بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 54

في الاستعمال الواحد بين المعنى الحقيقي و المعاني المتعددة المتنافية المتباينة و هذا إذا جاز من الناس لا نجوز مثله من القرآن الكريم فضلا عن ان محل الكلام في العول يستلزم امرا ممتنعا في اللغة و هو الجمع بين المعنى الحقيقي و المعاني المتباينة المتنافرة كما شرحناه و لو تمحلنا و جوزناه على الناس في هذل الاحاجي و الالغاز لما جاز على مجد القرآن الكريم في البيان لتمييز السهام- من وجوه القياس- ان المال إذا قصر عن ديون الغرماء يوزع عليهم على نسبة ديونهم- و يدفعه- مع انه قياس ان الفارق جلي. فإن قصور المال لا ينافي ثبوت الدين في الذمة بمقاديره الحقيقية و لم يكن ثبوته مبتنيا على استعمال ممتنع في اللفظ الواحد. و ان توزيع المال على الدين لم يكن في حال يئول الى العلم الإجمالي فضلا عن التفصيلي بالتقييد و خروج البعض من افراد الدين عن الإطلاق الذي في دليل ثبوته و استحقاقه. فما هذا القياس الا من نحو قياس الضد على ضده في جهة المضادة- الثالث- رواية القول بالعول عن علي (ع)

في رواية عبيدة السلماني بقوله (ع) صار ثمنها تسعا

- و يدفعه- ما ذكرناه من ظهوره في نفسه في خروجه مخرج الإنكار فضلا عما ذكرناه من تتمة الرواية عن عبيدة و فضلا عن المعلوم المنقول عن أئمة اهل البيت و غيرهم من انه (ع) كان ينكر على القول بالعول- الرابع- النقض على الحل لمسئلة التزاحم بتقييد بعض المطلقات و تقديم من قدمه اللّه و تأخير من اخره و إدخال النقص على البنات او الأخوات من الأب او الأبوين و ذلك بما إذا كان التزاحم في فرائض من قدمه اللّه كما إذا كان الوراث زوجا و اما و اثنين من كلالة الأم او اكثر فإن المال لا ينقسم على نصف و ثلث و سدسين. و كذا إذا كان مع هؤلاء اخت أو اختان من كلالة الأب أو الأبوين فإن المال يضيق و ان أخرجنا هذه الكلالة من الميراث بالمرة- و يدفعه- ان هاتين الصورتين ممتنعتين في المواريث بحسب ما تقيمه الشيعة من الأدلة على ان الكلالة بقسميها لا ترث مع الأم كما مر بعضه. فلا نقض بما ذكروه و لا تشبث (الأمر التاسع) ارث الزوج و الزوجة في عقد المتعة فإنه خارج عن اطلاق ارث الزوجين على المشهور عند الإمامية و عليه حديثهم الدال على تقييد الإطلاق (الأمر العاشر) خروج الرباع مطلقا و الشجر و البناء عينا لا قيمة عن ارث الزوجة غير ذات الولد بإجماع الإمامية و حديثهم و في ذات الولد خلاف (الأمر الحادي عشر)- الحبوة- و هي لباس الميت و خاتمه و مصحفه و سيفه فان‌


صفحه 55

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

المشهور عند الامامية انها حبوة يختص بها الأكبر من أولاده الذكور الصلبيين او المنفرد و على ذلك حديثهم. و قيل انها على الاستحباب لتشكيك القائلين به في استفادة الوجوب و الاستحقاق من الأحاديث- هذا و أما الكلام في مواريث الأجداد و الجدات و أبناء الاخوان و الأخوات. و الأعمام و الأخوال و أبنائهم من اولي الأرحام و الأقربين و كذا ميراث الولاء فهو موكول الى علم الفقه و كتبه‌

]سورة النساء (4): الآيات 13 الى 15]

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ خالِدِينَ فِيها وَ ذلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ ناراً خالِداً فِيها وَ لَهُ عَذابٌ مُهِينٌ (14) وَ اللاَّتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْكُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلاً (15)

13تِلْكَ‌اي ما ذكر من احكام المواريث‌حُدُودُ اللَّهِ وَ مَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ‌


صفحه 56

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

عن أبي مسلم الاصفهاني من الجمهور و حكاه الرازي ايضا عن مجاهد ان الفاحشة هنا هي مساحقة النساء و في قوله تعالى‌وَ الَّذانِ يَأْتِيانِها مِنْكُمْ‌هو اللواط. و ذكر الرازي وجوه رده و الدفع عنه بلا تصريح منه بترجيحه و رجحه صاحب المنار و حكى الترجيح عن استاذه بما لا يخرج عما ذكره الرازي و أيده الاردبيلي في زبدة البيان بنحو ذلك. و الكل تخرص سقيم لا يجدي. فقد روي من عدا البخاري من اصحاب الجوامع الست و ذكر في الدر المنثور من غيرهم اثنى عشر ممن أخرجه من كبار المحدثين‌

عن عبادة ابن الصامت في حديث‌ ان رسول اللّه (ص) اوحي اليه و لما سوى عنه الوحي قال (ص) خذوا عني قد جعل اللّه لهن سبيلا الثيب جلد مائة و رجم بالحجارة و البكر جلد مائة ثم نفي سنة. و اخرج احمد عن سلمة ابن المحيق عن رسول اللّه نحو ذلك.

و روى في الكافي بسنده عن الباقر (ع) ما ملخصه‌ ان كل سورة النور نزلت بعد سورة النساء قال اللّه تعالى:وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَإلى قوله تعالى‌سَبِيلًافالسبيل الذي قال اللّه‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍ.

و في تفسير البرهان عن العياشي عن جابر عن الباقر جعل السبيل الرجم أو الجلد. و رواه الجزائري في القلائد عن العياشي عن أبي بصير عن الصادق (ع)

و في مجمع البيان‌ ان النسخ اي بآية النور و هو المروي عن أبي جعفر و أبي عبد اللّه.

و في الوسائل في رسالة المحكم و المتشابه للمرتضى نقلا من تفسير النعماني باسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق (ع) عن آبائه عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث ذكر فيه احكام هذه الآية إلى ان قال‌ فلما قوي الإسلام انزل اللّه‌الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ واحِدٍ مِنْهُما مِائَةَ جَلْدَةٍفنسخت هذه الآية الحبس و الأذى الحديث.

و أما القول بأن السبيل هو التزويج و الاستغناء بالحلال فقد قال في التبيان انه باطل بالإجماع‌مِنْ نِسائِكُمْ‌أي من نساء المؤمنين و إن كان الحكم عاما و ذلك لأن المؤمنين حينئذ هم الذين يتلقون احكام الشريعة بالإجراء فحسن لذلك خطابهم بالحكم العام. و دعوى ان المراد نساء الأزواج يبطلها ما ذكرنا روايته من الفريقين من حكم غير المحصنة في الجلدفَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ أَرْبَعَةً


صفحه 57

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

فَأَمْسِكُوهُنَ‌حبسافِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَ‌


صفحه 58

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

إبليس بفلتات الشهوة و الغضب و التعصيب الذميم و سوء الأخلاق و حب العاجل و التغاضي عن وباله أعاذنا اللّه من ذلك و أعاننا على أنفسنا بلطفه و توفيقه‌ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ‌عهدقَرِيبٍ‌


صفحه 59

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

تزوج جديد برضاهن. «و


صفحه 60

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

ان يقبل الزوج منها الفداء من دون عضل كما مر في الخلع في الجزء الاول ص 206، و اما هنا فقد استثنى من حرمة العضل و أخذ شي‌ء منهن بقوله تعالى‌إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍبكسر الياء المثناة اي موضحة لفحشائها و

في تفسير البرهان عن الشيباني‌ ان الفاحشة هي الزنا و هو المروي عن أبي جعفر (ع)

و في مختصر التبيان‌ و الاولى حملها على كل معصية و في مجمع البيان و هو المروي عن أبي جعفر (ع)

أقول و لم اعثر على شي‌ء من الروايتين لكن صدق الفاحشة على الزنا هو المتيقن في المقام و من المعاصي ما لا يسمى فاحشة و الإطلاق انما يجري مع صدق اسمها و شمولها لمحض النشوز بعيد او للمساحقة و التهتك في التبرج و قول الفحش قريب في المقام. و المرجع في موارد الشك هو عموم هذا النهي عن العضل و هذا الأخذ لان الشبهة في الخاص مفهوميةوَ عاشِرُوهُنَ‌اي غير من استثني عضلها من الزوجات‌بِالْمَعْرُوفِ‌


صفحه 61

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

الكثير مما أعطيتها من مالي صداقا. و قد مر تفسير القنطار في الجزء الأول ص 262فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ‌انكار على أخذهم لذلك الشي‌ء من المهر او بدله‌بُهْتاناً