بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 57

كمثل التعاقد الاجتماعي أو سلطة النخبة أو غيرها من المذاهب لديهم.

ثمّ إنّ هذا التقرير لمنع جريان الأصل المفرغ كما يجري في جانب المتصدّي للتصرّفات في المسند و المقام المشكوك صلاحيّته له، كذلك يقرّر في من يتعاطى مع تصرّفاته من المحكومين أو المتولى عليهم أو من يريد أن يرتّب الأثر على تلك التصرّفات (تصرّفات المتصدّي)

فيتلخّص: أنّ الأصل العملي في كلٍّ من الحكم التكليفي و الوضعي جارٍ بالمنع بالاضافة إلى جميع الأطراف. و أمّا دعوى البناء و التباني العقلائي القانوني لديهم من دون بناء ذلك على الحكم الشرعي، فإنّ غاية ذلك دفع إشكال التشريع دون التخلّص من الحرمة الشرعية، فإنّ موضوع أدلّة التحريم الشرعي في المعاملات و الأمور الوضعية هو وجودها بحسب البناء العرفي لتكون الحرمة رادعة و صادّة عن البناء العرفي تعديلًا له و سوقاً إلى الطريق الذي يسوّغه الشارع، كما أنّ أدلّة الحلّية و الإمضاء أيضاً موضوعها الوجود بحسب البناء العرفي و إلّا لو كان موضوع الأدلّة الوجود بحسب الاعتبار الشرعي للزم من ذلك التناقض في موارد الحرمة و تحصيل الحاصل في موارد الحلّ و الإمضاء.

و محصّل هذا التوهّم الذي قد يكرّر في عدّة من أبواب المعاملات و الأحكام هو كون التعبّدات الشرعية إنّما يلزم المكلّف بها إذا أراد التديّن و التقيّد بها؛ و إلّا فهي غير نافذة عليه و هو كما ترى.

و أمّا عموميّة الأبواب المعاملية كالبيع و الإجارة و الوكالة و الهبة و غيرها من العقود و الشروط لموارد التعاقد السياسي أو العسكري أو الاقتصادي المالي في الأموال العامّة و غيرها من المجالات فهو متين و متّجه بحسب عموم أدلّة تلك المعاملات إلّا أنّ غاية ذلك إمضاء المعاملة من حيث الشرائط و إجراء الماهيّة في نفسها و ليس هو دليل إمضاء المتولّي و المتصدّي لتلك المعاملة كما هو الشأن في المعاملات الفردية؛ فإنّ أدلّة إمضاء المعاملات ليست أدلّة إمضاء لولاية الفرد


صفحه 58

و عدم حَجره، بل أدلّة سلطنة الفاعل تلتمس من نمط آخر من الأدلّة.

أمّا الأصل اللفظي فقد يتمسّك بالعديد من الآيات و كذلك الروايات الآمرة بإقامة وظائف الحكومة و الحكم في مجال القضاء و المال و الحدود و التعزيرات (العقوبات الجنائية) و الجهاد من الوظائف العسكرية و الأمنية.


صفحه 59

حاكميّة اللّه عزّ و جلّ


صفحه 60

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 61

قد وقع البحث في العلوم العديدة كعلم القانون و الحقوق و الفلسفة و الكلام عن مبدأ الحاكميّة و مصدر صلاحيّات الحكم و مشروعيّته و لم يختصّ هذا البحث بالسلطة التشريعية، بل عمّ كلّاً من السلطة التنفيذية و القضائية أيضاً و اختلفت المذاهب في ذلك و أبرز ما انقسمت إليه هو: المذهب الإلهي و المذهب الوضعي، و يطلق المتكلّمون على هذا التقسيم و أصحاب التراجم أتباع الملّة و النحلة.

و المعروف لدى الإلهيين أنّ مبدأ السلطات هو اللَّه الخالق ربّ العالمين، بينما المعروف لدى الوضعيين أنّ مبدأ السلطات هو البشر أنفسهم، على اختلاف بينهم في كيفية النشوء و منطلقه، هل هو الطبيعة البشرية أو القوّة و التغلّب أو العقد الاجتماعي أو العقل التجريبي و غيرها من المناشئ لديهم.

و الغريب من جملة من الباحثين في هذا المجال لا سيما الإسلاميين أنّهم قصّروا البحث في السلطة التشريعية، مع أنّ الحكم و الحاكمية معنىً عامّ شامل للأبعاد الثلاثة المتقدّمة.

و قبل استعراض أدلّة الطرفين يتعيّن الخوض في معنى الصلاحيّة و الحقّ عند التعبير بحقّ الحاكميّة، و من ثمّ تقييم الأدلة على وفق معنى أهلية الحقّ و الصلاحيّة.


صفحه 62

مبدأ تولّد الحقّ

الحقّ عند الحكماء يُقال على الثابت و الموجود و الغاية، أي كمال الشيء و على القديم.

و الحقّ عند الفقهاء هو السلطنة الضعيفة أو الملكيّة و القدرة.

و قد يطلق على كلّ شيء ذي نفع ثابت.

و الحقّ عند المتكلّمين هو ما يسوغ فعله لصاحبه و لا يمانع عن فعله.

و فسّر بعضٌ الحقّ بمعنى الاختيار في الأفعال أو في أيّ شيء يكون له. و الاختيار تارة فسّر بالتكويني و اخرى بالتشريعي، يعني المطابقة مع القانون و ما يسوّغه القانون.

و قد تعدّدت النظريات في علم القانون و العلوم السياسية و الإنسانية في مبدأ تولّد الحقّ فيجدر في المقام التعرّض إلى تلك المناشئ المتبنّاة عند أصحابها.

فالأول: القدرة و الغلبة

و كأنّ القائل بأنّ مصدر الحقوق و المنبع الأول للحقّ نشأ من القوّة و الغلبة، يستمدّ استدلاله من قضية فطرية و هي أنّ صاحب القوّة هو صاحب كمال و هو أقدر على إقامة الكمال من الضعيف و بالتالي يكون هو صاحب الحق و المشروعية و قد قال بذلك معظم أهل السنّة.

فيلاحظ على هذه النظرية: إنّ فلسفة الحقّ نشأت من الكمال و يمكن توافقها


صفحه 63

مع نظرية نشوء الحقّ من الغاية؛ نعم القائلين بنظرية القوّة و الغلبة يخطئون في تعيين مصداق و فرد القوّة، فأنّ الإلهيين يجعلونه الخالق، بينما أصحاب النظرية المزبورة يجعلونه الفرد البشري.

و جماعة أخرى فَلْسَفُوا مشروعية القوّة و الغلبة لنشوء الحقّ بأنّ الضعيف إذا قاوم القوى فإنّه يوجب استشراء للفساد و مرادهم أنّ تغلّب القوى و إن لم يلتزم بالصلاح التامّ، إلّا أنّه يوجب أدنى درجات النظام المدني الاجتماعي، كما أشار إلى هذه الضرورة أمير المؤمنين عليه السلام، «و لا بدَّ للناس من أمير برّ أو فاجر» بخلاف ما إذا قاوم الضعيف، فإنّه لن يقوى على إقامة النظام الاجتماعي و سيظلّ دوره محدوداً بالمقاومة و بالتالي زعزعة النظام المدني في أدنى صُوَره.

و هذا التفسير للمشروعيّة و الحقّ بغضّ النظر عن الملاحظات الواردة عليه يتبنّى أيضاً على تفسير منشأ الحقّ و المشروعيّة بالكمال و المصلحة العامّة، حيث أنّ حفظ أدنى درجات النظام يؤمّن ايجاد مصالح الأفراد و كمالاتهم و لو بأدنى الدرجات.

نعم يرد على هذا التفسير مضافاً إلى ما أورد عليه قبله، أنّ الضعيف في كلّ الحالات لا يكون غير قادر على إقامة النظام، كما أنّ مقاومته قد تكون هي بنفسها موجبة لقلب معادلة القدرة بوصول الضعيف إلى قنوات القدرة و قطع الطريق عن المتغلّب عن استمرار في التحكم بها، بل لو فرض أنّ الضعيف لم يتمكّن من الوصول إلى السيطرة على النظام يمكن مع ذلك فرض العديد من المزايا في مقاومته للمتغلّب كأن يوجب ارعواء المتغلّب عن التمادي في الفساد و إيجاب مقاومته للضغط عليه و أن تمهّد المقاومة للمقاومات في الأجيال اللّاحقة تزيل القدرة المتغلّبة الفاسدة.

و الثاني: الطبيعة أو الفطرة

و يصطلح على الحقوق الناشئة منها بالحقوق الطبيعية أو الفطرية.


صفحه 64

و قد يشكل على مبدئية الطبيعة لتوليد الحقوق: بأنّ حدود و دائرة الحقّ لا تكون بيّنة المعالم على طبق الطبيعة و بالتالي فإنّه يفتح الباب على مصراعيه أمام الحريّات الجنسية و الشهوية و ايجاد الجوّ الخُلُقي الرديّة.

و يمكن الاجابة على ذلك: بأنّ ابهام الحدود لا يعني التنكّر لأصل منشئية الطبيعة و مقتضياتها للحقّ، غاية الأمر لا بدّ على المقنّن الوضعي مثلًا من مراعاة المقدار المتيقّن و نحو ذلك أو استكشاف حدوده بالوحي في التقنين الإلهي.

كما أنّ القول بمبدئية الطبيعة للحقّ لا يعني المغالاة و الإفراط في رسم الحقوق منها على حساب الحقوق الناشئة من الفطرة الروحية، بل لا بدَّ من الموازنة؛ لا بمعنى التساوي، بل المعادلة بنحو الأهمّ و المهمّ و نحو ذلك و قد جرى ديدن الفقهاء في كثير من الأبواب الفقهية بالاستدلال على مشروعيّة أمر بالآيات الواردة في السنن الإلهيّة في التكوين.

و الثالث: القدرة

و قد تقدّم أنّها تفسّر بعدّة معاني.

و الرابع: ضرورة حفظ النظام الاجتماعي و مصلحة النُّظُم العامّة.

و هذه ترجع إلى نشوء الحقّ من أدنى الكمالات الضرورية، إذ بعد كون الإنسان لا يؤمّن تمام حاجياته بفعل نفسه، بل يؤمّنها بمجموع أفعال بني آدم فلا بدَّ من إقامة أدنى مراتب النظم التعايش و التبادل.

و على أية حال، فهذا المنشأ يصلح مبدأ لتولّد الحقوق و الحقّ السياسي لا مبدأ لأوّل حقّ متصوّر، إذ لحاظ الفرد و وجوده سابق على لحاظ و وجود المجموع رتبةً و بالتالي فحقّ الحكم و المشروعيّة السياسية متأخّر عن مجموعة الحقوق الأولى.

و من ثمّ أُقِرَّ في البحوث الحقوقية و القانونية في الآونة المتأخّرة أنّ هناك منظومة من الحقوق قبل القانون- أي قانون النظام الاجتماعي السياسي- و هناك مجموعة من الحقوق متولّدة من القانون فلا تعدّ الثانية و كيفية نشوئها من الحقوق