بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 291

وعنه عليه السلام[1051]قال: إن العبد ليكون باراً بوالديه في حياتهما ثم يموتان فلا يقضي عنهما دينهم ولا يستغفر لهما فيكتبه الله عاقاً، وإنه ليكون لهما عاقاً في حياتهما غير بار بهما فإذا ماتا قضى دينهما واستغفر لهما فيكتبه الله تعالى باراً[1052].

وعن الكاظم عليه السلام قال: سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما حق الوالد على ولده؟ قال: أن[1053]لا يسميه باسمه ولا يمشي بين يديه ولا يجلس قبله ولا يستسب له[1054].

وعن الباقر عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم وعقوق الوالدين فإن ريح الجنة توجد من مسيرة ألف سنة ولا يجدها عاق، ولا قاطع رحم، ولا شيخ زان، ولا جار إزاره خيلاء. إنما الكبر رداء الله تعالى.[1055]

وعن زيد بن علي[1056]عن أبيه[1057]عن جده[1058]قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يلزم الوالدين من العقوق لولدهما ما يلزم الولد لهما من عقوقهما[1059].

[1051]أي: "الإمام الباقر عليه السلام".

[1052]أنظر: كتاب الزهد، الأهوازي: 33، باب 5 بر الوالدين والقرابة والعشيرة والقطيعة/ح2.

[1053]ليس في الكافي: "أن".

[1054]الكافي، الكليني: 2/ 158 ـ 159، كتاب الإيمان والكفر، باب البر بالوالدين/ ح5.

[1055]أنظر: مشكاة الأنوار، الطبرسي: 161، في حقوق الوالدين وبرهما.

[1056]زيد بن علي بن الحسين، قتل سنة إحدى وعشرين ومائة، وله اثنتان وأربعون سنة. شهد له الصادق عليه السلام بالوفاء وترحم عليه.

رجال ابن داود، ابن داود: 164، باب الزاي المعجمة/ الرقم 653.

[1057]الإمام علي بن الحسين عليه السلام.

[1058]الإمام الحسين بن علي عليه السلام.

[1059]الكافي، الكليني: 6/ 48، كتاب العقيقة، باب حق الأولاد/ ح5.


صفحه 292

وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله والدين أعانا ولدهما على برهما[1060].

وفي رواية أخرى: قلت: كيف يعينه على بره؟ قال: يقبل ميسوره ويتجاوز عن معسوره، ولا يرهقه ولا يخرق به، وليس[1061]بينه وبين أن يصير في حد من حدود الكفر إلا أن يدخل في عقوق أو قطيعة رحم[1062].

وعن الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حق الولد على والده إذا كان ذكراً أن يستفره[1063]أمه ويستحسن اسمه ويعلمه كتاب الله ويطهره ويعلمه السباحة، وإن[1064]كانت أنثى يستفره[1065]أمها ويستحسن اسمها ويعلمها سورة النور ولا يعلمها سورة يوسف ولا ينزلها الغرف ويعجل سراحها إلى بيت زوجها[1066].


صفحه 293

الباب الحادي عشر

حقوق المملوك


صفحه 294

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة


صفحه 295

في حقوق المملوك

روي أنه كان من آخر ما أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن قال: اتقوا الله في ما ملكت أيمانكم، أطعموهم مما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون ولا تكلفوهم من العمل ما لا يطيقون، فما أحببتم فأمسكوا وما كرهتم فبيعوا ولا تعذبوا خلق الله فإن الله تعالى ملككم إياهم ولو شاء لملكهم إياكم[1067].

وروي أنه جاء رجل[1068]إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله كم نعفو عن الخادم؟ فصمت عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال: أعف عنه كل يوم سبعين مرة[1069].

وقال الصادق عليه السلام: إذا اشتريت رأساً فلا ترينه ثمنه في كفة الميزان، فما من رأس رأى ثمنه في كفة الميزان فأفلح، فإذا اشتريت رأساً فغير اسمه وأطعمه شيئاً حلواً إذا ملكته وتصدق بأربعة دراهم[1070].

[1067]المحجة البيضاء، الفيض الكاشاني: 3 / 444، كتاب آداب الصحبة والمعاشرة، حقوق المملوك.

[1068]الرجل هو: عبد الله بن عمر.

[1069]إحياء علوم الدين، أبو حامد الغزالي:2/198، كتاب آداب الألفة والمحبة، حقوق المملوك.

[1070]أنظر: تهذيب الأحكام، الشيخ الطوسي: 7 /71، كتاب التجارات، باب 6 ابتياع الحيوان/ ح16.


صفحه 296

وعنه عليه السلام[1071]أنه سئل عن أخوين مملوكين هل يفرق بينهما وعن المرأة وولدها؟ قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك[1072].

وعنه عليه السلام[1073]عن أبيه[1074]قال: قال علي بن أبي طالب: من اتخذ من الإماء أكثر مما ينكح أو ينكح فالإثم عليه إن بغين[1075].

وعنه عليه السلام[1076]أنه بعث غلاماً له في حاجة فأبطأ، فخرج عليه السلام على أثره فوجده نائماً فجلس عند رأسه يروحه حتى انتبه، فلما انتبه قال له عليه السلام: يا فلان والله ما ذلك لك تنام الليل والنهار، لك الليل ولنا منك النهار[1077].

وعن السجاد عليه السلام أنه سكبت عليه الماء الجارية ليتوضأ للصلاة فنعست فسقط الإبريق من يدها فشجه عليه السلام فرفع رأسه إليها فقالت الجارية: إن الله عزّوجل يقول: ((وَالْكاظِمِينَ الْغَيْظَ))[1078]قال: كظمت غيظي.

[1071]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".

[1072]أنظر : الكافي ، الكليني : 5 / 218 ــ 219 ، كتاب المعيشة ، باب التفرقة بين ذوي الأرحام/ح2.

[1073]أي: "الإمام الصادق عليه السلام".

[1074]الإمام الباقر محمد بن علي عليهما السلام.

[1075]من لا يحضره الفقيه، الشيخ الصدوق: 3/ 451، كتاب النكاح، باب أحكام المماليك والإماء/ ح3.

[1076]أي: "الإمام الصادق عليه السلام". ولكن الحادثة يرويها في المناقب: جعفر بن أبي عائشة، وفي مصادر أخرى: حفص بن أبي عائشة.

[1077]أنظر: مناقب آل أبي طالب، ابن شهر آشوب: 4/ 274، باب إمامة أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، فصل في معالي أموره عليه السلام.

[1078]سورة آل عمران/ 134.


صفحه 297

قالت: ((وَالْعاافِينَ عَنِ النّاسِ))[1079]. قال لها: عفا الله عنك. قالت: ((وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ))[1080]. قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله تعالى[1081].

وروي أنه عليه السلام[1082]دعا مملوكه مرتين فلم يجبه وأجابه في المرة الثالثة[1083]، فقال له : يا بني أما سمعت صوتي؟ قال: بلى. قال: فما لك لم تجبني. قال: أمنتك. قال: الحمد لله الذي جعل مملوكي يأمنني[1084].


صفحه 298

این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة