بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 50

ألفاظ الفرائض في معانيها الحقيقة في غير مسائل العول و في المعاني الكثيرة المتنافرة التي يؤول إليها تقسيم العول كما شرحناه- و ثانيهما- ان يكون الشارع في الموارد يتراءى فيها تزاحم الفرائض بحسب الظاهر البدوي من إطلاقها قد قيد بعض مطلقاتها و أخرج بعض مصاديقها منها بحيث لا يحصل التزاحم و أوكل أمر هذه المصاديق إلى عمومات الإرث بالقرابة و آيات الأقربين و اولي الأرحام- لكن- الوجه الاول باطل ممتنع في اللغة لأنه يستلزم استعمال اللفظ الواحد في الاستعمال الواحد في معناه الحقيقي و معان أخر متنافية متشتتة لا جامع بينها كما شرحناه و ليس فيما بين كل واحد منها و بين المعنى الحقيقي علاقة تصحح التجوز فانها كلها في مقام التقسيم و اناطة الحكم بخصوصيات الكسور فتكون بذلك معاندة و منافرة للمعنى الحقيقي و متعاندة و متنافرة فيما بينها. على انه لا يجوز الجمع في الاستعمال بين الحقيقة و المجاز حتى مع وجود العلاقة و وضوحها كما تحرر في الأصول. و مما يشهد لذلك ان الأوائل القائلين بالعول من الصحابة لم يدعوا أن تزاحم الفرائض صار قرينة على ان اللّه أراد من ألفاظها ما ذكرناه من تلك المعاني الكثيرة بل جعلوا العول من قبيل الصلح القهري عند اشتباه الحكم الشرعي لأنه لم يتضح لهم من قدم اللّه و من أخره كما يعرف من رواية عبيد اللّه عن ابن عباس. كما يشهد لذلك ان ابن عباس اكتفى في ابطال العول بعلم اللّه و إحصائه لرمل عالج عددا و لم يخطر في خياله ان اللّه أراد من اسماء الفرائض تلك المعاني الكثيرة و على ذلك يجري تصويب الزهري لقوله و احتجاجه و ما ذاك الا لأن ما ذكرناه من الامتناع خصوصا في هذا المقام مرتكز في الغريزة مستحكم في الفطرة. هذا و لو تنزلنا و جوزنا الجمع بين كل من المعنى الحقيقي و المعنى المجازي في استعمال واحد لما كان هذا المقام من واديه و لا يدانيه لما ذكرناه من المعاندة في مقام التقسيم- فان قيل- يمكن ان يكون ألفاظ الفرائض مستعملة في الجامع بين تلك المعاني المتشتتة و هو عنوان الجزء المطلق من التركة و ما يشبهه- قلنا- إذا كان المسمى و المعنى هو الجزء المطلق و كانت اسماء الفرائض كالمترادفة فما هي الفائدة فيها و المحصل منها. و لماذا يعطى في كل مورد من موارد العول و غيره جزء مخصوص و مقدار معين- فان قيل- انا نعطي تلك المقادير المخصوصة من باب تزاحم الحقوق المجعولة- قلنا- أولا لماذا تعطون في غير العول مقادير مخصوصة على مقتضى المعاني الحقيقية لألفاظ الفرائض كالنصف و الثلث مثلا. و ثانيا.

إذا كانت اسماء الفرائض اسماء للجزء المطلق لم يكن هناك تزاحم حقوق بل يعطون‌

آلاء الرحمن فى تفسير القرآن ج‌2 100


صفحه 51

على التساوي. فلا مناص إذن عما ذكرناه قبلا من ثاني الوجهين و هو التقييد لإطلاق بعض الفرائض التي لا تخرج أسماؤها عن معانيها الحقيقية و الرجوع في موردها إلى الإرث بالقرابة.

فعلينا البحث في تعيين ما هو خارج عن الإطلاق و يرجع امر مورده إلى آيات الأقربين و اولي الأرحام. فإن أصبناه انحل اشكال التزاحم و إلا وجب التوقف و الرجوع إلى الصلح ما بين الورثة في هذه الموارد المشكلة بظاهر التزاحم. بل لو تمحلنا و جوزنا استعمال القرآن الكريم لألفاظ الفرائض على الوجه الأول المخالف للمعنى الحقيقي و الراجع إلى الألغاز و المعميات بل الطلاسم لكان الحمل على التقييد هنا هو المتعين لأنه لا تجوز فيه و هو شايع جدا في المحاورات و القرآن الكريم. و معرفة الخارج عن الإطلاق قريبة من التناول و وجه التقييد واضح كما قاله ابن عباس كما ذكره في كنز العمال و مختصره عن أبي الشيخ في فرائضه و البيهقي في سننه عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة و رواه ابن حزم الاندلسي في كتابه المحلى عن إسماعيل القاضي كما رواه المشايخ في الكافي و الفقيه و العلل و التهذيب بأسانيدهم عن الفضل بن شاذان عن محمد بن يحيى جميعا عن علي بن عبد اللّه المدائني‌[1]و رواه أيضا في التهذيب سماعا و اجازة عن ابن عبدون عن أبي طالب الانباري عن أبي بكر الحافظ احمد بن هوده عن علي بن محمد الحصيني جميعا عن يعقوب بن ابراهيم عن أبيه عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد اللّه بن عبد اللّه بن عتبة بن مسعود قال خرجت انا و زفر بن أوس إلى ابن عباس فتحدثنا عنده حتى عرض ذكر فرائض المواريث فقال ابن عباس سبحان اللّه العظيم أ ترون الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في مال نصفا و نصفا و ثلثا. النصفان قد ذهبا بالمال فأين موضع الثلث. فقال له زفر يا أبا العباس من أول من أعال الفرائض فقال عمر بن الخطاب لما التقت عنده الفرائض و دافع بعضها بعضا قال ما ادري كيف اصنع. ما أدري أيكم قدم اللّه و أيكم أخر و ما أجد في هذا المال شيئا أحسن من أن أقسمه عليكم بالحصص. ثم قال ابن عباس و ايم اللّه لو قدم من قدم اللّه و أخر من أخر اللّه ما عالت فريضة. فقال له زفر و أيهم قدم اللّه و أيهم أخر. فقال كل فريضة لم يهبطها اللّه إلا إلى فريضة فهذا ما قدم و أما ما أخر فكل فريضة إذا زالت عن فرضها لم يكن لها إلا ما بقي فذلك الذي أخر. فأما التي قدم اللّه فالزوج له النصف فإذا دخل‌

[1]في التقريب ثقة ثبت امام اعلم اهل عصره بالحديث و علله. الى غير ذلك من تفخيم ابن عيينة و البخاري و النسائي له‌


صفحه 52

عليه ما يزيله رجع إلى الربع لا يزيله عنه شي‌ء. و الزوجة لها الربع فإن زالت عنه صارت إلى الثمن لا يزيلها عنه شي‌ء. و الأم لها الثلث فإن زالت عنه صارت إلى السدس و لا يزيلها عنه شي‌ء. و الذي أخر فريضة الأخوات و البنات النصف و الثلثان فإذا أزالتهن الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما بقي. فإذا اجتمع ما قدم اللّه و ما أخر بدء بمن قدم فأعطي حقه كاملا فإن بقي شي‌ء كان لمن أخر. فقال زفر فما منعك يا ابن عباس من ان تشير عليه بهذا الرأي قال ابن عباس هبته. قال ابن شهاب و اللّه لو لا انه تقدمه امام عدل أمره إلى الورع لما اختلف على ابن عباس اثنان من اهل العلم انتهى و رواه الحاكم في الصحيح على شرط البخاري و مسلم بسنده عن علي بن عبد اللّه المدائني إلى آخر السند المتقدم من قول ابن عباس أول من أعال الفرائض عمر إلى قوله فإن بقي شي‌ء كان له. و في ذلك محل الغرض من احتجاج ابن عباس فيمن قدم اللّه و من أخر و بيان الوجه الذي يعرف منه التقييد لبعض المطلقات. فانه لو دخل ولد ذكر مع البنت أو البنات أو أخ مع الأخت أو الأخوات زلن عن فرضهن و لم يكن لهن مع أخيهن إلا ما بقي. بل لو كان في مقامهن ولد أو أولاد او أخ او اخوة لم يكن لهم إلا ما بقي.

فيكشف ذلك عن ان هذا هو الشأن المشروع في مقام هذه الوراثة. و على ذلك جرى ما

رواه المشايخ الثلاثة في الكافي و الفقيه و التهذيب في الصحيح عن الباقر (ع) قال‌ كان علي (ع) يقول ان الذي احصى رمل عالج يعلم ان السهام لا تعول على ستة. لو يبصرون وجهها لم تجز ستة انتهى‌

يعني (ع) ان كل فريضة تعطى مثل مخرجها و هو ما بنسبتها من الستة فصاحبة الثمن تعطى ثلاثة أرباع الواحد من الستة. و صاحب الربع يعطى واحدا و نصفا من الستة[1]و مراده (ع) من وجهها هو ما ذكرناه من التقييد للإطلاق في فرائض البنت و البنات و الاخت و الأخوات في صور التزاحم: و

روى الشيخ في التهذيب عن ابن عبدون عن أبي طالب الانباري عن الحسن بن محمد بن أيوب عن عثمان بن أبي شيبة عن يحيى بن أبي بكر عن شعبة عن سماك عن ابى عبيدة السلماني قال‌ كان علي (ع) على المنبر فقام اليه رجل فقال يا امير المؤمنين رجل مات و ترك ابنتيه و أبوين و زوجة فقال (ع) صار ثمنها تسعا قال سماك فقلت لعبيدة و كيف ذلك‌

[1]لكنا في صور التقسيم السابق حذرا من الكسور جعلنا المخرج لما فيه الثمن اربعة و عشرين ليكون الثمن ثلاثة بلا كسر. و لما فيه الربع اثني عشرة ليكون الربع ثلاثة بلا كسر


صفحه 53

قال ان عمر بن الخطاب وقعت في إمارته هذه الفريضة فلم يدر ما يصنع فقال له اصحاب محمد (ص) أعط هؤلاء فريضتهم للأبوين السدسان و للزوجة الثمن و للبنتين ما يبقى فقال و اين فريضتهما الثلثان فقال علي (ع) لهما ما يبقى فأبي ذلك عليه عمر و ابن مسعود قال ابو عبيدة و اخبرني جماعة من اصحاب علي (ع) بعد ذلك في مثلها انه اعطى الزوج الربع مع البنتين و للأبوين السدس و الباقي رد على البنتين و ذلك هو الحق و ان أباه قومنا انتهى‌

و من الواضح ان‌

قوله (ع) صار ثمنها تسعا

خارج مخرج الإنكار و التألم من قسمة العول و هو ان الذي سماه اللّه ثمنا كيف يكون تسعا و كيف يطلق لفظ الثمن في استعمال واحد على جزء من ثمانية و على جزء من تسعة: هذا و اما الأحاديث الواردة في بطلان العول و دخول النقص على البنات و الأخوات عن الأئمة من اهل البيت علي و الباقر و الصادق و الرضا عليهم السلام فهي كثيرة تناهز التواتر أكثرها من الصحيح و على مقتضاها اجماع الإمامية و مذهب ابن عباس و محمد بن الحنفية و حكاه المرتضى في الإنتصار عن عطا بن رياح و داود بن علي الاصفهاني. و في المحلى لابن حزم قال به ابو سليمان و جميع أصحابه يعني داود انتهى و ذهب اليه الناصر جد المرتضى في الناصريات و اختاره ابن حزم في المحلى.

احتجوا للقول بالعول بوجوه- الأول- انه لا بد من النقص عند تزاحم الفرائض.

و دخوله على بعض دون بعض ترجيح من دون مرجح و مقتضى العدل هو إدخاله على الجميع- و يدفعه- ان المقام مقام جعل و تشريع و اتباع الشرع في القسمة و قد أوضحنا انه يمتنع ان يكون في أدلة التشريع و لفظه ما يراد منه دخول النقص على الجميع. اذن فإدخال النقص على الجميع تحكم باطل على الشرع لأعدل. خصوصا إذا علمنا انه لا بد فيه من التقييد لبعض المطلقات. و اما إدخال النقص على البعض فانما هو لترجيح الدليل و تعيينه كما قدمناه عن ابن عباس و ما جاء عن اهل البيت (ع) و إجماع الإمامية- الثاني- القياس على الحكم بالتقسيط فيما اوصى الإنسان بوصية نافذة بنصف الألف لزيد و نصفها لعمرو و ثلثها لبكر مثلا- و يدفعه- أولا بطلان القياس من أصله. و ثانيا. انه قياس مع الفارق فانا إذا لم نجد في هذه الوصية قرينة على العدول أو التقييد كان قرينة ارادة الموصي بلفظي النصف و الثلث مجازا بنحو اللغز هو الجزء الناتج من التقسيط على نسبة المعاني الحقيقية. و ليس في هذا ما يستلزم الممتنع من الجمع‌


صفحه 54

في الاستعمال الواحد بين المعنى الحقيقي و المعاني المتعددة المتنافية المتباينة و هذا إذا جاز من الناس لا نجوز مثله من القرآن الكريم فضلا عن ان محل الكلام في العول يستلزم امرا ممتنعا في اللغة و هو الجمع بين المعنى الحقيقي و المعاني المتباينة المتنافرة كما شرحناه و لو تمحلنا و جوزناه على الناس في هذل الاحاجي و الالغاز لما جاز على مجد القرآن الكريم في البيان لتمييز السهام- من وجوه القياس- ان المال إذا قصر عن ديون الغرماء يوزع عليهم على نسبة ديونهم- و يدفعه- مع انه قياس ان الفارق جلي. فإن قصور المال لا ينافي ثبوت الدين في الذمة بمقاديره الحقيقية و لم يكن ثبوته مبتنيا على استعمال ممتنع في اللفظ الواحد. و ان توزيع المال على الدين لم يكن في حال يئول الى العلم الإجمالي فضلا عن التفصيلي بالتقييد و خروج البعض من افراد الدين عن الإطلاق الذي في دليل ثبوته و استحقاقه. فما هذا القياس الا من نحو قياس الضد على ضده في جهة المضادة- الثالث- رواية القول بالعول عن علي (ع)

في رواية عبيدة السلماني بقوله (ع) صار ثمنها تسعا

- و يدفعه- ما ذكرناه من ظهوره في نفسه في خروجه مخرج الإنكار فضلا عما ذكرناه من تتمة الرواية عن عبيدة و فضلا عن المعلوم المنقول عن أئمة اهل البيت و غيرهم من انه (ع) كان ينكر على القول بالعول- الرابع- النقض على الحل لمسئلة التزاحم بتقييد بعض المطلقات و تقديم من قدمه اللّه و تأخير من اخره و إدخال النقص على البنات او الأخوات من الأب او الأبوين و ذلك بما إذا كان التزاحم في فرائض من قدمه اللّه كما إذا كان الوراث زوجا و اما و اثنين من كلالة الأم او اكثر فإن المال لا ينقسم على نصف و ثلث و سدسين. و كذا إذا كان مع هؤلاء اخت أو اختان من كلالة الأب أو الأبوين فإن المال يضيق و ان أخرجنا هذه الكلالة من الميراث بالمرة- و يدفعه- ان هاتين الصورتين ممتنعتين في المواريث بحسب ما تقيمه الشيعة من الأدلة على ان الكلالة بقسميها لا ترث مع الأم كما مر بعضه. فلا نقض بما ذكروه و لا تشبث (الأمر التاسع) ارث الزوج و الزوجة في عقد المتعة فإنه خارج عن اطلاق ارث الزوجين على المشهور عند الإمامية و عليه حديثهم الدال على تقييد الإطلاق (الأمر العاشر) خروج الرباع مطلقا و الشجر و البناء عينا لا قيمة عن ارث الزوجة غير ذات الولد بإجماع الإمامية و حديثهم و في ذات الولد خلاف (الأمر الحادي عشر)- الحبوة- و هي لباس الميت و خاتمه و مصحفه و سيفه فان‌


صفحه 55

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

المشهور عند الامامية انها حبوة يختص بها الأكبر من أولاده الذكور الصلبيين او المنفرد و على ذلك حديثهم. و قيل انها على الاستحباب لتشكيك القائلين به في استفادة الوجوب و الاستحقاق من الأحاديث- هذا و أما الكلام في مواريث الأجداد و الجدات و أبناء الاخوان و الأخوات. و الأعمام و الأخوال و أبنائهم من اولي الأرحام و الأقربين و كذا ميراث الولاء فهو موكول الى علم الفقه و كتبه‌

]سورة النساء (4): الآيات 13 الى 15]

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14) وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)

13تِلْكَ‌اي ما ذكر من احكام المواريث‌حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌


صفحه 56

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

عن أبي مسلم الاصفهاني من الجمهور و حكاه الرازي ايضا عن مجاهد ان الفاحشة هنا هي مساحقة النساء و في قوله تعالى‌وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ‌هو اللواط. و ذكر الرازي وجوه رده و الدفع عنه بلا تصريح منه بترجيحه و رجحه صاحب المنار و حكى الترجيح عن استاذه بما لا يخرج عما ذكره الرازي و أيده الاردبيلي في زبدة البيان بنحو ذلك. و الكل تخرص سقيم لا يجدي. فقد روي من عدا البخاري من اصحاب الجوامع الست و ذكر في الدر المنثور من غيرهم اثنى عشر ممن أخرجه من كبار المحدثين‌

عن عبادة ابن الصامت في حديث‌ ان رسول اللّه (ص) اوحي اليه و لما سوى عنه الوحي قال (ص) خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا الثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر جلد مائة ثم نفي سنة. و اخرج احمد عن سلمة ابن المحيق عن رسول اللّه نحو ذلك.

و روى في الكافي بسنده عن الباقر (ع) ما ملخصه‌ ان كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء قال اللّه تعالى:وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَإلى قوله تعالى‌سَبِيلًافالسبيل الذي قال اللّه‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

و في تفسير البرهان عن العياشي عن جابر عن الباقر جعل السبيل الرجم أو الجلد. و رواه الجزائري في القلائد عن العياشي عن أبي بصير عن الصادق (ع)

و في مجمع البيان‌ ان النسخ اي بآية النور و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه.

و في الوسائل في رسالة المحكم و المتشابه للمرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق (ع) عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث ذكر فيه احكام هذه الآية إلى ان قال‌ فلما قوي الإسلام انزل اللّه‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍفنسخت هذه الآية الحبس و الأذى الحديث.

و أما القول بأن السبيل هو التزويج و الاستغناء بالحلال فقد قال في التبيان انه باطل بالإجماع‌مِنْ نِسائِكُمْ‌أي من نساء المؤمنين و إن كان الحكم عاما و ذلك لأن المؤمنين حينئذ هم الذين يتلقون احكام الشريعة بالإجراء فحسن لذلك خطابهم بالحكم العام. و دعوى ان المراد نساء الأزواج يبطلها ما ذكرنا روايته من الفريقين من حكم غير المحصنة في الجلدفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً


صفحه 57

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

فَأَمْسِكُوهُنَ‌حبسافِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ‌