الاحكام الواضحه
تألیف
فاضل موحدى لنكرانى، محمد
تاريخ وفات مؤلف: 1386 ش
موضوع: فقه فتوايى
زبان: عربى
تعداد جلد: 1
ناشر: مركز فقه الائمه الاطهار( ع)
مكان چاپ: قم
سال چاپ: 1380 ه. ش
نوبت چاپ: چهارم
الصفحات من 1 الی4 فارغة فی النسخة المطبوعة/صفحات 1 الی 4 در مأخذ اصلی خالی است
التقليد
(مسألة 1):يجب على كلّ مكلّف غير بالغ رتبة الاجتهاد
إمّا التقليد أو الاحتياط في جميع عباداته و معاملاته و سائر أفعاله و تروكه.
(مسألة 2):عمل العامي بدون التقليد أو الاحتياط غير مجزءٍ
ما لم يعلم بمطابقته للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل.
(مسألة 3):التقليد هو العمل المستند إلى قول مجتهد معيّن.
فلا يجوز تقليد غير المجتهد. و يجب على غير المجتهد التقليد إذا لم يرد الاحتياط.
(مسألة 4):الأقوى إمكان الاقتصار على الاحتياط في مقام الامتثال
و لو كان مستلزماً للتكرار أو تمكّن المكلّف من الاجتهاد أو التقليد.
(مسألة 5):يجب الفحص مع الإمكان عن المجتهد الأعلم،
لوجوب تقليده فيما احتمل اختلاف المجتهدين في الفتوى على الأقوى. و المراد من الأعلم هو الأعرف بالقواعد و مدارك المسألة و الأكثر اطلاعاً على نظائرها و على الأخبار، و الأجود فهماً للأخبار، و الخلاصة أنّ الأعلم هو الأجود استنباطاً. و المرجع في تعيينه أهل الخبرة و الاستنباط.
(مسألة 6):تعرف الأعلميّة بالعلم الوجداني أو ما بمنزلته من العلم العادي،
أو بالبيّنة غير المعارضة، أو بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة 7):إذا وجد مجتهدان و لم يمكن تحصيل العلم و لا البيّنة بأعلميّة أحدهما،
فإن احتمل أعلميّة أحدهما معيّناً وجب تقليده.
(مسألة 8):يشترط في المجتهد البلوغ و العقل و الإيمان و العدالة و الذكورة و الحياة،
فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً، و طهارة المولد، و الأعلمية، و الأحوط عدم الإقبال على الدنيا.
(مسألة 9):العدالة عبارة عن ملكة إتيان الواجبات و ترك خصوص الكبائر من المحرّمات،
و تحقّق الإتيان و الترك خارجاً بضميمة ملكة المروّة. و تعرف العدالة بحسن الظاهر، و تثبت بشهادة العدلين و بالشياع المفيد للعلم.
(مسألة 10):إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقدان الشرائط المتقدّمة
يجب على المقلّد العدول إلى غيره.
(مسألة 11):إذا قلّد المكلّف من لم يكن جامعاً للشرائط و مضت فترة من الزمن كان كالذي لم يقلِّد أصلًا،
فإن كان عمله مطابقاً للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل فهو صحيح، و إلّا فلا.
(مسألة 12):إذا قلّد مجتهداً يجوّز البقاء على تقليد الميّت،
ثمّ مات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في خصوص هذه المسألة، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء و عدمه.
(مسألة 13):لا يجوز تقليد الميّت ابتداءً،
و لو قلّد مجتهداً جاز له البقاء على تقليده مطلقاً في فرض تساوي الميّت و الحيّ، و لو كان الميّت أعلم وجب البقاء، و لا فرق في ذلك بين ما عمل به و غيره.
(مسألة 14):إذا وجد مجتهدان متساويان في العلم
جاز للمكلّف تقليد
أحدهما و جاز له التبعيض في المسائل. أمّا إذا كان أحدهما أرجح من الآخر في العدالة أو الورع أو نحو ذلك فالأحوط وجوباً اختياره.
(مسألة 15):يجوز العدول بعد تحقّق التقليد من الحيّ إلى الحيّ المساوي
و يجب العدول إذا كان الثاني اعلم.
(مسألة 16):طرق العلم بفتوى المجتهد هي:
1 السماع من المجتهد شفاهاً.
2 إخبار عدلين، و في كفاية إخبار عدل واحد إشكال، إلّا إذا أوجب الاطمئنان.
3 وجود الفتوى في رسالته إذا كانت بخطّه، أو اطّلع عليها بتمامها.
(مسألة 17):إذا نقل شخص فتوى المجتهد خطأً يجب عليه إعلام من تعلّم منه،
و كذا يجب على المجتهد الإعلام إذا أخطأ في بيان فتواه.
(مسألة 18):إذا نقل شخص فتوى المجتهد صحيحاً، ثمّ تبدّل رأي المجتهد في تلك المسألة
فيجب على الأحوط على الناقل إعلام من سمع منه الفتوى الأُولى.
(مسألة 19):إذا تعارض الناقلان أو البيّنتان في نقل الفتوى تساقطا.
و إذا تعارض النقل مع السماع عن المجتهد شفاهاً قدّم السماع، أمّا إذا تعارض السماع أو النقل مع الرسالة قدّمت الرسالة إذا كانت بخطّه أو كان مطّلعاً عليها بتمامها.
(مسألة 20):يتخيّر المقلّد بين العمل باحتياطات الأعلم
إذا لم يكن له فتوى و بين الرجوع إلى غيره، الأعلم فالأعلم.
(مسألة 21):إذا شكّ المقلّد في موت المجتهد أو في تبدّل رأيه أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده
يجوز له البقاء إلى أن تبيّن الحال.
(مسألة 22):حكم الحاكم الجامع للشرائط لا يجوز نقضه
و لو لمجتهد آخر، إلّا
إذا تبيّن خطؤه.
(مسألة 23):يجب على العامي في زمان الفحص عن المجتهد أو عن الأعلم
أن يحتاط في أعماله.
(مسألة 24):إذا علم المكلّف أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان
و لم يعلم مقدار هذا الزمان، فإن علم بكيفيتها و موافقتها للواقع أو لفتوى المجتهد الذي كان مكلّفاً بالرجوع إليه فلا شيء عليه، و إلّا فيجب عليه قضاء المقدار المتيقّن إذا كانت المخالفة تقتضي القضاء بحسب نظر المجتهد، و الأحوط استحباباً قضاء المقدار الذي يعلم معه ببراءة ذمّته.
(مسألة 25):إذا مضت مدّة من بلوغ المقلّد، و شكّ بعد ذلك في أنّ أعماله كانت عن تقليد صحيح أم لا،
يجوز له البناء على الصحّة في أعماله السابقة، أمّا في الأعمال اللاحقة فيجب عليه التصحيح فعلًا.
(مسألة 26):إذا تبدّل رأي المجتهد
فلا يجوز للمقلّد البقاء على الرأي الأوّل إذا لم يكن موافقاً للاحتياط، و إلّا فيجوز البقاء بعنوان الموافقة للاحتياط لا بعنوان التقليد.
(مسألة 27):إذا قلّد المكلّف من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت وجب عليه العدول،
و تكون أعماله السابقة كأعمال الجاهل من غير تقليد. و أيضاً وجب على الأقوى العدول إلى الأعلم لمن كان مقلّداً لغير الأعلم، أو كان مقلّداً للأعلم فأصبح غيره أعلم.
(مسألة 28):إذا انحصرت الأعلميّة في شخصين و لم يمكن التعيين-
لأنّ كلّ واحد منهما محتمل الأعلميّة فالحكم هنا هو التخيير مطلقاً، سواء أمكن الاحتياط بين القولين أم لا.
(مسألة 29):الوكيل في عملٍ عن الغير يعمل بمقتضى تقليد الموكّل
لا تقليد
نفسه إذا كانا مختلفين، و أمّا الوصيّ في مثل ما لو كان وصيّاً في استيجار الصلاة عنه يجب أن يكون على وفق فتوى مجتهده.
(مسألة 30):المأذون و الوكيل عن المجتهد في التصرّف في الأوقاف أو في أموال القصّر ينعزل بموت المجتهد،
بخلاف المنصوب من قبله متولّياً للوقف أو قيّماً على القصّر، فإنّه لا تبطل توليته و قيمومته على الأظهر.
(مسألة 31):يجب على المكلّف العلم بأجزاء العبادات و شرائطها و موانعها و مقدّماتها
و لو على سبيل الإجمال، بحيث يعلم أنّ عبادته جامعة للأجزاء و الشرائط و فاقدة للموانع.
(مسألة 32):إذا عرضت للمكلّف في أثناء الصلاة مسألة لا يعرف حكمها
يجوز له العمل بأحد الطرفين، قاصداً السؤال عن الحكم بعد الصلاة و عازماً على الإعادة في حال عدم الموافقة للواقع، فلو كان عمله موافقاً لا تجب عليه الإعادة.
(مسألة 33):كما يجب التقليد في الواجبات و المحرّمات، يجب في المستحبّات المحتملة للوجوب،
و المكروهات و المباحات المحتملة للإلزام.
(مسألة 34):لفظ «الأحوط» المذكور في هذه الرسالة
يقصد به الاحتياط الاستحبابي إذا كان مسبوقاً أو ملحوقاً بالفتوى، و إلّا فهو الاحتياط الوجوبي، و معناه أن يتخيّر المكلّف حينئذ بين العمل به و بين الرجوع إلى مجتهد آخر مع رعاية الأعلم فالأعلم، بخلاف الاحتياط الاستحبابي، فلا يجوز فيه الرجوع إلى الغير، بل يتخيّر المكلّف بين العمل به أو بالفتوى السابقة أو اللاحقة له.
(مسألة 35):إذا أوقع عقداً أو إيقاعاً أو عمل عملًا بتقليد مجتهد يحكم بالصحّة فمات، و قلّد من يقول بالبطلان
يجوز له البناء على صحّة أعماله السابقة.
این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة