الطبيعية التي من شأن العمل فيها أن يمنح العامل حقّاً أو لوناً من الاختصاص بها ، وهي المَوَات في العرف الفقهي . فلا يجوز إقطاع المرافق الطبيعية التي لا يتولّد فيها عن العمل أيّ حقّ أو اختصاص ؛ كما نصّ على ذلك الشيخ الطوسي في (المبسوط) ، ممثّلاً لهذا النوع من المرافق بـ : المواضع الواسعة في الطرقات[1]. فإن المنع عن إقطاع هذا النوع من المرافق وتحديد الإقطاع بالموات خاصة ، يدلّ بكلّ وضوح على الحقيقة التي تبيّنّاها ، ويثبت : أنّ وظيفة الإقطاع من الناحية التشريعية ليست إلاّ إعطاء حقّ العمل في مصدر طبيعي معيّن لغرض خاصّ بوصفه أسلوباً من أساليب تقسيم العمل على المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى إحياء وعمل . وأمّا حقّ الفرد في نفس المصدر الطبيعي فيقوم على أساس العمل لا الإقطاع .
فإذا كان المصدر الطبيعي من المرافق التي ليست بحاجة إلى إحياء وعمل ، ولا يؤدّي فيها العمل إلى حقّ خاص للعامل ، فلا يجوز الإقطاع ؛ لأنّ الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق يفقد معناه الإسلامي لأنّها ليست بحاجة إلى عمل ، ولا أثر للعمل فيها حتى يمنح حقّ العمل فيها لفرد من الأفراد . بل يعود الإقطاع بالنسبة إلى هذه المرافق مظهراً من مظاهر احتكار الطبيعة واستغلالها ، وهذا لا يتّفق مع المفهوم الإسلامي للإقطاع ووظيفته الأصيلة ، ولهذا منعت منه الشريعة ، وحددت الإقطاع الجائز بذلك النوع من المصادر الطبيعية التي هي بحاجة إلى عمل .
الإقطاع في الأرض الخَراجية :
بقي شيء آخر قد يطلق عليه اسم : (الإقطاع) في العرف الفقهي ، وليس هو
[1]انظر : المبسوط 3 : 276 .
إقطاعا في الحقيقة ، وإنّما هو تسديد لأجرة على خدمة .
وموضع هذا الإقطاع هو الأرض الخَراجية ، التي تعتبر مِلكاً للأمّة ، إذ قد يتّفق للحاكم أن يمنح فرداً شيئاً من الأرض الخَراجية ، ويسمح له بالسيطرة على خراجها .
وهذا التصرّف من الحاكم وإن عبّر في مدلوله التأريخي أحياناً ـ وبدون حقّ ـ عن عملية تمليك سافرة لرقبة الأرض ، ولكنّه في مدلوله الفقهي وحدوده المشروعة لا يعني شيئاً من ذلك ، وإنّما يعتبر أسلوباً في تسديد الأجور والمكافآت التي تلتزم الدولة بدفعها إلى الأفراد ، نظير ما يقدّمون من أعمال وخدمات عامة .
ولكي نعرف ذلك يجب أن نستذكر أنّ الخَراج ـ وهو المال الذي تتقاضاه الدولة من المزارعين ـ يعتبر مِلكاً للأمّة ، تبعاً لملكية الأرض نفسها . ولهذا يجب على الدولة أن تصرف أموال الخَراج في المصالح العامّة للأمّة ، كما نصّ على ذلك الفقهاء[1]، ممثِّلين لتلك المصالح بمؤنة الولاة والقضاة وبناء المساجد والقناطر ، وغير ذلك ؛ لأنّ الولاة والقضاة يقدّمون خدمة للأمّة ، فيجب أن تقوم الأمّة بمؤنتهم ، كما أنّ المساجد والقناطر من المرافق العامة التي ترتبط بحياة الناس جميعاً ، فيجوز إنشاؤها من أموال الأمّة وحقوقها في الخراج .
وواضح أنّ قيام الدولة بمؤنة الوالي والقاضي ، أو مكافأة أيّ فردٍ قدّم خدمة عامّة لمجموع الأمّة ، قد يكون بإعطاء الدولة له من بيت المال مباشرة ، وقد يكون أيضاً بالسماح له بالحصول مباشرة على ريع بعض أملاك الأمّة . والدولة تتبع عادةً
[1]كالشيخ الطوسي في المبسوط 2 : 34 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 477 ، والعلاّمة الحلّي في منتهى المطلب (ط. الحجرية) 2 : 963 .
الأسلوب الثاني ، إذا كانت لا تتمتّع بإدارة مركزية قوية .
ففي المجتمع الإسلامي قد تسدّد أجور ونفقات الأفراد الذي يقدّمون خدمات عامّة للأمّة بصورة نقدية ، كما قد يتفق ـ تبعاً لظروف الإدارة في الدولة الإسلامية ـ أن تسدّد تلك الأجور والنفقات عن طريق منح الدولة للفرد الحقّ في السيطرة على خَراج أرض محدودة من أراضي الأمّة وأخذه من المزارع مباشرة ، باعتباره أجرة للفرد على الخدمة التي يقدّمها للأمّة ، فيطلق على هذا اسم : (الإقطاع) . ولكنّه ليس إقطاعاً في الحقيقة ؛ وإنّما هو تكليف للفرد بأن يتقاضى أجره من خَراج مساحة معيّنة من الأرض ، يحصل عليه عن طريق الاتصال بالمزارع .
فالفرد المقطَع يملك الخَراج بوصفه أجرة على خدمةٍ عامة قدّمها للأمّة ، ولا يملك الأرض ولا يوجد له أيّ حقّ أصيل في رقبتها ولا في منافعها ، ولا تخرج بذلك الأرض عن كونها مِلكاً للمسلمين ، ولا عن وصفها أرضاً خَراجية كما نصّ على ذلك المحقّق الفقيه السيد محمّد بحر العلوم في (بلغته) . وهو يحدّد هذا النوع من الإقطاع ـ أي : إقطاع الأرض الخَراجية ـ فقد كتب يقول : ( إنّ هذا الإقطاع لا يُخرج الأرض عن كونها خَراجية ؛ لأنّ معناه كون خَراجها للفرد المقطَع ، لا خروجها عن الخَراجية )[1].
الحمى في الإسلام :
(الحُمى) مفهوم قديم عند العرب ، يعبِّر عن المساحات الشاسعة من مَوات الأرض ، يحتكرها الأفراد والأقوياء لأنفسهم ، ولا يسمحون للآخرين بالاستفادة
[1]بلغة الفقيه 1 : 249 .
منها ، ويعتبرونها وكلّ ما تضمّ من طاقاتٍ وثرواتٍ مِلكاً خالصاً لهم ، بسبب استيلائهم عليها ، وقدرتهم على منع الآخرين من الانتفاع بها . وقد جاء في كتاب الجواهر للمحقّق النجفي : ( أنّ هؤلاء كان من عادة أحدهم في الجاهلية ، إذا انتجع بلداً مخصباً ، أن يستعوي كلباً على جبل أو سهل ، ثمّ يعلن تملّكه لمجموع المساحة التي امتد إليها صوت الكلب من سائر الجهات وحمايته لها من الآخرين ، ولذلك يطلق عليها اسم : (الحمى) )[1].
وقال الشافعي في كتابه ـ بعد أن نقل بسنده عن الصعب : أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)قال : ( لا حمي إلاّ لله ورسوله )[2]ـ : ( كان الرجل العزيز من العرب إذا انتجع بلداً مخصباً أوفى بكلبٍ على جبل إن كان به ، أو نشز إن لم يكن جبل ، ثمّ استعواه وأوقف له من يسمع منتهى صوته بالعواء ، فحيث بلغ صوته حماه من كلّ ناحية فيرعى مع العامة فيما سواه ويمنع هذا من غيره لضعفاء سائمته ، وما أراد قرنه معها فيرعى معها ، فترى أنّ قول رسول الله(صلى الله عليه وآله): (ولا حمى إلاّ لله ورسوله) . لا حمى على هذا المعنى الخاص . وأنّ قوله : (لله كلّ محميّ وغيره ورسوله) . إنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)إنّما كان يحمي لصلاح عامّة المسلمين لا لما يحمي له غيره من حاجة نفسه )[3].
ومن الطبيعي أن ينكر الإسلام الحمى ؛ لأنّ الحقّ الخاص فيه يقوم على أساس السيطرة ، لا على أساس العمل . ولهذا لا يسمح بذلك لأحدٍ من المسلمين ، وجاء النصّ يؤكّد شجب هذا الأسلوب من التملّك والاحتكار للمصادر الطبيعية ،
[1]جواهر الكلام 38 : 62 .
[2]سنن أبي داود 3 : 180 ، الحديث 3083 .
[3]الأمّ 4 : 47 .
ويقول : ( لا حمى إلاّ لله ولرسوله ) . وورد في بعض الروايات : ( أنّ شخصاً سأل الإمام الصادق(عليه السلام)عن الرجل المسلم تكون له الضيعة فيها جبل ممّا يباع ، يأتيه أخوه المسلم وله غنم قد احتاج إلى جبل ، يحلّ به أن يبيعه الجبل كما يبيع من غيره ، أو يمنعه منه إن طلبه بغير ثمن ؟ وكيف حاله فيه وما يأخذ ؟ فقال : لا يجوز له بيع جبله من أخيه) )[1].
فمجرّد وقوع مصدر طبيعي في سيطرة فرد ، لا يعتبر في الإسلام سبباً لإيجاد حقّ للفرد في ذلك المصدر . والحمى الوحيد الذي سمح به الإسلام هو حمى الرسول ، فقد حمى النبيّ(صلى الله عليه وآله)بعض المواضع من مَوَات الأرض . لمصالح عامة ، كالبقيع إذ خصّصه لإبل الصدقة ، ونِعم الجزية ، وخيل المجاهدين[2].
[1]وسائل الشيعة 17 : 372 ، الحديث 22 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 2 .
[2]انظر : جواهر الكلام 38 : 61 ـ 62 .
[3 ـ] المياه الطبيعية
مصادر المياه الطبيعية على قسمين :
أحدهما : المصادر المكشوفة التي أعدّها الله للإنسان على سطح الأرض ، كالبحار والأنهار ، والعيون الطبيعية .
والآخر : المصادر المكنوزة في أعماق الطبيعة ، التي يتوقّف وصول الإنسان إليها على جهد وعمل ، كمياه الآبار التي يحفرها الإنسان ليصل إلى ينابيع الماء .
فالقسم الأوّل : من المياه يعتبر من المشتركات العامّة بين الناس[1]، والمشتركات هي : الثروات الطبيعية التي لا يأذن الإسلام لفرد خاص بتملّكها وإنّما يسمح للأفراد جميعاً بالاستفادة منها مع احتفاظ أصل المال ورقبته بصفة الاشتراك والعموم ، فالبحر أو النهر الطبيعي من الماء لا يملكه أحد مِلكيّة خاصة ، ويباح للجميع الانتفاع به ، وعلى هذا الأساس نعرف أنّ المصادر الطبيعية المكشوفة للمياه تخضع لمبدأ الملكية العامة[2].
وإذا حاز الشخص منها كمّية في أيّ ظرف مهما كان نوعه ، ملك الكمّية التي حازها ، فلو اغترف من النهر بإناء ، أو سحب منه بآلة ، أو حفر حفيرة بشكلٍ مشروع وأوصلها بالنهر ، أصبح الماء الذي غرفه الإناء ، أو سحبته الآلة أو اجتذبته
[1]انظر : الروضة البهية 4 : 64 ، وجواهر الكلام 38 : 124 .
[2]وهناك رأيٌ فقهي مشهور يستثني من تلك المصادر ما كان نابعاً في أرض تختصّ بفرد خاص . راجع بهذا الصدد ملحق رقم 8 . (المؤلّف(قدّس سرّه))
الحفيرة مِلكاً بالحيازة ، وبدون الحيازة والعمل لا يملك من الماء شيئاً ، كما أكّد على ذلك الشيخ الطوسي في المبسوط ، إذ قال : أنّ المباح من ماء البحر والنهر الكبير ، مثل دجلة والفرات ومثل العيون النابعة في موات السهل والجبل ، فكلّ هذا مباح ، ولكلّ واحد أن يستعمل منه ما أراد وكيف شاء بلا خلاف ، لخبر ابن عبّاس المتقدّم عن رسول الله(صلى الله عليه وآله): ( إنّ الناس شركاء في ثلاث : الماء ، والنار ، والكلأ )[1]، وإن زاد هذا الماء فدخل إلى أملاك الناس واجتمع فيها لم يملكوه[2].
فالعمل إذن هو : أساس تملّك ما يسيطر عليه الشخص من مياه تلك المصادر . وأمّا دخول شيء من تلك المياه في سيطرة الشخص ، بتسرب الماء من النهر إلى منطقته دون عمل منه ، فلا يبرّر تملّكه له ، بل يبقى الماء على إباحته العامة ، ما لم يُبذل عمل في حيازته .
وأمّا القسم الثاني من المصادر الطبيعية للماء : وهو ما كان مكنوزاً ومستتراً في باطن الأرض ، فلا يختصّ به أحد ما لم يعمل للوصول إليه ، والحفر لأجل كشفه ، فإذا كشفه إنسان بالعمل والحفر ، أصبح له حقّ في العين المكتشفة ، يجيز له الاستفادة منها ، ويمنع الآخرين من مزاحمته[3]؛ لأنّه هو الذي خلق بعمله فرصة الانتفاع بتلك العين ، فمن حقّه أن ينتفع بهذه الفرصة ، وليس للآخر ممّن لم يشاركه جهده في خلقها أن يزاحمه في الاستفادة منها ، ولذلك يصبح أولى بالعين من غيره ، ويملك ما يتجدّد من مائها ؛ لأنّه لون من ألوان الحيازة ، ولكنّه لا يملك
[1]مستدرك الوسائل 17 : 114 ، الباب 4 من أبواب إحياء الموات ، الحديث 2 .
[2]المبسوط 3 : 282 .
[3]انظر : الروضة البهية 4 : 64 .
نفس العين الموجودة في أعماق الطبيعة قبل عمله (*) ، ولذا كان يجب عليه إذا أشبع حاجته من الماء بذل الزائد للآخرين ، ولا يجوز له أن يطالبهم بمال عِوضاً عن شربهم وسقي حيواناتهم ؛ لأنّ المادة لا تزال من المشتركات العامة ، وإنّما حصل للمكتشف بعمله حقّ الأولوية بها ، فإذا أشبع حاجته كان للآخرين الانتفاع بها ، فقد جاء في حديث أبي بصير عن الإمام الصادق(عليه السلام): ( أنّ رسول الله(صلى الله عليه وآله)نهي عن النطاف والأربعاء ، وقال : لا تبعه ، ولكن أعره جارك ، أو أخاك )[1].
والأربعاء : أن يسنّي مسنّاة فيحمل الماء فيسقي به الأرض ثمّ يستغني عنه . والنطاف : أن يكون له الشرب فيستغني عنه . وفي حديث آخر عن الإمام الصادق(عليه السلام)أيضاً أنّه قال : ( النطاف : شرب الماء ليس لك إذا استغنيت عنه أن تبعه جارك ، تدعه له . والأربعاء : المسنّاة تكون بين القوم فيستغني عنها صاحبها ، قال : يدعها لجاره ، ولا يبيعها إياه ) (**) .
والشيخ الطوسي في المبسوط يقرّر أيضاً ما ذكرناه ، فيوضح : أنّ علاقة الفرد بعين الماء علاقة حقّ لا ملكٍ ، بالرغم من أنّه يملك في رأيه البئر ، أي : الحفرة التي حفرها وتوصّل عن طريقها إلى الماء : فقد قال : ( إنّ في كلّ موضع قلنا أنّه يملك البئر ، فإنّه أحقّ من مائها بقدر حاجته لشربه وشرب ماشيته وسقي زرعه ، فإذا فضل بعد ذلك شيء ، وجب عليه بذله بلا عوض لمن احتاج إليه لشربه وشرب ماشيته .. فأمّا الماء الذي حازه وجمعه في حِبّه ، أو جرّته ، أو كُوزه ، أو بركته ، أو بئره ـ أي : حفرة غير ذات مادّة ـ أو مصنعه ، أو غير ذلك ، فإنّه لا يجب عليه بذل
(*) راجع الملحق رقم 9 .
[1]وسائل الشيعة 25 : 415 ، الباب 7 من أبواب إحياء الموات ، الحديث الأوّل .
(**) راجع الملحق رقم 10 .