بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 30

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

معطوفة و حاليةفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌ذكر النصف ليبقى مجال لفريضة جنسي الزوجة و الاخوة من الأم وحدها و قد أجمع المسلمون على عدم توريث الأخت مع الأبوين إن لم يكن للميت ولد و كان ابن عباس يتضجر من حكم بعض بأن الأخت تأخذ مع البنت ما بقي بنحو التعصيب و يقول أ أنتم اعلم أم اللّه و عن ابن طاوس ان ابن عباس قال قال اللّه تعالى‌إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَ لَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ‌


صفحه 31

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

القاعدة المستفادة من سير المواريث و المعقولة من إرث الأقارب هو انه إذا كان لقريب مقام ارث مع قريب آخر لا يحجبه عن هذا المقام وجود وارث ثالث بل غاية ما في وارثيته انه يزاحمهم فلا يكون وجود الأب مانعا عن مشاركة الاخوة للام لو كان لهم معها مقام ميراث كما توضح ذلك آيات الأقربين و أولي الأرحام- لا يقال ان عموم تلك الآيات معارض بإطلاق هذه الآية في ارث الاخوة مع عدم الولد- لأنا نقول ان عموم تلك كالمعلل بجهة الاقربية و أولوية الرحم بل هو معلل في الحقيقة و مآل سوقه فيقوى قوة لا يعارضه فيها الا النص و أما الذي في هذه الآية فهو اطلاق موهون بخروج الكثير من افراده في صور وجود الأب منفردا و مع الام مع ان الأخذ بالإطلاق لا يتجه إلا مع عدم البيان و تلك العمومات مع قوتها وجهة تعليلها كافية في البيان الذي يقف امام الإطلاق. إذن فموضوع الإطلاق مختص بالصورة التي لا يوجد فيها من هو أقرب من الاخوة و يكشف عن ذلك انهم لا يرثون مع الأب المنفرد و هو في هذه الصورة ليس بذي فرض و إنما قدم على الاخوة بكونه أقرب و أولى منهم فكذا الام لعين العلة. و اما مسألة الإرث معها بالتعصيب فسيأتي ان شاء اللّه بطلانه- لا يقال ان الإجماعات المتقدم ذكرها كافية في بيان الآية فيؤخذ بمطلقاتها في غير موارد الإجماع- لأنا نقول لا مناص في تدبر القرآن من استيضاح دلالة بعضه ببعض و النظر في وجوه الدلالة. مضافا إلى ان قوله تعالى في نفس الآية «يبين


صفحه 32

مسلم فقال‌ سمعت رسول اللّه (ص) يقول الإسلام يزيد و لا ينقص فورثه. و اخرج ابو داود في سننه نحو ذلك.

و هو حديث معلل معتضد بالمعقول من ان الإسلام لا ينقص حظ المسلم في الدنيا و الآخرة و بما أخرجه الروباني و الدارقطني و البيهقي في سننه و الضياء عن عائذ بن عمرو و

صحح عن النبي (ص) الإسلام يعلو و لا يعلى عليه.

و ان حجب المسلم عن ميراثه بالكافرين علو على الإسلام. و بمثل‌

قول الباقر (ع) في المقام ان اللّه لم يزد بالإسلام إلا عزا فنحن نرثهم و لا يرثوننا كما رواه المشايخ الثلاثة في كتبهم و نحوه عن الصادق (ع).

و عن الصادق (ع) انه قال في مثل المقام‌ ان الإسلام لم يزده الا عزا في حقه.

و في حديث آخر لم يزده في ميراثه إلا شدة.

و يؤخذ هذا المعنى أيضا من قوله تعالى في السورة 40وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًافإن حجب الكافر للمؤمن عن ميراثه سبيل عليه. و قد ذكر ابن رشد في البداية و غيره احتجاج الجمهور بهذه الآية لعدم ارث الكافر من المسلم. و ليت شعري لماذا غفلوا عن دلالتها على عدم حجب الكافر للمسلم فإنها في الدلالة على ذلك أوضح و أظهر.

و عن البيهقي في سننه عن ابراهيم قال قال علي (ع) المشرك لا يحجب و لا يرث.

و عن ابراهيم ايضا كان علي (ع) لا يحجب باليهودي و لا النصراني و لا المملوك و لا يورثهم‌

- و لو اسلم الكافر قبل قسمة الميراث شارك فيه ان كان مساويا و انفرد فيه ان كان اولى و عليه اجماع الإمامية و حديثهم و وافقهم على ذلك جملة من الجمهور منهم الحسن و قتادة. و في بداية ابن رشد روي من حديث عطا ان رجلا اسلم على ميراث على عهد رسول اللّه (ص) قبل ان يقسم فأعطاه رسول اللّه نصيبه. و احتج الجمهور على مدعاهم بما

أخرجه أحمد و أصحاب الجوامع الستة عن اسامة و الحاكم عن جابر عن رسول اللّه (ص) لا يرث الكافر المسلم و لا المسلم الكافر.

و يدفع هذا الاحتجاج أولا بكون الرواية مخالفة لنفي السبيل في الآية و لكون الإسلام يزيد و لا ينقص و انه يعلو و لا يعلى عليه. و ثانيا بأن روايات الجوامع و إن وصفت بالصحة في اصطلاحهم لا تجدي شيئا في قبال الإجماع من اهل البيت و اتباعهم الامامية و حديثهم. و احتجوا أيضا بما

أخرجه أحمد و ابو داود و ابن ماجه عن ابن عمر عن النبي (ص) لا يتوارث اهل ملتين شيئا.

و يدفعه إن مدلوله هو ان اهل الملتين لا يتبادلون الميراث بحيث يرث كل من اهل الملتين من اهل الملة الأخرى. و لا يدل على ان احدى الملتين كالإسلام لا يرث أهلها من الكافرين كما

قال الباقر و الصادق (ع) نرثهم و لا يرثوننا

و احتجوا أيضا بما

أخرجه احمد و اصحاب‌


صفحه 33

الجوامع ما عدا الترمذي عن اسامة من قول النبي (ص) و هل ترك لنا عقيل من رباع.

زاعمين ان المقصود ان عقيلا ورث أبا طالب دون علي و جعفر. و يرده انه لا دلالة بوجه من الوجوه على ان عقيلا أخذ ذلك بحق الإرث المختص به في شريعة الإسلام فضلا

عن ان النبي (ص) لما سئل عن منزله بمكة عام الفتح قال و هل ترك لنا عقيل رباعا

و هذا يدل على ان بيع عقيل لرباعهم حتى رباع النبي (ص) و خديجة بل و حمزة و عبيدة إنما كان من جلافة الشرك و عدوانه و خلو الجوله- الأمر الثالث- ان العبد لا يرث مع الحر و ان بعد الحر نعم إذا انعتق قبل القسمة شارك أو انفرد كما ذكرناه في الكافر و على ذلك اجماع الإمامية و حديثهم. و لا يحضرني عاجلا قول الجمهور فيما إذا انعتق قبل القسمة- الرابع- ان ولد الزنا لا يرث ممن تولد منه بالزنا أبا كان أو أما و لا ممن يتقرب اليه بهما و هؤلاء لا يرثون منه و عليه اجماع الإمامية و ذلك لأن الشارع قد قطع فوائد العلقة النسبية من الزنا

بقوله (ص): الولد للفراش و للعاهر الحجر.

و في جامع الترمذي مسندا عن عمرو بن العاص عن رسول اللّه (ص) أيما رجل عاهر بحرة أو امة فالولد ولد زنا لا يرث و لا يورث.

و لا وجه للتفريع‌

بقوله (ص) فالولد ولد زنا

الا التمهيد لبيان ان التولد من الزنا مانع من الإرث مطلقا. و يشهد له ما

رواه الترمذي و الحاكم عن واثلة قال قال رسول اللّه (ص) المرأة تحوز ثلاثة مواريث عتيقها و لقيطها و ولدها الذي لاعنت عنه:

حيث جعل لها ميراثه باعتبار ان ملاعنتها نفت جهة الزنا من جانبها كما عليه اجماع الإمامية و حديثهم. و حكى مالك في الموطأ عن عروة بن الزبير و سليمان بن يسار قولهما بأن ولد الزنا كولد الملاعنة في التوارث مع امه و من يمت بها ثم قال مالك و على ذلك أدركت اهل العلم ببلدنا: أقول و هو غريب لا يلتئم مع ما ذكرناه من الأحاديث- الأمر الخامس- ان القاتل عمدا ظلما لا يرث من مقتوله و عليه اجماع الإمامية و حديثهم عن رسول اللّه (ص) و عن الباقر و الصادق (ع) و ذهب إلى ذلك أيضا جل الجمهور لما رواه الترمذي و ابو داود عن ابن عمر و البيهقي عن ابن عباس عن رسول اللّه (ص): فإن قتله بحق لم يمنع من ارثه و عليه اجماع الإمامية و روايتهم عن الباقر (ع) في قتال اهل البغي. و المشهور عند الإمامية رواية و فتوى انه يرث في قتل الخطأ لكن المشهور انه لا يرث من الدية و وافقهم في الأمرين مالك و أصحابه- الأمر السادس- ان آيات الأقربين و اولي الأرحام و عمومها القوي المؤكد تقتضي ان يرد الفاضل من الفرائض على الأقرب من الأرحام و يكون الرد على نسبة سهامهم فإذا اجتمع‌


صفحه 34

الأب و البنت رد ربع الفاضل على الأب و ثلاثة أرباعه على البنت. و على هذا القياس و عليه أهل البيت و حديثهم و اجماع الإمامية اتباعهم. و ذهب الجمهور إلى التعصيب و رووه عن امير المؤمنين في بعض الموارد لكن روايتهم مع ضعفها و تعارضها مردودة بما صح في رواياتنا عن الأئمة من خلاف ذلك. و الرواية عن ابن مسعود متعارضة و يكثر فيما يروى عنه من مسائل التعصيب العمل على خلافه. احتج الجمهور للتعصيب بوجوه منها المفهوم من تحديد الفرائض بالنصف و الثلث و نحو ذلك و هو يقتضي بأن نصيب ذي الفرض ينحصر بمقدار فرضه فلا يرث اكثر من ذلك- و يدفعه أولا انه لا مفهوم مع احتمال فائدة غير فضلا عن تحققها و يكفي من الفائدة إبقاء مجال للفرائض الأخر التي تجمع مع الفريضة الخاصة و لان يكون عنوان الفريضة في الأرحام ميزانا للرد عليهم- و ثانيا- اجماع المسلمين على عدم المفهوم كما إذا كان الوارث أبا مع بنت أو بنتين و اكثر فإن الشيعة يزيدون على سدس الأب بالرد، و الجمهور يزيدون عليه بالتعصيب. او كان الوارث زوج هو ابن عم فإن الشيعة يزيدون نصفه بالقرابة و الجمهور يزيدونه بالتعصيب أو كان أخا من الأم و ابن عم فإن الشيعة يزيدون سدسه بالقرابة و الجمهور يزيدونه بالتعصيب، أو كان الاخوة من الأم أكثر من اثنين و هم أبناء عم فإن الشيعة يزيدون ثلثهم بالقرابة و الجمهور بالتعصيب و ان فقهاء العراق من الجمهور و منهم ابو حنيفة و احمد بل و الشافعي إذا لم ينتظم بيت المال وافقونا على الرد على ذوي الفرائض من الأرحام إذا لم يكن معهم عاصب و حكاه الترمذي في جامعه عن اكثر أهل العلم و هو المروي عن الصحابة عدا زيد بن ثابت. فينتفي المفهوم بالمرة لأنه ليس بلفظ له عنوان مدلول عليه لكي يقبل التخصيص و التقييد في بعض مصاديقه. بل هو لازم يتبع كون الفريضة حاصرة بمضمونها فإن ثبت و لو في مورد واحد انها في استعمالها غير حاصرة سقط المفهوم بالمرة و قد ثبت انها غير حاصرة- و ثالثا- قد ثبت بإجماع المسلمين و اهل المحاورات على العمل بالدليل اللفظي و ان كان عموما او إطلاقا دون المفهوم. و من ذلك ان الشيعة يعملون بآيات الأقربين و اولي الأرحام في الرد مطلقا و كذا جمهور الصحابة و فقهاء العراق بل و الشافعي كما ذكرنا في الرداذا لم يوجد عاصب. و الجمهور بأجمعهم يعملون بعموم ما يرويه ابن طاوس في التعصيب فيزيدون على الفرض كما ذكرناه في مثالي الأب و الزوج الذي هو ابن عم- و من الوجوه- حديثهم في ان معاذ بن جبل قضى في اليمن بأن نصف التركة للبنت و نصفها الآخر للأخت.


صفحه 35

و يدفعه أولا انه اجتهاد من معاذ في اليمن لا حجة فيه و ثانيا انه مردود بمخالفته للقرآن الكريم لأن آية الكلالة المذكورة في آخر السورة قد اشترطت في ارث الأخت ان لا يكون لأخيها ولد و البنت ولد بالإجماع و قد سمعت تضجر ابن عباس من هذه الفتيا. و بمخالفة القرآن يعرف الكلام فيما يروى عن ابن مسعود في ابنة و ابنة ابن و اخت من ان رسول اللّه (ص) قضى بأن للبنت النصف و لبنت الابن السدس و ما بقي للأخت كما أخرجه عبد الرزاق في جامعه و الحاكم في مستدركه. و في بداية ابن رشد ذهب داود الظاهري و طائفة إلى ان الأخت لا ترث مع البنت شيئا- و منها- ان رسول اللّه (ص) قضى بأن لزوجة سعد بن الربيع الثمن و لبنتيه الثلثين و الباقي لأخيه. و مما يرد به هذا الاحتجاج ان الرواية قد انفرد بها عن جابر عبد اللّه بن محمد بن عقيل و ان جماعة من اهل العلم لا يقبلون روايته كما ذكره ابن رشد في بدايته. و الذي تساهل في امره قال في حديثه لين و قد تغير في آخر عمره كما في التقريب مضافا إلى اضطراب الرواية ففي سنن ابن داود من رواية بشير بن المفضل عن عبد اللّه المذكور روايتها في بني ثابت بن قيس و انه قتل يوم احد و قال ابو داود ان ثابتا قتل يوم اليمامة- و منها- ما تفرد به‌

عبد اللّه بن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن رسول اللّه (ص) الحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت فلأول رجل ذكر. هكذا رواية الجوامع.

و يرد هذا الاحتجاج- أولا- و هن متنه فانه لا يليق التعبير برجل ذكر و لا يصدر الا في كلام عي لا يحسن كيف يتكلم فكيف تجوز على رسول اللّه (ص) مضافا إلى عدم عملهم على ظاهره فإنهم يورثون الأولى و ان كان طفلا في يوم ولادته فإن قالوا أريد بهذا الحديث من لفظ الرجل ما يشمل الطفل المذكور فقد زادوا متنه بهذه الدعوى المجردة و هنا على وهن و رده إلى الكلام الساقط. و ان قالوا ان من لم يبلغ مبلغ الرجال غير مراد من هذا الحديث و لكن مساواتهم للرجل هو حكم اللّه. قيل لهم أولا من اين علمتم هذه المساواة. و ثانيا انكم رددتم الحديث إلى القصور و المعاياة الواهنة فإن المقام مقام بيان و تحديد. و قد خالفوا أيضا مضمونه في حكمهم بأن الإناث يعصبن مع إخوتهن و بذلك يزيدون الحديث في المعاياة و القصور في البيان- و ثالثا- و هن سنده فقد روى الشيخ الطوسي في تهذيبه‌[1]عن أبي طالب الأنباري عن محمد بن احمد الترمذي عن بشير بن‌

[1]سماعا و اجازة من أحمد بن عبد الواحد المعروف بابن عبدون و ابن الحاشر سنة ثلاث و عشرين و اربعمائة و كانت وفاة الأنباري سنة ست و خمسين و ثلاثمائة


صفحه 36

هارون عن الحميري عن سفيان عن أبي اسحق عن قارية بن مضرب قال جلست إلى ابن عباس و هو بمكة فقلت له حديث يرويه اهل العراق عنك و طاوس مولاك ان ما أبقت الفرائض فلأولى عصبة ذكر. قال أمن اهل العراق أنت قلت نعم قال ابلغ من وراءك- ما قلت هذا و لا طاوس يرويه عليّ قال قارية فلقيت طاوسا فقال لا و اللّه ما رويت هذا على ابن عباس و انما الشيطان ألقاه على ألسنتهم. قال سفيان أراه من قبل ابنه عبد اللّه بن طاوس فإنه كان على خاتم سليمان بن عبد الملك و كان يحمل على هؤلاء حملا شديدا يعني بني هاشم- و رابعا- يكفي في سقوط هذا الحديث و قيام الحجة على بطلان التعصيب ما رواه‌

في التهذيب في المعتبر عن الصادق (ع) ان رجلا مات على عهد رسول اللّه (ص) و كان يبيع التمر فأخذ عمه التمر و كان له بنات فأتت امرأته النبي (ص) فأعلمته بذلك فأخذ النبي (ص) التمر من العم و دفعه إلى البنات.

و في الكافي و التهذيب في المعتبر عن الكاظم (ع) في رجل ترك امه و أخاه‌ قال يا شيخ تريد على الكتاب قال نعم قال (ع) كان علي يعطي المال الأقرب فالأقرب قلت فالأخ لا يرث شيئا قال (ع) قد أخبرتك ان عليا (ع) كان يعطي المال الأقرب فالأقرب.

يعني ان عليا كان يجري على مقتضى الكتاب في آيات الأقربين و اولي الأرحام و لا يقيم لمسألة التعصيب و زنا.

و فيهما في الصحيح عن الصادق‌ المال للأقرب و العصبة في فيه التراب.

و في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا (ع) في حديث‌ و لا يرث مع الولد و الوالدين إلا الزوج و المرأة و ذو السهم أحق ممن لا سهم له و ليست العصبة من دين اللّه.

و في الفقيه في الصحيح عن الباقر (ع) لا و اللّه ما ورث رسول اللّه العباس و لا علي و لا ورثه إلا فاطمة ثم قال (ع)وَ أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى‌ بِبَعْضٍ‌.

و في الكافي و الفقيه و بضائر الدرجات و التهذيب في الصحيح عن الباقر (ع) ورث علي علم رسول اللّه و ورثت فاطمة تركته. و في بصائر الدرجات في الصحيح عن الصادق مثله.

إلى غير ذلك مما هو صحيح الرواية عن الأئمة العترة أهل البيت (ع)- و لو تنزلنا و فرضنا التعارض و التكافؤ بين هذه الروايات و بين روايات التعصيب لكان المرجع كتاب اللّه في آيات الأقربين و اولي الأرحام و دعوى ان آيتي أولي الأرحام لا دخل لهما في الميراث ساقطة و ذلك لعمومها و ما دل من الحديث و عمل الصحابة و اهل العلم و اهل البيت في نزولهما في شأن الميراث و عملهم عليهما في ذلك كما تقدم. على انه يكفينا في الانتصار آية الأقربين المؤكدة بالتكرار.


صفحه 37

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

- الأمر السابع- و عز عليّ ان أذكره. لكن اصحاب الجوامع و المسند و ابن جرير و غيرهم من الجمهور تعرضوا له بما لا يخلو من النقد التاريخي و تعرض له الرازي و الألوسي و صاحب المنار في تفاسيرهم بما لا يخلو من النقد العلمي و التاريخي و قد ذكروه بنحو يوجه اللوم على الزهراء (ع) و علي (ع) و انهما لم يقتنعا بالرواية عن رسول اللّه (ص) بل أصرا بحنق و شدة على المطالبة به على خلاف المأمول بمقامهما العظيم في الكرامة و الدين و المحافظة على الشريعة.

و لو لا ذلك لكان ترك التعرض منا له أولى و اهدأ للخواطر. و لكن لا بأس بالنقد التاريخي النزيه و تمحيص الروايات و الأقوال في هذا المقام. و أمر الحقيقة موكول الى اللّه و علمه. و حاصله ان آيات‌الْأَقْرَبِينَ‌وأُولُوا الْأَرْحامِ‌