاعدة التزاحم؛
5. قاعدة لا ضرر و لا حرج؛
6. حكم العقل بتقديم الأهمّ؛
7. قاعدة دفع الأفسد بالفاسد؛
8. منطقة الفراغ؛
9. قاعدة الشروط الإلزامية؛
10. دور الزمان و المكان في الاجتهاد؛
11. الحكم الولائى؛
12. قصة داود عليه السلام.
و ندرس تلك الوجوه في ما يلى:
قاعدة سدّ الذرائع و المصالح المرسلة
و يرد عليهما ما هو محرّر في علم الأصول من الخدشة في صحتهما لا سيّما مع بيان النقاط الآتية.
مع أنّ المصالح المرسلة ليست قاعدة لتشريع الأحكام و أمّا هي- على القول بها في التدبير السياسي في موارد المباحات- فكيف يتصور رفع اليد بها عن الأحكام الأولية من دون وجود تزاحم أو ورود أو عنوان آخر من عناوين معالجة الحكم في ما لو كانت هذه المصلحة تؤول إلى إقامة أغراض شرعية ملزمة.
و في القول بتخصيص عمومات الكتاب و السنّة بالمصالح المرسلة خَلْطٌ بين مقام التشريع و مقام التطبيق.
و أمّا العناوين الثانوية
فيرد على التمسك بها:
أولًا- إنّ العنوان الثانوي لا يسوغ التمسك به بنحو الدوام و إلّا لانقلب الثانوي إلى أولي و الأولي إلى ثانوي.
ثانياً- إنّ العنوان الثانوي يرجع في المآل إلى قاعدة التزاحم كما حُرّر في علم الأصول.
و أمّا قاعدة التزاحم
فيرد على التمسك بها بنحو دائم كثير:
أولًا- إنّ الحاكم السياسي أو الشرعي يجب عليه أن يتحفّظ على الملاكات و الأحكام الشرعية و إقامتها بقدر الوسع المستطاع بتدبير يتكفّل مراعاتها أجمع مع ما أمكن إلى ذلك سبيلًا.
أي يجب عليه الممانعة عن التفريط بأيّ منها و عدم التشبّث بذريعة أهمية بعضها للتفريط بالمهم، فيجب عليه الممانعة عن وقوع التزاحم أو المسير في مسار يُؤدّي إلى الاضطرار أو إلى التمسّك بالعناوين الثانوية و نحو ذلك؛ لأنّ كلّ هذه الحالات هي خلاف الغرض من الحكم التنفيذي و إجراء الأحكام الذي هو إقامة جميع الأحكام، بل لو قُدّر و فرض وقوع التزاحم أو حالات الاضطرار اتفاقاً فاللازم عليه التحرّي سبيل عدا موضوع التزاحم و الاضطرار أوّلًا، لا المسارعة في التشبّث بمقتضى التزاحم و الاضطرار.
و بعبارة أخرى: هدف الإسلام أن يغير الظروف الاجتماعية المريضة إلى المرام التي هو فيها لا أن يتأثّر منه و إلّا إنّ النظام الرأسمالي أو النظام الشيوعي ضرورة عصرية. فالضرورة عنوان فضفاض لا بدّ أن يحدّد إن كان يرجع إلى بديهيات عقلية و إن كان يرجع إلى نظريات علمية و يصادم الأحكام الشرعية
الأولية فلا يعول عليه.
و على ضوء هذا الأصل- أي لزوم تحفّظ الحاكم على الأغراض الشرعية و الأحكام الأولية- كان اللازم الفحص في الشبهة الموضوعية للحاكم؛ لأنّ إقامة الأحكام و أداء الأغراض الشرعية لا يتمّ إلّا بذلك؛ لا أن يعالج هذه الموضوعات العامّة بعَفوِيّة و بالإدراك السطحي الظاهري لها، بل عليه أن يفحص جوانبها و جهاتها درءاً عن التدافع بين الأحكام فضلًا عن التطبيق الخاطئ لها.
و من ثمّ ذكرنا من بحث الربا أنّ التوسّل بالحيل الشرعية الثانوية أو تسويغ ارتكاب بعض محرّمات الربا في النظام المصرفي و المالي تحت ذريعة الاضطرار غير سائغة، بل اللازم على الحاكم هو تعبئة أهل الخبرة في الموضوعات المختلفة لتكييفها و بنائها على الصورة الشرعية للأحكام لا تكييف و عطف الحكم على وجودات الموضوعات بحسب بنائها القائم الراهن.
فالمسئولية تقع على أهل الخبرة و الاختصاص في كلّ مجال لصياغة و بناء بُنى النظام المدني على هيئة الأحكام الشرعية لا عطف الأحكام على صورة الموضوعات و البُنى كيف ما كانت كمنع عمر عن زواج المتعة، فإنّه بدل عن أن يحافظ على أصل التشريع و يسعى لتنظيم طرق الإجراء، منع عن أصل الحكم الإلهي.
و بعبارة أخرى: إنّ اللازم في الحكومة السياسية هو المهارة في تطبيق الأحكام و أصولها على الموضوعات المختلفة، كما أنّ اللازم في الظروف المستجدّة و الموضوعات المختلفة المتولّدة هو فطنة الفقيه في الوصول إلى الأصل التشريعي المناسب في التطبيق و استكشاف المنطبق منها على تلك الموضوعات لا تجميدها- و هو تحكيم صيغة المصلحة عليها- هذا أوّلًا.
ثانياً- إنّه لا يسوغ إجراء قواعد التزاحم، لا سيما في النظام السياسي الحاكم في الأموال و الأعراض و النفوس فضلًا عن إقامة معالم الدين، بمجرد احتمال
التدافع لا سيّما بين موضوع فعليّ قائم و موضوع مستقبليٍ محتمل؛ فإنّ بمجرّد الاحتمال لا يجوز رفع اليد عن الملاك الملزِم الحاضر و هذا الميزان جارٍ حتى بالإضافة إلى الحكم ذي الملاك الأهمّ مع فرض مجرّد احتمال تحقّق موضوعٍ مستقبلًا.
و على ضوء هذا الميزان و هذه الضابطة عند الجواب سابقه و لاحقه عُرفت عدّة قواعد في التشريع الإسلامي متولّدة من ذلك:
نظير: لا عقوبة قبل الجناية و لا حدّ قبل ارتكاب الموجِب و نظير ما عُرّف من سيرة أمير المؤمنين عليه السلام مع مُناوِئيه من قبيل الخوارج أو بغاة الجمل إنّه لم يُقِم عليهم الردع السياسي ما لم يتورّطوا بارتكاب المواجهة المسلحة.
و نظيره ما جرى من اعتراضات النبي موسى عليه السلام على خضر عليه السلام فإنّه- و ان بيّن الخضر وجه الحكمة بتوسّط العلم اللدني الذي أعطاه اللَّه إيّاه الذي هو ليس ميزان عملٍ للتشريع العامّ في النظام المدني البشري و لا النظام الفردي عدا المعصوم- فإنّه دالّ على أنّ الميزان العامّ في الشريعة و التشريع هو على لزوم التحقّق و العلم به من الطرق المعتبرة لدى الشارع لا بمجرد الظن السياسي و الحدس النفسي لدى الحاكم السياسي فضلًا عن التعويل على الكَهَنَة و المنجّمين و نحو ذلك.
و من تلك القواعد التي نشأت من هذه الضابطة، ما عُرف لدى الإمامية من ردّ قاعدة المصالح المرسلة، فإنّ عمدة ما أشكل به على قاعدة المصالح المرسلة هو أنّها إقامة لباب التزاحم في المورد المحتمل غير المحقّق.
و في سيرة أمير المؤمنين موارد عديدة رفض عليه السلام منها التدرّع بقاعدة التزاحم للوصول إلى الحفاظ على جملة من الأغراض و الأهداف الشرعية بالتفريط في جملة أخرى كما في قوله المشهور:
أ تَأمرونّي أن أطلب النصر بالجور في من وُلّيتُ عليه و اللَّه لا أطُورُ به ما سَمَرَ
سمير و ما أمَّ نجم في السماء نجماً.[1]
بل إنّ في سيرته شواهد على ما تقدّم في الجواب الأول من أنّ وظيفة الحاكم رفع موضوع التزاحم.
و من تلك القواعد التي نشأت من ردّ التدرّع بقاعدة التزاحم ما عرّف في الفكر القانوني الإسلامي من أنّ الأهداف لا تبرّر الوسيلة.
ثالثاً- إنّ تحديد و معرفة درجات الأهمية في الملاكات و موازنتها بعضها مع البعض و موازنة درجة التدافع بينها لا سيما بحسب اختلاف أفراد موضوعات كلّ منهما لا يتيسّر إلّا للمعصوم و أمّا غيره فليس له حظّ من ذلك إلّا في موارد محدودة؛ و على ذلك فلا يسوغ له الخوض في إعمالها بالتّضنّي و التحدّس.
بيان ذلك: أنّه قد استفاض عنهم عليهم السلام «إنّ دين اللَّه لا يصاب بالعقول»، أي أنّ علل التشريع الإلهي و حِكمه لا تحيط بها العقول المحدودة فضلًا عن أن تحيط بتفاصيل ملاكات و درجاتها و لأجل ذلك كانت الضرورة و الحاجة من البشر إلى بعثة الرسل و هداية اللَّه بإبلاغ الشرائع.
هذا مع أنّ الحال في الأحكام الشرعية بحسب مجموع المجتمع البشري و نظامه أكثر تعقيداً منه بحسب الحال الفردية لا سيّما بالإضافة إلى تعدّد شعب النظام الاجتماعي و مرافقه.
رابعاً- إنّ التزاحم و العناوين الثانوية كما حُرّر في محلّه لا توجب رفع الحكم الفعلي فضلًا عن الملاك، بل غاية ما توجب هو رفع التنجيز و كذلك الحال في موارد التقية، فإنّ غاية ما تقتضيه العذر دون تبدّل الواقع عمّا هو عليه و في موارد إجزاء العمل بالتقية يكون من قبيل إجزاء الأبدال الاضطرارية عن الوظيفة الأوليّة من دون تبدّل الأمر الأولي عمّا هو عليه.
[1]نهج البلاغة/ خ 126.