بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 72

ولا ضرار)[1]

و

(رفع عن امّتي تسعة)[2]

، وأمثالها اصول، وما في كتب القوم من الفروع الكثيرة المستنبطة منها تفريعات، فهذا الأمر كان في زمن الصادق والرضا- عليهما الصلاة والسلام- مثل ما في زماننا، إلّامع تفاوت في كثرة التفريعات وقلّتها، وهو متحقّق بين المجتهدين في عصرنا أيضاً.

ومنها:ما عن «عيون الأخبار» بإسناده عن الرضا عليه السلام قال:

(من ردّ متشابه القرآن إلى محكمه‌فَقَدْ هُدِيَ إِلى‌ صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ‌).

ثمّ قال:

(إنّ في أخبارنا محكماً كمحكم القرآن، ومتشابهاً كمتشابه القرآن، فردّوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتّبعوا متشابهها دون محكمها فتضلّوا)[3].

و معلوم: أنّ ردّ المتشابه إلى المحكم، وجعل أحد الكلامين قرينة على الآخر، لايكون إلّابالاجتهاد، كالذي يتداول في هذا الزمان.

ومنها:ما عن «معاني الأخبار» بإسناده عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:

(أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا؛ إنّ الكلمة لتنصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب)[4].

[1]الكافي 5: 292/ 2، الفقيه 3: 147/ 18، تهذيب الأحكام 7: 146/ 36، وسائل الشيعة 17: 341، كتاب إحياء الموات، أبواب إحياء الموات، الباب 12، الحديث 3.

[2]توحيد الصدوق: 353/ 24، الخصال: 417/ 9، وسائل الشيعة 11: 295، كتاب الجهاد، أبواب جهاد النفس وما يناسبه، الباب 56، الحديث 1.

[3]عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 290/ 39، وسائل الشيعة 18: 82، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 22.

[4]معاني الأخبار: 1/ 1، وسائل الشيعة 18: 84، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 27.


صفحه 73

فإنّ عرفان معاني كلامهم من بين الوجوه المختلفة، لا يكون إلّابالاجتهاد والفحص عن فتاوى العامّة، وعرض الأخبار على أخبارهم وفتاويهم، وعلى الكتاب، وغير ذلك ممّا يتداول بين أهل الاجتهاد.

ومنها:رواية عليّ بن أسباط[1]قال قلت للرضا عليه السلام: يحدث الأمر لا أجد بدّاً من معرفته، وليس في البلد الذي أنا فيه أحد أستفتيه من مواليك.

قال فقال:

(ائت فقيه البلد فاستفته من أمرك، فإذا أفتاك بشي‌ء فخذ بخلافه؛ فإنّ الحقّ فيه)[2].

ومنها:روايات النهي عن الفتيا بغير علم‌

( من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه)[3]، وهي كثيرة، يظهر منها جوازه‌

[1]عليّ بن أسباط: هو الشيخ الفقيه المقرئ الثقة؛ أبو الحسن عليّ بن أسباط بن سالم الكوفيّ الكنديّ. كان من أوثق الناس وأصدقهم لهجة، صحب الإمامين الهمامين الرضا والجواد عليهما السلام، وكان فطحيّاً، وقد اختلف في توبته، فذهب محمّد بن مسعود إلى‌ أنّه مات على الفطحيّة، وخالفه النجّاشي. روى عن إبراهيم بن أبي البلاد، والحسن بن الجهم، والعلاء بن رَزين، وروى عنه أحمد بن محمّد بن عيسى وأحمد بن محمّد بن خالد، وإبراهيم بن هاشم، ويعقوب بن يزيد.

انظر رجال النجّاشي: 252/ 663، ورجال الكشّي 2: 635، ورجال الشيخ: 390 و 403، ومعجم رجال الحديث 11: 263- 264.

[2]عيون أخبار الرضا عليه السلام 1: 275/ 10، تهذيب الأحكام 6: 294/ 820، وسائل الشيعة 18: 82، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 23.

[3]كقوله عليه السلام:

(من أفتى الناس بغير علم ولا هدى من اللَّه، لعنته ملائكة الرحمة وملائكة العذاب، ولحقه وزر من عمل بفتياه)

راجع وسائل الشيعة 18: 9، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4، مستدرك الوسائل 17: 243، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 4.


صفحه 74

مع العلم، والفتوى‌ ليس إلّابالاجتهاد والتفقّه.

ومنها:أخبار النهي عن الحكم بغير ما أنزل اللَّه‌

( من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ، فهو كافر باللَّه العظيم)[1]، ومقابله ملازم للاجتهاد.

وعن «نهج البلاغة» فيما كتب إلى‌ قُثَم بن عبّاس‌[2]:

(واجلس لهم العصرين، فأفت المستفتي، وعلّم الجاهل، وذكّر العالم)[3]

.ومنها:ما عن كتاب «الغيبة» بإسناده عن الحسين بن روح‌[4]، عن أبي‌

[1]كقوله عليه السلام:

(من حكم في درهمين بغير ما أنزل اللَّه عزّوجلّ، فهو كافر باللَّه العظيم)

راجع وسائل الشيعة 18: 17، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 5، مستدرك الوسائل 17: 250، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 5.

[2]قثم بن عبّاس: هو الصحابيّ التابعيّ الجليل، والعالم الفقيه؛ قُثَمْ بن العبّاس بن عبد المطّلب الهاشميّ. كان من وجوه الصحابة والتابعين، كريماً جواداً، أمّره أميرالمؤمنين عليه السلام على مكّة المكرّمة، فلمّا توجه بسر بن أرطاة من قبل معاوية انهزم قثم منها، ودخلها بسر، فاستعمل عليها شيبة بن عثمان، وخرج منها، ثمّ رجع قثم فغلب عليها، وبقي على‌ مكّة إلى أن استشهد أميرالمؤمنين صلوات اللَّه عليه. ثمّ شارك في جيش سعيد بن عثمان بن عفّان، حتّى‌ قتل في سمرقند سنة 56 ه.

انظر الكامل في التأريخ 3: 513، وتذهيب التهذيب 2: 359/ 5909، وتنقيح المقال 3: 27/ 9638، ومعجم رجال الحديث 14: 76/ 9599.

[3]نهج البلاغة 4: 642، مستدرك الوسائل 17: 315، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 15.

[4]الحسين بن روح: هو السفير الثالث للحجّة المنتظر صلوات اللَّه عليه، وبابه ونائبه؛ أبو القاسم الحسين بن روح النوبختيّ. كان قبل تشرّفه بمقام السفارة وكيلًا للنائب الثاني؛ أبي جعفر محمّد بن عثمان العمريّ، فكان ينظر له في أملاكه سنين عديدة، ويلقى‌ بأسراره الرؤساء من الشيعة، وكان خصّيصاً به. فحصل له في أنفس الشيعة مقام جليل؛ لمعرفتهم باختصاصه بالعمريّ، وتوثيقه عندهم، ونشر فضله ودينه، فتمهّدت له الحال في طول حياة العمريّ إلى‌ أن انتهت الوصيّة إليه بالنصّ عليه، فلم تختلف الشيعة في أمره. كان أبو القاسم رضوان اللَّه عليه من أعقل الناس عند المخالف والموافق، ويستعمل التقيّة، وكانت العامّة أيضاً تعظّمه. بقي نائباً أكثر من عشرين عاماً حتّى‌ وافته المنيّة سنة 236 ه.

انظر الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 227، وتنقيح المقال 1: 328.


صفحه 75

محمّد الحسن بن عليّ عليهما السلام: أنّه سئل عن كتب بني فضّال فقال:

(خذوا بما رووا، وذروا ما رأوا)[1]

. تدلّ على أنّ لهم آراء، وليست نفس الروايات آراءهم، واحتمال كون الآراء هي المربوطة باصول المذهب، مدفوع بإطلاقها، ولعلّ منعه عن الأخذ بآرائهم؛ لاعتبار كون المفتي على مذهب الحقّ وعلى العدالة.

ومنها:قول أبي جعفر عليه السلام لأبان بن تغلب المتقدّم آنفاً[2]، فإنّ الإفتاء ليس إلّا بالاجتهاد.

ومنها:بعض الروايات التي تشير إلى كيفيّة استنباط الحكم من الكتاب، مثل ما عن محمّد بن عليّ بن الحسين، بإسناده‌

عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ألا تخبرني من أين علمت وقلت: (إنّ المسح ببعض الرأس وبعض الرجلين؟!).

[1]الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 239، وسائل الشيعة 18: 103، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 13.

[2]تقدّم في الصفحة 67.


صفحه 76

فضحك وقال: (يا زرارة، قاله رسول اللَّه، ونزل به الكتاب عن اللَّه عزّوجلّ، لأنّ اللَّه عزّوجلّ قال:«فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ»[1]فعرفنا أنّ الوجه كلّه ينبغي أن يغسل.

ثمّ قال: «وَ أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرافِقِ»فوصل اليدين إلى المرفقين بالوجه، فعرفنا أنّه ينبغي لهما أن يغسلا إلى المرفقين.

ثمّ فصل بين الكلام فقال:«وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِكُمْ»فعرفنا حين قال:

«بِرُؤُسِكُمْ»أنّ المسح ببعض الرأس، لمكان «الباء».

ثمّ وصل الرجلين بالرأس، كما وصل اليدين بالوجه، فقال:«وَ أَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ»فعرفنا حين وصلهما بالرأس، أنّ المسح على بعضهما، ثمّ فسّر ذلك رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم للنّاس فضيّعوه ...)

الحديث‌[2].

انظر إلى كيفيّة تعليمه الاستنباط من الكتاب.

ومثلها بل أوضح منها، مرسلة يونس‌[3]الطويلة في باب سنن‌

[1]المائدة (5): 6.

[2]الكافي 3: 30/ 4، الفقيه 1: 56/ 212، علل الشرائع: 279/ 1، تهذيب الأحكام 1: 61/ 168، الاستبصار 1: 62/ 186، وسائل الشيعة 1: 290، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 23، الحديث 1.

[3]يونس: هو الشيخ المتكلّم الفقيه الثقة؛ أبو محمّد يونس بن عبد الرحمان مولى‌ علي بن يقطين. كان وجهاً في أصحابنا، متقدّماً، عظيم المنزلة، رأى الإمام الصادق عليه السلام بين الصفا والمروة، ولم يروِ عنه، وروى‌ عن الإمامين الكاظم والرضا صلوات اللَّه عليهما. وكان الإمام الرضا عليه السلام يشير إليه في العلم والفتوى، كيف؟! وقد كان رحمه الله سلمان زمانه. روى‌ عن أبان بن عثمان، وعبد الرحمان بن الحجّاج، وهشام بن الحكم، وروى عنه العبّاس بن معروف، ومحمّد بن خالد البرقيّ ومحمّد بن عيسى اليقطينيّ.

انظر رجال النجّاشي: 446/ 1208، ومعجم رجال الحديث 20: 198.


صفحه 77

الاستحاضة[1]، وفيها موارد ترشدنا إلى طريق الاجتهاد فراجع‌[2].

وكرواية عبد الأعلى‌[3]في المسح على المرارة حيث قال:

(هذا وأشباهه يعرف من كتاب اللَّه، قال اللَّه تعالى:«ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ»[4]امسح عليه)[5]

، وهل هذا إلّا الاجتهاد؟!

ومنها:روايات عرض الأخبار على الكتاب وأخبار العامّة، وترجيح‌

[1]الكافي 3: 83/ 1، تهذيب الأحكام 1: 381/ 1183، وسائل الشيعة 2: 538، كتاب الطهارة، أبواب الحيض، الباب 3، الحديث 4.

[2]راجع لإيضاح هذه الموارد طهارة الإمام العلّامة الأكبر الخميني قدس سره 1: 76 وما بعدها.

[3]عبد الأعلى: هو الشيخ العالم الفقيه الثقة؛ عبد الأعلى بن أعين مولى‌ آل سام. كان من فقهاء أصحاب الإمام الصادق عليه السلام والأعلام والرؤساء، المأخوذ عنهم الحلال والحرام، والفتيا والأحكام، الذين لا يطعن عليهم، ولا طريق لذمّ واحد منهم. روى عن سويد بن غفلة، والمعلّى بن خنيس، وأمّ فروة، وروى عنه ثعلبة بن ميمون، وحمّاد بن عثمان، وسيف بن عميرة.

انظر مصنّفات الشيخ المفيد 9: 25 و 39 (أجوبة أهل الموصل في العدد والرؤية)، ومعجم رجال الحديث 9: 254 و 259.

[4]الحجّ (22): 78.

[5]الكافي 3: 33/ 4، تهذيب الأحكام 1: 363/ 1097، الاستبصار 1: 77/ 240، وسائل الشيعة 1: 327، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء، الباب 39، الحديث 5.


صفحه 78

بعضها على بعض‌[1]، وهو من أوضح موارد الاجتهاد المتعارف بين أهل الصناعة.

ومنها:مقبولة عمر بن حنظلة حيث قال:

(ونظر في حلالنا وحرآمنا، وعرف أحكامنا)[2]

بالتقريب المتقدّم‌[3]في اختصاص المنصب بالمجتهدين.

وقال:«كلاهما اختلفا في حديثكم» حيث إنّ الاختلاف في الحديث: إمّا اختلاف في معناه، أو اختلاف في أخذ كلّ بحديث؛ لمكان الترجيح بنظره على الآخر، وهو عين الاجتهاد، واحتمال عدم اطلاع كلّ على‌ مدرك الآخر مع كونهما مجتمعين في النظر في حقّهما، غير ممكن.

... إلى غير ذلك ممّا يطول ذكره، ويطّلع عليه المتتبّع.

ما يدلّ على إرجاع الأئمّة إلى الفقهاء

وتدلّ على المقدمة الثانية أخبار كثيرة أيضاً:

منها:المقبولة الظاهرة في إرجاعهم إلى الفقهاء من أصحابنا في الشبهة الحكميّة الاجتهاديّة، وجعل الفقيه مرجعاً، ونصبه للحكم في الشبهات الحكميّة ملازم لاعتبار فتواه، ومثلها ما عن أبي خديجة في المشهورة[4]

[1]انظر وسائل الشيعة 18: 75، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، ومستدرك الوسائل 17: 302، كتاب القضاء أبواب صفات القاضي، الباب 9.

[2]الكافي 1: 54/ 10، الفقيه 3: 5/ 2، تهذيب الأحكام 6: 301/ 845، الاحتجاج: 355، وسائل الشيعة 18: 75، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 9، الحديث 1.

[3]تقدّم في الصفحة 26- 30.

[4]تهذيب الأحكام 6: 303/ 846، وسائل الشيعة 18: 100، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 6.


صفحه 79

ومنها:قوله في التوقيع:

(و أمّا الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا)[1].

ومنها:ما وردت في تفسير آية النفر[2].

ومنها:روايات كثيرة دالّة على الإرجاع إلى فقهاء أصحابنا، ويظهر منها أنّ الأمر كان ارتكازيّاً [لدى‌] الشيعة، مثل ما عن الكشّي‌[3]، بإسناده عن شعيب العقرقوفيّ‌[4]،

قال: قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام: ربّما احتجنا أن نسأل عن الشي‌ء،

[1]إكمال الدين: 484/ 4، الغيبة، الشيخ الطوسيّ: 176، الاحتجاج: 469، وسائل الشيعة 18: 101، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 9.

[2]التوبة (9): 122، وسائل الشيعة 18: 69، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 8، الحديث 65، و 18: 101، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي، الباب 11، الحديث 10 ويأتي بعضها في الصفحة 137- 138.

[3]الكشّي: هو الشيخ المقدّم الجليل، والرجاليّ الخبير؛ أبو عمرو محمّد بن عمر بن عبد العزيز الكشّي. كان ثقة عيناً، بصيراً بالرجال والأخبار، حسن الاعتقاد، صحب العيّاشي، وأخذ عنه، وتخرج عليه. له كتاب الرجال المعروف والذي كان كثير الأغلاط، جامعاً للأخبار الواردة في حقّ رواة الخاصّة والعامّة، فعمد الشيخ الطوسي رحمه الله إلى تهذيبه، ومحّضه في رجال الخاصّة، مسميّاً إياه «باختيار معرفة الرجال».

انظر رجال النجّاشي: 372/ 1018، وفهرست الشيخ الطوسي: 141/ 604، وخاتمة المستدرك: 529.

[4]شعيب العقرقوفيّ: هو الشيخ الثقة العين؛ أبو يعقوب شعيب بن يعقوب العقرقوفيّ، ابن اخت أبي بصير؛ يحيى بن القاسم، صحب الإمامين الصادق والكاظم عليهما السلام وروى عنهما، وعن أبوي بصير وحمزة، وروى عنه حمّاد بن عيسى، والحسن بن محبوب، ويونس بن يعقوب.

انظر رجال النجّاشي: 195/ 520، وفهرست الشيخ الطوسي: 82/ 341، ومعجم رجال الحديث 9: 36 و 38.