ورعايتها ، وفقاً لمتطلبات الخلافة . . تنتزع منه ، ويسقط حقه فيها ، وتعطى لآخر .
وقد تردد كثير في الأخذ بهذه النصوص ، لأنها تهدر حرمة الملكية المقدسة . ومن الواضح أن هؤلاء المترددين ، لو كانوا ينظرون إلى تلك النصوص بمنظار المفهوم الإسلامي عن الملكية . . لما صعب عليهم الأخذ بها ، والتجاوب مع فكرتها وروحها .
وبهذا عرف : أن المفاهيم الإسلامية في الحقل الاقتصادي قد تشكّل إطاراً فكرياً ، يكون من الضروري اتخاذه لتتبلور ضمنه النصوص التشريعية في الإسلام تبلوراً كاملاً ، ويتيسر فهمهما دون تردد .
ونحن نجد بعض تلك النصوص التشريعية قد لاحظت هذا المعنى بوضوح ، فأعطت المفهوم أو الإطار تمهيداً لإعطاء الحكم الشرعي فقد جاء في الحديث بشأن الأرض وملكية الانسان لها : ( ( إن الأرض لله تعالى ، جعلها وقفاً على عباده ، فمن عطل أرضاً ثلاث سنين متوالية لغير ما علة أخذت من يده ، ودفعت إلى غيره ) )[1]. فنحن نرى أن الحديث قد استعان بمفهوم معيّن عن ملكية الأرض ، ودور الفرد فيها ، على توضيح الحكم بانتزاع الأرض من مالكها وتبرير ذلك .
وبعض المفاهيم الإسلامية يقوم بانشاء قاعدة يرتكز على أساسها ملء الفراغ الذي أعطى لولي الأمر حق ملئه . فالمفهوم الإسلامي عن التداول مثلاً الذي عرضناه سابقاً ، يصح أن يكون أساسياً لاستعمال الدولة صلاحياتها في مجالات تنظيم التداول ، فتمنع - في حدود الصلاحيات - كل محاولة من شأنها الابتعاد بالتداول عن الإنتاج ، وجعله عملية لإطالة الطريق بين المستهلك والسلعة المنتجة ، بدلاً عن أن يكون عملية إعداد للسلعة وإيصال لها إلى يد المستهلك .
فالمفاهيم الإسلامية تقوم إذن بدور الاشعاع على النصوص التشريعية العامة ، أو بدور تموين الدولة بنوعية التشريعات الاقتصادية التي يجب أن تملأ بها منطقة الفراغ .
[1]الوسائل ج 17 ، ص 345 ، الحديث 32274 .
منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي :
وحيث جئنا على ذكر منطقة الفراغ في التشريع الاقتصادي ، يجب أن نعطي هذا الفراغ أهمية كبيرة خلال عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي ، لأنه يمثل جانباً من المذهب الاقتصادي في الإسلام . فان المذهب الاقتصادي في الإسلام يشتمل على جانبين : أحدهما : قد مليء من قبل الإسلام بصورة منجزة ، لا تقبل التغيير والتبديل . والآخر : يشكّل منطقة الفراغ في المذهب قد ترك الإسلام مهمة ملئها إلى الدولة أو ( ولي الأمر ) يملؤها وفقاً لمتطلبات الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي ، ومقتضياتها في كل زمان .
ونحن حين نقول : ( منطقة فراغ ) ، فإنما نعني ذلك بالنسبة إلى الشريعة الإسلامية ونصوصها التشريعية ، لا بالنسبة إلى الواقع التطبيقي للإسلام ، الذي عاشته الأمة في عهد النبوة . فان النبي الأعظم ( ص ) قد ملأ ذلك الفراغ بما كانت تتطلبه أهداف الشريعة في المجال الاقتصادي ، على ضوء الظروف التي كان المجتمع الإسلامي يعيشها ، غير أنه ( ص ) حين قام بعملية ملء هذا الفراغ لم يملأه بوصفه نبياً مبلغاً للشريعة الإلهية ، الثابتة في كل مكان وزمان ، ليكون هذا الملء الخاص من سير النبي لذلك الفراغ . . معبراً عن صيغ تشريعية ثابتة ، وإنما ملأه بوصفه ولي الأمر ، المكلف من قبل الشريعة بملء منطقة الفراغ وفقاً للظرف .
ونريد أن نخلص من هذا إلى النتائج الآتية :
أولاً : أن تقويم المذهب الاقتصادي في الإسلام لا يمكن أن يتم بدون إدراج منطقة الفراغ ضمن البحث ، وتقدير إمكانيات هذا الفراغ ، ومدى ما يمكن أن تساهم عملية ملئه مع المنطقة التي ملئت من قبل الشريعة ابتداءً . . في تحقيق أهداف الاقتصاد الإسلامي[1].
وأما إذا أهملنا منطقة الفراغ ودورها الخطير ، فإن معنى ذلك تجزئة إمكانيات
[1]لاحظ الميزان ج 4 ، ص 121 .
الاقتصاد الإسلامي ، والنظر إلى العناصر الساكنة فيه دون العناصر الحركية .
وثانياً : أن نوعية التشريعات التي ملأ النبي ( ص ) بها منطقة الفراغ من المذهب ، بوصفه مبلغاً للاحكام العامة الثابتة ، بل باعتباره حاكاً وولياً للمسلمين[1]. فهي إذن لا تعتبر جزءاً ثابتاً من المذهب الاقتصادي في الإسلام ، ولكنها تلقي ضوءاً إلى حد كبير على عملية ملء الفراغ التي يجب أن تمارس في كل حين وفقاً للظروف ، وتيسر فهم الأهداف الأساسية التي توخاها الفراغ دائماً في ضوء تلك الأهداف .
وثالثاً : إن المذهب الاقتصادي في الإسلام ، يرتبط على هذا الأساس ارتباطاً كاملاً بنظام الحكم في مجال التطبيق[2]، فما لم يوجد حاكم أو جهاز حاكم يتمتع بنفس ما كان الرسول الأعظم ( ص ) يتمتع به من الصلاحيات ، بوصفه حاكماً لا بوصفه نبياً لا يتاح ملء منطقة الفراغ في المذهب الاقتصادي بما تفرضه الأهداف الإسلامية وفقاً للظروف ، وبالتالي يصبح من المتعذر تطبيق المذهب الاقتصادي كاملاً ، بنحو نقطف ثماره ونحقق أهدافه .
ومن الواضح أن هذا الكتاب ما دام يبحث في المذهب الاقتصادي ، فليس من وظيفته أن يتكلم عن نظام الحكم في الإسلام ، ونوعية الشخص أو الجهاز الذي يصح أن يخلف الرسول شرعاً في ولايته وصلاحياته ، بوصفه حاكماً ، ولا عن الشروط التي يجب أن تتوفر في ذلك الفرد أو الجهاز . . فان ذلك كله خارج عن الصدد . ولهذا سوف نفترض في بحوث الكتاب حاكماً شرعياً ، يسمح له الإسلام بمباشرة صلاحيات النبي كحاكم ، ونستخدم هذا الافتراض في سبيل تسهيل الحديث عن المذهب الاقتصادي ومنطقة الفارغ فيه ، وتصوير ما يمكن أن يحققه من أهداف ويقمه من ثمار .
[1]لاحظ جواهر الكلام ج 38 ، ص 65 .
[2]لاحظ الأصول من الكافي ج 1 ، ص 405 و 406 ، وعلل الشرايع ج 1 ، ص 253 ، وإيصال الطالب ج 7 ، ص 168 - 214 .
وأما لماذا تركت في المذهب الاقتصادي الإسلامي منطقة فراغ ، لم تملأ من قبل الشريعة ابتداءً بأحكام ثابتة ؟ ، وما هي الفكرة التي تبرر وجود هذه المنطقة في المذهب ، وترك أمر ملئها إلى الحاكم ؟ ، وبالتالي ما هي حدود منطقة الفراغ على ضوء الأدلة في الفقه الإسلامي ؟ كل ذلك سوف نجيب عليه في البحوث المقبلة[1]إن شاء الله تعالى .
عملية الاجتهاد والذاتية :
عرفنا حتى الآن : أن الذخيرة التي نملكها في عملية اكتشاف المذهب الاقتصادي في الإسلام هي الاحكام والمفاهيم . وقد آن لنا أن نقول كلمة عن الطريقة التي نحصل بها على تلك الأحكام والمفاهيم ، وما يحف هذه الطرقة من مخاطر ، لأننا إذا كنا سوف نكشف المذهب الاقتصادي عن طريق الأحكام والمفاهيم . فمن الطبيعي أن نتساءل : كيف سوف نصل إلى هذه الأحكام . والمفاهيم نفسها ؟ .
والجواب على هذا السؤال هو : أننا نلتقي بتلك الأحكام والمفاهيم وجهاً لوجه وبصورة مباشرة في النصوص الإسلامية ، التي تشتمل على التشريع أو على وجهة نظر إسلامية معينة .
فليس علينا إلا أن نستحضر نصوص القرآن الكريم والسنة بهذا الصدد ، لنجمع العدد الكافي من الأحكام والمفاهيم ، التي نصل بها في نهاية الشوط إلى النظريات المذهبية العامة .
ولكن المسألة بالرغم من ذلك ليست مجرد تجمع نصوص فحسب ، لأن النصوص لا تبرز - في الغالب - مضمونها التشريعي أو المفهومي - الحكم أو المفهوم - إبرازاً صريحاً محدداً ، لا يقبل الشكل في أي جهة من جهاته ، بل كثيراً ما ينطمس المضمون أو تبدو المضامين مختلفة وغير متسقة ، وفي هذه الحالات يصبح فهم النص واكتشاف المضمون المحدد ، من مجموع النصوص التي تعالج ذلك المضمون
[1]مبدأ تدخل الدولة ص 685 - 692 من الكتاب .
عملية اجتهاد معقدة لا فهماً بسيطاً .
ولا نحاول في هذا المجال أن نشير إلى طبيعة هذه العملية وأصولها وقواعدها ومناهجها الفقهية ، لأن ذلك كله خارج عن الصدد ، وإنما نريد في هذا الضوء أن نقرر حقيقة عن المذهب الاقتصادي ، ونحذر من خطر قد يقع خلال عملية الاكتشاف .
أما الحقيقة فهي : أن الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي ، لما كانت متوقفة على الأحكام والمفاهيم ، فهي انعكاس لاجتهاد معين ، لأن تلك الأحكام والمفاهيم التي تتوقف عليها الصورة نتيجة لاجتهاد خاص في فهم النصوص ، وطريقة تنسيقها والجمع بينها . ما دامت الصورة التي نكوّنها عن المذهب الاقتصادي اجتهادية . فليس من الحكم أن تكون هي الممكن لمفكرين إسلاميين مختلفين . أن يقدموا صوراً مختلفة للمذهب الاقتصادي في الإسلام وأقرها ، ووضع لها مناهجها وقواعدها . وهكذا تكون الصورة إسلامية ما دامت نتيجة لاجتهاد جائز شرعاً ، بقطع النظر عن مدى انطباقها على واقع المذهب الاقتصادي في الإسلام .
هذه هي الحقيقة . وأما الخطر الذي يحف بعملية الاكتشاف ، القائمة على أساس الاجتهاد من فهم الأحكام والمفاهيم في النصوص . . فهو خطر العنصر الذاتي ، وتسرب الذاتية إلى عملية الاجتهاد ، لأن عملية الاكتشاف كلما توفرت فيها الموضوعية أكثر ، وابتعدت عن مظان العطاء الذاتي كانت أدق وأنجح في تحقيق الهدف . وأما إذا أضاف الممارس خلال عملية الاكتشاف ، وفهم النصوص شيئاً من ذاته وساهم في العطاء ، فإن البحث يفقد بذلك أمانته الموضوعية ، وطابعه الاكتشافي الحقيقي .
ويشتد الخطر ويتفاقم ، عندما تفصل بين الشخص الممارس والنصوص التي
يمارسها فواصل تاريخية وواقعية كبيرة وحين تكون تلك النصوص بصدد علاج قضايا يعيش الممارس واقعاً مخالفاً كل المخالفة لطريقة النصوص في علاج تلك القضايا ، كالنصوص التشريعية والمفهومية المرتبطة بالجوانب الاجتماعية من حياة الإنسان . ولأجل هذا كان خطر الذاتية على عملية اكتشاف الاقتصاد الإسلامي أشد من خطرها على عملية الاجتهاد في أحكام أخرى فردية : كالحكم بطهارة بول الطائر ، أو حرمة البكاء في الصلاة ، أو وجوب التوبة على العاصي .
ولأجل تعاظم خطر الذاتية على العملية التي يمارسها ، كان لزاماً علينا كشف هذه النقطة بوضوح ، وتحديد منابع هذا الخطر وبهذا الصدد يمكننا أن نذكر الأسباب الأربعة التالية بوصفها أهم المنابع لخطر الذاتية :
أ - تبرير الواقع ب - دمج النص ضمن إطار خاص .
ج - تجريد الدليل الشرعي من ظروفه وشروطه .
د - اتخاذ موقف معين بصورة مسبقة تجاه النص أ - تبرير الواقع :
إن عملية تبرير الواقع هي : المحاول التي يندفع فيها الممارس - بقصد أو بدون قصد - إلى تطوير النصوص ، وفهمها فهماً خاصاً يبرر الواقع الفاسد الذي يعيشه الممارس ، ويعتبره ضرورة واقعة لا مناص عنها نظير ما قام به بعض المفكرين المسلمين ، ممن استسلم للواقع الاجتماعي الذي يعيشه ، وحاول أن يخضع النص للواقع ، بدلاً عن التفكير في تغيير الواقع على أساس النص ، فتأول أدلة حرمة الربا والفائدة وخرج من ذلك بنتيجة تواكب الواقع الفاسد ، وهي : أن الإسلام يسمح بالفائدة إذا لم تكن أضعافاً مضاعفة ، وإنما ينهى عنها إذا بلغت مبلغاً فاحشاً ، يتعدى الحدود المعقولة كما في الآية الكريمة : ( ( يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً
مضاعفة ، واتقوا الله لعلكم تفلحون ) )[1]. والحدود المعقولة هي : الحدود التي ألفها هذا المتأول من واقعه في حياته ومجتمعه . وقد منعه واقعه عن إدراك غرض هذه الآية الكريمة ، التي لم تكن تستهدف السماح بالفائدة التي لا تضاعف القرض ، وإنما كانت تريد لفت نظر المرابين إلى النتائج الفظيعة التي قد يسفر عنها ونمو رأس المال الربوي نمواً شاذاً باستمرار يواكبه تزايد بؤس المدين وانهياره في النهاية .
ولو أراد هذا المتأول أن يعيش القرآن خالصاً ، وبعيداً عن إيحاءات الواقع المعاش وإغرائه ، لقرأ قوله تعالى : ( وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون )[2]ويفهم : أن المسألة ليست مسألة حرب مع نوع خاص من الربا الجاهلي ، الذي يضاعف الدين أضعافاً مضاعفة ، وإنما هي مسألة مذهب اقتصادي له نظرته الخاصة إلى رأس المال ، التي تحدد له مبررات نموه ، وتشجب كل زيادة له منفصلة عن تلك المبررات ، مهما كانت ضئيلة ، كما يقرره إلزام الدائن بالاكتفاء برأس ماله ، لا يظلم ولا يُظلم .
ب - دمج النص ضمن إطار خاص :
وأما عملية دمج النص ضمن إطار معين فهي : دراسة النص في إطار فكري غير إسلامي . وهذا الإطار قد يكون منبثقاً عن الواقع المعاش ، وقد لا يكون . فيحاول الممارس أن يفهم النص ضمن ذلك الإطار المعين ، فإذا وجده لا ينسجم مع إطاره ، أو لا تصطدم به على أقل تقدير .
وقد رأينا سابقاً كيف أهملت نصوص تحد من سلطة المالك ، وتسمح أحياناً بانتزاع الأرض منه ، وفضل عليها غيرها ، لمجرد أن تلك النصوص لا تتفق مع الإطار الفكري ، الذي يشع بتقديس الملكية الخاصة بدرجة بجعلها فوق سائر الاعتبارات .
[1]آل عمران / 130 .
[2]البقرة / 279 .
وقد كتب فقيه - معلقاً على النص القائل : بأن الأرض إذا لم يعمرها صاحبها أخذها منه ولي الأمر واستثمرها لحساب الأمة : ( ( إن الأولى عندي ترك العمل بهذه الرواية ، فإنها تخالف الأصول والأدلة العقلية ) )[1]. وهو يعني بالأدلة العقلية : الأفكار التي تؤكد قدسية الملكية . بالرغم من أن قدسية الملكية ودرجة هذه القدسية يجب أن تؤخذ من الشريعة ، وأما حين تقرر بشكل مسبق ، وبصورة تتيح لها أن تتحكم في فهم النص التشريعي . . فهذا هو معنى الاستنباط في إطار فكري مستعار ، وإلا فأي دليل عقلي على قدسية الملكية الخاصة إلا علاقة اجتماعية بين الفرد والمال ؟ ! . والعلاقة الاجتماعية افتراض واعتبار ، يشرعه المجتمع أو أي مشرع آخر لتحقيق غرض معين ، فهو لا يدخل في نطاق البحث العقلي المجرد ، ولا العقلي التجريبي .
وكثيراً ما نجد بعض الممارسين يستدل في مثل هذا المجال على حرمة انتزاع المال من المالك : بأن قبيح عقلاً . . وهو استدلال عقيم ، لأن الغصب هو انتزاع المال بدون حق . والشريعة هي التي تحدد ما إذا كان هذا الانتزاع بحق أم لا ، فيجب أن نأخذ منها ذلك ، دون أن نفرض عليها فكرة سابقة . فإذا قرت : أن الانتزاع بغير حق ، كان غصباً ، وإذا فرضت لشخص حقاً في الانتزاع لم يكن الانتزاع غصباً ، وبالتالي لم يكن قبيحاً .
وكتب فقيه آخر يستدل على تشريع الملكية الخاصة في الأرض : ( ( إن الحاجة تدعو إلى ذلك ، وتشتد الضرورة اليه ، لأن الانسان ليس كالبهائم ، بل هو مدني بالطبع ، لا بد له من مسكن يأوي إليه ، وموضع يختص به ، فلو لم يشرع لزم الحرج العظيم ، بل تكليف ما لا يطاق ) )[2].
وكلنا نعترف طبعاً : بوجود الملكية الخاصة في الإسلام ، وفي الأرض بوجه خاص أيضاً ولكن الشيء الذي لا نقرّه هو : أن يستمد الحكم في الشرعية الإسلامية من
[1]السرائر ج 1 ، ص 477 .
[2]مفتاح الكرامة ج 7 ، ص 3 .