الاتجاه التشريعي الذي يعكس المفهوم :
وأما الأحكام والتشريعات التي تعكس المفهوم الإسلامي في التداول ، فيمكننا أن نجدها في عدد من النصوص التشريعية ، والآراء الفقهية كما يلي :
1 - في رأس عدد من الفقهاء كالعماني والصدوق والشهيد الثاني والشافعي وغيرهم : إن التاجر إذا اشترى حنطة مثلا ولم يقبضها لا يسمح له أن يربح فيها عن طريق بيعها بثمن أكبر ، وإنما يجوز له ذلك بعد قبضتها ( 1 ) مع أن عملية النقل القانونية تتم في الفقه الإسلامي بنفس العقد ، ولا تتوقف على أي عمل إيجابي بعده . فالتاجر يملك الحنطة بعد العقد وإن لم يقبضها ، ولكنه بالرغم من ذلك يسمح له بالاتجار بها ، والحصول على ربح ما لم يقبض المال ، حرصاً على ربط الأرباح التجارية بعمل ، وإخراج التجارة عن كونها مجرد عمل قانوني يدر ربحاً .
وفي عدة نصوص تشريعية ما يشير إلى هذا الرأس - ففي خبر علي بن جعفر : ( ( أنه سأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام : عن الرجل يشتري الطعام ، أيصلح بيعه قبل أن يقبضه ؟ قال ( ع ) : إذا ربح لم يصلح حتى يقبض ، وإن كان توليه - أي باعه بنفس الثمن الذي اشتراه به بدون ربح - فلا بأس ) ) ( 2 ) .
وقال العلامة الحلي في التذكرة : ( منع جماعة من عملائنا بيع ما لم يقبض في سائر المبيعات ( 3 ) .
وقال الإمام الشافعي : ( وبهذا نأخذ فمن ابتاع شيئاً كائناً ما كان فليس له أن يبيعه حتى يقبضه ) ( 4 ) .
( 1 ) لاحظ المقنع للصدوق ، ص 31 من الجوامع الفقهية ، والروضة في شرح اللمعة ج 3 ، ص 528 ، والأم ج 3 ، ص 69 ، والوسائل ج 12 ، ص 387 ، ومختلف الشيعة ج 2 ، ص 115
وإلى ذلك ذهب الفقهاء الأحناف أيضاً[1].
2 - في رأي الإسكافي ، والعماني ، والقاضي ، وابن زهرة ، والحلبي ، وابن حمزة ومالك ، وكثير من الفقهاء : أن التاجر إذا ابتاع مالاً مؤجلاً بثمن يدفعه فعلاً ، فليس له حين حلول الأجل أن يبيع ما اشتراه - قبل قبضه - بثمن أكبر[2]فإذا اشتريت حنطة من الزارع ، واتفقت معه على أن يسلك المبلغ بعد شهر ، ودفعت له الثمن فعلا ، فلا يجوز لك بعد مرور شهر أن تبيع تلك الحنطة بزيادة قبل أن تقبضها ، تستغل عملية النقل القانوني في سبيل الحصول على ربح جديد ، وانما لك أن تبيع المال بنفس الثمن الذي اشتريته به .
وقد كتب ابن قدامة يقول : ( أما بيع المسلم فيه قبل قبضه فلا نعلم في تحريمه خلافاً )[3].
وقد استند أصحاب هذا الرأي إلى عدة روايات ففي الحديث : ان أمير المؤمنين علي عليه السلام قال : من اشترى طعاماً أو علفاً إلى أجل ، فإن لم يجد شرطه وأخذ ورقاً ، فلا يأخذ إلى رأس ماله لا يظلمون ولا يظلمون ) )[4]. وفي حديث آخر : ( ( عن يعقوب بن شعيب أنه سأل الإمام الصادق ( ع ) : عن الرجل يسلف في الحنطة والتمر بمائة درهم ، فيأتي صاحبه حين يحل له الذي له ، فيقول : والله ما عندي إلى نصف الذي لك ، فخذ مني إن شئت بنصف الذي لك حنطة وبنصفه ورقاً ، - أي نقداً - . فقال : لا باس إذا أخذ منه الورق كما أعطاه - أي بقدر مائة درهم ) )[5][6].
[1]الفقه على المذاهب الأربعة للجزيري ، ج 2 ، ص 233 ، شرح القدير ج 5 ، ص 492 ، والمبسوط للسرخسي ، ج 12 ، ص 163 .
[2]الوسائل ج 12 ، ص 389 ، الحديث 23159 .
[3]المغني ج 4 ، ص 341 .
[4]الوسائل ج 13 ، ص 72 ، الحديث 23733 .
[5]المصدر السابق ، الحديث 23734 .
[6]هذه النصوص إنما تدل على الحكم المقصود ، إذا كانت تستهدف بالنهي الوارد فيها ، منع المشتري عن بيع ما اشتراه سلفاً قبل قبضه وبعد حلول أجله بثمن أكبر . وأما إذا كانت النصوص تريد بيان ما للمشتري المطالبة به ، إذا فسخ العقد استناداً إلى حقه في الخيار ، نتيجة لعدم تسليم البائع له السلعة في الوقت المحدد ، فيكون معنى النهي فيها أن المشتري إذا لم يتسلم السلعة التي اشتراها سلفاً في الوقت المحدد ، وفسخ العقد ، فليس له إلا استرجاع نفس الثمن الذي سلمه للبائع سابقاً . وعلى هذا التقدير لا تبقى في النصوص دلالة على النهي عن البيع بثمن أكبر قبل القبض .
3 - جاء في نصوص نبوية كثيرة النهي عن تلقي الركبان ، وعن بيع الحاضر للبادي . ففي الحديث : ( ( أن رسول الله ( ص ) قال : لا يتلقى أحدكم تجارة خارجاً من المصر ، ولا يبيع حاضر لباد ) )[1].
وروى الشافعي بسنده إلى جابر ان رسول الله ( ص ) قال : ( لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق بعضهم من بعض ) كما روى بسنده إلى أبي هريرة أن رسول الله ( ص ) قال ( لا تلقّوا السلع )[2].
وتلقي الركبان هو : خروج التاجر إلى خارج البلد ، ليستقبل أصحاب البضائع ، ويشتري منهم بضائعهم ، قبل أن يدخلوا البلد ، ويرجع إلى المدينة فيبيع السلع على الناس . وبيع الحاضر لأهل البادية : أن يتولى تاجر المدينة شأن القرويين ، الذين يقدمون المدينة وهم يحملون منتجاتهم من فواكه وألبان وغيرها ، فيشتريها منهم ثم يبيعها ويتجر بها[3]. وواضح أن النهي عن هاتين العمليتين يحمل طابع الاتجاه الإسلامي الذي نحاول إثباته ، لأن النهي يستهدف الاستغناء عن الوسيط ودوره الطفيلي ، الذي يحول به دون مواجهة صاحب السلعة للمستهلك مباشرة ، لا لشيء إلا ليربح الوسيط على أساس اقحام نفسه بينهما . فالوساطة هنا لا يرحب بها الإسلام ، لأنها وساطة متكلفة لا تعتبر عن أي محتوى إنتاجي لعمليات التجارة ، بل عن هدف في مجرد المبادلة لأجل الربح .
[1]الوسائل ج 12 ، ص 326 ، الحديث 22951 وص 327 ، الحديث 22953 .
[2]الأم ج 3 ص 93 .
[3]لاحظ الروضة في شرح للمعة ج 3 ص 296 وجواهر الكلام ج 22 ، ص 470 .
< فهرس الموضوعات > 6 - لمن ننتج ؟
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الموقف الرأسمالي < / فهرس الموضوعات > لمن ننتج ؟
أود البدء بإبراز موقف الرأسمالية من هذا السؤال ، ليتاح عن طريق مقارنة الموقف الإسلامي به ، اعطاء الجواب من وجهة نظر الإسلام ، بملامحه المحددة ، وسماته المميزة .
الموقف الرأسمالي :
المذهب الرأسمالي يعتمد في توجيه الإنتاج على جهاز الثمن ، الذي تحدده قوانين العرض والطلب في السوق الحرة ، لأن الاقتصاد الرأسمالي الحر يقوم على أساس المشاريع الخاصة ، التي يديرها الأفراد وتخضع لإرادتهم وكل واحد من هؤلاء يدير مشروعه ويخطط إنتاجه ، وفقاً لمصلحته ورغبته في أكبر قدر ممكن من الربح . فحاسة الربح هي التي تكيف لدى كل فرد إنتاجه وتوجه نشاطه . والربح يتبع حركة الثمن في السوق ، فكلما اطلع صاحب المشروع على ارتفاع ثمن سلعة ، اتجه إلى إنتاجها بقدر كبير ، أملا في الحصول على الوفير من الربح . ومن الواضح أن ارتفاع ثمن السلعة في السوق يعكس في الظروف السليمة زيادة الطلب عليها . وبهذا تضمن الرأسمالية ربط الإنتاج بالطلب ، لأن الربح هو الذي يحرك الإنتاج ، وارتفاع الثمن هو الذي يغري المشاريع الرأسمالية بالربح ، وزيادة الطلب هي التي تؤدي إلى ارتفاع الثمن ، فيكون الإنتاج في النهاية موجهاً من قبل المستهلكين مكيفاً طبقاً لحاجاتهم ، التي تعبر عن نفسها في زيادة الطلب وارتفاع الثمن . وفي هذا الضوء تجيب
الرأسمالية على سؤال : لمن ننتج ؟ إن الإنتاج لأجل المستهلكين وحاجاتهم . ويتناسب طراداً وعكساً واتجاهاً مع هذه الحاجات .
نقد الموقف الرأسمالي :
هذه هي الصورة الظاهرة للإنتاج الرأسمالي ، أو هي الصورة المشرقة التي يحاول الرأسماليون ابراز الإنتاج الرأسمالي في إطارها الزاهي ، ليبرهنوا على التوافق والتلاقي في ظل النظام الرأسمالي بين خطي الإنتاج والطلب ، وحركتهما العامتين .
ولكن هذه الصورة ، بالرغم من صدقها جزئياً ، لا تستطيع ان تخفي التناقض الصارخ في ظل النظام الرأسمالي بين الإنتاج والطلب . فهي تشرح الترابط في تسلسل متعدد الحلقات بين الإنتاج والطلب ، ولكنها لا تحدد مدلول الطلب ، ولا تكشف عن مفهوم الرأسمالية عن هذا الطلب ، الذي يتحكم في إنتاج ويواجهه بواسطة رفع ثمن السلع .
والحقيقة أن الطلب في المفهوم الرأسمالي هو تعبير نقدي أكثر من كونه تعبيراً بشرياً عن حاجة من الحاجات ، لأنه لا يشمل إلا قسماً خاصاً من الطلب وهو ذلك الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع ثمن السلعة في السوق ، أي الطلب الذي يتمتع بالقوة الشرائية ، ويمتلك رصيداً نقدياً قادراً على إشباعه وأما تلك الطلبات المجردة عن تلك القوة النقدية ، التي لا تستطيع أن تغزو السوق الرأسمالية ولا تؤدي إلى رفع ثمن السلعة لعدم امتلاكها الثمن ، فنصيبها الإهمال مهما كانت ملحَّة وضرورية ، ومهما عمَّت واستوعبت ، لأن الطلب لابد أن يبرهن عليه الطالب بالنقد الذي يقدمه ، وما لم يقدم هذا البرهان فلا حق له في توجيه الإنتاج ، ولا كلمة له في الحياة الاقتصادية الرأسمالية وان نبع من صميم الواقع البشري وضروراته الملحة .
وبمجرد أن نعرف مفهوم الرأسمالية هذا عن الطب ، تتبدد فجأة كل تلك الأحلام الذهبية التي نسجها أنصار الاقتصاد الحر ، حول الإنتاج الرأسمالي وتكيفه وفقاً للحاجة والطلب ، لأن القوة الشرائية في المجتمع الرأسمالي تتوفر - بدرجات
عالية - في القلة المحظوظة التي تسيطر على ثروات البلاد ، وتنخفض لدى غيرهم ، وتهبط هبوطاً كبيراً في مستوى القاعدة التي تتكون منها أكثرية المجتمع الرأسمالي ونتيجة هذا التفاوت الهائل في القوة الشرائية - من وجهة نظر المذهب الرأسمالي - أن تحتكر لأنها هي التي تغري أصحاب المشاريع ، وتسيل لعابهم بما تؤدي اليه من ارتفاع الأثمان وتحرم الطلبات الحياتية للجمهور من ذلك لعدم تمتعها بقوة شرائية مغرية .
ولما كانت الطلبات التي تتمتع بالقوة الشرائية الضخمة ، قادرة على جلب كل السلع الضرورية والكمالية ، وأدوات اللهو ووسائل الترف من السوق الرأسمالية ، بينما تعجز الطلبات الفقيرة حتى عن جلب السلع الضرورية بصورة كاملة ، فسوف يؤدي ذلك إلى تجنيد المشاريع الرأسمالية كل طاقاتها لإشباع تلك الطلبات المترفة ، والرغبات النهمة التي لا تكف عن التفنن في إشباع نهمها ، وتطلب الجديد تلو الجديد من أدوات البطر ووسائل المتعة واللذة ، وتبقى طلبات الكثرة الكاثرة من الناس على السلع الضرورية ومواد الحياة قائمة دون أن تلقى عناية من الإنتاج الرأسمالي ، اللهم إلا في الحدود التي توفر للكبار الأيدي العامة . وهكذا تمتلئ الأسواق الرأسمالية بألوان من سلع الترف والكماليات ، بينما تفقد أحياناً الكمية الكافية من السلع الضرورية التي تستطيع ان تشبع الجميع إشباعاً كاملاً .
هذه هي الرأسمالية في موقفها من الإنتاج ، والطريقة التي تعتمد عليها في تحديد حركته .
الموقف الإسلامي :
وأما الإسلام فيمكن تلخيص موقفه في النقاط التالية :
1 - يحتم الإسلام على الإنتاج الاجتماعي أن يوفر إشباع الحاجات الضرورية لجميع أفراد المجتمع ، بإنتاج كمية من السلع القادرة على إشباع تلك الحاجات الحياتية ، بدرجة من الكفاية التي تسمح لكل فرد بتناول حاجته الضرورية منها . وما
لم يتوفر مستوى الكفاية والحد الأدنى من السلع الضرورية ، لا يجوز توجيه الطاقات القادرة على توفير ذلك إلى حقل آخر من حقول الإنتاج[1]. فالحاجة نفسها ذات دور إيجابي في حركة الإنتاج ، بقطع النظر عن القدرة الاقتصادية لهذه الحاجة ورصيدها النقدي .
2 - كما يحتم الإسلام أيضاً على الإنتاج الاجتماعي أن لا يؤدي إلى الإسراف ، لأن الإسراف محرم في الشريعة ، سواء حصل بتصرف شخصي من الفرد أو بتصرف عام من المجتمع خلال حركة الإنتاج[2]، فكما يحرم على الفرد أن يستعمل العطور الثمينة في غسل ساحة داره ، لأنه إسراف ، كذلك يحرم على المجتمع أو على منتجي العطور - بتعبير آخر - أن ينتجوا من العطور كمية تزيد على حاجة المجتمع وقدرته الاستهلاكية والتجارية ، لأن إنتاج الفائض لون من الإسراف ، وتبديد الأموال بدون مبرر .
3 - يسمح الإسلام للإمام بالتدخل في الإنتاج ، للمبررات الآتية[3]:
أولا : لكي تضمن الدولة الحد الأدنى من إنتاج السلع الضرورية ، والحد الأعلى الذي لا يجوز التجاوز عنده لأن من الواضح أن يسير مشاريع الإنتاج الخاصة ، وفقاً لإرادة أصحابها ، دون توجيه مركزي من قبل السلطة الشرعية يؤدي في عصور الإنتاج المعقد والضخم إلى تسيب الإنتاج الاجتماعي ، وتعرضه للإسراف والافراط من جانب ، وللتفريط بالحد الأدنى من جانب آخر . فلا بد لضمان سير الإنتاج الاجتماعي بين الحدين من الاشراف والتوجيه .
وثانياً : لأجل أن تملأ منطقة الفراغ حسب مقتضيات الظروف . فان منطقة الفراغ تضم جميع ألوان النشاط المباحة بطبيعتها فلولي الأمر أن يتدخل في هذه الألوان من النشاط ، ويحدد منها في ضوء الأهداف العامة للاقتصاد الإسلامي .
[1]لاحظ الوسائل ج 11 ، ص 597 .
[2]لاحظ الميزان ج 8 ، ص 93 و 94 .
[3]لاحظ علل الشرائع ج 1 ، ص 253 ، وتحف العقول ص 462 - 464 .
وسوف نتحدث بتفصيل عن منطقة الفراغ هذه أن وحدوها ودورها في البحث المقبل . والذي نعنيه هنا أن الصلاحيات الممنوحة لولي الأمر في ملء منطقة الفراغ ، تجعل من حقه التدخل في حركة الإنتاج والاشراف عليها ، وتحديدها ضمن منطقة الفراغ المتروكة للدولة .
وثانياً : إن التشريع الإسلام بشأن توزيع الثروات الطبيعية الخام يفسح المجال بطبيعته للدولة لكي تتدخل ، وتهيمن على الحياة الاقتصادية كلها ، لأن تشريع الإسلام بهذا الشأن يجعل من المباشرة في العمل ، شرطاً أساسياً في تملك الثروة الطبيعية الخام ، واكتساب الحق الخاص فيها - على قول فقهي سبق في بعض الابنية العلوية - وهذا يعني بطبيعته عدم إمكان قيام الفرد ، مهما كانت إمكاناته بالمشاريع الكبرى في استثمار الطبيعة وثرواتها العامة ، ما دام لا يكتسب حقه فيها إلا بالمباشرة . فيتعين على إنتاج الثروات الطبيعية الخام والصناعات الإستخراجية ، أن تتم بتنظيم من السلطة الشرعية ، ليتاح عن طريقها إقامة مشاريع كبرى لاستثمار تلك الثروات ، ووضعها في خدمة المجتمع الإسلامي .
وإذا تمت للدولة الهيمنة على الصناعات الإستخراجية وإنتاج المواد الأولية الخام ، كان لها بالتالي السيطرة وبصورة غير مباشرة . . على مختلف فروع الإنتاج في الحياة الاقتصادية ، لأنها تتوقف غالباً على الصناعات الإستخراجية ، وإنتاج المواد الأولية ، فيمكن لولي الأمر أن يتدخل في مختلف تلك الفروع بصورة غير مباشرة ، عن طريق هيمنته على المرحلة الأولية والأساسية من الإنتاج ، أي إنتاج المواد الطبيعية .