ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
عائشة كانت تصومها و كان أبوه او أبوها يصومهاوَ سَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْالى أهاليكم و السرّ في هذا التعبير دون قوله تعالى إذا رجع هو ان من أقام بمكة يقدر له رجوع أصحابه الى بلده كما عليه فتوى الإمامية و أحاديثهم. و منها صحيحة التهذيب عن معاوية بن عمار و فيها ان الصادق (ع) روى ذلك عن رسول اللّه (ص). و يحتمل ايضا النظر الى اعتبار الرجوع بالنفر العام في الثالث عشر من ذي الحجة بمعنى ان من رجع الى اهله بالنفر الأول لم يصح منه صوم الثالث عشر عند اهلهتِلْكَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
مقابل السفر لكانت مسافة عشرة أميال و نحوها سفرا لغويا و عرفيا و ضربا في الأرض و ما التحديد في القصر إلا تحديدا لبعض اقسام السفر و قال بعضهم من كان في الحرموَ اتَّقُوا اللَّهَبطاعته فيما أمرتم به او نهيتم عنه في أمر الحج و احكامهوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقابِ
ذكر جماعة رووا ذلك منهم الشافعي و الحاكم و صححه عن ابن عباس و ابن مردويه عن جابر عن رسول اللّه (ص) و الشافعي و غيره عن جابر موقوفا. و الإحرام جزء من الحج و الحج أشهر معلومات. و حكى في التذكرة عن مالك و الثوري و النخعي و أبي حنيفة و إسحاق و احمد ان الإحرام ينعقد قبل الأشهر المذكورة فإذا بقي على إحرامه الى أشهر الحج جاز للحج. تشبثا منهم بقوله تعالىيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَ الْحَجِو يرده ان كون الأهلة كلها مواقيت للناس و الحج إنما هو باعتبار مجموع الحوادث للناس و الحج فإنها إنما تكون مواقيت للحج و للناس في حوادثهم و أمورهم إذا امتازت بعض الأهلة عن بعض باعتبار الوقوع او البداية او النهاية و إذا لم يمتز بعض الأهلة عن بعض في التوقيت كان الزمان كله ظرفا ليس فيه وقت و لا ميقات فلا تكون الأهلة مواقيت. و لو تنزلنا لكان قوله تعالىالْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ
و مصلحة تشريعه يأبى هذه الأمور. و تقدير الكلام فمن فرض فيهن الحج فلا يأت في حجه برفث و لا فسوق و لا جدال لأنه لا رفث و لا فسوق إلى آخره فحذف جواب الشرط لدلالة هذه الجملة المذكورة عليه دلالة يكون ذكره معها من فصول الكلام. و جيء بالجملة الخبرية.
و صرح باسم الحج في قوله جل شأنه«فِيالْحَجِّ»لإيضاح ان الحج بذاته ينافر هذه الأمور. و ليعرف ان عدمها ليس تكليفا محضا يختص بمن فرض الحج بل هو غرض يريد الشارع تحصيله من المكلفين حتى في مورد لا يكون فيه من غير هذه الجهة منكر يجب النهي عنه و اثم تحرم المساعدة عليه كما لو اكره المحل بحق الزوجية زوجته على وطئها في حجها الواجب أو المستحب بإذنه أو المولى أمته في حجها باذنه. او طاوعت المحلة زوجها غير البالغ على وطئها في حجه و ما أشبه ذلك. فإنه بمفاد الآية و الغرض يراد من كل مكلف عدم حصوله كمنعه ان كان لمنعه أثر و على ذلك جاءت صحيحة إسحاق بن عمار عن الكاظم (ع) في ان المولى المحل إذا كان عالما بأنه لا ينبغي له ان يطأ أمته في حجها باذنه كان عليه الكفارة كما افتى الأصحاب على إطلاقها سؤالا و جوابا بل الظاهر انه لا يخفى عليه ان وطأها مع رضاها لا ينبغي له لأنه اعانة على الإثم. و لو قيل و لا جدال فيه لاحتمل عود الضمير إلى ذلك الحج المفروض من حيث انه فرضه على نفسه و ما يرجع إلى تكليفه الخاص به لا من حيث منافرة ذات الحج لهذه الأمور و إن كان بعضها حلالا في غيره كجماع الزوجين و قول لا و اللّه و بلى و اللّه في مقام الصدق. هذا و في التبيان و غيره الرفث عند أصحابنا كناية عن الجماع قلت و هو احدى روايات الجمهور عن ابن عباس عن رسول اللّه و رووه ايضا عن ابن عباس و ابن عمرو ابن الزبير موقوفا. و الحجة لأصحابنا فيه إجماعهم و ما
في الكافي عن الصادق (ع) الرفث الجماع. و الفسوق الكذب و السباب. و الجدال قول الرجل لا و اللّه و بلى و اللّه و نحوه ما روى في الفقيه عن الصادق (ع) إلا انه لم يذكر السباب. و نحوه ايضا ما روي في التهذيب عن الكاظم (ع) الا انه ذكر المفاخرة بدل السباب.
و لعل ذكر السباب و المفاخرة كان رعاية لبعض الوجوه باعتبار الغالب من اشتمالها على الكذب و يشهد لذلك خلوّ رواية الفقيه منهما و خلوّ رواية الكافي من المفاخرة و خلوّ رواية التهذيب من السباب و كلها في مقام البيان. و ايضا ان الجماع هو المتيقن من الرفث في التفسير مع شهادة قوله تعالى فيما سبقأُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيامِ الرَّفَثُ إِلى نِسائِكُمْو لئن ذكر له في كتب اللغة معان أخر فهي على سبيل الاحتمال. و الأصل فيه البراءةوَ ما تَفْعَلُوا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُو يوفكم جزاءكم و هو العليم الذي لا يضيع أجر المحسنينوَ تَزَوَّدُوا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
أَفَضْتُمْ مِنْ عَرَفاتٍالافاضة جعل الشيء فائضا من فيض الماء اي فإذا أفضتم جمعكم تشبيها لاندفاع جمعهم الكثير في رحيلهم لساعتهم بعد العصر دفعة بفيض الماء المنبعث في ابتدائه من عرفات يقال أفاض الحديث اي أفاض كلامه فيه. و عرفات هو الموقف المعروف و فيه نسك اليوم التاسع. و في التعبير بالافاضة دلالة على ان الموقف في عرفات له مكث محدود الوقت يجتمع فيه الناس ثم يرحلون بأجمعهم كالماء الفائض و ان عرفات منشأ هذه الافاضة و فيض الجمع. و صرفت عرفات مع العلمية و التأنيث لأنها بصيغة الجمع فحملت عليهفَاذْكُرُوا اللَّهَ
إلا الاستطراق»
فأقبل رسول اللّه و قريش ترجو ان تكون إفاضته من حيث كانوا يفيضون
«اي لا يمضي الى عرفة بل يمكث في المزدلفة و تكون منها إفاضته (ص)»
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
منها و المناسك هنا أفعال الحج لأنها ينسك بها للّهفَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْراًان من عادة الناس و خصوص العرب ان لا يغيب آباؤهم عن ذكرهم بالافتخار بهم و الإطراء بمحاسنهم و إحسانهم أو القسم بهم و نحو ذلك. فالمعنى العام في الآية ان لا تغفلوا عن ذكر اللّه بعد أداء المناسك. و اولى ما يحتج عليهم في ذلك هو انهم لا يغفلون عن ذكر آبائهم إذن فكيف يغفلون عن ذكر اللّه بما هو اهله و هو الإله العظيم و له المجد و الجلال و هو خالقهم و كل نعمة عليهم حتى التي من آبائهم هي منه جلت آلاؤه. بل ينبغي ان يكون ذكرهم للّه أشد من ذكر الآباء بنحو يناسب جلال اللّه و نعمائه. و جاء في التفسير في الروايات ببيان بعض المصاديق العادية في ذكرهم لآبائهم.
ففي صحيحة الكافي عن منصور بن حازم عن الصادق (ع) كانوا إذا أقاموا بمنى بعد النحر تفاخروا فقال الرجل منهم كان أبي كذا و كذا فقال اللّهفَإِذا قَضَيْتُمْ مَناسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آباءَكُمْ. و نحوها ما رواه العياشي عن الباقر (ع) و الصادق (ع) و جملة مما رواه في الدر المنثور.
هذا و ان ذكر اللّه حق الذكر يساوق ملازمة التقوى و لكن احوال الناس مختلفة يكونون فيها على اصناف ذكر في الآيات بعضهافَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنا آتِنا فِي الدُّنْياو قد اعرض عن الآخرة و نسيهاوَ ما لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ