271 ذكر أبي علقمة المزني رضي الله عنه ( 1106 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا معتمر بن سليمان عن محمد بن فضاء عن أبيه عن علقمة بن عبد الله عن أبيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس
272 ذكر إياس بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه ( 1107 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي المنهال قال سمعت إياس بن عبد الله المزني رضي الله تعالى عنه ورأى ناسا يبيعون الماء فقال لا تبيعوا الماء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى ان يباع
273 ذكر أبي يزيد واسمه عبد ( 1108 ) حدثنا يعقوب بن حميد نا عبد الله بن وهب أخبرني عمرو بن الحارث ان أيوب بن موسى حدثه عن يزيد بن عبد عن أبيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم
274 ذكر دكين بن سعيد المزني رضي الله تعالى عنه ( 1109 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا عبد الله بن نمير عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن دكين بن سعيد المزني رضي الله تعالى عنه قال جئنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسأله الطعام ونحن أربع مائة راكب ( 1110 ) حدثنا أبو سفيان عبد الرحيم بن مطرف نا عيسى بن يونس عن إسماعيل عن قيس عن دكين بن سعيد المزني رضي الله تعالى عنه قال اتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألناه الطعام ونحن أربع مائة أو قال أربعون شك إسماعيل فقال يا عمر اذهب فأعطهم
فقال يا رسول الله ما هي إلا أصع قال اذهب فأعطهم قال سمع وطاعة فانطلقنا معه فارتقى بنا إلى علية فأخرج المفتاح من حجزته ففتح فإذا شيبه الفصيل الرابض من التمر فقال خذوا فأخذ كل واحد منا ما أراد فالتفت إلى التمر وانى من آخر القوم وكأنما لم نرزأه تمرة
275 ذكر بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه ( 1111 ) حدثنا يعقوب بن حميد نا عبد العزيز بن محمد عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث المزني رضي الله تعالى عنه عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال قلت يا رسول الله ألنا خاص أم لمن جاء بعدنا قال بل لنا خاص يعنى فسخ الحج في العمرة يعنى إذا أهل بالحج مفرد فدخل مكة فسخة فجعله عمرة
276 ذكر شبل بن خالد المزني رضي الله تعالى عنه ( 1112 ) حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل قالوا كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الأمة تزني قبل ان تحصن فقال اجلدوها فإن زنت فاجلدوها ثم قال في الثالثة أو الرابعة فبيعوها ولو بحبل من شعر
( 1113 ) حدثنا أبو بكر ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد وشبل انهم كانوا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتاه رجل فقال أنشدك الله الا قضيت بيننا بكتاب الله عز وجل فقال خصمه وكان أفقه منه اقض بيننا بكتاب الله عز وجل واذن لي حتى أقوله قال قل قال فإن ابني كان عسيفا على هذا وانه زنى بامرأته فافتديت منه بمائة شاة وخادم وسألت رجالا من أهل العلم فأخبرت ان علي ابني جلد مائة وتغريب عام وعلى امرأته الرجم فقال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله عز وجل اما المائة والشاة والخادم رد عليك وعلى ابنك جلد مائة وتغريب واغد يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها قال بن أبي عاصم رحمه الله وقد روى محمد بن أبي حفصة عن الزهري عن عبيد الله عن أبي هريرة وزيد بن خالد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الأمة وهذا الحديث مما قطعوا به ان بن عيينة وهم في شبل