ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
و الإنذار بالحكمة و الموعظة الحسنة. و من هذا الاستقصاء الكريم إشارته جل اسمه الى رعاية الأطراف من الأقارب في الميراث كالأجداد و الأعمام و الأخوال و ان علوا و أولادهم و أولاد الاخوة و الأخوات و ان نزلوا فقال جل اسمه
]سورة النساء (4): آية 33]
وَ لِكُلٍّ جَعَلْنا مَوالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوالِدانِ وَ الْأَقْرَبُونَ وَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيداً (33)
33وَ لِكُلٍمن صنفي الرجال و النساءجَعَلْنا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ. و في الدر المنثور اخرج ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و النخاس في ناسخه و ابن مردويه عن ابن عباس و ذكر نحوه. و يعارض الروايات عن ابن عباس ما أخرجه ابو داود و عن ابن أبي حاتم عن ام سعد بنت الربيع و كانت يتيمة في حجر أبي بكر ان قوله تعالىوَ الَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمانُكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
من أوائل ما نزل من القرآن حال كون الجل من المخاطبين لم يكونوا حينئذ من المسلمين و لم يعرفوا شيئا من القرآن بل المراد ما تيسر عند واجب القراءة. و قوله تعالى في سورة المائدةبِما عَقَّدْتُمُ الْأَيْمانَ: و على هذا المبدأ يكون الأئمة كرسول اللّه ورّاث من لا وارث له من أرحامه و مولى العتاقة.
أخرج احمد في مسنده و ابو داود في جامعه و الحاكم في مستدركه بأسانيد متعددة عن المقدام عن النبي (ص) انا وارث من لا وارث له ارثه و اعقل عنه: او افك عانية و أرث ماله كما في جامع أبي داود.
و في رواية انا ولي من لاولي له افك عنه و أرث ماله.
و في رواية أنا مولى من لا مولى له أرث ماله و أفك عنه. او افك عانية كما في المستدرك
و على ما ذكرناه اجماع اهل البيت و الإمامية و حديثهم. و اما ما جاء في الحديث من ان رسول اللّه (ص) امر فيمن لا وارث له بإعطاء ماله لأهل بلده. او لواحد من قبيلته او لرجل من قبيلته كما في روايات أبي داود في جامعه فهو تنازل منه (ص) عن حقه كما
روى الترمذي عن عائشة انه (ص) أمر بميراث مولاه لأهل القرية[1]
كما روى في الوسائل عن الكافي و التهذيب عن علي (ع) في ميراث من لا وارث له انه كان يعطيه او يأمر بإعطائه لأهل بلده.
و قد استفاضت
الأحاديث الصحيحة عن الباقر و الصادق و الكاظم (ع) ان ميراث من لا وارث له من الأنفال المختصة بالرسول (ص) و الإمام (ع)
كما احصى روايته في الوسائل و عليه اجماع الإمامية و لئن روي عن بعض الأئمة (ع) انه لبيت المال فهو تنازل منهم عن حقهم لمصلحة الوقتفَآتُوهُمْتفريع على جعل الموالي المتقدم ذكرهمنَصِيبَهُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
النِّساءِبالاستحقاق و الفضيلة لا تحكما بل بما اقتضته الحكمة في الخلق و حسن النظام و ذلكبِما فَضَّلَ اللَّهُ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
في انفسهن و أموالهم و مالهم و غير ذلك من الحقوق. و في الآية تنبيه على ان الغيب له حرمة ينبغي ان يحفظ فيها عن وقوع المنافي فيهبِما حَفِظَ اللَّهُاي بالنحو الذي حفظه اللّه في شريعته بأوامره و نواهيه و زواجره و ما شرعه من الحقوق كما هو مفصل في القرآن الكريم و في أبوابه من السنة من آداب الشريعة بل حتى الحقوق العرفية التي يريد الأزواج رعايتهم و حفظ شرفهم في حفظها دون ما جوزه الشارع مما يلزم من أداء الشهادة و لوازم نصح المستشير و أمثال ذلك فإنه ليس مما حفظ اللّه الغيب فيه. و قد ذكر في الآية تفاسير أخر و هذا هو الظاهر و الأنسبوَ اللَّاتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
الدر المنثور ذكر عمن اخرج عن ابن عباس في معنى الهجران في المضاجع روايات متعددة متعارضةوَ اضْرِبُوهُنَفي التبيان و أما الضرب فإنه غير مبرح بلا خلاف انتهى و المبرح هو ما يوجب المشقة و الشدة و الظاهر اتفاق المسلمين على هذا القيد و أخرجه الترمذي و النسائي و ابن ماجة عن عمرو بن الأحوص عن رسول اللّه (ص) في خطبته في حجة الوداع. و أخرجه ابن جرير عن حجاج عن رسول اللّه (ص). و رواه في الدر المنثور عما أخرجه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي في سننه عن ابن عباس أقول و يلزم ذلك ان لا يكون الضرب مدميا و لا كاسرا بل و لا في المواضع التي هي معرض للخطر و سوء الأثر. و
في التبيان قال ابو جعفر يعني الباقر (ع) بالسواك و اخرج ابن جرير عن عطا عن ابن عباس بالسواك و نحوه
و لعل المراد بعود مثل عود السواك. و كيف كان فلا تصلح الروايتان من حيث سندهما لتقييد الضرب في الآية نعم يكفي في تقييدها الإجماع على ان لا يكون مبرحا. و المعلوم من الآية كون الضرب للتوصل إلى إصلاح المرأة و انابتها إلى الطاعة فيلزم الاقتصار على اقل ما يرجى به حصول الغرض كما و كيفا و يتدرج فيه ما لم يحصل اليأس من تأثيره. و كذا الكلام بالنسبة إلى التدرج في الوعظ إلى الهجران إلى الضرب و الجمع بين بعضها و بينها. و الآية الكريمة زعيمة ببيان هذه التفاصيل ببيان ان ذلك لأجل التوصل إلى التأديب و الاستصلاح و الطاعة بقوله تعالىفَإِنْ أَطَعْنَكُمْفيما تجب فيه طاعة الزوجاتفَلا تَبْغُوا
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
العداوة و البغضاءفَابْعَثُواالخطاب في الآية بصيغة الجمع و ليس في عصر الخطاب من له ولاية الحكم الشرعي إلا واحد و هو رسول اللّه (ص) فمقتضى ظاهرها ان بعث الحكمين عند خوف الشقاق لا يختص بمن له الولاية العامة. و
عن تفسير العياشي و في الدر المنثور عن عبيدة السلماني أن امير المؤمنين علي «ع» امر الفئامين الذين جاءا مع الرجل و المرأة أن يبعثوا حكما من اهله و حكما من أهلها
و لم يكن «ع»
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
الضمير عائدا إلى الحكمين فإن أرادا إصلاح شأن الزوجين و كان ذلك من نيتهما لا ميل كل واحد لجانبيُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُماو يجمع رأيهما على الصوابإِنَّ اللَّهَ كانَ