ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
في شرعية العقد الدائم و لا جواز الوطء للمملوكات فبالحري ان لا تخدش في شرعية المتعة كما يزعمه بعض الناس من بعث عاطفتهم الطائفية في تهويلهم باخلال المتعة بالنظام الشرعي و العمراني على ما يفرضون وقوعه في متعة غير المتشرعين. و من طبع هذه العاطفة ان لا تسمح لهؤلاء المهولين بأن يلتفتوا إلى ما ذكرنا وقوعه من غير المتشرعين من المتزوجين بالعقد الدائم و الواطئين لإمائهم. او يلتفتوا إلى ما ذكر من شرعية المتعة في الكتاب و السنة فيما تقدم من المقام الاول و الثاني و الثالث بل و الرابع و الخامس لكي يلتفتوا إلى ان تهويلاتهم تكون منهم كتلة اعتراضات على اللّه و رسوله و كتابه في تشريع المتعة. و كان اللّه عليماحَكِيماًفي شريعته
]سورة النساء (4): آية 25]
وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلاً أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ مِنْ فَتَياتِكُمُ الْمُؤْمِناتِ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَ آتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَناتٍ غَيْرَ مُسافِحاتٍ وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ فَإِذا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ ما عَلَى الْمُحْصَناتِ مِنَ الْعَذابِ ذلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ وَ أَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (25)
25وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًاالطول من حيث اللفظ مصدر كما نص عليه أهل اللغة و أما من حيث ما يرجع إلى المعنى ففي التبيان و مجمع البيان الطول الغنى. و في الكشاف المعنى زيادة في المال وسعة يبلغ به نكاح الحرة. و في كنز العرفان من لم يكن له زيادة في المال و في القاموس الفضل و القدرة و الغنى و السعة. و في الدر المنثور مما أخرجه ابن جرير و ابن المنذر و ابن أبي حاتم و البيهقي عن ابن عباس من لم يكن له سعة ان ينكح الحرائر. و لم أجد من خرج عن هذه المعاني. و المعنى الذي يتردد بينها غير داخل في قدرة الإنسان و استطاعته بل هو امر بيد اللّه. اذن فلا يصح ان تكون كلمة «
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
تتميما لأحكام النكاح و آدابهالْمُحْصَناتِبفتح الصاد. و المراد منهن الحرائر العفائف المحصنات بالصون بالنسبة إلى حالة الإماء نوعا في الابتذالالْمُؤْمِناتِ فَمِنْ ما
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
بشريعة الزواج فانه أجرها و مقابل بعضها و ان رجع إلى المالكبِالْمَعْرُوفِمن عادة الزواج الشرعي و مهره حال كونهن بهذا الزواجمُحْصَناتٍ
مِنَ الْمُؤْمِنِينَو ليس لشرط الإحصان بالتزويج مفهوم و لا دليل خطاب. لقيام القرينة على ذلك من أحاديث المسلمين. فمن ذلك ما
أخرجه عبد الرزاق و البخاري و مسلم عن زيد بن خالد الجهني ان النبي (ص) سئل عن الأمة إذا زنت و لم تحصن قال (ص) اجلدوها.
و اخرج احمد في مسند علي (ع) و الترمذي عن عبد الرحمن السلمي قال خطب علي (ع) فقال ايها الناس أقيموا الحدود على ارقائكم من أحصن منهم و من لم يحصن و ان أمة لرسول اللّه (ص) زنت فأمرني ان اجلدها.
و أخرج احمد ايضا عن أبي جميلة عن علي (ع) نحوه مع تقديم و تأخير و فيه أقيموا الحدود على ما ملكت ايمانكم.
و في الدر المنثور اخرج سعيد بن منصور و ابن المنذر عن انس بن مالك انه كان يضرب امائه الحد إذا زنين تزوجن او لم يتزوجن انتهى و على هذا عمل علماء الأمصار من اهل السنة و لا يعرف فيه خلاف بين الإمامية بل الظاهر إجماعهم عليه. و عليه صحيح الفقيه و الكافي و التهذيب عن بريد عن الصادق (ع) و صحيح الكافي عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام و صحيح التهذيب عن أبي بصير عن الصادق (ع). بل لا مفهوم و لا دليل خطاب في الآية حتى لو قلنا بأن المراد من إحصانهن اسلامهن. لما رواه مالك و البخاري و مسلم و ابو داود عن ابن عمر في قصته امر رسول اللّه (ص) برجم اليهودي و اليهودية. و رواه ابو داود ايضا عن جابر و البراء بن عازب و أبي هريرة. و رواه الترمذي بدون القصة. فيجب الحد على غير المسلم ايضا و هو مذهب الشافعي. و لا خلاف فيه بين الإمامية. و هو مفاد العموم في لفظ العبيد
في الصحيح المروي في الكافي و التهذيب عن الباقر (ع) قضى امير المؤمنين في العبيد إذا زنى أحدهم ان يجلد خمسين جلدة و ان كان مسلما او كافرا او نصرانيا. و على ذلك ايضا رواية قرب الاسناد عن الكاظم (ع)
فالفائدة في الجملة الشرطية هو بيان وجه من وجوه الإرشاد الى ان الصبر عن تزوج الإماء خير. و ذلك انهن في حال الإحصان بالتزويج قد اقتضت الحكمة و الرحمة ان لا يشرع في حدهن الا جلد خمسين سوطا مع ان دواعي الزنا مع ابتذالهن في الرق و الخدمة اقرب إليهن بالنسبة الى الحرائر المصونات نوعا و حد الحرائر الجلد و الرجم فرادع الإماء في حال الإحصان أضعف من رادع الحرائر و دواعيهن الى الخنا نوعا اقرب من دواعي الحرائرذلِكَاي نكاح المؤمنات بحسب الظاهر من إماء المسلمين لمن لم يجد طولا ان ينكح الحرائر من المؤمنات انما
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
هولِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْفي التبيان العنت معناه هنا الزنا و قيل الضرر الشديد في الدين او الدنيا مأخوذا من قوله تعالىوَدُّوا ما عَنِتُّمْ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
مسلم عن الباقر (ع).
و دعوى ان السؤال في الروايات عن الحل المقابل للتحريم مجازفة فان غاية ما في السؤال هو كونه عن الشأن الشرعي في تزويج الأمة مضافا الى ما ذكرناه من خلل الحمل على التحريم في غير الاضطرار كحال خوف العنتوَ اللَّهُ غَفُورٌلمن يخالف هذا الإرشاد و الكراهةرَحِيمٌ
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
و قول الآخر:-
أرادت لكيما لا ترى لي عثرة
و من ذا الذي يعطي الكمال فيكمل
و قوله تعالى في سورة الزمر 11وَ أُمِرْتُ لِأَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْمُسْلِمِينَفالصحيح هو ان اللام للتعليل و مفعول «
ترجمه جدیدترجمه قدیماعراب گذاری
بين فضيلة الإصلاح و التهذيب و حسن النظم و النظام الحميد على الحكمة و بين فضيلة الرأفة، و التيسير في احكامها بل و كون العمل عليها و اتباعها سببا لتخفيف الأوزار السابقة
]سورة النساء (4): الآيات 28 الى 29]
يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاً (28) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً (29)
28يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِّفَ عَنْكُمْ وَ خُلِقَ الْإِنْسانُ ضَعِيفاًبفقر إمكانه و اقتضاء الحكمة في تعريضه للسعادة لأن يخلقه اللّه مختارا في اعماله ذا شهوة يتنعم بها في لذة المباح الصالح في المجتمع. و قد أعانه اللّه بلطفه بالعقل و الرسل و الأئمة و شرايع الحق و دعاة الصلاح بالحكمة و الموعظة الحسنة. و الأنسب بكرامة القرآن و سمو مقاصده و شرف بيانه ان تكون هذه الآية و اللتان قبلها جاريات على ما يليق بها من العموم 29يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا