يرددها أعداء العالم الاشتراكي عنه .
فمن الناحية النظرية لا يمكن للاقتصاد الاشتراكي الماركسي أن يفسّر حقّ الفئة الثالثة في الحياة ويبرّر حصولها على نصيب من الناتج العام في عملية التوزيع ؛ لأنّ التوزيع لا يقوم في رأي الماركسية على أساس خُلقي ثابت ، وإنّما يحدّد وفقاً لحالة الصراع الطبقي في المجتمع التي يمليها شكل الإنتاج السائد ، ولذلك تؤمن الماركسية : أنّ الرقّ وموت الرقيق تحت السياط ، وحرمانه من ثمرات عمله ، كان شيئاً سائغاً في ظروف الصراع الطبقي بين السادة والعبيد .
وعلى هذا الأساس الماركسي يجب أن يدرس حظّ الفئة الثالثة من التوزيع في ضوء مركزها الطبقي ، ما دامت حظوظ الأفراد في التوزيع تحدّد وفقاً لمراكزهم الطبقية في المعترك الاجتماعي .
ولمّا كانت الفئة الثالثة مجرّدة عن ملكية وسائل الإنتاج وعن طاقة العمل المنتج ، فهي لا تندرج ضمن إحدى الطبقتين المتصارعتين : ( الطبقة الرأسمالية والطبقة العاملة ) ، ولا تشكل جزءاً من الطبقة العاملة في دور انتصار العمّال وإنشاء المجتمع الاشتراكي .
وإذا كان الأفراد العاجزون بطبيعتهم عن العمل منفصلين عن الصراع الطبقي بين الرأسماليين والعمال ، وبالتالي عن الطبقة العاملة التي تسيطر على وسائل الإنتاج في المرحلة الاشتراكية ، فلا يوجد أيّ تفسير علمي على الطريقة الماركسية يبرّر نصيب هؤلاء من التوزيع ، وحقّهم في الحياة وفي الثروة التي سيطرت عليها الطبقة العاملة ، ما داموا خارج نطاق الصراع الطبقي ، وهكذا لا تستطيع الماركسية أن تبرّر بطريقتها الخاصة ضمان حياة الفئة الثالثة ومعيشتها في المرحلة الاشتراكية .
وأمّا الإسلام فهو لا يحدّد عملية التوزيع على أساس الصراع الطبقي في
المجتمع، وإنّما يحدّدها في ضوء المثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وعلى أساس من القيم الخُلُقية الثابتة التي تفرض توزيع الثروة بالشكل الذي يضمن تحقيق تلك القيم وإيجاد ذلك المُثل ، وتقليص آلام الحرمان بأكبر درجة ممكنة .
وعملية التوزيع التي ترتكز على هذه المفاهيم تتّسع بطبيعة الحال للفئة الثالثة بوصفها جزءاً من المجتمع الإنساني الذي يجب أن توزّع فيه الثروة بشكل يقلّص آلام الحرمان إلى أبعد حدٍّ ممكن ؛ تحقيقاً للمثل الأعلى للمجتمع السعيد ، وللقيم الخُلُقية التي يقيم الإسلام العلاقات الاجتماعية عليها . ويصبح من الطبيعي عندئذٍ أن تعتبر حاجة هذه الفئة المحرومة سبباً كافياً لحقّها في الحياة ، وأداة من أدوات التوزيع :( وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ * لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ )[1].
الحاجة في نظر الإسلام والرأسمالية :
وأمّا الاقتصاد الرأسمالي بشكله الصريح فهو على النقيض من الإسلام تماماً في موقفه من الحاجة ، فإنّ الحاجة في المجتمع الرأسمالي ليست من الأدوات الإيجابية للتوزيع ، وإنّما هي أداة ذات صفة مناقضة ودور إيجابي معاكس لدورها في المجتمع الإسلامي . فهي كلّما اشتدت عند الأفراد انخفض نصيبهم من التوزيع ، حتى يؤدّي الانخفاض في نهاية الأمر إلى انسحاب عددٍ كبيرٍ منهم عن مجال العمل والتوزيع ؛ والسبب في ذلك : أنّ انتشار الحاجة وشدّتها يعني : وجود كثرة من القوى العاملة المعروضة في السوق الرأسمالية تزيد عن الكمّية التي يطلبها أرباب الأعمال ، ونظراً إلى أنّ الطاقة الإنسانية سلعة رأسمالية تتحكّم في مصيرها قوانين العرض والطلب ، كما تتحكّم في سائر سلع السوق ، فمن
[1]سورة المعارج : 24 ـ 25 .
الطبيعي أن ينخفض أجر العمل تبعاً لزيادة العرض على الطلب ، ويستمر الانخفاض وفقاً لهذه الزيادة ، وحين ترفض السوق الرأسمالية امتصاص كلّ الكمّية المعروضة من القوى العاملة ، ويُمنى عدد كبير من ذوي الحاجة بالبطالة ، نتيجة لذلك يتحتّم على هذا العدد الكبير أن يفعل المستحيل في سبيل أن يبقى حياً ، أو يتحمّل آلام الحرمان والموت جوعاً .
وهكذا فإنّ الحاجة لا تعني شيئاً إيجابياً في التوزيع الرأسمالي ، وإنّما تعني وفرة في المعروض من القوى العاملة ، وليس أمام كلّ سلعة تُمنى بزيادة العرض على الطلب إلاّ أن ينخفض ثمنها ويجمد إنتاجها حتى تستهلك ، وتصحّح النسبة بين العرض والطلب .
فالحاجة في المجتمع الرأسمالي تعني : انسحاب الفرد من مجال التوزيع وليست أداةً للتوزيع .
الملكية الخاصة :
حينما قرر الإسلام : أنّ العمل سبب للملكية وفقاً للميل الطبيعي في الإنسان إلى تملك نتائج عمله ، واتخذ من العمل على هذا الأساس أداة رئيسية للتوزيع ، انتهى من ذلك إلى أمرين :
أحدهما : السماح بظهور الملكية الخاصة على الصعيد الاقتصادي . فإنّ العمل إذا كان أساساً للملكية فمن الطبيعي أن توجد للعامل ملكية خاصة للسلع التي تدخّل في إيجادها وجعلها مالاً ، مثل : المزروعات والمنسوجات وما شاكلها .
ونحن حين نقرر : أنّ تملك الإنسان العامل للأموال التي أنتجها تعبير عن ميل طبيعي فيه . نعني بذلك : أن في الإنسان ميلاً طبيعياً إلى الاختصاص بنتائج
عمله عن الآخرين ، الأمر الذي يُعبّر عنه في المدلول الاجتماعي : بالتملّك . وأمّا نوعية الحقوق التي تترتّب على هذا الاختصاص فلا تقرّر وِفقاً لميلٍ طبيعي ، وإنّما يقرّرها النظام الاجتماعي وِفقاً لما يتبنّاه من أفكار ومصالح . فمثلاً : هل من حقّ العامل الذي تملّك السلعة بالعمل أن يبذّر بها ما دامت مالاً خاصاً به ؟ أو هل من حقّه أن يستبدلها بسلعة أخرى ، أو أن يتّجر بها وينمّي ثروته عن طريق جعلها رأس مال تجاري أو ربوي ؟
إنّ الجواب على هذه الأسئلة وما شاكلها يقرّره النظام الاجتماعي الذي يحدّد للملكية الخاصة حقوقها ، ولا يتّصل بالفطرة والغريزة .
ولأجل هذا تدخّل الإسلام في تحديد حقوق الاختصاص هذه ، فأنكر بعضها واعترف بالبعض الآخر ، وِفقاً للمُثل والقِيم التي تبنّاها . فقد أنكر مثلاً حقّ المالك في التبذير بماله أو الإسراف به في مجال الإنفاق ، وأقرّ حقّه في الاستمتاع به دون تبذير أو إسراف ، وأنكر حقّ المالك في تنمية أمواله التي يملكه عن طريق الرِّبا ، وأجاز له تنميتها عن طريق التجارة ضمن حدود وشروط خاصة وتبعاً لنظرياته العامة في التوزيع ، التي سوف ندرسها في الفصول المقبلة إن شاء الله .
* * *
[ تحديد الملكية الخاصة : ]
والأمر الآخر الذي يستنتج من قاعدة ( أنّ العمل سبب الملكية ) : هو تحديد مجال الملكية الخاصة وِفقاً لمقتضيات هذه القاعدة . فإنّ العمل إذا كان هو الأساس الرئيسي للملكية الخاصة فيجب أن يقتصر نطاق الملكية الخاصة على الأموال التي يمكن للعمل أن يتدخّل في إيجادها أو تركيبها ، دون الأموال التي ليس للعمل فيها أدنى تأثير .
وعلى هذا الأساس تنقسم الأموال بحسب طبيعة تكوينها وإعدادها إلى
ثروات خاصة وعامة .
فالثروات الخاصة : كلّ مال يتكوّن أو يتكيف طبقاً للعمل البشري الخاص المنفق عليه ، كالمزروعات والمنسوجات ، والثروات التي أنفق عملٌ في سبيل استخراجها من الأرض والبحر أو اقتناصها من الجو ، فإنّ العمل البشري يتدخّل هنا : إمّا في تكوين نفس المال كعمل الزراع بالنسبة إلى الناتج الزراعي ، وإمّا في تكييف وجوده وإعداده بالصورة التي تسمح بالاستفادة منه ، كالعمل المبذول في استخراج الكهرباء من القوى المنتشرة في الطبيعة ، أو إخراج الماء أو البترول من الأرض . فالطاقة الكهربائية والكميات المستخرجة من الماء أو البترول ليست مخلوقة للعمل البشري ، ولكن العمل هو الذي كيّفها وأعدّها بالصورة التي تسمح بالاستفادة منها .
وهذه الثروات التي يدخل العمل البشري في حسابها هي المجال المحدد في الإسلام للملكية الخاصة ، أي : النطاق الذي سمح الإسلام بظهور الملكية الخاصة فيه ؛ لأنّ العمل أساس الملكية ، وما دامت تلك الأموال ممتزجة بالعمل البشري فللعامل أن يتملّكها ، ويستعمل حقوق التملّك من استمتاع واتّجار وغيرهما .
وأمّا الثروات العامة فهي : كلّ مالٍ لم تتدخّل اليد البشرية فيه كالأرض ، فإنّها مالٌ لم تصنعه اليد البشرية . والإنسان وإن كان يتدخّل أحياناً في تكييف الأرض بالكيفية التي تجعلها صالحة للزراعة والاستثمار ، غير أنّ هذا التكييف محدود مهما فرض أمده ، فإنّ عمر الأرض أطول منه ، فهو لا يعدو أن يكون تكييفاً لفترة محدودة من عمر الأرض . وتشابه الأرض في ذلك رقبة المعادن والثروات الطبيعية الكامنة فيها ، فإنّ مادّة هذه المعادن الكامنة في الأرض ليست مدينة للعمل البشري في تكوينها أو تكييفها ، وإنّما يتدخّل العمل في الكمّيات
المستخرجة منها ، التي ينفق جهد في سبيل إخراجها وفصلها عن بقية المواد الأرضية .
وهذه الثروات العامة بحسب طبيعتها ـ أو عنوانها الأولي كما يقول الفقهاء ـ ليست مملوكة ملكية خاصة لفرد من الأفراد ؛ لأنّ أساس الملكية الخاصة هو العمل ، فالأموال التي لا يمتزج بها العمل لا تدخل في المجال المحدّد للملكية الخاصة ، وإنّما هي أموال مباحة إباحة عامة أو مملوكة ملكية عامة .
فالأرض مثلاً ـ بوصفها مالاً لا تدخّل للعمل البشري فيه ـ لا تملك ملكية خاصة . والعمل الذي يبذل في إحياء الأرض وإعدادها لَمّا كان تكييفاً مؤقّتاً بمدّة محدودة أقصر من عمر الأرض فهو لا يدرج الأرض في مجال الملكية الخاصة ، وإنّما يجعل للعامل حقاً في الأرض يسمح له بالانتفاع بها ، ومنع الآخرين من مزاحمته في ذلك ، لأنّه يمتاز عليهم بما أنفق على الأرض من طاقة . فمن الظلم أن يساوي بين الأيدي التي عملت وتعبت وبين أيدٍ أخرى لم تعمل في الأرض ولم تتعب في سبيلها . فلأجل ذلك ميز العامل بحقٍّ في الأرض دون أن يسمح له بتملّكها ، ويستمر هذا الحقّ مادامت الأرض متكيّفة وفقاً لعمله ، فإذا أهمل الأرض سقط حقّه الخاص .
وهكذا يتّضح أنّ القاعدة العامة هي : أنّ الملكية الخاصة لا تظهر إلاّ في الأموال التي امتزجت في تكوينها وتكييفها بالعمل البشري ، دون الأموال والثروات الطبيعية التي لم تمتزج بالعمل ، لأنّ سبب الملكية الخاصة هو العمل ، فما لم يكن المال مندرجاً ضمن نطاق العمل البشري لا يدخل في مجال الملكية الخاصة .
وللقاعدة بالرغم من ذلك استثناءاتها ؛ لاعتبارات تتعلّق بمصلحة الدعوة الإسلامية ، كما سنشير إليه فيما يأتي .
الملكية أداة ثانوية للتوزيع :
ويأتي بعد العمل والحاجة دور الملكية بوصفها أداة ثانوية للتوزيع . وذلك أنّ الإسلام حين سمح بظهور الملكية الخاصة على أساس العمل خالف الرأسمالية والماركسية معاً في الحقوق التي منحها للمالك ، والمجالات التي فسح له بممارستها . فلم يسمح له باستخدام ماله في تنمية ثروته سماحاً مطلقاً دون تحديد ، كما صنعت الرأسمالية فأجازت كلّ ألوان الربح . ولم يغلق عليه فرصة الربح نهائياً ، كما تفعل الماركسية إذ تحرّم الربح والاستثمار الفردي للمال بمختلف أشكاله ، وإنّما وقف الإسلام موقفاً وسطاً ؛ فحرّم بعض ألوان الربح كالربح الرَّبوي ، وسمح ببعض آخر كالربح التجاري .
وهو في تحريمه لبعض ألوان الربح يعبّر عن خلافه الأساسي مع الرأسمالية في الحرية الاقتصادية ، التي مرّ بنا نقدها في بحث ( مع الرأسمالية ) ، بوصفها أساساً للتفكير المذهبي الرأسمالي . وسوف ندرس في بحوث مقبلة بعض ألوان الربح المحرم في الإسلام، كالربح الربوي، ووجهة نظر الإسلام، في إلغائه[1].
كما أنّ الإسلام في سماحه بالربح التجاري يعبّر عن خلافه الأساسي مع الماركسية ، في مفهومها عن القيمة والقيمة الفائضة ، وطريقتها الخاصة في تفسير الأرباح الرأسمالية ، كما مرّ بنا في دراستنا للمادّية التأريخية .
وباعتراف الإسلام بالربح التجاري أصبحت الملكية بنفسها أداة لتنمية المال ، عن طريق الاتجار وفقاً للشروط والحدود الشرعية ، وبالتالي أداة ثانوية
[1]سيأتي في مبحث : القانون العام لمكافأة المصادر المادّية للإنتاج .
للتوزيع ، محدودة بحدود من القيم المعنوية والمصالح الاجتماعية التي يتبنّاها الإسلام .
* * *
هذه هي الصورة الإسلامية للتوزيع ، نستخلصها ممّا سبق ضمن هذه السطور :
ـ العمل أداة رئيسية للتوزيع بوصفه أساساً للملكية ، فمن يعمل في حقل الطبيعة يقطف ثمار عمله ويتملّكها .
ـ الحاجة أداة رئيسية للتوزيع بوصفها تعبيراً عن حقّ إنساني ثابت في الحياة الكريمة ، وبهذا تُكفل الحاجات في المجتمع الإسلامي ويضمن إشباعها .
ـ الملكية أداة ثانوية للتوزيع عن طريق النشاطات التجارية التي سمح بها الإسلام ضمن شروط خاصة لا تتعارض مع المبادئ الإسلامية للعدالة الاجتماعية ، التي ضمن الإسلام تحقيقها كما سيأتي في شرح التفاصيل .
التداول
التداول (المبادلة) أحد الأركان الأساسية في الحياة الاقتصادية ، وهو لا يقلّ أهمية عن الإنتاج والتوزيع ، وإن كان متأخراً عنهما تأريخياً . فإنّ الوجود التأريخي للإنتاج والتوزيع يقترن دائماً بالوجود الاجتماعي للإنسان ، فمتى وجد مجتمع إنساني فمن الضروري ـ ليواصل حياته ويكسب معيشته ـ أن يمارس لوناً من ألوان الإنتاج ، وأن يوزّع الثروة المنتجة على أفراده بأيّ شكلٍ من أشكال التوزيع التي يتّفق عليها ، فلا حياة اجتماعية للإنسان دون إنتاج وتوزيع .
وأمّا المبادلة فليس من الضروري أن توجد في حياة المجتمع منذ البدء ؛ لأنّ المجتمعات في بداية تكوينها تعيش على الأغلب لوناً من الاقتصاد البدائي المقفل ، الذي يعني : قيام كلّ عائلة في المجتمع بإنتاج كلّ ما تحتاج إليه دون الاستعانة بمجهودات الآخرين . وهذا اللون من الاقتصاد المقفل لا يفسح مجالاً للمبادلة ، مادام كلّ منتوج يستوعب بإنتاجه كل حاجاته البسيطة ويكتفي بما ينتجه من سلع ، وإنّما تبدأ المبادلة دورها الفعّال على الصعيد الاقتصادي ، حين تتنوّع حاجات الإنسان وتنمو وتتعدّد السلع التي يحتاجها في حياته ، ويصبح كلّ فرد عاجزاً بمفرده عن إنتاج كلّ ما يحتاجه من تلك السلع بأنواعها وأشكالها المختلفة ، فيضطر المجتمع إلى تقسيم العمل بين أفراده ، ويأخذ كلّ مُنتِجٍ ـ أو فِئة من المُنتجِين ـ بالتخصّص في إنتاج سلعة معيّنة من السلع المختلفة التي يحسن إنتاجها أكثر من غيرها ، ويشبع حاجاته الأخرى بمبادلة الفائض من السلع التي ينتجها بما يحتاجه من السلع التي ينتجها الآخرون ، فتبدأ المبادلة في الحياة الاقتصادية بوصفها وسيلة لإشباع حاجات المُنتجِين ، بدلاً عن تكليف كلّ منتج بإشباع حاجاته كلّها بإنتاجه المباشر .
وهكذا تنشأ المبادلة تيسيراً للحياة ، وتجاوباً مع اتساع الحاجات واتجاه الإنتاج إلى التخصّص والتطوّر .
وعلى هذا الأساس نعرف :
أنّ المبادلة في الحقيقة تعمل في الحياة الاقتصادية للمجتمع بوصفها واسطة بين الإنتاج والاستهلاك، أو بتعبير آخر بين المنتجين والمستهلكين . فالمنتج يجد دائماً عن طريق المبادلة المستهلك الذي يحتاج إلى السلعة التي ينتجها ، وهذا المستهلك بدوره ينتج سلعة من نوع آخر ويحصل في المبادلة على المستهلك الذي يشتريها .