بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 207

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَعْتَدُوهااعتدى الحد و تعداه بمعنى واحدوَ مَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ‌


صفحه 208

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

بِمَعْرُوفٍ‌في المعاملة و النفقة و الإسكان بدون إضرار في شي‌ء من ذلك‌وَ لا تُمْسِكُوهُنَ‌


صفحه 209

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

في الماضي كما في الثاني او من حيث كونها في المستقبل كما في الأول و الثالث‌ذلِكَ‌خطاب للنبي (ص)يُوعَظُ بِهِ مَنْ كانَ مِنْكُمْ‌


صفحه 210

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

الراء المدغمة مكسورة في التقدير او مفتوحة. و لكن الظاهر من الصحيح المروي في الكافي عن الصادق (ع) انها مبنية للفاعل‌

لقوله (ع) نهى اللّه ان تضار المرأة الرجل و ان يضار الرجل المرأة و ان الوارث نهى ان يضارّ الصبي أو يضارّ امه بالرضاعة.

هذا و النهي عن المضارة بسبب الولد مطلق سواء كانت المضارة من جهة الأجرة و ما أشبه ذلك في امر الرضاع ام من جهة منع الوالدة لزوجها الوالد عن جماعها لخوفها من الحبل و ضرره للرضيع او من حيث امتناع الوالد عما يجب للوالدة من الجماع لخوفه من حبلها و ضرره للرضيع كما استشهد عليه السلام بالآية للأمرين و جاء بكل من المعنيين روايات أخر. و في التبيان ذكر رواية الجهة الثانية عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه عليهما السلام و كذا في مجمع البيان. و كان عليهما ان يذكرا رواية الجهة الأولى كالصحيح. و لم أجد ما أشار اليه من الرواية عن أبي جعفر (ع)وَ عَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ‌

في صحيحة الحلبي و روايتي الكناني و أبي بصير عن الصادق (ع) انه نهى ان يضارّ بالصبي او يضار امه في رضاعها.

و في الدر المنثور عن ابن عباس ان لا يضار فمن الغريب مع ذلك ما في كنز العرفان في تفسير الوارث بالصبي. و في التبيان و قد روي في اخبارنا ان على الوارث كائنا ما كان النفقة. و أشار في الخلاف و المبسوط ايضا إلى الرواية. و الظاهر كونها

رواية غياث عن الصادق (ع) أتي امير المؤمنين (ع) بيتيم فقال خذوا بنفقته اقرب الناس منه من العشيرة كما يأكل ميراثه.

و الرواية ان لم يكن الوارث في واقعتها الخاصة هو الجد أمكن تنزيلها في واقعتها على الإلزام لشيوع الفتوى بذلك حينئذ فإن مذهب الإمامية حتى الشيخ في كتبه ان النفقة انما تجب على العمودين فهو اجماع منا فالوارث في الآية اما وارث الطفل بمعنى كون الطفل ارثا اي بقية له في القيام بأمره فهو وارثه بهذا المعنى كالجد و الوصي و الحاكم و ليس في ذلك مجاز بحسب اللغة و ان كان الدائر في المحاورات هو وارث المال. و اما انه جار مجرى الغالب في كون من له الولاية بنفسه او بالوصاية وارثا كالجد و الأخ و الوصي مثلا او المولى من قبل الحاكم و لا دلالة من القرآن الكريم على اكثر مما في الروايات المتقدمة من ان الذي على الوارث هو ان لا يضارفَإِنْ أَراداالمرضعة و الوالد و ان كان جدافِصالًا


صفحه 211

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

لا مجرد تراضيهما مراعاة لأهوائهمافَلا جُناحَ عَلَيْهِماو يحتمل ان يشمل ذلك ما بعد الحولين حينما يكون تعجيل الفطام مضرا بالطفل كما إذا كان مريضا مثلا في المدة التي يجوز التأخير فيهاوَ إِنْ أَرَدْتُمْ‌


صفحه 212

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

خَبِيرٌفلا تخالفوه‌

[سورة البقرة (2): آية 235]

وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَ لكِنْ لا تُواعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلاَّ أَنْ تَقُولُوا قَوْلاً مَعْرُوفاً وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ (235)

233وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّساءِنظم الآيات و سياق الآية و قوله تعالى فيهاحَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌


صفحه 213

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

عن ابن عباس و اما العزم على العقد بعد العدة فهو مرخص فيه في الآية خصوصا في قوله او أكننتم في أنفسكم‌حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ‌في التبيان معناه انقضاء العدة بلا خلاف. و مقتضى اللفظ حتى يبلغ القرآن باعتبار فرض العدة اجله في انقضائها او حتى يبلغ الفرض من كتب بمعنى فرض و كلاهما في وجه التجوز ببلوغها الأجل سواءوَ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ ما فِي أَنْفُسِكُمْ‌


صفحه 214

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

لها الصداق فتختص المتعة الواجبة بمن لم تمس بالوطء و لم يفرض لها مهر و على ذلك إجماعنا و صحيحة الكافي عن الحلبي و صحيحته عن أبي بصير و روايته عنه ايضا و رواية الفقيه عن الكناني عن الصادق (ع) و رواية الدر المنثور عن ابن عباس و في الخلاف عليه اجماع الصحابة. و يكون مفاد الآيتين في نظمهما تشريك القسمين من غير المدخول بهن في عدم الجناح بطلاقهن ثم التقسيم باختصاص نصف المهر بمن فرض لها و اختصاص المتعة بمن لم تفرض لها فريضة. و على هذا التقسيم و التقييد يحمل اطلاق الآية الثانية و الأربعين بعد المائتين من السورة و الثانية و الأربعين من سورة الأحزاب و ليس المقام من النسخ لكي يتوقف على معرفة المتقدم و المتأخر بل هو من حمل المطلق على المقيد سواء كان الكلام تفصيلا بعد إجمال أو اجمالا مبنيا على التفصيل. و المتعةعَلَى الْمُوسِعِ‌اي ذي السعة في المال مثل المثري‌قَدَرُهُ‌