بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 172

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

عمل المسلمين و فقهائهم.

و اخرج مسلم و احمد عن ذكوان عن عائشة ان رسول اللّه (ص) دخل عليها و قد كان غضبان لأنه أمر الناس بالحل فتردد بعضهم. و اخرج احمد عن البرّا و رواه كنز العمال عن النسائي عن البراء نحوه.

و اخرج البخاري و احمد و النسائي و غيرهم عن علي امير المؤمنين‌ ان المتعة سنّة رسول اللّه فلا يدعها لقول احد من الناس‌

و اخرج احمد و مسلم انه قيل لابن عباس في الإحلال بعد العمرة فقال سنّة نبيكم و ان رغمتم. و في حديث أخرجه احمد و البخاري و مسلم اللّه اكبر سنة أبي القاسم (ص). و إذا أحطت بما ذكرنا عرفت انه من الشواذ ما أخرجه مسلم و غيره عن أبي ذرّ ان المتعة في الحج كانت لأصحاب محمد خاصة و نحو ذلك كما أخرجه مسلم او للركب الذي كان مع رسول اللّه كما أخرجه ابو داود و النسائي نعم ان كان المراد من ذلك إخراج حاضري المسجد الحرام من مشروعية المتعة جرت الرواية على مقتضى الكتاب و السنة و اجماع المسلمين. و من الشواذ ايضا ما

أخرجه مسلم‌ انه كان ابن عباس يأمر بالمتعة و كان ابن الزبير ينهى عنها. فذكرت ذلك لجابر فقال على يدي دار الحديث تمتعنا مع رسول اللّه (ص) فلما قام عمر قال ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء و ان القرآن قد نزل منازله و أتموا الحج و العمرة للّه كما أمركم اللّه و ابنوا نكاح هذه النساء فلن أوتى برجل نكح امرأة الى أجل إلا رجمته بالحجارة.

و ليت شعري ما هو المراد بقول القائل ان اللّه كان يحل لرسول اللّه ما شاء بما شاء. و هل كان الأمر بالإحلال نقضا لأمر اللّه بإتمام الحج و العمرة و مخالفة له و لئن كان نقضا فلما ذا لا يكون نسخا بهذا النحو خصوصا مع‌

قوله (ص) لو استقبلت من أمري ما استدبرت‌

و قوله‌ دخلت العمرة في الحج الى يوم القيامة

و قوله (ص) لسراقة الى الأبد.

و من الشواذ ايضا ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب نهى عن المتعة في أشهر الحج و قال فعلتها مع رسول اللّه و انا أنهى عنها و ذلك ان أحدكم يأتي الى آخر الرواية. و لم تذكر فيها إلا آراء لا تروج في الاستحسان فضلا عن مقاومة الشريعة. و مثل ذلك ما أخرجه احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة و غيرهم عن أبي موسى انه سئل عمر عن نهيه عن التمتع فقال قد علمت ان رسول اللّه فعله و أصحابه و لكن كرهت ان يظلوا بهن معرسين تحت الأراك ثم يروحون الى الحج تقطر رؤسهم. و ما أخرجه احمد و البخاري و مسلم و غيرهم عن أبي موسى ان عمر قال في ذلك ان نأخذ بكتاب اللّه فإن اللّه قال‌وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌و ان أخذنا بسنة رسول اللّه «


صفحه 173

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

رواية من روايات البخاري و ان أخذنا بقول النبي (ص)» فانه لم يحل حتى بلغ الهدي محله انتهى و قد سبق الكلام في قوله تعالى‌وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ‌.


صفحه 174

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

عائشة كانت تصومها و كان أبوه او أبوها يصومهاوَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ‌الى أهاليكم و السرّ في هذا التعبير دون قوله تعالى إذا رجع هو ان من أقام بمكة يقدر له رجوع أصحابه الى بلده كما عليه فتوى الإمامية و أحاديثهم. و منها صحيحة التهذيب عن معاوية بن عمار و فيها ان الصادق (ع) روى ذلك عن رسول اللّه (ص). و يحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في الثالث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجع الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث عشر عند اهله‌تِلْكَ‌


صفحه 175

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

مقابل السفر لكانت مسافة عشرة أميال و نحوها سفرا لغويا و عرفيا و ضربا في الأرض و ما التحديد في القصر إلا تحديدا لبعض اقسام السفر و قال بعضهم من كان في الحرم‌وَ اتَّقُوا اللَّهَ‌بطاعته فيما أمرتم به او نهيتم عنه في أمر الحج و احكامه‌وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ‌


صفحه 176

ذكر جماعة رووا ذلك منهم الشافعي و الحاكم و صححه عن ابن عباس و ابن مردويه عن جابر عن رسول اللّه (ص) و الشافعي و غيره عن جابر موقوفا. و الإحرام جزء من الحج و الحج أشهر معلومات. و حكى في التذكرة عن مالك و الثوري و النخعي و أبي حنيفة و إسحاق و احمد ان الإحرام ينعقد قبل الأشهر المذكورة فإذا بقي على إحرامه الى أشهر الحج جاز للحج. تشبثا منهم بقوله تعالى‌يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِ‌و يرده ان كون الأهلة كلها مواقيت للناس و الحج إنما هو باعتبار مجموع الحوادث للناس و الحج فإنها إنما تكون مواقيت للحج و للناس في حوادثهم و أمورهم إذا امتازت بعض الأهلة عن بعض باعتبار الوقوع او البداية او النهاية و إذا لم يمتز بعض الأهلة عن بعض في التوقيت كان الزمان كله ظرفا ليس فيه وقت و لا ميقات فلا تكون الأهلة مواقيت. و لو تنزلنا لكان قوله تعالى‌الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌


صفحه 177

و مصلحة تشريعه يأبى هذه الأمور. و تقدير الكلام فمن فرض فيهن الحج فلا يأت في حجه برفث و لا فسوق و لا جدال لأنه لا رفث و لا فسوق إلى آخره فحذف جواب الشرط لدلالة هذه الجملة المذكورة عليه دلالة يكون ذكره معها من فصول الكلام. و جي‌ء بالجملة الخبرية.

و صرح باسم الحج في قوله جل شأنه‌«فِيالْحَجِّ»لإيضاح ان الحج بذاته ينافر هذه الأمور. و ليعرف ان عدمها ليس تكليفا محضا يختص بمن فرض الحج بل هو غرض يريد الشارع تحصيله من المكلفين حتى في مورد لا يكون فيه من غير هذه الجهة منكر يجب النهي عنه و اثم تحرم المساعدة عليه كما لو اكره المحل بحق الزوجية زوجته على وطئها في حجها الواجب أو المستحب بإذنه أو المولى أمته في حجها باذنه. او طاوعت المحلة زوجها غير البالغ على وطئها في حجه و ما أشبه ذلك. فإنه بمفاد الآية و الغرض يراد من كل مكلف عدم حصوله كمنعه ان كان لمنعه أثر و على ذلك جاءت صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) في ان المولى المحل إذا كان عالما بأنه لا ينبغي له ان يطأ أمته في حجها باذنه كان عليه الكفارة كما افتى الأصحاب على إطلاقها سؤالا و جوابا بل الظاهر انه لا يخفى عليه ان وطأها مع رضاها لا ينبغي له لأنه اعانة على الإثم. و لو قيل و لا جدال فيه لاحتمل عود الضمير إلى ذلك الحج المفروض من حيث انه فرضه على نفسه و ما يرجع إلى تكليفه الخاص به لا من حيث منافرة ذات الحج لهذه الأمور و إن كان بعضها حلالا في غيره كجماع الزوجين و قول لا و اللّه و بلى و اللّه في مقام الصدق. هذا و في التبيان و غيره الرفث عند أصحابنا كناية عن الجماع قلت و هو احدى روايات الجمهور عن ابن عباس عن رسول اللّه و رووه ايضا عن ابن عباس و ابن عمرو ابن الزبير موقوفا. و الحجة لأصحابنا فيه إجماعهم و ما

في الكافي عن الصادق (ع) الرفث الجماع. و الفسوق الكذب و السباب. و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه‌ و نحوه ما روى في الفقيه عن الصادق (ع) إلا انه لم يذكر السباب. و نحوه ايضا ما روي في التهذيب عن الكاظم (ع) الا انه ذكر المفاخرة بدل السباب.

و لعل ذكر السباب و المفاخرة كان رعاية لبعض الوجوه باعتبار الغالب من اشتمالها على الكذب و يشهد لذلك خلوّ رواية الفقيه منهما و خلوّ رواية الكافي من المفاخرة و خلوّ رواية التهذيب من السباب و كلها في مقام البيان. و ايضا ان الجماع هو المتيقن من الرفث في التفسير مع شهادة قوله تعالى فيما سبق‌أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى‌ نِسائِكُمْ‌و لئن ذكر له في كتب اللغة معان أخر فهي على سبيل الاحتمال. و الأصل فيه البراءةوَ ما تَفْعَلُوا


صفحه 178

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ‌و يوفكم جزاءكم و هو العليم الذي لا يضيع أجر المحسنين‌وَ تَزَوَّدُوا


صفحه 179

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍ‌الافاضة جعل الشي‌ء فائضا من فيض الماء اي فإذا أفضتم جمعكم تشبيها لاندفاع جمعهم الكثير في رحيلهم لساعتهم بعد العصر دفعة بفيض الماء المنبعث في ابتدائه من عرفات يقال أفاض الحديث اي أفاض كلامه فيه. و عرفات هو الموقف المعروف و فيه نسك اليوم التاسع. و في التعبير بالافاضة دلالة على ان الموقف في عرفات له مكث محدود الوقت يجتمع فيه الناس ثم يرحلون بأجمعهم كالماء الفائض و ان عرفات منشأ هذه الافاضة و فيض الجمع. و صرفت عرفات مع العلمية و التأنيث لأنها بصيغة الجمع فحملت عليه‌فَاذْكُرُوا اللَّهَ‌