تقدم ان من اطعم المريض شهوته اطعمه الله من ثمار الجنة وتقدم النهي عن ازعاجه ، والنهي عن اضجاره ، وغير ذلك مما لا مجال لإعادته .. والذي نريد ان ننبه عليه هنا نستطيع ان نجمله في ضمن النقاط التالية ..
اعلام المريض اخوانه بمرضه :
لقد ورد في بعض الروايات المعتبرة عن ابي عبد اللهعليهالسلام: انه ينبغي للمريض ان يؤذن اخوانه بمرضه ، فيعودونه ، فيؤجر فيهم ، ويؤجرون فيه ..
قال : فقيل له : نعم ، فهم يؤجرون فيه بممشاهم اليه ، فكيف يؤجر هو فيهم ، فقال : باكتسابه لهم الحسنات فيؤجر فيهم ، فيكتب له بذلك عشر حسنات ، ويرفع له عشر درجات ، ويمحى بها عنه عشر سيئات[١].
اذنه لعواده بالدخول عليه :
كما وانه ينبغي ان يأذن للناس بالدخول عليه ، من اجل ان يروا ما هو فيه فيخصّونه بدعواتهم ، فانه ليس من احد الا وله دعوة مستجابة .. والمراد بالناس على ماجاء في بعض النصوص هم الشيعة ..[٢]
هذا .. ولابد من الاشارة الى ان الدعوات الخالصة لاتكون الا عن رضا ومحبة ، وذلك يستدعى ان تكون السمعة والروابط فيما بينهم على درجة من الحسن ، والصفاء ، والسلامة .. كما ان ربط الاخرين بالمريض ، وتحسيسهم بمشاكله ، واحساسهم بضعفه يجعلهم اكثر ارتباطا به ، ويجعل احساسهم بالضعف امام الله اعظم .. ثم يكون الاعتبار بما يرون غيرهم قد ابتلى به ، مع عدم ضمانة
[١]الكافي ج ٣ ص ١١٧ ، والسرائر ص ٤٨٢ ، والبحار ج ٨١ ص ٢١٨ عنه ، والوسائل ج ٢ ص ٦٣٢ ومكارم الاخلاق ص ٢٣٥.
[٢]طب الائمة ص ١٦ ، والكافي ج ٣ ص ١١٧ ، والوسائل ج ٢ ص ٦٣٣ ، والبحار ج ٨١ ص ٢١٨.
واقعية لهم تكفل عدم تعرضهم لابتلاء مشابه ـ يكون هذا الاعتبار ـ اكثر عمقا ، وابعد اثرا ..
استحباب عيادة المريض :
لاريب في ان عيادة المريض محبوبة ومطلوبة لله تعالى ، ومستحبة شرعا ، وقد ورد : ان من عاد مريضا شيعه سبعون الف ملك ؛ يستغفرون له حتى يرجع الى منزله[١].
والاخبار في هذا المجال كثيرة ، لامجال لاستقصائها ، فمن ارادها فليراجعها في مظانها من كتب الحديث ، كالوسائل ج ٢ ، والبحار ، وغير ذلك.
حد القصد الى عيادة المريض :
ولربما يمكن ان يقال : ان قول النبيصلىاللهعليهوآلهلعليعليهالسلام: « سر ميلا عد مريضا »[٢]يستفاد منه عدم مطلوبية ذلك فيما فوق ميل ..
ولكننا بدورنا لا نوافق على هذه الاستفادة ؛ ونرى : ان من القريب جداً ، ان يكون المراد السير على الاقدام ونحوه ، فهو كناية عن مطلوبية تحمل المشقة في هذا السبيل ، ولو بأن يسير الانسان ميلا ، وليس في مقام تحديد المسافة التي تستحب منها العيادة .. واذن .. فحيث تتوفر الوسائل لعيادة المريض ولو بأن يسير اميالا بالسيارة مثلا ، فان ذلك يكون مطلوبا ومحبوبا ، بل يزيد محبوبية كلما زادت المشقة في ذلك ..
[١]الوسائل ج ٢ ص ٦٣٤ ، وفروع الكافي ج ١ ص ١٢٠.
[٢]البحار ج ٧٧ ص ٥٢ وج ٧٤ ص ٨٣ عن نوادر الراوندي ص ٥ وفقه الرضا ص ٤٨ ومكارم الاخلاق ص ٤٣٧ ، ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٢٢.
لا عيادة على النساء :
وأما بالنسبة لخروج النساء الى عيادة المريض ، فانه غير مطلوب منهن ، ولا امرن به ، فقد ورد انه : ليس على النساء عيادة[١].. ولعل ذلك يرجع الى ان الشارع يرغب في تقليل اختلاط الرجال بالنساء ، حفظا للمجتمع من كثير من المتاعب ، التي ربما تنشأ عن أمر كهذا .. ومن اجل ذلك نجد الزهراءعليهاالسلامترجح للمرأة : ان لا ترى الرجل ، ولا الرجل يراها ، كأسلوب انجح في مقاومة كل مظاهر الانحراف ، ولو بعدم المساهمة في ايجاد محيط يساعد عليه .. فهو لا يريد ان يقطع اليد التي تسرق ، وانما يريد ان يهيىء الظروف التي تمنع حتى من التفكير بالسرقة ، التي تؤدي الى قطعها ..
العيادة كل ثلاثة ايام :
وقد لا حظنا : ان الروايات الواردة عن المعصومينعليهمالسلاملم تصر على تكثير العيادة للمريض ، فلم تجعل العيادة له في كل يوم ، بل هي توصي بأن تكون في كل ثلاثة ايام مرة : بل عن الصادقعليهالسلام: لا تكون العيادة في اقل من ثلاثة ايام ، فاذا وجبت فيوم ، ويوم لا ، فاذا طالت العلة ترك المريض وعياله[٢]
[١]مستدرك الوسائل ج ١ ص ٩٦ / ٩٧ والخصال ج ٢ ص ٥٨٥ والبحار ج ٨١ ص ٢٢٤ و ٢١٥ و ٢٢٨ و ج ٨٢ ص ٧٩ وج ٧٧ ص ٥٤ وفي هامشه عن الخصال ج ١ ص ٢١٨ و ٩٧ وج ٢ ص ١٤٥ وعن مكارم الاخلاق ص ٥٠٠ وعن دعوات الراوندي ، وعن الدعائم.
[٢]الكافي ج ٣ ص ١١٧ والوسائل ج ٢ ص ٦٣٨ وسفينة البحار ج ٢ ص ٢٨٥ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ والبحار ج ٨١ ص ٢٢٦ وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص ٤١٤.
وقد احتمل البعض : ان المراد : ان العيادة لا تكون في مرض لا يستمر ثلاثة ايام .. ولكن هذا الاحتمال في غير محله ، ولا سيما بملاحظة ذيل الرواية ، وبملاحظة رواية ، اغبوا في العيادة واربعوا ، فانها ظاهرة فيما ذكرناه.
وفي نص آخر عن النبي (ص) : اغبوا في العيادة واربعوا الا ان يكون مغلوبا[١].
فالمراد من هذه الرواية هو : انه اذا كان المريض غير مغلوب ، فتأخروا في عيادته ... أما اذا كان مغلوبا فانه يعاد يوما ، ويوما لا ، حسبما ورد في الرواية الاولى .. ويؤيده ما ورد في ذيلها ايضا.
لكن العلامة المجلسيرحمهاللهيرى : ان المراد : انه اذا كان مغلوبا فينبغي ان يترك المريض وعياله ، كما في الرواية الاولى. والمراد بأغبوا : العيادة له يوما وتركه يوما[٢].
ونحن نستبعد ما ذكره ، فانه اذا كان مغلوبا ، فان العيادة تتأكد ، كما هو مقتضى الطبع والذوق والسليقة .. وأما اذا طالت العلة ، فانه امرا آخر : ويناسب ان يترك المريض وعياله ، ليمكن لهم مباشرة خدمته ، وتحمل مشقاتها ، فلا يزيد في احراجهم ، كما ان المريض نفسه لا يرى نفسه عبئا على غيره ، ولا يضطر لان يتطلب من عياله ما ربما لا يكون لديهم ميل الى تحمله وانجازه له .. والعيادة تكون كل ثلاثة ايام مرة ، وهو ما يظهر من الرواية الاولى بقرينة ذيلها وبقرينة الرواية الثانية ايضا ، والتي تفيد : ان الاحسن ان لا تكون متوالية ، بل الارجح ان يغب ( اي يباعد ) في العيادة ، فتكون في اليوم الرابع بعد الثلاثة ايام ..
هذا .. ولكن المجلسيرحمهاللهقد فهم من الرواية الاولى : « ان المراد به : انه لا ينبغي ان يعاد المريض في اول ما يمرض الى ثلاثة ايام ، فان برىء قبل مضيها ، والاّ فيوما تعود ، ويوما لا تعود. ويحتمل ان يكون ان اقل العيادة : ان يراه ثلاثة ايام متواليات ، وبعد ذلك غبا. او ان اقل العيادة ان يراه في كل
[١]امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٥٣ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ وسفينة البحار ج ٢ ص ٢٨٥ والبحار ج ٨١ ص ٢٢٢ عن الاول ، وعن الجوهري ، والنهاية.
[٢]البحار ج ٨١ ص ٢٢٣.
ثلاثة ايام ، فلما ظهر منه ان عيادته في كل يوم افضل استثنى من ذلك حالة وجوب المرض ، ولا يخفى بعد الوجهين الاخيرين وظهور الاول » انتهى[١].
ولكننا نرى ـ كما تقدم ـ ان الوجه الاخير هو الاظهر ؛ والاولان بعيدان .. وذلك بقرينة رواية اغبوا في العيادة واربعوا ، الا ان يكون مغلوبا. ولكن بمعنى ان العيادة في الحالة الطبيعية هي بعد مضي ثلاثة ايام فيعوده في اليوم الرابع ، فاذا ثقل المريض ، ووجبت ، فانه يعوده ويوما لا .. فاذا طالت العلة ترك المريض وعياله ..
العيادة بعد ثلاثة ايام :
وعن عليعليهالسلام: العيادة بعد ثلاثة ايام الخ[٢].. فاذا شفى المريض قبلها فلا عيادة له .. وقد تقدم احتمال المجلسي ارادة هذا المعنى من الرواية الاولى المتقدمة تحت العنوان المتقدم ، وقد تقدم : انه ليس ظاهرا منها ، والا لوجب طرح الرواية الاخرى .. وما ذكرناه نحن هناك هو الاوجه في الجمع بين الاخبار ..
العيادة ثلاث مرات :
وعلى المؤمن ان يعود اخاه في مرضه ثلاث مرات فاذا زاد عن ذلك فقد طالت العلة .. فليتركه وعياله ، فقد روى عنه (ص) : العيادة ثلاثة ، والتعزية مرة[٣].
[١]البحار ج ٨١ ص ٢٢٦ ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ عن المجلسي.
[٢]سفينة البحار ج ٢ ص ٢٨٥ ، والبحار ج ٨١ ص ٢٢٨ وفي الهامش عن دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٨. ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ و ٩٦ عن الدعائم والجعفريات ، وروى هذا المعنى ايضا عن النبي (ص) فراجع مجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٩٥ عن الطبراني في الاوسط وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٦٢ والمنتقى ج ٢ ص ٦٧.
[٣]البحار ج ٨١ ص ٢٢٧ وفي هامشه عن مكارم الاخلاق ص ٤١٥.
اوقات العيادة :
انه يفهم من النصوص : انه لا يفرق في العيادة بين ان تكون صباحا او مساء ، وقد روى عن ابي عبد اللهعليهالسلام، انه قال : ايما مؤمن عاد مريضا حين يصبح شيعه سبعون الف ملك فاذا قعد معه غمرته الرحمة ، واستغفروا الله عز وجل له حتى يمسي ، وان عاده مساء كان له مثل ذلك حتى يصبح[١]. قال المجلسي : « ربما يستفاد منه : ان ما شاع من انه لا ينبغي ان يعاد المريض في المساء لا عبرة به »[٢].
وبهذا المعنى روايات كثيرة لا مجال لاستقصائها وتتبعها ..[٣]بل اننا نستطيع ان نقول : بما ان المريض في المساء يأخذه الملل ، ويتوقع قدوم الليل الذي يراه طويلا عليه .. فزيارته في هذا الوقت لها فائدة ايضا ، لانها تخفف عنه وحشته ، وترفع عنه حالة الملل ، والانتظار التي يعيشها ، ولعله لاجل هذا نجد الإمام الحسن (ع) يقتصر على ذكر العيادة في المساء ، فيقول لابي موسى حينما جاءه عائدا : « ما من رجل يعود مريضا ممسيا الا خرج معه سبعون الف ملك يستغفرون له حتى يصبح ، وكان له خريف في الجنة »[٤].. او لعله لاجل ان ابا موسى قد زاره مميسا فكان
[١]الكافي ج ٣ ص ١٢٠ وامالي الشيخ ج ٢ ص ٢٤٨ ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ ومكارم الاخلاق ص ٢٣٦ والوسائل ج ٢ ص ٦٣٦ ، والبحار ج ٨١ ص ٢٢١ و ٢٢٤ و ٢٢٥ عن دعوات الراوندي وغيره وسنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٦٤ وراجع المنتقى ج ٢ ص ٦٦ وهامشه ومصابيح السنة ج ٢ ص ٧٧ وجواهر الاخبار والاثار المطبوع مع البحر الزخار ج ٣ ص ٨٦.
[٢]راجع البحار ج ٨١ ص ٢٢١.
[٣]راجع جميع المصادر المتقدمة وغيرها في الصفحات المذكورة وما قبلها وما بعدها ، ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٢٩٦ عن ابي يعلى.
[٤]امالي الطوسي ج ٢ ص ١٧ وسفينة البحار ج ٢ ص ٢٨٥ ، والوسائل ج ٢ ص ٦٣٧ والبحار ج ٨١ ص ٢١٥ و ٢١٦.
من المناسب ذكر هذا القسم من الحديث له ، فلا يدل على الاختصاص : هذا ولكن الرواية قد رويت ايضا بين علي وابي موسى حينما جاء عائدا للحسنعليهالسلام. وروى ما يشبه ذلك بين عليعليهالسلام؛ وبين عمرو بن حريث ، وفي كليهما ذكر العيادة في الصباح والمساء معاً[١].. ولا مانع من تكرر الحادثة في الجميع ..
العيادة لمن؟!
وقد ورد انه لا عيادة لـ :
١ ـ شارب الخمر ، فعن الرضاعليهالسلام، عن آبائهعليهمالسلام: ان رسول الله (ص) قال : شارب الخمر ان مرض فلا تعودوه ... الخبر[٢].
٢ ـ اهل الذمة ، فقد روى عنه (ص) : لا تعودوا مريضهم ، ولا تشيعوا جنائزهم[٣]
ولكن قد روى في الجعفريات بسنده : ان النبي (ص) عاد يهوديا في مرضه[٤]،
[١]امالي الطوسي ج ٢ ص ٢٤٩ ، والبحار ج ٨١ ص ٢٢١ و ٢٢٨ وعن دعائم الاسلام ج ١ ص ٢١٨ ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٣ عن الاول وعن الدعائم ، وسفينة البحار ج ٢ ص ٢٨٥ ، و ٥٣٤ ، وسنن البيهقي ج ٣ ص ٣٨٠ / ٣٨١ ، مستدرك الحاكم ج ١ ص ٣٤٩ و ٣٥٠ ، وتلخصيه للذهبي بهامش نفس الصفحة ، وصحيح الترمذي ج ٣ ص ٣٠٠ / ٣٠١ وسنن ابي داود ج ٣ ص ١٨٥ / ١٨٦ ، وراجع : سنن ابن ماجة ج ١ ص ٤٦٢ ، والترغيب والترهيب ج ٤ ص ٣٢٠ عن غير واحد والمصنف لعبد الرزاق ج ٣ ص ٥٩٤ ، والمنتقى لابن تيمية ج ٢ ص ٦٦ وهامشه عن غير واحد.
[٢]امالي الصدوق ص ٣٧٤ ، والبحار ج ٨١ ص ٢٦٧ عن دعوات الراوندي ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٩٦. والوسائل ج ١٤ ص ٥٣ وفي الهامش عن الفروع ج ٢ ص ١٩٠ وغير ذلك.
[٣]البحار ج ٨١ ص ٢٢٤ عن دعوات الراوندي ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٩٥.
[٤]مستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٣.
والذي يبدو لنا هو : انه اذا كان ثمة مصلحة في عيادتهم ، فلا مانع منها ، كما فعله النبيصلىاللهعليهوآله، اذ الظاهر : ان مرادهم بذلك اليهودي هو ذلك الغلام الذي مرض ، فعاده (ص) ، فكانت النتيجة هي انه قد اسلم نتيجة لذلك .. كما روى[١]..
اما حيث لا مصلحة ، فلا يعادون ، كما هو ظاهر الرواية الاولى ..
واما بالنسبة لعيادة غير الشيعي ، فقد ورد الامر بها ، لان ذلك يوجب توثيق عرى المودة بين المسلمين وشد ازرهم على عدوهم ، وتقريب القلوب فيما بينهم ، كما انه يعكس الاخلاق الرفيعة ، والانسانية الفاضلة.
فعن الصادقعليهالسلام: اياكم ان تعملوا عملا نعيّر به ... الى ان قال : صلوا في عشائرهم ، وعودوا مرضاهم ، واشهدوا جنائزهم ، ولا يسبقونكم الى شيء من الخير الخ[٢]..
٣ ـ و ٤ ـ و ٥ ـ عن النبي (ص) : ثلاثة لا يعادون : صاحب الدمل ، والضرس ، والرمد[٣].
[١]راجع سنن ابي داود ج ٣ ص ١٨٥ وسنن البيهقي ج ٣ ص ٣٨٣ والتراتيب الادارية ج ١ ص ٣٠ و ٣٩١ عن غير واحد ، والبحار ج ٨١ ص ٢٣٤ وفي هامشه عن امالي الصدوق ص ٢٣٩.
[٢]الوسائل ج ١١ ص ٤٧١ وفي الهامش عن الاصول ص ٤١٩ وراجع البحار ج ٧٨ ص ٣٧٢ عن تحف العقول ص ٤٨٦ ومستدرك الوسائل ج ٢ ص ٣٧٤ عن دعائم الاسلام والبحار ج ٧٥ ص ٤٢٠ و ٤٣١ وج ٧٤ ص ١٦١ و ١٦٧ وامالي الطوسي ج ٢ ص ٢٨٠ وعن الكافي ، وعن المحاسن ص ١٨ ، وعن العياشي ج ١ ص ٤٨ وعن صفات الشيعة ، وقصار الجمل ج ١ ص ٧٣.
[٣]البحار ج ٨١ ص ٢٢٤ عن الجواهر للكراجكي ، ومستدرك الوسائل ج ١ ص ٨٤ ومجمع الزوائد ج ٢ ص ٣٠٠ عن الطبراني في الاوسط.