ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عليه السلام و معاوية بن عمار عن الصادق عليه السلام. و فيها المحصور هو المريض و المصدود هو الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه ليس من مرض.
و في الدر المنثور أخرج سعيد ابن منصور و عبد بن حميد و ابن جرير و ابن أبي حاتم من طريق ابراهيم عن علقمة عن ابن مسعود في الآية يقول إذا اهل الرجل بالحج فأحصر إلى ان قال فإذا برء الحديث و قال ابراهيم ذكرت هذا الحديث لسعيد بن جبير فقال هكذا قال ابن عباس في هذا الحديثفَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِاي فإن أحصرتم و منعكم المرض عن الإتمام فأرسلوا لأجل ان يسوغ لكم التحلل ما استيسر لكل بحسب حاله و وقته من الهدي من الإبل او البقر او الشاة و المشهور عندنا ان من ساق الهدي ثم أحصر كفاه ذلك لأنه مما استيسر. و الهدي هو ما يهدى من النعم للذبح في مكة او منىوَ لا تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ
التمتع به على المحرم كالطيب و المخيط و النساء و نحو ذلكبِالْعُمْرَةِبسبب الإتيان بالعمرة و إكمالهاإِلَى الْحَجِ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
حديثه الطويل في الحج و ابن عباس و ابن عمر و سراقة بن مالك و ابن أخ لجبير بن مطعم قوله (ص) دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة كما في جوامع مسلم و أبي داود و النسائي و الترمذي و مسند احمد و ابن عدي و الطبراني و البغوي.
و قد تكررت هذه المضامين مجتمعة و متفرقة في المسانيد و جوامع الحديث الستة و غيرها مروية عن عدة كثيرة من الصحابة. و لا يخفى ان شرعية هذا التمتع و الإحلال المطلق كما هو مدلول الأحاديث من الفريقين عليها اجماع الصحابة و عامة المسلمين في جميع الأعصار و لم يقل احد بنسخها نسخا شرعيا. و قد استمر العمل عليها بفتيا جميع العلماء في جميع الأعصار. نعم وقعت في بعض الأحاديث بعض الشواذ فينبغي التنبيه عليها في ضمن امور «الأول»
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عمل المسلمين و فقهائهم.
و اخرج مسلم و احمد عن ذكوان عن عائشة ان رسول اللّه (ص) دخل عليها و قد كان غضبان لأنه أمر الناس بالحل فتردد بعضهم. و اخرج احمد عن البرّا و رواه كنز العمال عن النسائي عن البراء نحوه.
و اخرج البخاري و احمد و النسائي و غيرهم عن علي امير المؤمنين ان المتعة سنّة رسول اللّه فلا يدعها لقول احد من الناس
و اخرج احمد و مسلم انه قيل لابن عباس في الإحلال بعد العمرة فقال سنّة نبيكم و ان رغمتم. و في حديث أخرجه احمد و البخاري و مسلم اللّه اكبر سنة أبي القاسم (ص). و إذا أحطت بما ذكرنا عرفت انه من الشواذ ما أخرجه مسلم و غيره عن أبي ذرّ ان المتعة في الحج كانت لأصحاب محمد خاصة و نحو ذلك كما أخرجه مسلم او للركب الذي كان مع رسول اللّه كما أخرجه ابو داود و النسائي نعم ان كان المراد من ذلك إخراج حاضري المسجد الحرام من مشروعية المتعة جرت الرواية على مقتضى الكتاب و السنة و اجماع المسلمين. و من الشواذ ايضا ما
أخرجه مسلم انه كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها. فذكرت ذلك لجابر فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (ص) فلما قام عمر قال ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله و أتموا الحج و العمرة للّه كما أمركم اللّه و ابنوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة.
و ليت شعري ما هو المراد بقول القائل ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء. و هل كان الأمر بالإحلال نقضا لأمر اللّه بإتمام الحج و العمرة و مخالفة له و لئن كان نقضا فلما ذا لا يكون نسخا بهذا النحو خصوصا مع
قوله (ص) لو استقبلت من أمري ما استدبرت
و قوله دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة
و قوله (ص) لسراقة الى الأبد.
و من الشواذ ايضا ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج و قال فعلتها مع رسول اللّه و انا أنهى عنها و ذلك ان أحدكم يأتي الى آخر الرواية. و لم تذكر فيها إلا آراء لا تروج في الاستحسان فضلا عن مقاومة الشريعة. و مثل ذلك ما أخرجه احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن أبي موسى انه سئل عمر عن نهيه عن التمتع فقال قد علمت ان رسول اللّه فعله و أصحابه و لكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون الى الحج تقطر رؤسهم. و ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و غيرهم عن أبي موسى ان عمر قال في ذلك ان نأخذ بكتاب اللّه فإن اللّه قالوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِو ان أخذنا بسنة رسول اللّه «
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
رواية من روايات البخاري و ان أخذنا بقول النبي (ص)» فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله انتهى و قد سبق الكلام في قوله تعالىوَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عائشة كانت تصومها و كان أبوه او أبوها يصومهاوَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْالى أهاليكم و السرّ في هذا التعبير دون قوله تعالى إذا رجع هو ان من أقام بمكة يقدر له رجوع أصحابه الى بلده كما عليه فتوى الإمامية و أحاديثهم. و منها صحيحة التهذيب عن معاوية بن عمار و فيها ان الصادق (ع) روى ذلك عن رسول اللّه (ص). و يحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في الثالث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجع الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث عشر عند اهلهتِلْكَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
مقابل السفر لكانت مسافة عشرة أميال و نحوها سفرا لغويا و عرفيا و ضربا في الأرض و ما التحديد في القصر إلا تحديدا لبعض اقسام السفر و قال بعضهم من كان في الحرموَ اتَّقُوا اللَّهَبطاعته فيما أمرتم به او نهيتم عنه في أمر الحج و احكامهوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
ذكر جماعة رووا ذلك منهم الشافعي و الحاكم و صححه عن ابن عباس و ابن مردويه عن جابر عن رسول اللّه (ص) و الشافعي و غيره عن جابر موقوفا. و الإحرام جزء من الحج و الحج أشهر معلومات. و حكى في التذكرة عن مالك و الثوري و النخعي و أبي حنيفة و إسحاق و احمد ان الإحرام ينعقد قبل الأشهر المذكورة فإذا بقي على إحرامه الى أشهر الحج جاز للحج. تشبثا منهم بقوله تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِو يرده ان كون الأهلة كلها مواقيت للناس و الحج إنما هو باعتبار مجموع الحوادث للناس و الحج فإنها إنما تكون مواقيت للحج و للناس في حوادثهم و أمورهم إذا امتازت بعض الأهلة عن بعض باعتبار الوقوع او البداية او النهاية و إذا لم يمتز بعض الأهلة عن بعض في التوقيت كان الزمان كله ظرفا ليس فيه وقت و لا ميقات فلا تكون الأهلة مواقيت. و لو تنزلنا لكان قوله تعالىالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ