ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
اخت لرجل تنتسب اليه بالولادة منهوَ خالاتُكُمْو ان علون. و الخالة كل أخت لأنثى تنتسب إليها بالولادة منهاوَ بَناتُ الْأَخِ
مثلا بانبات اللحم و شدة العظم فجعل لذلك في الشريعة امارة تحدده و المعروف عند الإمامية انه رضاع يوم و ليلة من امرأة واحدة او خمسة عشر تامة لا يفصل بينها برضاع من امرأة اخرى و يشترط ان يكون هذا الرضاع في الحولين كما تقدم من رواية الترمذي عن ام سلمة عنه (ص)
و عن ابن عدي و الدارقطني و البيهقي بأسانيدهم عن ابن عباس عنه (ص) لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين
و عن ابن عساكر عن علي (ع) عنه (ص) لا رضاع بعد فطام و رواه في الكافي و الفقيه و الأمالي في الصحيح عن الصادق (ع) عن رسول اللّه (ص)
و ذكر في الوسائل في الباب الخامس من الرضاع بقية الأحاديث في ذلك. و الظاهر انه لم يعرف الخلاف في ذلك إلا من عائشة. و اشترط الإمامية ان يكون اللبن لفحل واحد و عليه إجماعهم و حديثهموَ أَخَواتُكُمْ مِنَ الرَّضاعَةِو الاعتماد على إطلاقه يتوقف ايضا على تحقق عنوان الاخوة عند العرف و الرجوع إلى الإمارات المجعولة بالشروط المذكورة. و مما تحصل به الاخوة ما إذا ارتضع كل من الرضيعين بالمقدار المؤثر في التحريم من امرأة و كلتا المرأتين لرجل واحد كما عليه اجماع الإمامية و حديثهم و عليه رواية ابن عباس كما
في كنز العمال و مختصره عن جامع عبد الرزاق سئل عن الرجل تزوج امرأتين فأرضعت الواحدة جارية و الاخرى غلاما هل يتزوج الغلام الجارية قال لا تحل له اللقاح واحد.
و يشترط عند الامامية ان يكون اللبن عن ولادة من نكاح صحيح و عليه إجماعهم و حديثهم و عليه ينزل اطلاق الآية و لعلها منصرفة عن غيره هذا و قد تكفلت السنة الشريفة بتكملة بيان القرآن او التصريح بما لوح اليه في الآية بالإشارة بعنواني الام و الأخوات في زمرة العناوين المحرمة في النسب كما في
قوله (ص) يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كما رواه الفقيه في الصحيح عن الباقر عن رسول اللّه (ص) و في التهذيب في الصحيح عن الصادق عنه (ص). و أخرجه الترمذي عن علي عنه (ص).
و اخرج نحوه احمد و اصحاب الجوامع الست عن عائشة عنه (ص). و احمد و مسلم و النسائي و ابن ماجة عن ابن عباس عنه (ص)
- فكل عنوان يحصل بسبب الرضاع و هو محرم في النسب يكون محرما سواء كان بسيطا كعنواني الأم و الاخت او مركبا بالإضافة كعنوان بنات الأخ و نحوه من العناوين المذكورة في المحرمات في الآية. و لا فرق بين ان يكون كلا عنواني
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
المضاف و المضاف اليه من الرضاعة كالبنت الرضاعية للأخ الرضاعي او كان احد العنوانين كما رواه الفريقان في امتناع النبي (ص) من تزوج ابنة حمزة النسبية لأن حمزة كان أخاه من الرضاعة. و بسط الكلام في هذا المقام موكول إلى كتب الفقهوَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْسواء دخل بها ام لم يدخل لإطلاق النساء. و على ذلك اجماع الإمامية و لا يضر فيه ما يحكى من خلاف ابن أبي عقيل. و قد استفاض من موثقة غياث بن ابراهيم و معتبرة اسحق ابن عمار عن الصادق عن الباقر عليهما السلام و رواية العياشي عن أبي حمزة عن الباقر و صحيحة منصور بن حازم ان عليا امير المؤمنين (ع) منع التزوج بأم الزوجة و ان لم يدخل بها ورد على بن مسعود في فتياه في الجوار و احتج عليه بالإطلاق
بقوله عليه السلام «إن هذه مستثناة»
يعني مسألة الربائب «و
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
باي زوجة مدخول بها و ان كانت أختها المطلقة او بنت عمها مثلا و هو مخالف لإجماع المسلمين.
اذن فإيراد هذا القيد العام الذي لا يراد عمومه لا يكون في مقام التحديد و التقييد الا من المعاياة و القصور في التعبير و حاشا شأن القرآن الكريم من ذلك فلا مناص في مستقيم الكلام عن كونه قيدا للربائب- الوجه الثاني- ان يكون قوله تعالىاللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَصفة واحدة لموصوفين و هما «
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
لتربية الزوج لها في كفالته. كما
يروى في الحديث لا صدقة في الإبل القتوبة
اي المعدة لشد القتب عليها و هي الإبل العوامل. و أبغني ناقة حلبانة ركبانة اي معدة للحلب و الركوب صالحة فيهما و معرضا لهما[1]اللَّاتِيصفة للربائبفِي حُجُورِكُمْ
و المباشرة و التقبيل المحرّمين لا الزوجة كما أوردها العلامة في التذكرة في هذا المعنى- و هناك فروع أخر مأخذها من السنة فهي موكولة الى كتب الفقه- و لا يخفى ان القسم الغالب من بنات الزوجات من يكون اختلاطهن مع ازواج الأمهات كاختلاط البنات مع آبائهن مع ان محرميتهن لم يتقرر احترامها في النفوس كمحرمية البنات فالحكمة التي اقتضت تشريع محرّميتهن اقتضت ايضا ان يقرن ذلك بما ينبه النفوس على جهة المحرمية و يثبتها على احترامها و الاشمئزاز من طموح النظر إليهن ببوادر الشهوة و الميل الى النكاح فلأجل ذلك ذكرت الصفة الغالبة التي تمثل بنت الزوجة بمثال البنت و هي التربية في الحجر كتربية البنات و ان كانت الحكمة في تثبيت ذلك تقتضي طرد الحكم في مطلق المدخول بأمها لتثبيت علقة المحرمية على حكمتها من أول الدخول و علقة الاختلاط. و لذا بعد ذكر المنفر و مثبت علقة المحرمية جعل القرآن هذا الحكم دائرا مدار الدخول و يكفي في ذلك قوله تعالىاللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَفضلا عما قد يستفاد من قيد الحيثية كتقييد التربية في الحجر من حيث انها بنت الزوجة فيظهر الغرض من قوله تعالىفَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
حرام. و في النفس شيء كفانا ان نبوح به ما صرح به مسلم في أوائل جامعه في باب النهي عن الرواية عن الضعفاء و الكذابين فأسند عن ابى مليكة عن ابن عباس قال دعا بقضاء علي (ع) فجعل يكتب منه أشياء و يمر به الشيء فيقول و اللّه ما قضى بهذا علي. و أسند عن طاوس ان ابن عباس أتي بكتاب فيه قضاء علي (ع) فمحاه الا قدر و أشار سفيان بن عيينة بذراعه. و أسند ايضا عن المغيرة قوله لم يكن يصدق على علي في الحديث عنه الا من اصحاب عبد اللّه بن مسعودوَحرمت عليكم ايضاحَلائِلُ أَبْنائِكُمُ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
هذا التقييد الذي يخرج به المتبني لا يمنع من ثبوت التحريم لحليلة الابن الرضاعي على أبيه من الرضاعة كما يقتضيه
قوله صلى اللّه عليه و آله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
فإن مواده ان تحرم حليلة الابن الرضاعي كما يحرم بنص القرآن حليلة الابن النسبي و عليه فتوى الامامية و الفقهاء الاربعة و اكثر اهل العلم[1]وَحرم عليكمأَنْ تَجْمَعُوا