وهذه الأراضي ليست جميعاً سواء في حالتها لحظة الفتح الإسلامي ، فقد كان فيها العامر الذي تجسدت فيه جهود بشرية سابقة ، قد بذلت في سبيل استثمار الأرض للزراعة ، أو غيرها من المنافع البشرية . وكان فيها العامر طبيعياً ، دون تدخّل مباشر من الانسان ، كالغابات الغنية بأشجارها التي استمدت غناها من الطبيعة لا من إنسان يوم الفتح . كما كان فيها أيضاً الأرض المهملة ، التي لم يمتد إليها الاعمار البشري حتى عصر الفتح ، ولا الاعمار الطبيعي ، ولهذا تسمى ميتة في العرف الفقهي ، لأنها لا تنبض بالحياة ولا تزخر بأي نشاط .
فهذه أنواع ثلاثة للأرض ، مختلفة تبعاً لحالتها وقت دخولها في تاريخ الإسلام .
وقد حكم الإسلام على بعض هذه الأنواع بالملكية العامة ، وعلى بعضها الآخر بملكية الدولة ، كما سنرى .
أ - الأرض العامرة بشرياً وقت الفتح إذا كانت الأرض عامرة بشرياً وقت اندماجها في تاريخ الإسلام ، وداخلة في حيازة الانسان ونطاق استثماره . . فهي ملك عام للمسلمين جميعاً ، من وجد منهم ومن يوجد ، أي ان الأمة الإسلامية بامتدادها التاريخي هي التي تملك هذه الأرض ، دون أي امتياز لمسلم على آخر في هذه الملكية العامة . ولا يسمح للفرد بتملك رقبة الأرض ملكية خاصة .
وقد نقل المحقق النجفي في الجواهر - عن عدة مصادر فقهية كالغنية والخلاف والتذكرة - : ان فقهاء الامامية مجمعون على هذا الحكم ، ومتفقون على تطبيق مبدأ الملكية العامة على الأرض المعمورة حال الفتح[1]. كما نقل الماوردي عن الإمام مالك : القول بأن الأرض المفتوحة تكون وقفاً على المسلمين منذ فتحها ، بدون حاجة إلى إنشاء صيغة الوقف عليها من ولي الأمر . ولا يجوز تقسيمها بين الغانمين[2]. وهو تعبير آخر عن الملكية العامة للأمة .
[1]جواهر الكلام ج 21 ، ص 157 .
[2]الأحكام السلطانية ج 2 ، ص 137 .
أدلة الملكية العامة وظواهرها :
ونصوص الشريعية وتطبيقاتها واضحة في تقرير مبدأ الملكية العامة لهذا النوع من الأرض ، كما يظهر من الروايات التالية :
1 - في الحديث عن الحلبي قال : ( سئل الإمام جعفر بن محمد الصادق عن السواد ما منزلته فقال : هو لجميع المسلمين لمن هو اليوم ولمن يدخل في الإسلام بعد اليوم ولمن لم يخلق بعد . فقلنا الشراء من الدهاقين . فقال : لا يصلح إلا أن يشتري منهم على أن يصيرها للمسلمين . فإذا شاء ولي الأمر أن يأخذها أخذها . قلنا فإن أخذها منه ؟ قال : يرد اليه رأس ماله وله ما أكل من غلتها بما عمل )[1].
2 - وفي حديث عن أبي الربيع الشامي عن الإمام جعفر الصادق قال : ( لا تشتروا من أرض السواد شيئاً إلا من كانت له ذمة فإنما هو فيء للمسلمين )[2]وأرض السواد في العرف السائد يومذاك هي : الجزء العامر من أراضي العراق التي فتحها المسلمون في حرب جهادية . وإنما أطلق المسلمون هذا الاسم على الأرض العراقية ، لأنهم حين خرجوا من أرضهم القاحلة في جزيرة العرب يحملون الدعوة إلى العالم . . ظهرت لهم خضرة الزرع والأشجار في أراضي العراق . فسموا خضرة العراق سواداً ، لأنهم كانوا يجمعون بين الخضرة والسواد في الاسم .
3 - وفي خبر حماد ان الإمام موسى بن جعفر قال : ( وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلا ما احتوى عليه العسكر . . . والأرض التي أخذت عنوة بخيل أو ركاب فهي موقوتة متروكة في يدي من يعمرها ويحييها ويقوم عليها على ما يصالحهم الوالي على قدر طاقتهم من الحق النصف والثلث والثلثين على قدر ما يكون لهم صالحاً ولا يضرهم ) ( 3 ) .
[1]الاستبصار ج 3 ، ص 109 ، الحديث 384 .
[2]الوسائل ج 12 ، ص 274 ، الحديث 22767 . 03 ) الفروع من الكافي ج 5 ، ص 44 .
ويعني بذلك أن ولي الأمر يدع الأراضي المفتوحة عنوة إلى القادرين على استثمارها من أفراد المجتمع الإسلامي ، ويتقاضى منهم أجرة على الأرض لأنها ملك مجموع الأمة ، فحينما ينتفع الزارعون باستثمارها يجب عليهم تقديم ثمن انتفاعهم إلى الأمة . وهذا الثمن أو الأجرة هو الذي أطلق عليه في الخبر اسم : الخراج .
4 - وجاء في الحديث : أن أبا بردة سأل الإمام جعفر عن شراء الأرض من أرض الخراج ، فقال : ( ( ومن يبيع ذلك وهي أرض المسلمين ) )[1].
وأرض الخراج تعبير فقهي عن الأرض التي نتحدث عنها ، لأن الأرض التي تفتح وهي عامرة يفرض عليها خراج ، كما مر في الخبر السابق ، وتسمى لأجل ذلك أرضاً خراجية .
5 - وفي رواية أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام وهو يشرح أقسام الأرض وأحكامها : ( ( وما أخذ بالسيف فذلك إلى الإمام ، يقبله بالذي يرى ) )[2].
6 - وفي تاريخ الفتوح الإسلامية : أن الخليفة الثاني طولب بتقسيم الأرض المفتوحة بين المحاربين من الجيش الإسلامي ، على أساس مبدأ الملكية الخاصة ، فاستشار الصحابة ، فأشار عليه علي عليه السلام بعدم التقسيم ، وقال له معاذ بن جبل : ( ( إنك إن قسمتها صار الريع العظيم في أيدي القوم ، ثم يبيدون فيصير ذلك إلى الرجل الواحد ، أو المرأة ، ثم يأتي من بعدهم قوم يسدون من الإسلام مسداً ، وهم لا يجدون شيئاً ، فانظر أمراً يسع أولهم وآخرهم فقضى عمر بتطبيق مبدأ الملكية العامة ، وكتب إلى سعد بن أبي وقاص : ( ( أما بعد فقد بلغني كتابك أن الناس قد سألوا أن تقسم بينهم غنائمهم ، وما أفاء الله عليهم ، فانظر ما أجلبوا به عليك في العسكر من كراع أو مال فاقسمه بين من حضر من المسلمين ، واترك الأرضين
[1]الوسائل ج 11 ، ص 118 ، الحديث 20199 .
[2]الوسائل ج 11 ، ص 120 ، الحديث 20206 .
والأنهار لعمالهما ، ليكون ذلك في أعطيات المسلمين ، فإنا لو قسمناها بين من حضر لم يكن لمن بعدهم شيء ) )[1].
وقد ذهب جماعة في تفسير اجراءات الخليفة الثاني إلى القول : بأن السواد ملك لأهله - كما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد - لأنه حين رده عليهم عمر صارت لهم رقاب الأرض ، وتعين حق المسلمين في الخراج ، فالملكية العامة تعلقت بالخراج لا برقبة الأرض[2].
وقد قال بعض المفكرين الإسلاميين المعاصرين ، ممن أخذ بهذا التفسير أن هذا تأميم للخراج وليس تأميماً للأرض .
ولكن الحقيقة : أن قيام إجراءات عمر على أساس الايمان بمبدأ الملكية العامة ، وتطبيقه على رقبة الأرض . . كان واضحاً كل الوضوح ، ولم يكن ترك الأرض لأهلها اعترافاً منه بحقهم في ملكيتها الخاصة ، وإنما دفعها إليهم مزارعه أو إجارة ، ليعملوا في أراضي المسلمين وينتفعوا بها ، نظير خراج يقدمونه إليهم .
والدليل على ذلك ما جاء في كتاب الأموال لأبي عبيد ، من أن عتبة ابن فرقد اشترى أرضاً على شاطئ الفرات ، ليتخذ فيها قضباً ، ، فذكر ذلك لعمر فقال : ممن اشتريتها ؟ ، قال : من أربابها . فلما اجتمع المهاجرون والأنصار عند عمر قال : هؤلاء أهلها ، فهل اشتريت منهم شيئاً ؟ . قال : لا ، قال : فارددها على من اشتريتها منه ، وخذ مالك[3].
7 - وعن أبي عون الثقفي في كتاب الأموال . أنه قال : أسلم دهقان على عهد علي ( ع ) ، فقام الإمام عليه الصلاة والسلام وقال : ( ( أما أنت فلا جزية عليك ، وأما أرضك فلنا ) )[4].
[1]لاحظ الأموال ص 64 و 65 ، الأحاديث 150 و 1651 و 152 .
[2]لاحظ الأموال ص 62 ، الحديث 146 .
[3]الأموال ص 84 الحديث 196 .
[4]الأموال ص 87 ، الحديث 206 .
8 - وفي البخاري عن عبد الله قال ( ( أعطى النبي خيبراً ليهود أن يعملوها ويزرعوها ، ولهم شطر ما يخرج منها ) )[1]. وهذا الحديث يشع بتطبيق رسول الله صلى الله علية وآله لمبدأ الملكية العامة على خيبر ، بوصفها مفتوحة في الجهاد ، بالرغم من وجود روايات معارضة . لأن النبي ( ص ) لو كان قد قسم الأرض بين المحاربين خاصة ، على أساس مبدأ الملكية الخاصة ، بدلاً عن تطبيق مبدأ الملكية العامة . . لما دخل مع اليهود في عقد مزارعة بوصفه حاكماً . فإن دخوله بهذا الوصف في العقد ، يشير إلى أن الأرض كان أمرها موكولاً إلى الدولة ، لا إلى الأفراد الغانمين أنفسهم .
وقد ذكر بعض المفكرين الإسلاميين : أن حادثة معاملة خيبر هذه دليل قطعي ، على أن من حق الدولة أن تمتلك أموال الأفراد ، الأمر الذي يقرر جواز التأميم في الإسلام ، لأن القاعدة العامة في الفيء تقسيمه على المقاتلين ، فالاحتفاظ به للدولة دون تقسيم على مستحقيه ، تخويل للدولة في أن تضع يدها على حقوق رعاياها ، متى رأت في ذلك مصلحة تقتضيها سعادة المجموع فصح إذن : إن للدولة حق تأميم الملكيات الخاصة .
ولكن الحقيقة أن احتفاظ الدولة بالأراضي المفتوحة ، وعدم تقسيمها بين المقاتلين كما تقسم سائر الغنائم ، ليس تطبيقاً لمبدأ التأميم ، وإنما هو تطبيق لمبدأ الملكية العامة . فإن الأرض المفتوحة لم تشرع فيها الملكية الخاصة ، وتقسم الفيء : ( الغنيمة ) مبدأ وضعه الشارع في الغنائم المنقولة فقط . فالملكية العامة للأرض المفتوحة إذن طابع أصيل لها في التشيع الإسلامي ، وليست تأميماً وتشريعاً ثانوياً ، بعد تقرير مبدأ الملكية الخاصة .
وعلى أي حال ، فإن أكثر النصوص التي قدمناها تقرر : أن رقبة الأرض - أي نفس الأرض - ملك لمجموع الأمة ، ويتولى الإمام رعايتها بوصفه ولي الأمر ، ويتقاضى من المنتفعين بها خراجاً خاصاً ، يقدمه المزارعون أجرة على انتفاعهم
[1]صحيح البخاري ج 16 ، ص 115 ، الحديث 3963 .
بالأرض . والأمة هي التي تملك الخراج ، لأنها ما دامت تملك رقبة الأرض ، فمن الطبيعي أن تملك منافعها وخراجها أيضاً .
مناقشة لأدلة الملكية الخاصة :
وفي الباحثين الإسلاميين - معاصرين وغير معاصرين - من يتجه إلى القول بخضوع الأرض المفتوحة عنوة لمبدأ التقسيم بين المقاتلين ، على أساس الملكية الخاصة ، كما تقسم سائر الغنائم بينهم ( 1 ) .
ويعتمد هؤلاء فقهياً على أمرين : أحدهما : آية الغنيمة . والآخر ، ما هو المأثور من سيرة رسول الله ( ص ) في تقسيم غنائم خيبر .
أما آية الغنيمة فهي قوله تعالى في سورة الأنفال : { وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . } الآية ( 2 ) .
وهي في رأي هؤلاء تقتضي بظاهرها : أن كل ما غنم يخمس وبالتالي يقسم الباقي منه على الغانمين ، دون فرق بين الأرض وغيرها من الغنائم . ولكن الحقيقة أن قصارى ما تدل عليه الآية الكريمة هو وجوب اقتطاع خمس الغنيمة بوصفها ضريبة تتقاضاها الدولة لصالح : ذي القربى ، والمساكين ، والأيتام ، وابن السبيل . ولنفترض أن هذه الضريبة تقتطع من الأرض أيضاً ، فإن ذلك لا يشرح بحال من الأحوال مصير الأخماس الأربعة الأخرى ، ولا نوع الملكية التي يجب أن تطبق عليها . لأن الخمس - باعتباره ضريبة لصلاح فئات معينة من الفقراء وأشباههم - كما يمكن أن يفرض لحساب هذه الفئات ، على ما يملكه المحاربون ملكية خاصة من الغنائم المنقولة ، كذلك يمكن أن يفرض لحساب تلك الفئات أيضاً ، على ما تملكه الأمة ملكية عامة من الأرض المفتوحة . فلا توجد إطلاقاً صلة بين التخميس
جواهر الكلام ج 21 ، ص 157 ، والأحكام السلطانية ج 2 ، ص 137 . ( 2 ) الأنفال / 41 .
والتقسيم فقد يخضع مال لمبدأ التخميس ، ولكن ليس من الضروري أن يقسم بين المحاربين على أساس الملكية الخاصة . فآية التخميس لا تدل على التقسيم بين المحاربين إذن . وبكلمة أخرى أن الغنيمة التي تتحدث عنها آية الغنيمة إما أن تكون بمعنى الغنيمة الحربية أي ما تم الاستيلاء عليه بالحرب وإما أن تكون بمعنى الغنيمة الشرعية أي ما تملكه الانسان بحكم الشارع من أموال . فإذا فسرنا الكلمة بالمعنى الأول فليس في الآية الكريمة أي دلالة على أن غير الخمس من الغنيمة يعتبر ملكاً للمحاربين في كل الحالات ، وإذا فسرنا الكلمة بالمعنى الثاني كانت الآية بنفسها تفترض ملكية المخاطبين للمال كموضوع لها فكأنها قالت : إذا ملكتم مالاً فالخمس ثابت فيه وفي هذه الحالة لا يمكن أن تعتبر الآية دليلاً على ملكية المحاربين للغنيمة لأنها لا تحقق موضوعها ولا تثبت شرطها .
وأما المأثور من سيرة النبي صلى الله عليه وآله في تقسيم غنائم خيبر ، فهو الدليل الثاني الذي استند اليه هؤلاء المؤمنون بتقسيم الأرض بين المحاربين خاصة ، اعتقاداً منهم بأن النبي ( ص ) طبق على أراضي خيبر مبدأ الملكية الخاصة ، وقسمها بين المحاربين الذين فتحوها .
ولكنا نشك في صواب هذه الاعتقاد كل الشك ، حتى لو افترضنا المقاتلين . لأن التاريخ العام الذي ينقل هذا ، يحدثنا عن ظواهر أخرى في سيرته الرائدة ، تساهم في فهم القواعد التي طبقها النبي ( ص ) على غنايم خيبر .
فهناك ظاهرة احتفاظ النبي ( ص ) بجزء كبير من خيبر لمصالح الدولة والأمة .
فقد جاء في سنن أبي داود عن سهل بن أبي حشمة : أن رسول الله ( ص ) قسم خيبر نصفين ، نصفا لنوائبه وحاجاته ، ونصفا بين المسلمين ، قسمها بينهم على ثمانية عشر سهما[1]
[1]مختصر سنن أبي داود ج 4 ، ص 237 ، الحديث 2890 .
وعن بشير بن يسار مولى الأنصار ، عن رحال من أصحاب النبي ( ص ) ( ( أن رسول الله ( ص ) لما ظهر على خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كل سهم مئة سهم ، فكان لرسول الله ( ص ) وللمسلمين النصف من ذلك ، وعزل النصف الباقي لمن نزل به من الوفود والأمور ونوائب الناس ) )[1].
وعن ابن يسار أنه قال : ( ( لما أفاء الله على نبيه خيبر ، قسمها على ستة وثلاثين سهماً ، جمع كل سهم مئة سهم ، فعزل نصفها لنوائبه وما ينزل به : ( الوطيحة ) و ( الكتيبة ) وما أحيز معها ، وعزل النصف الآخر فقسمه بين المسلمين : ( الشق ) و ( النطأة ) وما أحيز معهما ، وكان سهم رسول الله فيها أحيز معهما ) )[2].
وهناك ظاهرة أخرى وهي : أن رسول الله ( ص ) كان يمارس بنفسه السيطرة على أراضي خيبر ، بالرغم من تقسيم جزء منها على الأفراد ، إذ باشر الاتفاق مع اليهود على مزارعة الأرض ، ونص على أن له الخيار في إخراجهم متى شاء[3].
فقد جاء في سنن أبي داود : ( ( أن النبي ( ص ) أراد أن يجلي اليهود عن خيبر ، فقالوا : يا محمد دعنا نعمل في الأرض ، ولنا الشطر ما بدا لك ولكم الشطر ) )[4].
وفي سنن أبي داود أيضاً عن عبد الله بن عمر : ( ( أن عمر قال أيها الناس إن رسول اله ( ص ) كان عامل يهود خيبر على أنّا نخرجهم إذا شئنا فمن كان له مال فليلحق به ، فإني مخرج يهود خيبر ، فأخرجهم ) )[5].
وعن عبد الله بن عمر أيضاً أنه قال : ( ( لما افتتحت خيبر سألت يهود رسول الله ( ص ) : أن يقرهم على أن يعملوا على النصف مما خرج منها ، فقال رسول الله :
[1]المصدر السابق ، ص 238 ، الحديث 2891 .
[2]المصدر السابق ، ص 238 ، الحديث 2893 .
[3]لاحظ الوسائل ج 13 ، ص 199 ، الباب 7 ، الحديث 1 و 2 و 8 ، والسيرة النبوية ج 3 ، ص 352 .
[4]مختصر سنن أبي داود ج 4 ، ص 236 .
[5]المصدر السابق .