بارگزاری ...
جستجو کنید
برای شروع جستجو، متن خود را وارد کنید.
صفحه 86

مع زوجته من المسافحين لا من المحصنين‌[1]- و منها- ما جعله الرازي في تفسيره الحجة الثانية لمن يقول بتحريم المتعة و تبعه على الاحتجاج صاحب المنار في تفسيره و هو ما روي عن عمر انه قال في خطبته متعتان كانتا على عهد رسول اللّه (ص) انا انهى عنهما و أعاقب عليهما و ملخص وجه الاحتجاج هو ان عمر ذكر هذا الكلام في مجمع الصحابة و ما أنكر عليه احد فلا بد من ان يكون سكوتهم لعلمهم بالتحريم من رسول اللّه (ص) و إلا لكان مداهنة منهم و هو يوجب تكفير عمر و تكفير الصحابة و هو باطل و لا يجوز ان يكونوا غير عالمين بكون المتعة مباحة و محظورة لأن المتعة مما يحتاج اليه فيمتنع ان يكون أمرها مخفيا عليهم بل يجب ان يشتهر العلم به- قلنا- أولا لا يلزم من علمهم بحلها ان يكون سكوتهم مداهنة يلزم منها تكفيرهم و تكفير عمر- معاذ اللّه- بل يجوز ان يكونوا جوزوا عليه الاجتهاد خطأ و قد رأوا منه الجد الشديد في منعهما و الإصرار القاطع على اجتهاده فسكتوا حفظا لاجتماع الكلمة و حذرا من عواقب الخلاف في الجامعة الإسلامية فلا يلزم من ذلك تكفير لأحد و يجوز ان يكون هناك وجه آخر و آخر لا يلزم منهما التكفير- و ثانيا- لماذا غفل الرازي و من احتج بحجته أو تغافلوا من ان تحريم عمر للمتعة في هذه الرواية و في روايات جابر و سعيد بن المسيب كما تقدم قد كان مقرونا بتحريم متعة الحج ايضا فلما ذا سكتوا حينئذ عن تحريمها. هل يستطيع الرازي او غيره ان يقول انهم سكتوا لعلمهم بتحريمها من رسول اللّه. اذن فلما ذا اتفق المسلمون‌

[1]و قال صاحب المنار في تفسيره في المتعة ايضا (و ان كان هناك نوع ما من إحصان فإنه لا يكون فيه شي‌ء من إحصان المرأة التي تؤجر كل طائفة من الزمن لرجل فتكون كما قيل: كرة حذفت بصوالجة، يتلقفها رجل رجل) و أقول كما يمكن ان يتفق وقوع هذا في نكاح المتعة فإنه يمكن ان يتفق وقوعه في النكاح الدائم ايضا كالمرأة التي تتزوج ثم تطلق بعد سنة و بعد عدتها ييسر اللّه لها خاطبا فيستحب لها او يجب عند خوف الفتنة ان تتزوجه ثم يطلقها او يموت و بعد العدة ييسر اللّه لها ثالثا فتتزوجه على كتاب اللّه و سنة رسوله ثم يطلقها او يموت فييسر اللّه لها رابعا و هكذا إلى ما شاء اللّه كرة حذفت بصوالجة، يتلقفها رجل رجل. على ما سوغته الشريعة من الزواج بحدود العدة فهل يمكن ان يقال إن هذا لا يكون فيه شي‌ء من إحصان المرأة. و لو كان هذا الحال قبيحا فاسدا عند اللّه لا يصح ان يشرع ما يؤدي اليه للزم ان يقيد شرع النكاح و الطلاق و العدة و وطء الإماء و التسري بهن و بيعهن بما لا يؤدي اليه و لا يقع فيه ذلك فيقيد به نكاح المتعة ايضا و لئن جاز ان ينقطع الإحصان بالطلاق بعد يوم او اكثر فما هو المانع من انقطاعه بأجل المتعة الذي قد يبلغ خمسين سنة او اكثر


صفحه 87

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

على مشروعيتها من ذلك العصر إلى الآن و لم يؤثر فيهم ما يروى من تشديد عمر و عثمان و ابن الزبير. نعم لم يكن في متعة الحج ما يروى من التهديد بالرجم فلذا أمكن الناس ان يحافظوا على سنتها تدريجا بالملاينة. اخرج احمد في الجزء الأول ص 39 و مسلم و النسائي في حج التمتع من طريق طارق بن شهاب عن أبي موسى في حديث انه كان يفتي بالمتعة على ما علمه من رسول اللّه (ص) و عمل به حتى في ايام أبي بكر و عمر إذ قال له قائل في مكة انك لا تدري ما أحدث امير المؤمنين في النسك فقال يا ايها الناس من كنا افتيناه بفتيا فليتئد فإن امير المؤمنين قادم عليكم فيه فائتموا[1]فلما قدم قال له يا امير المؤمنين ما هذا الذي أحدثت في النسك و في رواية احمد في الجزء الرابع ص 393 فقلت يا امير المؤمنين هل أحدثت في المناسك قال نعم. (أقول) و لم يكن جواب عمر لابي موسى إلا بيان اجتهاده و رأيه كما ذكرناه في الجزء الاول ص 172 و 173 و اخرج الترمذي ان شاميا سأل عبد اللّه بن عمر عن متعة الحج فقال هي حلال فقال الشامي ان أباك قد نهى عنها فقال عبد اللّه أ رأيت ان كان أبي نهى عنها و صنعها رسول اللّه (ص) أ فرأي أبي يتبع ام امر رسول اللّه الحديث. و

اخرج البخاري في كتاب التفسير في باب من تمتع بالعمرة إلى الحج عن عمران بن حصين قال‌ أنزلت آية المتعة في كتاب اللّه ففعلناها مع رسول اللّه (ص) و لم ينزل قرآن يحرمها و لم ينه عنها حتى مات قال رجل برأيه ما شاء:

و هذه الرواية سواء كانت حقيقتها في متعة الحج او متعة النساء تكون ردا لهذه الحجة من المحتجين حلا و نقضا: و أخرجها مسلم ايضا و فيها «يعني


صفحه 88

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

ذلك بعد ان تفرضوه فلا تتوهموا المنع و الجناح عليكم في ذلك من اشتراط هذا النكاح بإيتاء الأجر و كونه فريضة في العقد. فالآية في عقد المتعة التي لا بد فيها من فرض الأجر مثلها في قوله تعالى في الآية الثالثةفَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْ‌ءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاًو يجوز ان يكون المعنى ما تراضيتم به من الشروط السائغة بعد الفريضة في العقد و عليه تجري موثقتا ابن بكير بحمل قوله (ع) بعد النكاح على انها في العقد بعد قوله أنكحت إلى كذا بكذا. و اما التراضي على زيادة الأجل بمهر آخر فالمشهور عند الإمامية و الموافق للقاعدة و مقطوعة أبي بصير و رواية ابان عن الصادق (ع) المرويتين في الكافي و روايتي العياشي عن أبي بصير عن الباقر (ع) و عن أبي بصير عن الصادق (ع) انه لا يجوز الا بعقد جديد بعد ان ينقضي الأجل او يهبها المدة الباقية ثم يعقد عليها جديدا على ما تراضيا عليه و في مجمع البيان ان هذا قول الإمامية و تظاهرت به الروايات عن أئمتهم. و نسبه ايضا إلى السدي كما رواه عنه في الدر المنثور. نعم إن الحكم المذكور هو مذهب الإمامية و تظاهرت الروايات على الحكم لكن حمل الآية على هذا يحتاج إلى تكلف في تأويل قوله تعالى‌«مِنْبَعْدِ الْفَرِيضَةِ».


صفحه 89

سوء سمعتها لما كان للزنا و اللواط هذا الدويّ المدهش و الشيوع الفاحش الذي يستنزف الأموال الكثيرة و يهتك الشرف و يذيع الفساد و يشيع الأمراض الردية الموبقة المعروفة، و يقلل التناسل و يدنس الأخلاق و يكثر فيه المنبوذون المعرضون للهلاك. و من وباء هذه المفاسد صار التعقيم عملا لكثير من النساء و صار الكثير من الرجال تنقضي أيام شبابهم و لا يولد لهم.

و لو وجد نوع مشروعا على رسل مشروعيته يغنيهم عن خسة الزنا في حاجتهم إلى النساء لما استرسل أكثرهم في رذيلة الزنا و مفاسده و اتباع الهوى و بوائقه حتى استدرجهم ذلك فاجترءوا على الزنا بالمحصنات الموجب لاختلاط الأنساب، و سورة العشرة، و مفاسد أولاد الزنا. و لكان الأمر كما

قال امير المؤمنين (ع) و ابن عباس‌ «لما زنى إلا شقي» أو إلا شقي‌

اي قليل.

و لما حدثت هذه المفاسد المعضلة العظيمة الإخلال بالنظام الشرعي و العمراني: و قد دون في كتب الفقه للإمامية من احكام المتعة و آدابها حسبما تلقوه من مصدر الوحي و أمنائه ما يوقف المتعة في صف العقد الدائم في راحة الإنسانية و حفظ الشرف و العفة و النزاهة و كرامة النسل و حفظه من الاختلاط بميزان العدة و النواميس الشرعية و قد جمع من أحاديثها في الوسائل عن أئمة أهل البيت في آدابها و أحكامها ما دونه في كتاب النكاح في سبعة و أربعين بابا. فالزوجان المتمتعان إذا كانا ملتزمين بالشريعة و أجريا المتعة على احكامها الشرعية و آدابها لم يعرض في أمرهما و لا امر نسلها ادنى خلل من حيث النظام العمراني و لا الاجتماعي و لم يضع نسلهما من جهتيهما و لم يعروه اختلاط و لم يقصر في جميع أموره حتى النفقة و التربية عن نسل العقد الدائم بوجه من الوجوه سواء كان التمتع في وطن الزوجين أو في دار الغربة لهما أو لأحدهما مهما كانت نائية. و أما غير المتشرعين فنجعلهما في صف غير المتشرعين في لوازم العقد الدائم و احكامه. كالرجل يتزوج ثم يهاجر إلى البلاد النائية كما نعرفه في كثير من المهاجرين إلى أمريكا و اقاصي افريقا حيث تركوا أطفالهم و أزواجهم ضياعا بلا كفيل حتى صاروا في حالة يرثى لها و يا ليتهم طلقوا نساءهم ليتزوجن و يكفين أنفسهن امر المعيشة و يصرن في حماية الأزواج- او كمن يتزوج في بلاد غربته فيولد له حتى إذا وجد فرصة الرجوع إلى بلاده أو التنقل في سياحة تركهم نسيا منسيا لا يعرفون لهم أبا و لا كفيلا. أو كالذي يطأ أمته أو يتسراها ثم يبيعها في بلاد الغربة و هي حامل منه فيكون ولده منها ابن الغربة و ربيبها و مكفولها او منسوبا لغير أبيه أو أسيرا للرق. و إذا كانت هذه الأمور من غير المتشرعين لا تخد


صفحه 90

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

في شرعية العقد الدائم و لا جواز الوطء للمملوكات فبالحري ان لا تخدش في شرعية المتعة كما يزعمه بعض الناس من بعث عاطفتهم الطائفية في تهويلهم باخلال المتعة بالنظام الشرعي و العمراني على ما يفرضون وقوعه في متعة غير المتشرعين. و من طبع هذه العاطفة ان لا تسمح لهؤلاء المهولين بأن يلتفتوا إلى ما ذكرنا وقوعه من غير المتشرعين من المتزوجين بالعقد الدائم و الواطئين لإمائهم. او يلتفتوا إلى ما ذكر من شرعية المتعة في الكتاب و السنة فيما تقدم من المقام الاول و الثاني و الثالث بل و الرابع و الخامس لكي يلتفتوا إلى ان تهويلاتهم تكون منهم كتلة اعتراضات على اللّه و رسوله و كتابه في تشريع المتعة. و كان اللّه عليماحَكِيماًفي شريعته‌

]سورة النساء (4): آية 25]

وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)

25وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًاالطول من حيث اللفظ مصدر كما نص عليه أهل اللغة و أما من حيث ما يرجع إلى المعنى ففي التبيان و مجمع البيان الطول الغنى. و في الكشاف المعنى زيادة في المال وسعة يبلغ به نكاح الحرة. و في كنز العرفان من لم يكن له زيادة في المال و في القاموس الفضل و القدرة و الغنى و السعة. و في الدر المنثور مما أخرجه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي عن ابن عباس من لم يكن له سعة ان ينكح الحرائر. و لم أجد من خرج عن هذه المعاني. و المعنى الذي يتردد بينها غير داخل في قدرة الإنسان و استطاعته بل هو امر بيد اللّه. اذن فلا يصح ان تكون كلمة «


صفحه 91

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

تتميما لأحكام النكاح و آدابه‌الْمُحْصَناتِ‌بفتح الصاد. و المراد منهن الحرائر العفائف المحصنات بالصون بالنسبة إلى حالة الإماء نوعا في الابتذال‌الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما


صفحه 92

ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری

بشريعة الزواج فانه أجرها و مقابل بعضها و ان رجع إلى المالك‌بِالْمَعْرُوفِ‌من عادة الزواج الشرعي و مهره حال كونهن بهذا الزواج‌مُحْصَناتٍ‌


صفحه 93

مِنَ الْمُؤْمِنِينَ‌و ليس لشرط الإحصان بالتزويج مفهوم و لا دليل خطاب. لقيام القرينة على ذلك من أحاديث المسلمين. فمن ذلك ما

أخرجه عبد الرزاق و البخاري و مسلم عن زيد بن خالد الجهني‌ ان النبي (ص) سئل عن الأمة إذا زنت و لم تحصن قال (ص) اجلدوها.

و اخرج احمد في مسند علي (ع) و الترمذي عن عبد الرحمن السلمي قال‌ خطب علي (ع) فقال ايها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم و من لم يحصن و ان أمة لرسول اللّه (ص) زنت فأمرني ان اجلدها.

و أخرج احمد ايضا عن أبي جميلة عن علي (ع) نحوه مع تقديم و تأخير و فيه‌ أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم.

و في الدر المنثور اخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن انس بن مالك انه كان يضرب امائه الحد إذا زنين تزوجن او لم يتزوجن انتهى و على هذا عمل علماء الأمصار من اهل السنة و لا يعرف فيه خلاف بين الإمامية بل الظاهر إجماعهم عليه. و عليه صحيح الفقيه و الكافي و التهذيب عن بريد عن الصادق (ع) و صحيح الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و صحيح التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (ع). بل لا مفهوم و لا دليل خطاب في الآية حتى لو قلنا بأن المراد من إحصانهن اسلامهن. لما رواه مالك و البخاري و مسلم و ابو داود عن ابن عمر في قصته امر رسول اللّه (ص) برجم اليهودي و اليهودية. و رواه ابو داود ايضا عن جابر و البراء بن عازب و أبي هريرة. و رواه الترمذي بدون القصة. فيجب الحد على غير المسلم ايضا و هو مذهب الشافعي. و لا خلاف فيه بين الإمامية. و هو مفاد العموم في لفظ العبيد

في الصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما او كافرا او نصرانيا. و على ذلك ايضا رواية قرب الاسناد عن الكاظم (ع)

فالفائدة في الجملة الشرطية هو بيان وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر عن تزوج الإماء خير. و ذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة و الرحمة ان لا يشرع في حدهن الا جلد خمسين سوطا مع ان دواعي الزنا مع ابتذالهن في الرق و الخدمة اقرب إليهن بالنسبة الى الحرائر المصونات نوعا و حد الحرائر الجلد و الرجم فرادع الإماء في حال الإحصان أضعف من رادع الحرائر و دواعيهن الى الخنا نوعا اقرب من دواعي الحرائرذلِكَ‌اي نكاح المؤمنات بحسب الظاهر من إماء المسلمين لمن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر من المؤمنات انما